Le preneur ne peut invoquer le défaut de délivrance des lieux pour justifier le non-paiement des loyers en l’absence de preuve certaine de l’inexécution de l’obligation du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80872

Identification

Réf

80872

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5734

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/406

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation en première instance, le défaut de qualité de l'agent instrumentaire ayant notifié la sommation de payer, et l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des clés du local. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la signification à un parent au domicile du destinataire est régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purge toute éventuelle nullité, et d'autre part que la notification de la sommation par un clerc assermenté du مفوض قضائي est valable. Sur le fond, la cour considère que l'obligation de délivrance est présumée exécutée dès lors que le preneur a versé un dépôt de garantie et a occupé les lieux pendant plusieurs mois sans émettre de réserve. Elle écarte en outre un témoignage produit par le preneur, jugeant que ses contradictions sur la date des faits lui ôtent toute force probante, la preuve testimoniale devant reposer sur la certitude. Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, sa défaillance est caractérisée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم المقالين الاستئنافيين و الطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبولها جميعا شكلا .

محكمة الاستئناف

1_ بخصوص الاستئناف المتعلق بالملف عدد 406/8206/2019:

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم تبليغه بالاستدعاء بصفة قانونية لابداء أوجه دفاعه ، مما فوت عليه درجة من درجات التقاضي و أن الانذار لم يتم تبليغه بواسطة مفوض قضائي و أنه منذ إبرام العقد و المكرى يمتنع عن تسليمه المفاتيح و الإذن له بالتزود بمادتي الماء و الكهرباء ، و أن سكوته طيلة المدة من تاريخ العقد الى تاريخ توصله بالانذار دليل على صحة ما يدعيه من عدم تسليمه مفاتيح المحل و أدلى باشهادين ملتمسا إجراء بحث .

حيث انه فيما يتعلق بالطعن في التبليغ بالاستدعاء للجلسة المنعقدة في 19/11/2018 خلال المرحلة الابتدائية فانه بالاطلاع على شهادة التسليم طي الملف تبين ان الطاعن بلغ وفق الشكل القانوني بواسطة السيدة زينة (ش.) بصفتها اخت زوج اخت المعني بالامر حسب تصريحها و تم ذكر اوصافها و ذلك بتاريخ 08/11/2018 بالعنوان الذي هو عنوان المستأنف حسب ما ورد بمقاله الأستئنافي و هو ما يتطابق و مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م هذا بالّإضافة الى الأثر الناشر للإستئناف الذي يخول للأطراف إبداء أوجه دفاعهم و إلادلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الأبتدائية ، مما يتعين رد الدفع المثار بهذا الشان .

حيث انه بالرجوع الى عقد الكراء الموقع بين طرفي النازلة بتاريخ 14/11/2017 فقد نص في البند المتعلق بالمدة على انه يبتدئ العمل بهذا العقد ابتداء من فاتح نونبر 2017 و أن المحل مجهز بمادتي الماء و الكهرباء و ان المكتري سلم للمكري مبلغ 28.500 درهم كضمانة على حسن الاداء يحتفظ بها و ردها مشروط بفسخ العقدة الكرائية ، كما أنه و زيادة في التحقيق امرت المحكمة تمهيديا باجراء بحث للوقوف على جدية الدفوع المرتكز عليها في الطعن حيث تمسك كل طرف بموقفه و تصريحاته و عند الاستماع للشاهد المسمى منار (م.) الذي صرح بعد إدائه اليمين القانونية انه صاحب الطاعن بتاريخ 07/10/2018 لدى المستأنف عليه لمطالبته بتسليمه مفاتيح المحل و انه سمع هذا الاخير يجيبه بانه لن يسلمه المفاتيح حتى يؤدي واجب الكراء عن المدة السابقة و عند استفساره حول ما جاء بالاشهاد المدلى به و الصادر عنه بكونه حضر مع الطاعن يوم 10/07/2018 من اجل تسليم المفاتيح و ليس تاريخ 7/10/2018 صرح للمحكمة انه غير متأكد بالضبط من تاريخ الواقعة و ان ذلك صادف يوم عيد الاضحى و انه بالنظر إلى أن تصريحات الشاهد المذكور تتناقض مع تلك المضمنة بالاشهاد الصادر عنه بخصوص تاريخ الواقعة المتعلقة بالمطالبة بالمفاتيح و و لأن الشهادة المعتبرة هي التي تبنى على اليقين و ليس على الشك و الاحتمال ، مما يتعين معه استبعاد شهادته لغموضها بشأن نقطة جوهرية تتعلق بتاريخ المطالبة بالمفاتيح هذا الى جانب انه صرح بكونه سمع المستانف عليه يطالب المستانف بواجبات الكراء عن المدة السابقة دون تحديد لهذه المدة ، مما يجعل شهادته ناقصة على درجة الاعتبار .

