Bail commercial verbal : le changement d’activité par le preneur ne justifie l’éviction qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81049

Identification

Réf

81049

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

57

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/3947

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valait aveu implicite au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'appréciation du silence du défendeur relève de son pouvoir souverain et ne saurait pallier l'absence de preuve du bien-fondé de la demande. Sur le fond, la cour retient qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité, le preneur est libre de la modifier, à charge pour le bailleur de prouver un préjudice causé à l'immeuble. Elle relève en outre les contradictions flagrantes entre l'activité mentionnée dans la sommation, celle visée dans l'assignation et celle réellement constatée par huissier, lesquelles démontrent le défaut de sérieux du motif d'éviction. La cour ajoute qu'un arrêté municipal interdisant l'une des activités est inopposable au rapport contractuel, relevant de la seule responsabilité administrative du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 19/5/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2017 تحت عدد 14088 ملف عدد 8050/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه المرآب الكائن بزنقة [العنوان] آسفي على أساس أن يمارس فيه حرفة اللحامة , إلا أنه عمد إلى تغيير هذه الحرفة بحرفة أخرى وهي الحدادة , ويزاول كذلك التجارة , وأنه تم انذاره من طرفها وكذلك من قبل رئيس جماعة آسفي حسب القرار البلدي المؤقت عدد 20-217 مؤرخ ب 12/01/2017 كجواب رئيس الجماعة عن شكايتها وأنه توصل بالاشعار باحداث التغيير ولم يبادر إلى ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه , وبالتالي يكون قد أخل بالعقد وأضر بمصالحها. ملتمسة لكل ذلك الحكم بتصحيح الاشعار بالافراغ المبلغ للمكتري والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من العين المكتراة (مرآب) كائن بزنقة [العنوان] آسفي وبتحميله الصائر وعززت المقال بشهادة الملكية واشعار بالافراغ مبني على تغيير الحرفة من اصلاح المصابيح الضوئية إلى الحدادة وكذا ممارسة نشاط تجاري, وبه أجل 3 أشهر للافراغ ومحضر تبليغ الانذار يوم 30/05/2017 يفيد التوصل شخصيا وصورة قرار بلدي مؤقت رقم 20-2017 مؤرخ ب 12/01/2017 يفيد المنع من مزاولة نشاط الحدادة في حي سكني ونسخة من جواب على شكاية المدعية من طرف رئيس جماعة آسفي ومحضر اثبات حال مؤرخ ب 30/05/2017 يفيد أن المدعى عليه يزاول تجارة بيع أواني بلاستيكية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فاطمة (س.) و جاء في أسباب استئنافها، خرق مقتضيات المادة 406 من ق.ل.ع ، ان المكتري المدعى عليه قد تخلف رغم توصله القانوني ودون الإدلاء باي جواب مما يعتبر اقرارا منه بما ورد بالمقال، وان المحكمة حين عدم اعتمادها وكذلك عدم اعمالها لمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع الذي يعتبر الإقرار الضمني وسيلة اثبات ينتج حين يدعو القاضي الخصم للجواب عن الدعوى ويطلب اجلا للإجابة عنها ولم يجب يعد اقرارا قضائيا ضمنيا مقال الدعوى من اسباب جدية ، مما يكون معه الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب اغفاله اعمال المادة 406 من ق.ل.ع رغم طلب المدعى عليه للأجل قصد الجواب ولم يلتزم رغم امهاله من قبل المحكمة، نقصان التعليل المتجلى في، ان الحكم الإبتدائي قد غرر برفض الطلب، من حيث القول بغياب عقد الكراء المحدد للنشاط المتفق عليه تحديدا مع تضمينه شرط عدم التغيير الموجب للفسخ، الا ان هذا التعليل لم ياخذ بعين الإعتبار ان عدم الإدلاء بعقد الكراء يفيد بان العقد شفوي وان المكتري لم ينكر ما وجه اليه بالدعوى حين عدم جوابه رغم امهاله، ومن حيث القول بعدم جدية السبب المبني عليه الإنذار، فالمكرية امراة تعاقدت مع المكتري على اساس مزاولة حرفة اصلاح المصابيح الى انه عمد الى تغيير هذه الحرفة بحرفة اخرى هي الحدادة يؤكدها الإنذار بمنعه من الإستمرار من مزاولة نشاط الحدادة، وذلك بعد معاينة لجنة البث الشكاية حسب الإنذار رقم 39/2016 الموجه اليه تحت عدد 8902، وذلك بناء على شكاية المكرية، الا ان المكتري تمادى في تعنته نكاية باعتبارها امرأة لا حول لها ولا قوة فأقدم على ممارسة التجارة مما حدى بها الى تحرير محضر معاينة بذلك، وان المحكمة حين تعليلها بان السبب المبني عليه الإنذار غير جدي، فانها لم تاخذ بعين الإعتبار مناورات المكتري فعدم استجابته لكل الإنذارات وارجاع الحالة الى ما كانت عليه بممارسته حرفته الأولى تلحيم اصلاح المصابيح، وانها لم تاخذ بعين الإعتبار قرار المنع الصادر عن رئيس جماعة اسفي عدد 20/2017 وانها لم تاخذ تجاهله للدعوى الموجهة اليه رغم امهاله الذي يعد اقرارا منه الشيء الذي يكون معه الحكم الإبتدائي قد جاء ناقص التعليل حين اهماله للوثائق التي تؤكد جدية السبب والطلب وعدم اهمالها، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر، وارفقت المقال بنسخة من المقال ونسخة عادية من الحكم الإبتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 19/12/2018 جاء فيها ان المستأنف عليه يجيب ويؤكد للمحكمة بانه يكتري من المستأنفة المحل المعد للإستعمال التجاري او الحرفي استنادا الى مقتضيات ظهير 1955 أي قبل صدور قانون 16-49 ، وكما هو واضح للمستأنفة لم تدل باي عقد كتابي يتضمن شرط عدم تغيير النشاط كما تنص عليه المادة من قانون 16/49، وبناء عليه فالعقد الذي يربطها بالمستأنف عليه يبقى شفةي وتبعا لذلك اعتبار ان العقد لم يتضمن شرط عدم تغيير النشاط دون موافقة المالك، وان المستأنف عليه ونظرا لكثرة شكايات المستأنفة ضده امام السلطة المحلية مضمنة في شكاياتها بان عمله في الحدادة او اللحامة يسبب ضررا للسكان الأمر الذي حدا برئيس الجماعة باشعاره باحداث تغيير، ملتمسا بتأييد الحكم الإبتدائي.

بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2019 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 2/1/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب للاستاذ أحمد (م.) عن الطرف المستأنف أشير الى مضمونها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 9/1/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه.

حيث تمسكت الطاعنة بمقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع ذلك ان المستأنف عليه لم يدل بالجواب مما يعد معه ذلك اقرارا ضمنيا بما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والحكم الذي لم يعتمد مقتضيات الفصل اعلاه يكون قد جانب الصواب .

حيث ان الفصل المحتج به نص كالآتي " يمكن ان ينتج الاقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعو القاضي صراحة الى الاجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت...." فالنص المذكور تحدث عن امكانية استنتاج الاقرار القضائي من سكوت الخصم بمعنى ان المحكمة لها سلطة في اعتبار ما اذا كان السكوت هو اقرار ضمني ام لا وفي النازلة لا يمكن اعتبار عدم جواب نائبة المستأنف عليه بمثابة اقرار ضمني لما جاء في مقال المستأنف لان السبب الذي بني عليه الانذار المبلغ للمكتري هو تغيير النشاط وانه لا وجود في الملف ما يفيد انه تم الاتفاق بين طرفي النزاع عن تخصيص النشاط حتى يمكن القول بإخلال المستأنف عليه لبنود عقد الكراء والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى.

حيث وان المستأنف عليه لم يتمكن من الجواب في المرحلة الابتدائية فإنه انطلاقا من الاثر الناشر للاستئناف فإن ما دفع به من عدم الاتفاق على تحديد نشاط تجاري معين يكون له اساس بالنظر لانعدام وجود اية عقدة كرائية تربط طرفي النزاع.

حيث انه في غياب الاتفاق كتابة على تخصيص النشاط فإنه يبقى المكتري محقا في تغيير النشاط إلا اذا اثبت المكري ان هذا التغيير قد اضر بالبناية.

حيث ان قرار المنع من مزاولة نشاط الحدادة في المحل لا يمكن ان يكون موجبا للافراغ وان عدم تنفيذ هذا القرار الصادر عن السلطة المحلية يتحمل مسؤولية ذلك المكتري تجاه الجهات الادارية المختصة.

حيث ان محضر المعاينة المؤرخ في 30/05/2017 والمستدل به امام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من طرف المكرية المستأنف عليها في النازلة يستفاد منه ان المفوض القضائي انتقل الى المحل موضوع النزاع وعاين بأن المحل يزاول فيه نشاط بيع الاواني البلاستيكية وهو ما لا يساير ما جاء في الانذار والدعوى اللذان اسسا على ان المستأنف غير نشاطه التجاري من اصلاح المصابيح الى الحدادة والحدادة التي تدعيها المستأنف عليها ليس هو بيع الاواني البلاستيكية كما جاء في المحضر المدلى به من طرف المستأنفة وحتى مقال الدعوى فقد تضمن تغيير آخر اذ جاء فيه ان المكتري غير النشاط من حرفة اللحامة الى الحدادة وهو مخالف كذلك لما جاء في الانذار مما يدل ذلك على عدم جدية السبب المبني عليه الإنذار وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا:

-في الشكل: ب

- في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux