Le retard dans l’exécution d’une obligation de livraison constitue un préjudice certain qui doit être réparé par l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81082

Identification

Réf

81082

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5811

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4582

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 77 - 98 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour retard d'exécution contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un défaut de motivation. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la restitution de l'acompte versé, avait écarté la demande de dommages-intérêts sans fournir de justification. L'appelant soutenait que le retard de livraison lui avait causé un préjudice distinct nécessitant réparation. La cour relève le défaut de motivation du jugement sur ce point et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, considère que le retard de près de trois mois dans l'exécution d'une obligation de livraison constitue en soi un préjudice certain. Elle juge que ce préjudice, qui découle directement de l'inexécution de l'obligation dans le délai convenu, doit être réparé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et réformé en ce sens par l'allocation d'une indemnité au créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 09/09/2019 تقدمت شركة (ك. د. ت. ك.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 8732 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2018 في الملف عدد 6468/8202/2018 القاضي على شركة (م. أ.) بأداء مبلغ 12960,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (ك. د. ت. ك.) تقدمت بتاريخ 22 يونيو 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن شركة (م. أ.) تعهدت لها بصنع 1000 قبعة و 1000 قميص بناءا على طلبيتها عدد 180008 الذي أرفقته بشيك عدد 1325587 صرفت قيمته بتاريخ 22 مارس 2018 من غير أن تسلمها البضاعة السالفة الذكر في التاريخ المتفق عليه و هو 27 فبراير 2018 و التمست لأجل ما ذكر الحكم بفسخ الطلبيىة المتعلقة بالبضاعة الأنفة الذكر و إرجاع المدعى عليها مبلغ التسبيق و قدره 12960درهم و تعويض عن عدم تنفيذ الالتزام في مبلغ 30000 درهم و الفوائد القانونية ، و بعد جواب المدعى عليها ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للأسباب التالية :

حيث أوضحت الطاعنة في مقالها الاستنئافي أن المحكمة أوردت في حكمها تعليلا يستشف منه على أنها قد أقتنعت بوجود إخلال من طرف المستانف عليها في تنفيذ التزامها إلا أنها و مع ذلك أغفلت البت في طلبها الرامي إلى الحكم لها بتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء الإخلال الذي حددت قدره في 30.000 درهم و من دون أي تعليل بخصوصه و التمست تعديل الحكم في هذا الشأن و إصدار قرار يقضي على المستأنف عليها بأداء مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحق بها ، مدلية بنسخة من الحكم المستانف ، فيما أجابت هذه الأخيرة بواسطة دفاعها أن الطاعنة ، لم تثبت الضرر الذي لحق بها و الذي ينبغي أن يكون محققا و أن الحكم المستانف كان صائبا لما اعتبر طلب التعويض غير مبرر لعدم قيام علاقة سببية بين ما أدعى من إخلال بالتزام و الضرر المطلوب التعويض عنه ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث عقبت المستانفة أنها أكدت في محرراتها بأن المستانف عليها تأخرت في تنفيذ التزامها لكونها تعهدت بالتسليم يوم 27 فبراير 2018 و بأنه لغاية شهر ماي 2018 لم تتسلم البضاعة و بأن الضرر الذي أصابها من جرار تفويت الفرصة مع وبنائها يجعلها محقة في طلب التعويض لقيام العناصر المنصوص عليها في الفصلين 77 و 98 من ق.ل.ع .

و حيث أدرج الملف بجلسة 25/11/2019 حضرها دفاع الطاعنة فيما تخلف دفاع المستأنف عليها و اعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 02/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بتفحص وثائق الملف و الحكم المطعون فيه يتبين صحة ما أثارته الطاعنة من أن المحكمة عند بثها في الدعوى أغفلت طلب التعويض عن الضرر المترتب بسبب عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها التعاقدي و الذي حددت قدره المجبر لضررها في مبلغ 30000 درهم ، قاضية برفض باقي الطلب من غير تعليل .

و حيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام هذه المحكمة و أنه بالرجوع لمستندات الملف يتبين أن المستأنف عليها التزمت بتنفيذ التزامها بتسليم البضاعة موضوع الطلبية عدد 180008 بتاريخ 27/02/2018 الا أنها و رغم تسلمها لجزء من المبلغ كتسبيق بواسطة شيك لم تقم بالتسليم سوى جزء من البضاعة في أواخر شهر ماي أي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر من انقضاء الأجل السالف الذكر و بالتالي فإن الضرر عن عدم تنفيذ الالتزام في أجله قائم و الذي يتعين جبره بالتعويض عنه و ذلك في مبلغ 3000 درهم خلافا لما أثارته المستأنف عليها في مذكرتها من أن الضرر غير قائم عن غير أساس ، الأمر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب التعويض و الحكم من جديد بمبلغ 3000,00 درهم كتعويض لفائدة الطاعنة عن تأخير المستأنف عليها في تنفيذ التزامها في الأجل المتفق عليه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضل طلب التعويض و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 3000.00 درهم كتعويض و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial