Réf
81291
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5910
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4689
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Qualité pour recevoir le paiement, Paiement à un non-créancier, Notification aux héritiers, Notification au preneur, Eviction, Dépôt des loyers, Défaut de paiement, Changement de propriétaire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer adressé aux héritiers du preneur et la portée libératoire d'une consignation de loyers. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. Les appelants contestaient la régularité du commandement, faute d'identifier nominativement tous les héritiers, et l'existence d'un état de défaut, en invoquant la consignation des loyers au profit des propriétaires inscrits sur le titre foncier. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de tous les héritiers du preneur, la notification faite à l'un d'eux étant opposable à tous. Sur le fond, elle retient que l'état de défaut est caractérisé dès lors que les preneurs avaient été préalablement informés du changement de propriétaire par la notification de l'acte d'adjudication. Par conséquent, la consignation des loyers effectuée au profit de l'ancien propriétaire indivis, qui n'avait plus qualité pour les recevoir, ne constitue pas un paiement libératoire. La cour ajoute que la régularisation tardive de cette consignation est inopérante pour purger le défaut. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les appelants au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاريخ 25/09/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 21/05/2019 ملف عدد 619/8206/2019 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على العارضين بأدائهم للمدعية مبلغ 8250 درهم من قبل واجبات الكراء من 01/09/2017 الى 31/12/2018 وتعويض قدره 500 درهم والحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 16/10/2018 والحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الفداء درب السلطان وتحميلهم الصائر.
وبناء على تقديم نائب المستأنف عليها بمقال مضاد(اضافي) مؤدى عنه بتاريخ 12/11/2019 تلتمس بمقتضاه الحكم بأداء مبلغ 5500 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2019 الى غاية 31/10/2019
وحيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 12/09/2019 وبادروا إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان الطلب المضاد(الاضافي) الرامي الى اداء واجبات الكراء , قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/12/2018 والذي تعرض فيه أنها تملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 74659/س الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وأن المدعى عليهم يشغلونه بسومة شهرية قدرها 550 درهم دون واجب النظافة الا انهم توقفوا عن أداء الكراء من فاتح شتنبر 2017 إلى غاية متم دجنبر 2018 مما اضطرت معه الى توجيه إنذار بواسطة مفوض قضائي قصد حملهم على الأداء توصلوا به بتاريخ 16/10/2018 بواسطة السيدة مينة (ط.) بصفتها زوجة الهالك الا انهم لم يستجيبوا للانذار لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 16/10/2018 وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم شخصا أو متاعا أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبأدائهم لها مبلغ 8250,00 درهم من قبل واجبات الكراء وتعويضات عن التماطل قدره 1500 درهم مع غرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وعزز المقال بصورة طبق الأصل لشهادة ملكية، إنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/04/2019 جاء فيها أساسا في الشكل أن الدعوى قدمت ضد ورثة الهالك محمد (ص.) من غير تحديد أسماءهم بدقة كما أن الإنذار المؤسس عليه الإفراغ لم يشر فيه إلى أسماء ورثة الهالك مما يجعله مختلا شكلا و أن الدعوى جاءت معيبة شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها و احتياطيا من حيث الجوهر أن الدعوى تبقى غير مؤسسة وغير ذي موضوع باعتبار أن أرملة الهالك مينة (ط.) دأبت على أداء واجبات الكراء لمالكة العقار المسماة مليكة (ب.) و إلى غاية متم شهر دجنبر 2017 وأن العارضة مينة (ط.) وبعد توصلها بالإنذار المحتج به والتي تشير فيه المدعية أنها اشترت حقوق مليكة (ب.) المالكة السابقة للعقار بواسطة المزاد العلني إلا أنها لم تمكن العارضين من شهادة الملكية لمعرفة من سيتولى قبض الكراء وأن المدعية لم تسو وضعيتها بالرسم العقاري أعلاه وظل إسم السيدة مليكة (ب.) مالكة معها بالرسم العقاري مما دفع العارضة مينة (ط.) إلى إيداع واجبات الكراء المشار إليها ابتداء من 2018/1/1 إلى غاية متم شهر دجنبر 2018 المدد المطالب بها بصندوق هذه المحكمة بواسطة المفوضة القضائية السيدة لكبيرة (أ.) مما يكون العارضين قد أدوا واجبات الكراء و إلى غاية متم شهر دجنبر 2018 زيادة على ما هو مطلوب في الإنذار مما يبقى هذا الاخير غير مؤسس أمام إبراء ذمة العارضين من واجبات الكراء المطلوبة و يجعل الدعوى المرفوعة غير ذي موضوع ويتعين التصريح برفضها لذلك يلتمس العارضون الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا من حيث الجوهر التصريح برفضه.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 30/04/2019 جاء فيها أن الدفع الشكلي مردود ذلك أن المدعى عليهم توصلوا بواسطة المدعى عليها السيدة مينة (ط.) وأنهم رغم ذلك لم يعرضوا الكراء على العارضة كما أن جواب المدعى عليهم في الموضوع لا يرتكز على أساس ذلك أن العارضة قد وجهت لهم إنذارا بواسطة المفوض القضائي السيد أحمد (س.) توصلوا به بتاريخ 21/09/2017 بواسطة السيدة مينة (ط.) و أشعرتهم بأن المسماة مليكة (ب.) لم تبق مالكة لنصف العقار وأن حقها ثم بيعه بالمزاد العلني للعارضة وأن هذه الأخيرة أصبحت مالكة للعقار و قد أدلت بمحضر إرساء المزاد العلني و صورة لدفتر التحملات و أنه بالإضافة إلى ذلك بعثت لهم العارضة بإنذار بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (د.) توصلت به المدعى عليها مينة (ط.) بتاريخ 2018/1/17 لأداء الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 مرفوقا بشهادة المحافظة وأشعرتهم بأنه ليس من حقهم أداء الكراء للمسماة مليكة (ب.) أو بإيداعه بصندوق المحكمة لأنها لم تبق لها الصفة بناء على محضر إرساء المزاد العلني بتاريخ 3-2-2015 وأن المدعى عليهم لم يعرضوا الكراء على العارضة عرضا حقيقيا منذ توصلهم بالإنذار بتاريخ 2018/1/17 بل تم إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة مليكة (ب.) و من معها و هشومة (ع.) و أن ذلك العرض ليس عرضا حقيقيا و وأنه لم يتم عرضه على العارضة بصفتها مالكة للعقار بناء على شهادة الملكية التي تم رفقها بالإنذار وكذا محضر المزاد العلني و دفتر التحملات الذي يعتبر سند الملكية وبناء عليه فالكراء لم يتم عرضه وأن التماطل ثابت مما ينبغي المصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم و الحكم عليهم بأدائهم للعارضة مبلغ 8250,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2017 إلى متم دجنبر 2018 و تعويضا قدره 1500,00 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 14/05/2019 جاء فيها أن المدعية عجزت عن الرد على الدفوع المثارة من طرف العارضين من حيث الشكل بعدم إصلاحها المسطرة بتحديد أسماء ورثة الهالك المدعى عليهم بدقة مع انها تعلم أسمائهم بدليل أنها وجهت الإنذار الى زوجة الهالك ودون ذكر باقي أسماء الورثة مما يتعين إنذارها بإصلاح المسطرة تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى كما أن المدعية مازالت تحتج بالإنذار موضوع التصديق عليه لإضفاء حالة المطل والتي تدحضها وصولات إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة لفائدة مالكي العقار بما في ذلك الواجبات الكرائية موضوع الإنذار وكذا اللاحقة له وإلى غاية متم شهر دجنبر 2018 وأن العارضة أرملة الهالك أودعت الواجبات الكرائية المذكورة لفائدة المدعية وشريكتها آنذاك بالعقار استنادا لشهادة الملكية آنذاك وأن المدعية وبعد شراءها لنصيب مليكة (ب.) لم تعمل على تسوية وضعيتها بالرسم العقاري و إدراج محضر إرساء المزاد العلني بالرسم العقاري لأنه وبعد توصل العارضة مينة (ط.) بالإنذار مازالت السيدة مليكة (ب.) مالكة بالرسم العقاري مع المدعية حسب الثابت من شهادة الملكية وأن العبرة لما هو مضمن بالرسم العقاري وأن إبراء ذمة العارضة من الواجبات الكرائية موضوع الإنذار بمقتضی عرض و الإيداع حسب الوصولات المدلى بها بالملف يجعل واقعة المطل غير ثابتة والدعوى غير مؤسسة لذلك تلتمس العارضة رد ما ورد بمذكرة المدعية التعقيبية ومن ثم الحكم برفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون و جاء في أسباب استئنافهم ان الحكم أغفل الرد على الدفع المتعلق بعدم صحة التنبيه بالاخلاء لكونه لم يوجه ضد ورثة الهالك محمد (ص.) وعدم تضمينه أسماء الورثة, بل اكتفى بتوجيهه الى السيدة مينة (ط.) فقط دون باقي ورثة الهالك. وبذلك يكون الانذار معيبا.
كما ان الحكم خرق المادة 16 من القانون رقم 16/49 لكون المستأنف عليها اسست طلبها استنادا الى المادة 26 من القانون المذكور بناء على حالة المطل, وقد تمسك العارضون بانتفاء التماطل لكونهم ابرؤوا ذمتهم من الواجبات الكرائية المسطرة في الانذار حسب تواصيل الكراء وكذا حسب وصولات الايداع المدلى بها وذلك لفائدة المالكين الحقيقيين بالرسم العقاري منها المستأنف عليها حسب شهادة الملكية انذاك. وانه بعد توجيه الانذار
من طرف المستأنف عليها ومطالبتها العارضين بالاداء من 01/09/2017 الى غاية 31/12/2018 فقد كانت لازالت على الشياع مع السيدة مليكة (ب.) الى غاية 28/03/2019 حسب شهادة الملكية المرفقة الشيء الذي يجعل ايداع واجبات الكراء صحيحا ومقدم لجهة لها الصفة بخلاف ما دهب اليه الحكم المطعون فيه. وان العبرة بما ضمن بالرسم العقاري
ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب
مدليا بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة رسم اراثة وصورة شهادة ملكية
وبناء على ادلاء نائب المستأنفين بمذكرة مرفقة بأمر قضائي والتي جاء فيها ان الطاعنين تقدموا بطلب إصلاح العرض والايداع المأمور به بموجب الامر القضائي عدد 26447/1109/2018 والذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2018 الى غاية 31/12/2018 بجعلها لفائدة المستأنف عليها وذلك بموجب الامر عدد 24003/1109/2019 , وانه دفعا للتعليل الوارد بالحكم اصبح من حق المستأنف عليها الانتفاع بالواجبات الكرائية المودعة بجعل العرض مقدما لفائدتها, مما تكون معه حالة المطل غير ثابتة. ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب.
مدليا بنسخة من الامر القضائي
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها مع مقالها المضاد المؤدى عنه بتاريخ 12/11/2019 والذي جاء فيه ان الانذار وجه الى ورثة محمد (ص.) ولكن العارضة توصلت الى اسم احد الورثة وهي السيدة مينة (ط.) زوجة المرحوم محمد (ص.) ولم يتم عرض الكراء على باعثة الانذار مالكة المحل السيدة هشومة (ع.) عرضا حقيقيا . كما ان العارضة وجهت الانذار بالاداء مرفقا بشهادة الملكية محررة بتاريخ 24/09/2018 تتضمن اسم العارضة فقط سبق الادلاء بها رفقة المقال , ولم يقم ورثة محمد (ص.) بعرض الكراء عرضا حقيقيا رغم توصلهم بالانذار. مما ينبغي تأييد الحكم الابتدائي.
وبخصوص الطلب المضاد فإن المستأنف عليهم ورثة محمد (ص.) , قد ترتب بذمتهم الواجبات الكرائية بالاضافة الى ما جاء في الحكم الابتدائي عشرة شهور ابتداء من فاتح يناير 2019 الى متم اكتوبر 2019 ,وجب فيها مبلغ 5500 درهم , ملتمسا الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور وتحميلهم الصائر
مدليا بصورة شهادة ملكية
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين والذي جاء فيه انهم ومند توصلهم بالانذار قاموا بإبراء ذمتهم من واجبات الكراء المطلوبة من 01/09/2017 الى غاية 31/12/2018 حسب وصل الايداع رقم 8335 المدلى به والذي اعتبره الحكم المطعون فيه معيبا, لكونه قدم لجهة ليست لها الصفة في قبض الكراء حيث يدحضه طلب اصلاح العرض العيني المودع بجعله لفائدة المستأنف عليها بمقتضى الامر القضائي المدلى به, حيث اصبح العرض بعد اصلاحه صحيحا ورهن اشارة المستأنف عليها مما تنتفي معه حالة المطل. وبخصوص الطلب المضاد فإنهم لا يمانعون في تسديد واجبات الكراء , ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الاسباب المبسوطة أعلاه
وحيث انه بخصوص تمسك الطرف المستأنف بعدم صحة الانذار لعدم توجيهه ضد ورثة الهالك محمد (ص.) وعدم تضمينه اسماء الورثة , فإنه بالاطلاع على الانذار موضوع النزاع يتضح انه وجه الى ورثة الهالك محمد (ص.) منهم زوجته السيدة مينة (ط.) , وبالتالي فالانذار موجه الى جميع الورثة وان ذكر احد الورثة بالاسم فقط لا يعيبه طالما ان المكري غير ملزم بمعرفة هوية ورثة المكتري . وهو ما أكده القرار عدد 833 الصادر عن المجلس الاعلى سابقا ( محكمة النقض حاليا) بتاريخ 9-11-1981 ملف مدني: 81752 والذي جاء فيه أن "المكري غير ملزم بالبحث عن ورثة المكتري بعد وفاته.
والإنذار بالإفراغ الذي وجه إلى هؤلاء الورثة دون بيان أسمائهم صحيحا كما يكون تسليمه إلى أحدهم تبليغا صحيحا منتجا أثره في حق الجميع." وبذلك يكون ما تمسك به الطرف المستأنف مردودا
وحيث انه وفيما يتعلق بتمسك الطرف المستأنف بعدم ثبوت حالة المطل لكونهم ادلوا بوصولات الكراء ولقيامهم بإيداع واجبات الكراء لفائدة المالكين الحقيقيين بالرسم العقاري, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليها وقبل توجيه الانذار الى الطرف المستأنف , تم اشعارهم بكونها اصبحت مالكة للعقار بعد شرائها لنصيب شريكتها عن طريق المزاد العلني وهو الاشعار الذي توصلوا به بتاريخ 21/09/2017 حسب الثابت من محضر تبليغ الرسالة الانذارية المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية, وان الرسالة الانذارية كان من مرفقاتها صورة شهادة ملكية وصورة محضر ارساء المزاد وصورة دفتر التحملات, وبالتالي فالمستأنفين كانوا على علم بالطرف المالك المكري الذي له الحق في استخلاص واجبات الكراء قبل التوصل بالانذار موضوع الدعوى , اما فيما يخص التمسك بكون المستأنف عليها لم تعمل على تسوية وضعيتها بالرسم العقاري , فإنه دفع مردود على اعتبار انه بالاطلاع على صورة شهادة الملكية المدلى بها من طرف المستأنفين رفقة المقال الاستئنافي , يتضح انها تتضمن ان مالكة العقار هي المستأنف عليها لوحدها وان ما تضمنته صورة شهادة الملكية من اشارة الى اسم المالكة السابقة الى جانب المستأنف عليها , انما كان في اطار التقييد الاحتياطي المسجل بتاريخ 20/07/2010 وهو تاريخ كانت لازالت مالكة , وبالتالي فإن الايداع الذي قام به الطرف المستأنف لفائدة كل من مليكة (ب.) وهشومة (ع.) يكون غير صحيح وتم لغير ذي صفة وبالتالي لا ينفي التماطل, وان ما تمسك به الطرف المستأنف من قيامه بإصلاح الايداع انما تم بعد ثبوت التماطل
وحيث انه واعتبارا لما ذكر يكون الاستئناف غير مرتكز على اساس ويتعين تأييد الحكم
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر
في الطلب الاضافي: حيث ان الطلب الاضافي هو تابع ومترتب عن الطلب الاصلي وأن المستأنف عليها تقدمت بطلب قصد الحكم لها بالواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من 01/01/2019 الى غاية 31/10/2019 على اساس سومة قدرها 550 درهم شهريا
وحيث ان السومة الكرائية والعلاقة الكرائية ثابتتين وغير منازع فيهما , وان الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء واجبات الكراء . وانه وفي غياب الادلاء بما يفيد اداء واجبات الكراء الامر الذي يتعين معه الحكم بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليها مبلغ 5500 درهم عن المدة المذكورة
وحيث انه يتعين تحميل المستأنفين الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف وطلب اداء واجبات الكراء
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعيه
في الطلب الاضافي: بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليها واجبات الكراء وقدرها 5500,00 درهم عن المدة من 01/01/2019 الى غاية 31/10/2019 وتحميل المستأنفين الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025