Réf
80989
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5780
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8202/2130
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Production des originaux, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Facture non acceptée, Expertise comptable, Créance commerciale, Cour de renvoi, Contestation de dette, Bon de livraison signé
Base légale
Article(s) : 19 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - 426 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel au motif que des factures non acceptées par le débiteur et de simples copies de bons de livraison ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance, au visa des articles 417 et 440 du dahir des obligations et des contrats. Devant la cour de renvoi, le créancier ayant produit les originaux des bons de livraison signés ainsi que son grand livre comptable, une expertise judiciaire a été ordonnée pour vérifier la matérialité des livraisons. La cour retient les conclusions du rapport qui écarte une facture dont le bon de livraison n'était pas dûment signé par le débiteur, mais valide le surplus de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde arrêté par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة نائبها الأستاذ توفيق (ش.) بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/04/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1471 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2017 في الملف رقم 11339/8202/2016 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 192113,28 درهم الذي يمثل مقابل الفاتورات مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 30/03/2017 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 14/04/2017 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09/12/2016 تقدمت المدعية شركة (ر. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي أمام تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 192.113,28 درهم، ملتمسة لأجله الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ومبلغ 15000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقة مقالها بسند الطلب وسندات التسليم وفواتير ومحضر جمع عام بتغيير تسمية الشركة وفواتير.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة دفعت فيها أساسا بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إرفاق المقال بأصول الوثائق وفقا لما ينص عليه الفصل 440 من ق.ل.ع واحتياطيا بسقوط الحق لحصول التقادم الخمسي بالنظر إلى ان الفواتير مؤرخة ما بين أبريل وماي 2009 وتاريخ رفع الدعوى في 09/12/2016، ونازعت بصفة احتياطية جدا في الفواتير المدلى بها من طرف المدعية على اعتبار أنها من صنعها، مضيفة أن تلك الفواتير خالية من أي تأشيرة أو توقيع أو خاتم العارضة وأن الفواتير المقبولة هي التي تعتبر حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، ملتمسة لذلك أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا بسقوط الحق للتقادم واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.
وعقبت المدعية بكون الصفة تثبت للشخص صاحب الحق المطلوب إدلاؤه بالحجج المثبتة لحقه
أو بجواب المدعى عليه بالإقرار الذي يعفي من إقامة الحجة والبينة، موضحة بخصوص الدفع بالتقادم أنها سبق وأن وجهت إنذارا عن طريق المفوض القضائي للمدعى عليها بتاريخ 04/09/2013، وأن هذه الأخيرة أجابت عن رسالتها بموجب رسالة مؤرخة في 01/02/2013 تنازع من خلالها في وجود معاملة تجارية بينها وبين المدعية، كما أشارت من خلالها لمراجع الفاتورات موضوع النزاع، مضيفة أن الفاتورة المدلى بها وإن كانت غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها إلا أنها مدعمة بسندات الطلب وسندات التسليم التي تحمل خاتم المدعى عليها وتوقيعها، وان المدعى عليها لم تثبت تحللها من الدين بأية وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أن عدم التحفظ على الفواتير يعفي المستأنف عليها من الإدلاء بأصول الوثائق المثبتة للدين عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع واعتبرت أن مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة الخاصة بحرية الإثبات في المادة التجارية كافية، غير أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود صريح ولا يحتاج إلى تأويل بأن الوثائق التي يعتد بها هي الوثائق الأصلية أو صور مطابقة للأصل. فالمستأنف عليها أرفقت مقالها بصورة شمسية للوثائق التي تستند عليها في دعواها ولم تدل بأصول الوثائق، وأنه باطلاع المحكمة على سندات التسليم والطلب ستتأكد من أنها صور شمسية، فكيف يمكن للمستأنف عليها أن تفسر للمحكمة لماذا لم تدل بأصول هذه الوثائق التي بحيازتها والتي تعتبر مصيرية وحاسمة فيما إذا كانت العارضة قد تسلمت البضائع المزعومة خصوصا وأن الفواتير لم تعرض من قبل على العارضة ولا تحمل تأشيرة القبول عليها، وأنه لذلك فإن الحكم الصادر باعتماده على أسباب منافية للواقع ومتناقضة مع النصوص القانونية الواضحة والصريحة، يكون قد أساء تطبيق القانون وأصبح عرضة للإلغاء، مما ينبغي معه إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيتجلى للمحكمة بأن محكمة البداية قد اعتبرت أن الفواتير والتي لم تتوصل بها العارضة والخالية من تأشيرتها سندا للدين معللة قرارها ببونات التسليم المؤشر عليها، وأيضا بأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام، والمؤشر عليها بالقبول تعتبر حجة في الإثبات.
غير أنه برجوع المحكمة للفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها سيتضح جليا أنها خالية من أي تأشيرة أو توقيع أو خاتم العارضة، أي أنها لم تعرض من قبل على العارضة ولم تؤشر عليها بالقبول، زيادة على ذلك أن المستأنف عليها لم تعززها بكشوفها المحاسبتية الممسوكة بانتظام، وبالتالي فالفواتير موضوع النزاع ليست مقبولة من طرف العارضة. وأن هذه الفواتير لم تتوصل بها العارضة وتعتبر صادرة عن المستأنف عليها ولا يمكن أن تعتبر وسائل إثبات دين ضد العارضة. وأنه من الثابت فقها وقضاء أن الفواتير المقبولة هي الوحيدة التي تعتبر حجة في إثبات المعاملات التجارية وان الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة. وان الفواتير التي تستند عليها المستأنف عليها لم تقبل يوما من طرف العارضة
ولا تعرف عنها شيئا ولم تعرض عليها على الإطلاق، وبالتالي فلا يمكن أن تعتبر وسائل إثبات دين ضدها، مما يجعل هذه الفواتير عديمة الحجية ويجب استبعادها وأنه لذلك ينبغي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحول ما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من غياب تعرض أو طعن جدي في المديونية، فقد اعتبرت المحكمة ان العارضة لم تنازع في المديونية، غير أنه لم تتح لها الفرصة بعد رفض طلبها بإخراج الملف من المداولة وعدم اكتراث قاضي الدرجة الأولى بمحتوى الرسالة المؤرخة في 01/02/2013 الصادرة عن العارضة والمدلى بها من طرف المستأنف عليها. وبرجوع محكمة الاستئناف لهذه المراسلة ستلاحظ أن العارضة أعلمت المستأنف عليها بأن المبالغ المطالب بها في رسالة الإنذار غير صحيحة، فالطعن هنا صريح، لكن المحكمة التجارية لم تأخذه بعين الاعتبار وقد طعنت العارضة مرارا وتكرارا في المديونية لكنها لم تستطع الإدلاء بها لكون قاضي الدرجة الأولى اعتبر القضية جاهزة من ثالث جلسة دون أن يتيح للعارضة فرصة الدفاع عن نفسها رغم أنها التمست وبإلحاح أجلا للاطلاع، لكن المحكمة رفضت ملتمسها خارقة بذلك حقوق الدفاع. وتدلي العارضة لمحكمة الاستئناف برسالة جواب أخرى تطعن من خلالها في المديونية بصفة جدية ومستمرة منذ 2013، بلغت بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 22/11/2016 جاء فيها أن العارضة تنازع في المديونية، وان المستأنف عليها لم تمكنها من الوثائق المثبتة للعمليات التجارية المزعومة. وبذلك يتبين أن العارضة طعنت صراحة وبصفة جدية في المديونية وتكون بذلك المحكمة التجارية قد أساءت تطبيق القانون مما ينبغي معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ ونسخة من طلب إخراج الملف من المداولة وأصل رسالة مؤرخة في 15/11/2016 ومحضر التبليغ وصورة من رسالة مؤرخة في 01/12/2013.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بجلسة 16/05/2017 جاء فيها ردا على المقال أن الدفع بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود غير منتج، ذلك أنه إذا كان الأصل في المادة المدنية هو تقييد الإثبات حسب المادة 440 من ق.ل.ع المحتج بها من طرف المستأنفة، فإن المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات، وان الفصل 401 من ق.ل.ع ينص على أنه لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا، كما أن الفصل 334 من م.ت ينص على أنه تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون
أو الاتفاق على ذلك.