و حيث ان القول بارسال رسالة الى المستانف عليه لمطالبته بتسليم المفاتيح و الترخيص له بادخال الماء و الكهرباء يبقى غير منتج في طعنه طالما انه لم يبرر احتفاظه بالعين المكتراة منذ تاريخ ابرام العقد في نونبر 2017 دون أي تحفظ منه الى تاريخ الرسالة المحتج بها في 27/07/2018 و ان قبول الطاعن بالعين المكتراة على حالتها وقت التعاقد سيما و أن العقد نص على أن المحل مجهز بمادتي الكهرباء و الماء مشتركين و دون أن يسجل أي تحفظ من طرفه بهذا الخصوص او الاشارة الى انه لم يتسلم المفاتيح عند توقيع العقد هذا الى جانب تسليمه لمبلغ الضمانة كل ذلك ينهض دليلا على حيازته للمحل قصد الاستغلال هذا بالإضافة إلى أنه في حالة امتناع المكري عن تزويد المحل المكترى بعداد مستقل للمادتين أعلاه فإن للطاعن ما يكفي من وسائل القانونية للحصول على إذن بتزويد العين المؤجرة بالمادتين و ليس فقط الإحتفاظ بعين المؤجرة دون أداء الكراء .

و حيث أنه بالرجوع إلى الانذار موضوع النازلة تبين أنه بلغ للطاعن بتاريخ 02/08/2018 طالبه من خلاله بأداء الكراء عن المدة من 01/11/2017 إلى غاية يوليوز 2018 مع منحه أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ و أنه لا ينتقص منه أن قام بتبليغه كاتب المفوض القضائي الذي استقر العمل القضائي على اعتبار التبليغ الذي يتم بواسطته تبليغ قانوني عملا بمقتضيات المادة 15 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي تجيز للمفوض القضائي أن ينيب عنه كاتب محلف للقيام بالتبليغ .

و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده .

2_ بخصوص الاستئناف المتعلق بالملف عدد 1059/8205/2019 :

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه على النحو الوارد اعلاه .

و حيث إنه انسجاما مع الحيثيات أعلاه يكون الأستئناف غير مبني على أساس سليم و الحكم الذي قضى برفضه قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين التصريح بتاييده .

حيث يتعين تحميل المستانف الصائر .

في الطلب الاضافي :

حيث التمس المستانف عليه الحكم له بمبلغ 76.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة الموالية ابتداءا من غشت 2018 الى مارس 2019 و ذلك على اساس مشاهرة قدرها 9500 درهم مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر .

و حيث انه بالنظر للعقد الرابط بين الطرفين و الذي يرتب التزامات متقابلة بين الطرفين فان المستانف ملزم باداء الواجبات الكرائية المطلوبة مقابل انتفاعه بالمحل موضوع الكراء و انه في غياب ما يثبت ادائه لها يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين و الطلب الاضافي .

في الموضوع :بتأييد الحكمين المستأنفين و تحميل المستانف الصائر .

في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 76.000 درهم عن كراء المدة من غشت 2018 الى غاية متم مارس 2019 و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux