Réf
81304
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5926
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8202/4192
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), Retard de livraison, Réformation du jugement, Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Obligation de délivrance, Liquidation judiciaire du sous-traitant, Indemnité de retard, Force majeure, Clause pénale, Cause légitime
Base légale
Article(s) : 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire de son sous-traitant constituait un cas de force majeure contractuellement prévu suspendant l'exigibilité des pénalités, et subsidiairement, que le point de départ de ces dernières ne pouvait être antérieur à la date d'une mise en demeure tardive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que le promoteur n'avait pas fait diligence pour pallier ce manquement avant l'expiration du délai de livraison convenu. Elle rejette également l'argument relatif au point de départ des pénalités, jugeant la première mise en demeure valablement délivrée. Toutefois, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de la pénalité contractuelle, eu égard aux efforts du promoteur ayant finalement abouti à la livraison des biens. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, elle alloue une indemnité complémentaire pour la période de retard postérieure au premier jugement, tout en la réduisant également sur le même fondement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées et statue sur la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدموا شركة (ب.) بواسطة دفاعها الاستاذ طارق (ض.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2019 في الملف عدد 12172/8202/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي عليها بأدائها لفائدة المدعية اسماء (ب.) التعويضات التالية عن شقة المدعية مبلغ 113.750 درهما عن شقة الابن ياسين، مبلغ 112.008 دراهم ، عن شقة الابن يازيد، مبلغ 112.008 دراهم، كل ذلك مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الطاعنة لم تبلغ بعد بالحكم المطعون فيه ، ومادام الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة عليها تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 18/12/2017 ، بمقال لتجارية البيضاء عرضت من خلاله انها ابرمت مع المستأنفة شركة (ب.) ثلاث عقود وعد بالبيع لثلاث شقق في طور الانجاز المحررين بواسطة الموثق الاستاذ جلال (ن.) الاولى لفائدتها موضوع الرسم العقاري عدد R /671 بثمن إجمالي قدره : 1.750.853,80 درهما إضافة إلى المصاريف والشقتين الباقيتين لفائدتها نيابة عن إبنيها القاصرين بمبلغ 1723453,0 درهما لكل واحدة منهما، وانه استنادا إلى احكام الفصل 11 من عقد الوعد بالبيع إلتزمت المدعى عليها بتسليم الشقق موضوع الوعد بالبيع داخل أجل 30 يونيو 2015 ، وانه في حالة عدم تنفيذها لالتزامها داخل الاجل المذكور بان تؤدي لها تعويضا شهريا قدره: 0,5 في المائة من مبلغ التسبيق , وان المدعية ادت للمدعى عليها مبلغ قدره : 875.000,00 درهم كتسبيق من ثمن البيع عند تحرير العقد , كما ادت مبلغ : 861.726,00 درهم كتسبيق شراء الشقة لفائدة ابنها اليازيد (ه.) ونفس المبلغ كتسبيق لشراء الشقة لفائدة ابنها الثاني ياسين (ه.) , وان المدعية وابنيها لم يتسلموا شققهم إلى غاية تاريخ يومه، علما انه تم تمديد أجل التسليم إلى غاية متم شهر يونيو 2015 , وان المدعية بانتهاء الأجل المذكور بادرت إلى توجيه إنذار للمدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن إبينها مؤرخ في 3062015 مع الاشعار بالتوصل تطالبها بتفعيل بنود عقود الوعد بالبيع وذلك باداء النسبة المتفق عليها كتعويض عن عدم تنفيذ الالتزام , وهو المبلغ الموازي ل4375 درهم عن مبلغ التسبيق المتعلق بشقتها , و مبلغ 4308 درهم عن مبلغ تسبيق المتعلق بالشقة التي اشترتها لفائدة ابنها يازيد (ه.) و نفس المبلغ المستحق عن مبلغ تسبيق شراء شقة ابنها ياسين (ه.), وان مجموع أشهر التأخير هو 27 شهرا وان التعويض المستحق لفائدتها يكون هو ناتج ضرب عدد أشهر التأخير في مبلغ التعويض عن كل شهر فيكون المجموع هو 118.125,00 درهما , وان المبلغ المستحق لفائدة إبنها يازيد (ه.) محددا في مبلغ 116.333,01 درهما ونفس المبلغ مستحق لفائدة ابنها ياسين (ه.) , وان المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 2192017 كما هو ثابت من محضر تبليغ إنذار، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (ب.) سارل بادائها لفائدتها مبلغ 118.125,00 درهما عن المدة الفاصلة بين فاتح يوليوز 2015 إلى غاية شهر غشت 2017 , وبادائها لفائدتها نيابة عن ابنيها مبلغ 116.333,00 درهم , لكل واحد منهما والحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنيها القاصرين بأداء نسبة 0,5 في المائة عن الشهور اللاحقة إلى تاريخ تسليم الشقة , مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم وتحميلها الصائر .و عززت المقال ب3 نسخ من عقود الوعد بالبيع, و ب 3 نسخ من الرسائل الموجهة للمدعى عليها , بأصل محضر تبيلغ إنذار,
وبعد جواب المدعى عليها ودفعها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الدعوى، وصدور حكم عارض قضى باختصاصها نوعيا للبث في الطلب، ادلت بجلسة 31/01/2018 بمذكرة جوابية تمسكت من خلالها بمقتضيات الفصل 618 12 بدعوى ان المدعية لم تنتظر مرور أجل الشهر المنصوص عليه في الفصل المذكور بعد توصل المدعى عليها بالإنذار للمطالبة بالتعويض المدعى به , كما أكدت بأن التعويض المطلوب مبالغ فيه و يتعين خفضه على اعتبار ان المدعية وجهت للمدعى عليها إنذارا توصلت به بتاريخ :2192017 وان احتساب اداء التعويض عن التأخير عن التنفيذ لا يبتدئ إلا من تاريخ 21102017, وان المطالبة باستحقاقها التعويض عن التأخير ابتدءا من تاريخ 272015 لا يجد أساسه من القانون , علما أن الرسائل المحتج بها لم تتضمن المطالبة بأداء تعويض عن التأخير و لا تفصيل أدائه.
وبتاريخ 13/06/2018، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين وسوء تطبيق مقتضيات الفقرة الاخيرة من ذات العقد وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى ان المستأنف عليها تعمدت عند تقديم دعواها اخفاء مجموعة من الحقائق التي كانت على علم بها بحكم زيارتها المتكررة للورش والمتمثلة في كون توقف الاشغال يعزى للشركة التي كانت مكلفة ببناء وتجهيز مجموع الوحدات السكنية المكونة لمشروع كلوديبان والتي تتواجد به الشقة موضوع الوعد بالبيع المبرم بين العارضة والمستأنف عليها سواء الخاصة بها او بابنيها القاصرين، والمسماة المقاولة (م. ل.) والتي من اجل انجاز المشروع لصالح العارضة تعاقدت من الباطن مع اكثر من 200 شركة في مختلف التخصصات، وانه تم الاتفاق بين العارضة على تسليم الاشغال في نهاية سنة 2014، إلا ان المشروع عرف عدة مشاكل وتوقفت الاشغال منذ يونيو 2013 بسبب احتجاجات الموردين واعتصامات اجرائهم بسبب عدم اداء شركة (ا. م. ت. ب.) لمستحقاتهم وفائها بالتزاماتهم في مواجهتها، الى ان صدر في حقها بتاريخ 28/12/2015 حكم قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية، فوجدت العارضة نفسها في مواجهة متعاقدين من الباطن يرفضون تنفيذ الاشغال داخل الورش لعدم حصولهم على مستحقاتهم علما ان العارضة اوفت بجميع التزاماتها للشركة التي تعاقدت معها فضلا عن الزام العارضة من طرف السنديك المعين من قبل المحكمة بالمحافظة على ممتلكات ومنقولات شركة (ا. م. ت. ب.) بعد ان حجزها حجزا تنفيذيا وعين اعارضة حارسة قضائية عليها وهو الامر الذي ترتب عليه التوقيف الكلي للأشغال بحكم ان الحجز تعلق بالرافعات والمعدات الثقيلة التي لا يمكن مع وجودها ادخال معدات اخرى مماثلة لها وان العارضة لم تستطع تفكيكها وتسليمها للشركة موضوع التصفية إلا بتاريخ 02/03/2016.
كما ان العارضة وجدت نفسها مضطرة بعد فسخ العقد مع شركة (ا. م. ت. ب.) الى ابرام عقود جزئية مع مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة لاستكمال المشروع، مما ادى الى التأخير في تسليم الشقق للمستأنف عليها التي كانت عالمة بهذا السبب والذي يوقف اجل التسليم حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الوعد بالبيع ولا سيما الفصل 11 منه والذي يفيد ان الطرفين اتفقا على آجال للتسليم محددة يمكن تجاوزها في حالة حدوث قوة قاهرة او سبب مشروع مماثل لها وعملا معا وباشهاد من الموثق محرر العقد على تحديد نماذج للأسباب المشروعة التي توقف آجال التسليم ومن ضمنها تعرض احدى الشركات المكلفة بالانجاز لمسطرة التسوية او التصفية القضائية، وبالتالي فإن مضمون الفصل المذكور يجعل اجل التسليم الذي كان محددا في 01/07/2015 غير ساري المفعول ويجب تمديده بنفس مدة حصول المانع، سيما وان العارضة لم تتمكن من رفع المانع واخلاء الورش من معدات الشركة موضوع التصفية إلا بتاريخ 02/03/2016 كما هو ثابت من عقد تفكيك ونقل المعدات المملوكة لشركة (ا. م. ت. ب.) السالفة الذكر، علما ان الشقق الخاصة بالمستأنف عليها وابنائها تم تجهيزها سنة 2018 تم تسليمها لهم كما هو واضح من عقد البيع النهائي، وبصفة احتياطية، فإن الحكم المطعون فيه وبعد ان قرر استحقاق المستأنف عليها للتعويض عن التأخير في التسليم انطلق عند احتساب التعويض من 01/07/2015 والحال ان الانذار المبلغ للعارضة لم يتم إلا بتاريخ 21/09/2017 والذي لا يمكن بداية حساب التعويضات عن التأخير إلا في الشهر الموالي ليوم التبليغ، كما هو ثابت من الفقرة الاخيرة من الفصل 15 من العقد التي تفيد ان المدة التي يتم فيها احتساب التعويضات عن التأخير تبتدئ من الشهر الموالي لليوم الذي توصلت فيه العارضة بالانذار وليس قبله، وانه بالرجوع لمحضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي السيد طنفيس (ح.) فإن الانذار بلغ للعارضة بتاريخ 21/09/2017 وهو ما يعني كون بدء سريان تاريخ الاحتساب هو 22/10/2017، ومادام العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها حدد تاريخ بداية احتساب تعويضات التأخير وجعلها تبتدئ من الشهر الموالي ليوم التبليغ فإن تاريخ الاحتساب لا يمكن ان يكون قبل 22/10/2017، علما انها تدعي راسلت العارضة منذ 30/06/2015 من اجل تفعيل فوائد التأخير هو امر غير صحيح لانها لم تتوصل بأي كتاب في الموضوع، والرسائل المدلى بها من قبلها تبقى وثائق من صنعها لا يمكن ان تواجه بها العارضة لكونها لا تحمل لا تأشيرتها ولا طابعها ولا بما يفيد التوصل بها، وهو الامر الذي حدا تواجه بها العارضة الى توجيه انذار عن طريق المفوض القضائي الذي توصلت به العارضة بتاريخ 21/09/2017 وبصفة جد احتياطية، فإنه اذا ما ارتآت المحكمة رد دفوع العارضة فإنها تلتمس اعمال مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع نظرا للاسباب التي ادت بالعارضة الى التأخير في تنفيذ المشروع والسالف شرحها، وانها رغم ذلك عملت على اكمال المشروع وتسليم الشقق لأصحابها ومنهم المستأنف عليها اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها القاصرين كما هو ثابت من خلال عقود البيع النهائية.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لتحقق سبب مشروع موقف لأجل التسليم وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للوقوف على ظروف وملابسات الاسباب المشروعة للتأخير ومدته واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا جدا الغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي بحصر التعويض في مبلغ 3000 درهم لكل واحد منهم وتحميل المستأنف عليها الصائر مناصفة.
وبجلسة 14/10/2019 ادلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مشفوعة بطلب إضافي، عرضت في جوابها ان المستأنفة تتقاضى بسوء نية لانها هي وشركة (ا. م. ت. ب.) المختصتان في الانعاش العقاري، وبناء العمارات السكنية تابعتين لشركة " ALLIANCES" المختصة هي الأخرى في الانعاش العقاري وبناء العمارات، وتعتبر هي الشركة الام والمكلفة بادارة شركة "EMT.BATIMENT" بصفة" ADMINISTRATEUR" ما يفيد جليا على ان جميع القرارات الادارية والمالية وكل ما له علاقة بالتسيير والتدبير يتم اتخاذه بصفة تضامنية بين الشركات الثلاث، علما ان شركة " ALLIANCES" التي تتواجد بنفس عنوانها ، فتكون بذلك – المستأنفة- هي المسؤولة عن جميع القرارات الادرية المتخذة بدليل ان مديرها هو مدير عام مفوض في كل من شركة "EMT.BATIMENT" وشركة " ALLIANCES" مما يفيد جليا على ان كلا من شركتي " ALLIANCES" و" شركة (ب.)" قامتا معا بتعيين شركتهما "EMT.BATIMENT" مكلفة بأشغال البناء وتعلمان على ان الشركة المذكورة تعاني من ركود مالي، وان العارضة نفذت التزامها وأدت مبالغ التسبيق للمستأنفة التي استخدمت الشرط التعاقدي لكونها كانت عالمة بصفة أكيدة على انها غير قادرة على الوفاء بالتزماتها لتواجه النتائج التي يمكن ان تترتب على عدم تسليم الشقق لأصحابها، وهي العالمة على ان شركة ""EMT.BATIMENT" التابعة لها في حالة شلل مالي، فضلا عن ان الشقة موضوع عقد البيع، تخضع للقانون رقم 00/44 الذي يشمل منظومة آمرة لتسويق العقارات قيد الانجاز، استهدف منها المشرع تحقيق التوازن العقدي بين طرفي هذا النوع من البيوعات وحماية للمشتري من تسلط الطرف البائع، ورتب تعويضا في حق المنعش العقاري في حال اخلاله بالالتزامه التعاقدي قدره غرامة 1% عن كل شهر تأخير عن التسليم يحتسب من المبلغ الواجب سداده، ومن المبلغ المؤدى للبائع ، بشرط ان لا يفوت مبلغ التعويض 10% في السنة في الحالتين معا وهو ما نص عليه المشرع في مقتضيات الفصل 12.618 كما فرض على الطرف البائع ان تنشأ لمصلحة المشتري ضمانة بنكية استنادا الى احكام الفصل 9.618، مما تبقى معه دفوع المستأنفة في غير محلها ويتعين استبعادها.
كذلك تنعى المستأنفة على الحكم عدم تقيده بالآجال الواردة في الفصل 11 من العقد المستدل به والمنجز من طرف الموثق جلال (ن.)، غير انه بالرجوع للعقد المذكور، فإن البائعة التزمت بتسليم العارضة الشقق الثلاث المتفق عليها داخل اجل حدده الطرفان في تاريخ 31/12/2014، وان التسليم الفعلي يتم كحد اقصى بعد مرور اجل ستة اشهر من تاريخ 31/12/2014، ليكون الاجل المتفق عليه لتسليم الشقق للعارضة هو 30/6/2015 وذلك حسب مقتضيات الفصل 11 من العقد، غير انها لم تنفذ التزامها، مما يبيح للعارضة الحق في الحصول على تعويضات محددة مسبقا في نسبة 0,5 في المائة عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بعد مرور اجل 30 يوما من توجيه رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل للبائعة تطالبها من خلالها بالتسليم، سيما وان المستأنفة توصلت بالانذار الموجه لها بتاريخ 02/07/2015، غير انها لم يصدر عنها اي جواب كذلك تدفع المستأنفة بأنه لا احقية للمستأنف عليها وابنيها في الحصول على التعويض عن التأخير إلا بعد مرور اجل شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بواسطة اشعار يوجه وفق احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 12/618 من ق.ل.ع، والحال ان العارضة انذرت الشركة البائعة بتاريخ 2/7/2015 بأداء ذعائر التأخير عن التسليم، وانها وجهت ثلاثة انذارات اخرى بتاريخ21/9/2017 ، ولم تقم بالمسطرة القضائية إلا بتاريخ 18/12/2017 حسب تأشيرة صندوق المحكمة المؤشر عليها بمقال الدعوى، ملتزمة بذلك بمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين غير ان المستأنف عليها لم تنفذ التزامها مما تكون معه مخلة بالتزمها ويتعين رد دفوعها.
وبخصوص الطلب الاضافي، فإن العارضة وان استصدرت حكما وهو موضوع الاستئنافي الحالي قضى لفائدتها بتعويض عن التأخير عن التسليم بنسبة 0,5 شهريا من مجموع المبالغ المؤادة وان المستأنف عليها سلمتها الشقق بتاريخ 18 دجنبر 2018 كما تشهد على ذلك عقود البيع النهائية فتخلذ بذمتها واستنادا لمقتضيات المادة 11 من عقد البيع تعويضا عن التأخير بنسبة 0,5 % من قيمة مبلغ التسبيق كاملا عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها بالنسبة لها ولا بنيها وتوازي 16 شهرا ، علما ان للقضاء السلطة التقديرية في تخفيض او رفع التعويض.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وحول الطلب الاضافي الحكم على شركة (ب.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة وأبنائها التعويضات التالية:
بالنسبة لها تعويضا قدره 70.000,00 درهم.
بالنسبة للابن ياسين تعويضا قدره 68.937.00 درهم.
بالنسبة للابن يا زيد تعويضا قدره 68.937.00 درهم.
مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر والاجبار.
وارفقت مذكرتها باصل مراسلة شركة " ALLIANCES" مع خاتم شركة " شركة (ب.)" ونسخ طبق الاصل من عقود البيع النهائية وثلاث اصول لنموذج 7.
وبجلسة 31/10/2019، ادلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية، تعرض من خلالها ان ما تدفع به المستأنف عليها من ان العارضة فرع لشركة أليانس وبكون شركة (ا. م. ت. ب.) تعتبر هي كذلك فرعا لها، لا يرتكز على اساس ، لانها لا تربطها اي علاقة بهما، لانها شركة مستقلة استقلالا تاما ماليا واداريا تتخذ كشكل قانون " شركة ذات مسؤولية محدودة من شريك وحيد" كما هو واضح من سجلها التجاري ، علما ان الهوية البصرية التي تستعملها العارضة للترويج لنفسها " ALLIANCES CREATIONS" لا علاقة له بشركة ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILLIERE التي تعتبر شركة مساهمة مستقلة بذاتها كما ان الشيكات والوصولات التي ادلت بهم المستأنف عليها هي نفسها محررة في اسم العارضة والتواصيل كلها صادرة عنها، مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي بخصوص سبب تأخرها في انجاز اشغالها وتمسكها بمقتضيات الفصل 11 من العقد الرابط بين الطرفين، ملتمسة الحكم وفق مقالها. وارفقت مذكرتها بنسخة من عقد الصفقة المبرمة مع شركة (ا. م. ت. ب.) ونسخة من الحكم ونسخة من فاتورة ونسخ لعقود ونسخ مراسلات ونسخة من مستخرج السجل التجاري.
وحيث ادرج الملف بجلسة 28/11/2019 ادلت خلالها المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة التمست بموجبها استبعاد دفوع المستأنفة لعدم استنادها على أساس وتأييد الحكم المستأنف والفي خلالها بملتمس النيابة العامة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة لجلسة 05/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الأسباب الحقيقية التي أدت للتأخير في تسليم الشقق معلومة للمستأنف عليها و تدخل ضمن السبب المشروع الموقف لأجل التسليم حسب ما تم الإتفاق عليه في عقد الوعد بالبيع سيما الفصل 11 منه، مما يجعل أجل التسليم الذي كان محددا في 01/07/2015 غير ساري المفعول و يجب تقديره بنفس مدة حصول المانع.
وحيث إنه حقا لئن التزمت المستأنفة بتسليم الشقق داخل الأجل المتفق عليه و هو 31/12/2014، و أن التسليم الفعلي يتم كحد أقصى في 30/06/2015 و ذلك طبقا للفصل 11 من العقد المبرم بينهما، الذي نص على أن الأجال المذكورة يمكن تجاوزها في حالة حدوث قوة قاهرة أو سبب مشروع مع تنصيصه على نماذج للسبب المشروع، ومن ضمنها تعرض إحدى الشركات المكلفة بالإنجاز لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية فإن الثابت من وثائق الملف و إقرار المستأنفة نفسها أن شركة (ا. م. ت. ب.) التي تعاقدت معها من أجل إنجاز جميع أشغال الورش توقفت عن تنفيذ التزامها منذ يونيو 2013 و لم تتقدم بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية إلا بتاريخ 28/12/2015، أي أن الطاعنة و عند توقف الشركة المتعاقدة معها كان بإمكانها المطالبة بفسخ العقد، و التعاقد مع شركة أخرى، فضلا عن أن الشركة المذكورة تقدمت بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 28/12/2015 و لم تفتح في حقها إلا بتاريخ 31/03/2016، أي بعد فوات أجل التسليم المتفق عليه بين الطرفين، مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات الفصل 11 المذكور.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه أقر استحقاق المستأنف عليها للتعويض عن التأخير في التسليم ابتداءا من 01/07/2015 في حين أن الإنذار المبلغ إليها لم يتم إلا بتاريخ 21/09/2017، مما لا يمكن معه بداية حساب التعويضات إلا في الشهر الموالي عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من العقد، فضلا عن أن العارضة لم تتوصل بأي رسالة قبل التاريخ المومأ له، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالإنذار الموجه لها بتاريخ 02/07/2015 بمقرها الاجتماعي و هو نفس العنوان الوارد في العقد الرابط بين الطرفين، و أن مرجوع الاستدعاء إن كان يحمل اسم أليانس، فإنه فضلا عن ان عنوانها يتواجد بنفس عنوان الطاعنة، فإن الثابت من الرسائل الموجهة إلى المستأنف عليهم والتي تحدد طريقة أداء ثمن الشقق، فإنها وإن كانت تحمل توقيع شركة (ب.)، إلا أنها صادرة عن شركة أليانس مما تبقى معه منازعة الطاعنة بأنها لم تتوصل بأي رسالة و أنه يتعين احتساب التعويض عن التأخير انطلاقا من 22/10/2017 في غير محله و يتعين رده.
و حيث حقا لئن كان العقد شريعة المتعاقدين، فإن كل شرط يتم تضمينه في العقد ويتفق طرفاه على تحديد التعويض مسبقا في حالة اخلال احدهما بالتزامه او تأخيره في تنفيذه يعتبر شرطا جزائيا والذي خول المشرع للمحكمة بموجب الفصل 264 من ق.ل.ع حق تعديله بالزيادة أو النقصان وهو الامر الذي أكدته محكمة النقض- المجلس الاعلى سابقا- في قرارها عدد 489 بتاريخ 17/05/2006 في الملف عدد 1314/3/1/2004 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 68، مما قررت معه اعمال مقتضيات الفصل المذكور سيما و أن الطاعنة عملت على تجاوز العراقيل التي اعترضتها و سلمت الشقق للمستأنف عليهم، وقررت حصره بالنسبة لأسماء (ب.) في حدود 90000 درهم و بالنسبة للإبنين ياسين (ه.) و يازيد (ه.) في مبلغ 85000 درهم لكل واحد منهما.
بخصوص الطلب الاضافي:
حيث التمس الطرف المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأدائها له التعويض عن التأخير في تسليم الشقق بنسبة 0.5 % من قيمة مبلغ التسبيق عن المدة المتراوحة من 9/2017 إلى غاية 12/2018.
وحيث إن التعويض المذكور يدخل ضمن جزاءات التأخير التي خول المشرع للمحكمة حق التدخل فيه إما بالرفع أو التخفيض وفق ما سبق ذكره عند البث في الاستئناف الاصلي، و مادامت المستأنفة عملت على إكمال المشروع و تسليم الشقق للمستأنف عليهم فإن المحكمة قررت إعمال مقتضيات الفصل السالف الذكر، و حصر التعويض بالنسبة لأسماء (ب.) في حدود 45000 درهم، و بالنسبة لياسين (ه.) و يازيد (ه.) في مبلغ 40000.0 درهم لكل واحد منهما.
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف و الطلب الإضافي
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر التعويض عن شقة أسماء (ب.) في مبلغ 90000 درهم و عن شقة الابن ياسين (ه.) في مبلغ 85000 درهم و عن شقة الابن يازيد (ه.) مبلغ 85000 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
و في الطلب الإضافي:
بأداء المستأنفة لفائدة أسماء (ب.) تعويضا قدره 45000 درهم و بالنسبة للابن ياسين مبلغ 40000.0 درهم و بالنسبة للابن يازيد مبلغ 40000.0 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025