Réf
81282
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5900
Date de décision
04/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4197
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux d'aménagement, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Indivision, Destination des lieux, Demande d'éviction, Consentement du bailleur, Confirmation du jugement, Clause de destination, Changement d'activité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial. Les bailleurs soutenaient que le preneur avait modifié l'activité commerciale sans l'accord de l'un des copropriétaires indivis et réalisé des aménagements affectant la structure des lieux. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en relevant que, au visa de l'article 22 de la loi 49.16, l'obligation d'obtenir l'accord du bailleur est subordonnée à l'existence dans le contrat d'une clause spécifiant l'activité autorisée, ce qui n'était pas le cas. Elle juge en outre l'autorisation de changement d'activité et de réalisation de travaux, donnée par l'un seulement des copropriétaires-bailleurs, pleinement opposable au preneur, dès lors que ce copropriétaire était celui qui gérait habituellement le bien et que l'autre indivisaire n'avait jamais contesté ses actes de gestion antérieurs. S'agissant des travaux, la cour retient qu'en application de l'article 8 de la même loi, leur réalisation ne peut justifier l'éviction sans indemnité qu'à la condition de prouver un préjudice pour la solidité de l'immeuble, preuve qui n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيدين بوشعيب (ل.) وكريم (ل.) بواسطة نائبهما المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2019 و اللذان يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 7297 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 6172/8219/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدين بوشعيب (ل.) وكريم (ل.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2019 عرضا من خلاله أنهما يملكان محلا تجاريا الكائن ب بين المدن زنقة [العنوان] الدارالبيضاء وأنهما يکتريانه للمدعى عليه الذي اشترى الأصل التجاري لهذا المحل من رشيد (ط.) على أساس أن يمارس فيه إصلاح وصناعة المجوهرات التي كان يمارسها هذا الأخير غير أن المدعى عليه غير النشاط المتفق عليه دون موافقتهما إلى مهنة الحلاقة وهو ما يتنافى مع القانون ، ويكون بذلك قد أخل بالاتفاق المبرم بينه و بينهما و الذي يمنع عليه تغيير النشاط ، وأنه يوجد تغيير جذري في الاتفاق يبرر إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري ، و لاثبات ذلك يدليان بمحضر معاينة ، وان العارض وجه إلى المدعى عليه إنذارا بالافراغ مانحا إياه اجل 3 اشهر للافراغ وقد بلغ بالانذار يوم 07/02/2019 ولم يستجب ، والتمس الحكم بالمصادقة على الانذار المؤرخ في 06/12/2018 و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكرى له هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه . وأدلى ب : نسخة طبق الأصل من عقد بیع ساروت - نسخة طبق الأصل من عقد بيع مفتاح صور تواصیل كراء - محضري معاينة - صورة عقد بيع -طلب تبليغ إنذار - أمر مبني على طلب شهادة تسليم .
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيه أن ما يدحض دفع المدعي هو أنه يدلي بوثيقة تثبت موافقته كتابة على استغلال المحل المكرى في مزاولة مهنة الحلاقة ، فكيف له ادعاء أنه غير نشاط المحل بدون موافقته، كما أنه بمقتضى الوثيقة المذكورة أعطاه موافقته للقيام بالاصلاحات التي يراها ضرورية بداخل المحل والتمس التصريح و الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر . وأدلى ب : نسخة طبق الأصل من وثيقة معنونة "موافقة على المهنة و الاصلاح ".
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعيين المدلى بها بواسطة نائبهما و التي جاء فيها أنه لم يسبق لهما أن وافقا على تغيير النشاط التجاري للمحل موضوع النازلة وإنشاء سدة دون إذنهما و أن تصريح المدعى عليه هو حجة عليه ، وأن الموافقة المتمسك بما من طرف المدعى عليه هي في اسم بوشعيب (ل.) فقط في حين أن مالك المحل التجاري هو في اسم كريم (ل.) وأن هذه الموافقة ناقصة و غير كاملة ، وأن المدعى عليه لا يتوفر على رخصة استعمال حلاقة الرجال و لا حلاقة النساء لان المحل التجاري كان عبارة عن كراج، وأن المدعي بوشعيب (ل.) أمي لا يفقه القراءة و لا الكتابة فهو لا يعلم ما يوجد في الالتزام المنسوب إليه و أن المفوض القضائي أشار في محضره أن المحل يمارس فيه نشاط الحلاقة للرجال في الاسفل و مشيد بداخله سدة مخصصة لحلاقة النساء وجعل لها باب خاص يؤدي إليها مباشرة من خارج المحل و فوق السدة الشيء الذي يؤدي إلى أن الذي قام به المدعى عليه هو تغيير جذري و لا يخرج عن كونه طمس الحقيقة التي هي إحداث تغييرات في المحل التجاري مست النشاط التجاري للمحل .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد بوشعيب (ل.) و كريم (ل.) بواسطة نائبهما و اللذان جاء في أسباب استئنافهما أنه يؤخذ من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومتسما بالخطأ في تطبيق القانون باعتبار أنه لم يسبق لهذا المحل أن استعمل للحلافة بدليل أن عقد بيع مفتاح جاء فيه أن السيد رشيد (ط.) باع المحل التجاري الذي كان يستعمله لصناعة المجوهرات للسيد منير (ن.) أي أن المحل كانت تمارس فيه تجارة صناعة وبيع المجوهرات لا غير، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تبحث في هذه النقطة لمعرفة كون المدعى عليه حول النشاط الذي كان يمارس فيه وهو بيع وصناعة المجوهرات إلى محل للحلاقة دون إذن من المالك الآخر السيد كريم (ل.) إذ بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه لا وجود لأية وثيقة من شأنها اثبات كون السيد كريم (ل.) قد أعطى إذنا للمدعى عليه بتغيير النشاط التجاري ولا بناء السدة الذي كان يمارس بالمحل سابقا، و أن بناء السدة في المحل يشكل خطرا على البناية كلها سواء في السقوط أو الهدم لأنها لا تتوفر على شروط بنائها سواء من مراقبة المهندس المعماري أو من طرف مهندس الجماعة فهي عشوائية وان هذه السدة غير مذكورة في العقد مع السيد رشيد (ط.) ولا مع منير (ن.) وأن هذا الأخير هو الذي شيد السدة دون موافقة المالكين، وبالرجوع المحكمة إلى الوثيقة المرفقة تبين لها أنه لا وجود لذكر المدعي السيد كريم (ل.) بتاتا في الوثيقة المذكورة ، وتبعا لذلك يبقى تصريح المدعي بوشعيب (ل.) ووجوده كعدمه، وأن السيد بوشعيب (ل.) لا يفقه القراءة و الكتابة فهو لا يعلم ما يوجد في الالتزام وهو مريض نفسيا وعقليا، وأن المستأنف عليه لا يتوفر على رخصة استعمال حلاقة الرجال ولا حلاقة النساء لان المحل كان عبارة عن كراج وأن المدعين ليسا مسؤولين عن الرخصة، و أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه يتبين أنه يتسم بالغموض والإبهام وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، و أن الأحكام هي مرآة للحقيقة وهي مبنية على اليقين لا على الظن والتخمين وهو ما سار عليه الاجتهاد الفضائي في هذا الباب، لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي، وتصديا الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه، وأدلوا بنسخة من الحكم المطعون فيه ، تصميم البنية، عقدة بيع ساروت، صور شواهد طبية.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته و الذي أوضح أنه بخصوص دفع المستأنف المتمثل في أن الحكم الابتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه و متسما بالخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن المحل حسب زعمه كان يستعمل في صناعة المجوهرات لا غير ، وعلى عكس ما يدعيه المستانف ، فان الحكم صادف الصواب و جاء معللا تعليلا كافيا و وافيا ، اذ انه و بالفعل ، ليس هناك بالعقد سواء الرابط بينه و السيد رشيد (ط.) ولا بالعقد الرابط بين هذا الأخير و السيد منير (ن.)، ما ينص على ضرورة استعمال المحل التجاري في ممارسة نشاط معين دون اخر ، أي أن العقدين معا لم يتضمن أي منهما أي التزام بضرورة تخصيص المحل لصناعة و اصلاح المجوهرات لا غير، مما يبقى معه من الثابت أن منعه من ممارسة الحلاقة بالمحل عديم الاساس القانوني وبالتالي لا حق للطرف المستانف في الاحتجاج بتغيير نشاط المحل الى أي نشاط آخر كيفما كان، و إضافة لما تم بسطه اعلاه ، فان الطرف المستانف قد منحه الموافقة على مزاولة مهنة الحلاقة و كذا القيام بجميع الاصلاحات الضرورية داخل المحل و هذا ليس بمجرد اللغو ، بل يبقى ثابتا بتصريح كتابي صادر عنه يثبت الموافقة على كل ذلك و هو التصريح الذي يتضمن بالفعل و بالحرف : "... يوافق للسيد منير (ن.) ، على استغلال المحل التجاري المذكور اعلاه و مزاولة مهنة حلاقة للرجال " ، وأصبح من الثابت أن الطرف المستانف بمقتضى التصريح الكتابي المدلی به رفقته، قد اعطى له الحق وكامل الصلاحية في القيام بالإصلاحات الضرورية بالمحل موضوع النزاع بحيث أنه أكد على أنه يعطي له هاته الصلاحية و ذلك مع تنصيصه على عبارة " بدون قید او شرط"، لذلك يلتمس رد استئناف الطرف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب و القانون وتحميل الطرف المستأنف كافة الصائر . مدليا بصورة لتصريح كتابي.
و بناءا على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته و الذي أوضح أنه يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة ملتمسا ضم الاشهاد المدلى به رفقته لباقي وثائق ملف النازلة الحاسمة المدلى بها من طرفه و برد استئناف الطرف المستأنف لعدم قيام ما جاء به على اساس قانوني و واقعي سليم ولافتقاره للحجة و الدليل . مدليا باشهاد.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما و اللذان أوضحا أن المستأنف عليه حاول جاهدا تحريف الوقائع عندما يدعي كون السيد بوشعيب (ل.) قد منحه الموافقة على إحداث التغييرات ناسيا أو متناسيا أن الطرف الآخر وهو السيد كريم (ل.) وهو الطرف الثاني في العلاقة الكرائية لم يعطه الموافقة التي يلوح بها مما تكون معه هذه الموافقة باطلة ، وبالتالي يتعين استبعادها من ملف النازلة،وأن الحكم الابتدائي رجح هذه الموافقة على الحجج الدامغة التي أدلى بها يكون قد خالف شروط الترجيح باعتبار كونه أخد بوثيقة باطلة، وأن المحل التجاري كان مخصص كراج أصلا تم لصناعة المجوهرات وبيعها قبل بيع المفتاح من طرف السيد رشيد (ط.) للمستأنف عليه، وأن إرادة المتعاقدين يجب أن تحترم باعتبار أن عقد الكراء كان يدور حول بيع وصناعة المجوهرات لاغير في حين أن المستأنف عليه احدث تغييرات جوهرية في المحل حسب ماهر مسطر في المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد عبد الواحد (ع.) ، وأن هناك تسلسل في الأحداث وترابط مما يؤكد أن محل النزاع غير مخصص لحلاقة الرجال ومحل آخر للنساء، وان المحل كان يمارس فيه بيع وصناعة المجوهرات إلى محل للحلاقة الاسفل للرجال والأعلى للنساء انظر موافقة السيد بوشعيب (ل.) وابنه كريم (ل.) هذا الأخير كان قاصرا والآن أصبح راشدا ، لموافقتهما معا لإثبات أن السيد كريم (ل.) ووالده بوشعيب (ل.) قد أعطوا إذنا للمسمى رشيد (ط.) بممارسة حرفة صياغ في محل النزاع لا غير لان العقار يملكانه معا السيد بوشعيب (ل.) والسيد كريم (ل.)، وانه لا وجود لأية وثيقة من شانها إثبات كون السيد كريم (ل.) قد أعطى ادنا للمستأنف عليه بتغيير النشاط التجاري ولا بناء السدة في المحل لفصل محل حلاقة الرجال عن محل حلاقة النساء , وان بناء السدة في المحل يشكل خطرا على البناية كلها سواء في السقوط أو الهدم لأنها لا تتوفر على شروط بنائها سواء من مراقبة المهندس المعماري أو من طرف مهندس الجماعة فهي عشوائية وان هذه السدة غير مذكورة في العقد مع السيد رشيد (ط.) ولا مع منير (ن.) وان هذا الأخير هو الذي شيد السدة دون موافقة المالكين، و ان المستأنف عليه لا يتوفر على رخصة استعمال حلاقة الرجال ولا حلاقة النساء لأن المحل في الاول كان عبارة عن كراج للسيارة ثم تحول إلى محل (صياغ) بموافقتهما ، لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي لعدم صوابيته والحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 06/12/2018 المتعلق بالإفراغ والحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بين المدن زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه والتأييد في الباقي وجعل الصائر على من يجب، وأرفقا المذكرة عقد بيع عقار ، عقد كراء ، و موافقة المعاينتين و تصميم المحل وموافقة على المهنة والإصلاح.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته و الذي أوضح بخصوص دفع الطرف المستانف المتخذ من أن من اعطى الموافقة على أحداث التغييرات هو السيد بوشعيب (ل.) دون السيد كريم (ل.) ، فانه يبقى دفعا غير منتج ولا يقوم على اساس قانوني سليم يتعين معه عدم الأخذ به او اعتباره وذلك أنه الى حينه لم يقم باي تغييرات بالمحل و أنه وعلى عكس كل ما يدعيه الطرف المستانف في هذا المجال بدون الادلاء بادني حجة أو دليل اثباتا لما يدعيه ، فإن أي تغييرات لم تحدث اطلاقا بالمحل موضوع النزاع ، وهذا بدليل الاشهاد المدلى به من طرف العارض رفقة مذكرته المدلى بها من طرفه بجلسة 30/10/2019 الصادر عن عمر (عش.) بصفته من توسط بينه و بين المكري في كراء المحل موضوع النزاع و الذي يؤكد بمقتضاه على أن المحل المكرى له كانت أصلا تتواجد به سدة، هذا من جهة و من جهة اخرى ، أنه ادلى بالتصريح الكتابي ردا على مزاعم الطرف المستانف التي لا أساس لها ليس الا ، وفي الوقت نفسيه رغبة منه في التاكيد للمحكمة بانه و خلافا لكل مايدعيه الطرف المستانف ، فان له كامل الحق في القيام بالاصلاحات التي يراها ضرورية بالمحل و ذلك دون قيد او شرط ، و ذلك تفاديا لأن تؤثر مزاعم الطرف المستانف تلك سلبا على المحكمة وتكون سببا في اصدار حكم مجانب للصواب و الواقع والقانون ، مما يتعين معه رد دفع المستانف لعدم جديته، وبخصوص ادعاء المستانف على أن من أعطى الموافقة هو السيد بوشعيب (ل.) دون السيد كريم (ل.) مما يتعين استبعادها ، فان هذا يبقى كذلك دفعا غير مجد و عديم الاساس القانوني كون أن ذلك امر و مشكلة تخص المالكين فيما بين بعضهما البعض ولا دخل له بذلك ، طالما أن ليس هناك أية حجة تثبت سبقية منازعة السيد كريم (ل.) في الموافقة الممنوحة الشيء الذي يبقى معه بالتالي قرينة قاطعة على تسليمه بما جاء بها، وطالما أن التصريح الكتابي مصادق على توقيعه من طرف موظف عمومي مختص طبقا للفصل 427 من ق ل ع ، فانه يبقى وثيقة ذات قيمة ثبوتية في مواجهة مصدرها كذلك يتعين بالتالي رد جميع الدفوع المثارة بخصوصها عن حق، أما وبخصوص دفع الطرف المستانف المتخذ من أن المحل مخصص الصياغة المجوهرات، فقد سبق له و ان اکد على أن ليس هناك ما يثبت هذا الادعاء ذلك أنه و بالرجوع سواء الى عقد بيع الساروت المصادق على توقيعه بتاريخ 02/11/2000 أو الى عقد بيع مفتاح المصادق على توقيعه بتاريخ 14/12/2015 ، سيتضح على أنه لا عقد من العقدين يتضمن ضرورة تخصيص المحل لمزاولة حرفة اصلاح و صياغة المجوهرات ،كما وأن لا عقد من العقدين يتضمن أي التزام يلزمه بضرورة تخصيص المحل حصرا لنشاط صناعة و اصلاح المجوهرات ولا حتى لاي نشاط تجاری معين حتى يتسنى للطرف المستانف الادعاء بتغييره للنشاط التجاري بالمحل موضوع النزاع ، لذلك يلتمس رد ما جاء بمذكرة الطرف المستانف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي وقانوني سليم و الحكم وفق ما ورد بمذكراته المدلى بها من طرفه و بتاييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب . مدليا بصورة لاشهاد .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/11/2019 ألفي بالملف مذكرة لنائب المستأنف عليه حضر نائب المستأنف وتسلم نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 7/2/2019 مبني على سبب تغيير النشاط من صياغة المجوهرات الى محل الحلاقة وبناء سدة فيه بين محل حلاقة النساء ومحل حلاقة الرجال أسفل.
وحيث إنه لئن كانت موافقة المكري الزامية في حالة تغيير النشاط بالمحل المكترى فإن ذلك وحسب مقتضيات المادة 22 من قانون 49.16 رهين بوجود اتفاق في عقد الكراء على نشاط معين بالعين المؤجرة ، والحال أنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أنه ليس ضمنها ما يفيد اتفاق الأطراف بداية عقد كراء المحل موضوع النزاع على تخصيص نشاط معين دون آخر ، إذ أنه بالرجوع سواء الى عقد بيع ساروت المبرم بين الطرف المستانف والمكتري السابق رشيد (ط.) تبين أن الطرف المكرى باع ساروت كراج للطرف الثاني دون تحديد لنوع النشاط الممارس بالمحل المذكور وأن الاشارة الى كراج لا يفيد تخصيص نشاط معين أو كون الاتفاق انصب على جعله مخصصا لنشاط صياغة المجوهرات فقط ، كما أنه بالرجوع الى عقد بيع مفتاح تجاري المبرم بين المكتري السابق رشيد (ط.) و المستانف عليه فإن الاشارة الى بيع المحل التجاري الذي كان يستغله لصياغة المجوهرات لا يقوم دليلا على أن هذا النشاط هو ما اتفق عليه مع الطرف المكري بداية لممارسته بالعين المؤجرة من طرف المكتري السابق ، هذا بالإضافة الى أنه وحسب الوثيقة المعنونة بموافقة على المهنة و الاصلاح المحررة بتاريخ 14/12/2015 و المصادق على صحة الامضاء بها بنفس السنة لدى السلطات المختصة تبين أن أحد الطاعنين المدعو بوشعيب (ل.) قد منح موافقة للمستأنف عليه من أجل استغلال المحل التجاري ومزاولة مهنة حلاقة الرجال كما وافق له على القيام بالإصلاحات التي يراها ضرورية داخل المحل التجاري بدون أي قيد أو شرط ، وأن القول بأن هذه الوثيقة ليس بها ذكر لاسم الطاعن الثاني كريم (ل.) يبقى غير منتج في طعن المستأنفين طالما أنه تبث من خلال وثائق الملف أن الشخص الذي أجرى التصرفات القانونية بشأن المدعى فيه هو المدعو بوشعيب (ل.) (عقد بيع ساروت ، موافقة على المهنة الاصلاح وتواصيل كراء في اسم بوشعيب (ل.)) وهي الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنين ولم يثبت أنه سبق للطاعن المدعو كريم (ل.) أن نازع في التصرفات التي كان يجريها هذا الأخير سواء أصالة عن نفسه أو نيابة عنه بما فيها الموافقة المستدل بها من طرف المستأنف عليه ، ، كما أنه لا مجال للتمسك بكون الشخص الصادرة عنه تلك الوثيقة هو شخص مريض نفسيا وعقليا طالما أنه قد ثبت أن هذا الأخير قد أجرى عدة تصرفات بشأن المدعى فيه خلال فترة منح الشواهد الطبية المستدل بها وحتى بعدها وهي تصرفات لم تكن محل طعن بل استدل بها من طرف المستأنفين خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية كما أن الإنذار والدعوى الابتدائية والاستئناف الحالي قد بوشروا من طرف الطاعنين معا بمن فيهم المدعو بوشعيب (ل.) ، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص سيما في ظل خلو الملف مما يثبت قانونا فقدان أهلية الشخص المذكور أو نقصانها.
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه و بالرجوع الى وثائق الملف تبين أنه ليس ضمنها ما يثبت أن المستأنف عليه هو من أحدث السدة ،هذا بالإضافة الى أنه حتى في إطار القانون رقم 49.16 في الفقرة الثانية من مادته الثامنة لم يجعل من إحداث التغيير بالمحل المكترى مبررا للإفراغ بدون تعويض إلا إذا تبث أن ذلك يشكل ضررا بالبناية و تؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته وهو الأمر الغير الثابت في النازلة .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب المصادقة على الإنذار و الإفراغ قد جاء مصادفا للصواب ومعللا كفاية وأن المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث في النازلة للعلل أعلاه لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025