وأن القاعدة تقتضي أن النص الخاص يقيد العام، فضلا على ذلك فمجرد جواب المستأنفة على دفوعات العارضة المضمنة في مقالها الافتتاحي وإدلائها بالرسالة الجوابية المؤرخة في 01 فبراير 2013 والتي تدعو من خلالها العارضة على عقد اجتماع يعتبر إقرارا منها يعفي من إقامة الحجة والبينة، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس. وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المستأنفة لا يمكنها إنكار المعاملة التجارية التي تربطها بالعارضة، وأن الفاتورة المدلى بها وإن كانت غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة، فالعارضة أدلت بنسخ سندات الطلب وسندات التسليم التي تحمل خاتمها وتوقيعها والتي تعد حجة قانونية قاطعة وأداء لإثبات استلام البضاعة، وأن الفاتورات تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري، وأن المشرع أضفى عليها حجية في الإثبات، وان المستأنفة لم تثبت تحللها من الدين بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا، وأن الفاتورات المدلى بها من طرف العارضة معززة بوصولات تسليم مؤشر عليها من طرف المستأنفة، وأن وصولات التسليم تحمل خاتم المستأنفة وتوقيعها، وبالتالي لا يمكنها المنازعة في المعاملة التجارية القائمة بينها وبين العارضة، فضلا على أنها لم تطعن في الخاتم المضمن بسندات التسليم، علما أن العبرة بالتوقيع طبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع، مضيفة أن المستأنفة دفعت بكونها لم تتح لها الفرصة للمنازعة في المديونية، في حين أنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 01/12/2013 الصادرة عنها يتضح أنها أعلمت العارضة بكون المبالغ المطالب بها غير صحيحة. وأن الرسالة الجوابية المؤرخة في 15/11/2016 المدلى بها من طرف المستأنفة رفقة مقالها الاستئنافي ما هي إلا محاولة منها للتملص من أداء المبلغ المتخلذ بذمتها والناتج عن العلاقة التجارية التي تربطها بالعارضة، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 06/06/2017 جاء فيها أن المستأنف عليها لم تدل بسندات التسليم الأصلية المثبتة للعمليات التجارية المزعومة ولا يمكنها اتخاذ مبدأ حرية الإثبات كذريعة من أجل خلق دين من العدم بمجرد صور شمسية يجهل مصدرها، وأن المستأنف عليها تعترف بأنها لم تدل بأصول سندات التسليم، مما يجعلها مقرة قضائيا بأنها أدلت فقط بصور شمسية لوثائق يفترض فيها إثبات مديونية، مما يتعين معه رد مزاعمها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم. من جهة أخرى فإن المستأنف عليها تزعم أن الفواتير غير المقبولة معتمدة بين التجار مادام سند التسليم يثبت المعاملة التجارية المبرمة، غير أنه في النازلة فإن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها خالية من أية تأشيرة أو توقيع أو خاتم للعارضة، مما تبقى من صنعها، ولا يمكن أن تعتبر وسائل إثبات دين ضد العارضة اعتمادا على مجرد صور شمسية لسندات التسليم وفواتير أصلية صادرة عن المستأنف عليها، وأن المستأنف عليها ملزمة قانونا وواقعا بأن تثبت دينها بوثائق أصلية طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع.
وبخصوص زعم المستأنف عليها بكون العارضة لم تنازع في المديونية فإن الصحيح ان العارضة نازعت وبشدة في المديونية من خلال الجواب على الإنذار بأن المبالغ المطالب بها غير صحيحة ومذكرة العارضة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 21/01/2017 وبرسالة جواب أخرى تطعن من خلالها في المديونية بصفة جدية ومستمرة منذ 2013، بلغت بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 22/11/2016 جاء فيها أن العارضة تنازع في المديونية وأن المستأنف عليها لم تمكنها من الوثائق المثبتة للعمليات التجارية المزعومة، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 04/07/2017 أكدت فيها دفوعاتها السابقة، ملتمسة في نهايتها التصريح بتأييد الحكم المستأنف.وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وبعد حجز القضي للمداولة صدر و للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2017 صدر على إثرها قرار محكمة الاستئناف والقاضي في الشكل : بقبول الاستئناف و في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.وهو تلمطعون في بالنقض يمقتضى قرار محكمة القض المذكور أعلاه بعلة : " أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد ما تمسكت به الطاعنة من خرق للفصل 417 و 440 من ق ل ع أتت بتعليل جاء فيه : " وحيث إنه بمقتضى الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود فإن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وان الثابت من مستندات الملف أن المستأنف عليها عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بثلاث فاتورات مدعمة بسند الطلب ووصولات التسليم مؤشر عليها من طرف الطاعنة تشتمل على نفس البضائع التي تضمنها وصل الطلب وكذلك الفاتورات المدلى بها.وبما أن الطاعنة لم تنكر قيام المعاملة موضوع الفاتورات المستدل بها ولم تنازع في مضمون وصولات التسليم المؤشر عليها من طرفها ولم تطعن فيها وفق الطرق المقررة قانونا، يبقى الدفع بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية غير منتج في النازلة..." والحال أنه بموجب الفصل 417 من ق ل ع فالدليل الكتابي لا ينتج إلا عن الفواتير المقبولة وأنه لما كانت الفواتير التي ارتكزت عليها المطلوبة ل تتضمن توقيعا بالقبول ممن تمسكت بها ضده فهي لا تقوم دليلا وحجة لإثبات المعاملة كما أ، القرار المطعون فيه لما رد الدفع بخرق الفصل 440 من ق ل ع واعتبرت المحكمة مصدرته أن سندات الطلب ووصولات التسليم مؤشر عليها من المطلوبة حجة نثبت قيام المعاملة في حين أن مجملها مجرد صور فقد خرقت المقتضى المتمسك به وعرضت قرارها للنقض .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض عرض فيها بكون قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 69/3 الصادر بتاريخ 06/02/2019 في الملف التجاري عدد 652/3/3/2018 قضي بنقض القرار عدد 4689 بتاريخ 26/09/2017 في الملف عدد 2295/8202/2017 بعلة " أنه بموجب الفصل 417 من ق ل ع فالدليل الكتابي لا ينتج إلا عن الفواتير المقبولة وأنه لما كانت الفواتير التي ارتكزت عليها المطلوبة ل تتضمن توقيعا بالقبول ممن تمسكت بها ضده فهي لا تقوم دليلا وحجة لإثبات المعاملة كما أ، القرار المطعون فيه لما رد الدفع بخرق الفصل 440 من ق ل ع واعتبرت المحكمة مصدرته أن سندات الطلب ووصولات التسليم مؤشر عليها من المطلوبة حجة نثبت قيام المعاملة في حين أن مجملها مجرد صور فقد خرقت المقتضى المتمسك به وعرضت قرارها للنقض. " وأن المستأنفة تدلي بأصول سندات لتسليم موقعة من طرف المستأنفة والتي تثبت توصلها بالبضائع وتكون الفواتير معززة بوصولات التسليم تكتسي صبغة الحجة في الإثبات كما أنها تدلي بالدفتر الكبير الذي يشير إلى جميع الفواتير التي اثبت العمليات التجارية القائمة بين الطرفين منها الفواتير التي استخلصتها المستأنف عليها قيمتها وأخرى لم يتم استخلاصها والتي هي موضوع النزاع وأنه طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة فإذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنفة .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة كلف بها الخبير السيد محمد (ت.) الذي عليه الاطلاع على بونات التسليم والفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والوثائق المدلى بها من المستأنفة والوقوف على محاسبة الشركتين الممسوكة من طرفهما وتحديد المديونية على ضوء ذلك.
وحيث انتهى الخبير في تقريره المذكور إلى تحديد الدين في 13353408 درهم بعدما استبعد الفاتورة رقم 903911 بمبلغ 58.579,20 درهم لعدم التأشير عليها بالاستلام .
وحيث عقب نائب المستأنفة على الخبرة المنجزة بكون الخبير نسب تأشيرة (ج. ب.) على سندي التسليم للمستأنفة في حين أنهما لا تخص المستأنفة هذه الأخيرة لم تؤشر على سندات التسليم بطابعها وتنكر مضمونها ولم تتوصل بالمعدات المشار إليهما فيهما وأن اسمها (ج. س.) وليس (ج. ب.) مما ينبغي استبعادهما من الدين واعتبار تقرير الخبير جزئيا فيما يخص الفاتورة رقم 903911 بمبلغ 58.579,08 درهم وعدم اعتبار الباقي والحكم وفق المقال ألاستئنافي .
وحيث عقبت المستأنف عليها بكون الخبير يقر بوجود سند التسليم المتعلق بالفاتورة 903911 والخبير استبعدها بعلة أنه غير مؤشر عليها وأن التاشيرة التي يتحدث عنها الخبير فوجودها كالعدم ولا تقوم مقام التوقيع وان تسليم يتم إثباته بالتوقيع على وصل التسليم من لدن المشتري والخبير يقر بكون الفواتير مطابقة لسندات التسليم كما أن الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأف عليها يؤكد المديونية وتكون الفواتير مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام طبقا لما تنص عليه المادة 19 من مدونة التجارة والتمست تأييد الحكم المستأنف وتحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/11/2019 حضرها نائب المستأنفة ,ادلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وحضر ذ/ (ح.) عن ذ/ (أ. ا.) وأدلى بتعقيبه على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن قرار محكمة النقض الصادر تحت عدد 69/3 الصادر بتاريخ 06/02/2019 في الملف التجاري عدد 652/3/3/2018 قضي بنقض القرار عدد 4689 بتاريخ 26/09/2017 في الملف عدد 2295/8202/2017 بعلة " أنه بموجب الفصل 417 من ق ل ع فالدليل الكتابي لا ينتج إلا عن الفواتير المقبولة وأنه لما كانت الفواتير التي ارتكزت عليها المطلوبة ل تتضمن توقيعا بالقبول ممن تمسكت بها ضده فهي لا تقوم دليلا وحجة لإثبات المعاملة كما أ، القرار المطعون فيه لما رد الدفع بخرق الفصل 440 من ق ل ع واعتبرت المحكمة مصدرته أن سندات الطلب ووصولات التسليم مؤشر عليها من المطلوبة حجة نثبت قيام المعاملة في حين أن مجملها مجرد صور فقد خرقت المقتضى المتمسك به وعرضت قرارها للنقض. "
وحيث إن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية واضح في أن محكمة الإحالة مقيدة بإتباع محكمة النقض في النقطة القانونية التي تعرضت لها وهي ملزمة بالنظر في هذه النقطة بالذات حسب ما سطرته محكمة النقض.
وحيث إن المستأنف عليها أدلت بأصول سندات تسليم موقعة والتي تثبت توصلها بالبضائع كما أدلت بالدفتر الكبير الذي يشير إلى جميع الفواتير التي اثبت العمليات التجارية القائمة بين الطرفين منها فواتير استخلصت وأخرى لم يتم استخلاصها وللوقوف على صحة المحاسبة المدلى بها من طرف المستأنف عليها وبكون شواهد التسليم الموقعة المدلى بها تتعلق بنفس العاملة فإن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير السيد محمد (ت.) الذي انتهى الخبير في تقريره المذكور إلى تحديد الدين في 133.534,08 درهما بعدما استبعد الفاتورة رقم 903911 بمبلغ 58.579,20 درهم لعدم التأشير عليها بالاستلام .
وحيث إن سند التسليم المستبعد من طرف الخبير اسم رقم 604185 والمتعلق بالفاتورة رقم 903911 ولم يتضمن صاحب التوقيع عكس باقي سندات التسليم الصادر باسم (ج. س.) –(ش. ب.) – وتحمل تأشيرة هذا السم الأخير ويكون ما تمسك ت به المستأنف عليها على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 133.534,08 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 69/3 الصادر بتاريخ 06/02/2019 في الملف التجاري عدد 652/3/3/2018 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف
وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 133.534,08 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025