Réf
80622
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5643
Date de décision
26/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4715
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Paiement du prix, Obligation de l'acheteur, Non-conformité de la marchandise, Garantie des vices, Facture acceptée, Délai de dénonciation des vices, Déchéance, Contrat de vente, Constatation judiciaire du défaut, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 417 - 554 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, écartant les moyens de l'acheteur relatifs à la non-conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la marchandise n'était pas conforme à la commande et que ce vice, qui ne pouvait être décelé qu'à l'usage, justifiait son refus de paiement et sa demande d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance du vendeur était établie par des factures acceptées et signées par l'acheteur, dont la force probante découle de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite, au visa de l'article 554 du même code, que l'acheteur qui découvre un vice dans la chose vendue, même caché, est tenu de le faire constater immédiatement selon les formes légales, notamment par voie d'expertise contradictoire. Faute pour l'appelant d'avoir respecté cette procédure et d'avoir notifié le vendeur dès la découverte du prétendu vice, sa contestation est jugée tardive et infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (م.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد شهيد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 25/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 01/04/2019 في الملف عدد 1993/8202/2019 تحت عدد 3163 والقاضي
في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 141.558,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 09/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 25/04/2019، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 04/02/2019 تقدمت المدعية شركة (ت. أ.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها سبق لها وأن تقدمت بمجموعة من الطلبيات من أجل موافاتها ببضاعة تتكون من مجموعة من قطع غيار وأدوات حديدية وهي : 201693477- 2016939901- 2016939902- 201694274- 201790044- 201790045- 201790396- 201790397- 201790797- 201790798 وأن المدعى عليها تسلمت البضاعة ولم تؤد ما بذمتها رغم الإنذار، ملتمسة لأجله الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 173.910,34 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بفواتير وسندات الطلب والتسليم وإنذار.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة مع طلب مضاد مؤدى عنه جاء فيها أن المدعية عوض أن تسلمها البضاعة المطلوبة والمحددة في Z30 سلمتها بضاعة ذات الرمز Z20 إلا أن هذه الأخيرة عمدت إلى تزوير وثائق التسليم وضمنتها بضاعة ذات الرمز Z30 وأن زبون العارضة شركة كوزيمار التي تسلمت البضاعة أرسلت لها إنذارا بذلك وفقدت الزبون على إثر ذلك ومعه فقدت ربحا سنويا يصل إلى إثنين مليون درهم وأنها انتهت إلى موافقتها المبدئية على إيجاد حل مع المدعية تراجعت عنه، وأن المبالغ المطالب بها غير صحيحة فالعارضة دائنة للمدعية بمبلغ 122.480,94 درهم ولم يبق بذمة العارضة سوى مبلغ 36.000,00 درهم ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد إجراء خبرة تقنية على البضاعة المسلمة ومدى مطابقتها للبضاعة المطلوبة على الوضعية الحقيقية للحسابات بين الطرفين. مرفقة مذكرتها بصور طلبات وتسليم ورسائل إنذار ووثيقة محاسبة.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن المدعى عليها تسلمت البضاعة منذ ثلاث سنوات ولم تقم بإرجاع البضاعة ولم تراسل العارضة بخصوص ذلك وأنها لم تتحفظ على ذلك بالفواتير وأن الفاتورة 20160619 لا يمكن الأخذ بها لأنها لا تحمل الاسم الصحيح للشركة وعنوانها ولا تأشيرة القبول وأن الرسائل الالكترونية لا تشير إلى ما تمسكت به المدعى عليها وأنها لم تدل بتأشيرة الرفض من قبل موردة المدعى عليها مؤكدة ما سبق.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف تبنى ادعاءات المستأنف عليها رغم عدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس سليم ولم يأخذ بالدفوع الوجيهة المقدمة من طرف العارضة وأنه وإن كانت العارضة قد تقدمت بطلبات أنجزت خبرة ثبت من خلالها أن البضاعة المسلمة إليها من طرف العارضة والتي تسلمت من المستأنف عليها غير مطابقة للمواصفات المتوفرة في البضاعة المطلوبة وأنه وإن كانت المستأنف عليها دائنة للعارضة ببعض المبالغ فقد كانت هناك أداءات جزئية وأن ما تبقى يمثل قيمة البضاعة التي سلمتها للعارضة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة في طلباتها، وأن العارضة لما طالبت في مقالها المضاد بإجراء خبرة تقنية على البضاعة موضوع النزاع إنما لهدف واحد هو التأكد عن طريق الخبرة القضائية مما أثبتته الخبرة الحرة التي أنجزها زبون العارضة على تلك البضاعة وتحديد ما يترتب عن ذلك من مسؤولية وواجبات وحقوق كل طرف على حدة، إلا أن المحكمة الابتدائية كان لها رأي آخر بدعوى أن العارضة لم تسلك الإجراءات القانونية المنظمة، غير أنه إذا كانت هناك إجراءات قانونية كان على العارضة أن تسلكها فإنها لا يمكنها معرفة العيب أو العيوب التي تشوب البضاعة المطلوبة أو المنتوج فور تسلمه من المستأنف عليها زيادة على أن العيب والنوع لا يظهر إلا بعد الاستعمال، لأنها لم تطلبه من المستأنف عليها لاستعماله شخصيا وإنما من اجل تسليمه إلى زبون لها (شركة كوزيمار) الذي لم يكتشف عيوبه إلا بعد استعماله بعد مرور حوالي ثلاث سنوات، وأنه يتبين مما سبق أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب ولم يرتكز على أساس سليم، الأمر الذي يستوجب التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية على البضاعة المسلمة لها لتحديد مدى مطابقتها لمواصفات العارضة المطلوبة ومدى تأثير ذلك على الوضعية الحسابية بين العارضة والمستأنف عليها. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2019 جاء فيها ردا على المقال أن الاستئناف الحالي جاء مجردا ومعدوما من كل أساس يمكن اعتماده، وأنه بخصوص الادعاء بأن السلعة أو البضاعة بها عيب، فإنه يمكن التأكيد على إقرار المستأنفة أنها تسلمت السلعة المتفق عليها منذ ثلاث سنوات وأشرت على موافقتها وعلى صحة زعمها الحالي، وأن التساؤل الذي يمكن طرحه يتعلق بالسبب الذي منعها من أن تقوم بإرجاع البضاعة فور توصلها أو خلال هذه المدة، بعد أن قبلت بها وأشرت على موافقتها، وان تاريخ القبول النهائي كان في 31/05/2016، وأن المستأنفة تحاول تمطيط المسطرة دون موجب وفي محاولة يائسة للإثراء على حسابها بعد أن ظلت تتماطل عن أداء المتبقى مما هو مستحق بذمتها لتدعي ما تدعي رغم أنها ولحد الساعة لم تدل بما يفيد أنها البضاعة محل النزاع والخاصة بالعارضة.
من جهة أخرى فإن التساؤل الذي يمكن طرحه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عن مصير البضاعة الموردة وسكوت المستأنفة خلال هذه المدة علما أنها ظلت تجمعهما معاملات تجارية وأداءات خلال هذه المدة، مما يتعين رد دفوعاتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2019 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن العارضة في إطار هذا الملف تتقاضى بحسن نية، وأنه ليس لها من هدف سوى رفع الضرر ولا علاقة لما سمي بالإثراء على حساب الغير وأن الإشارة إلى ثلاث سنوات هو مجرد خطأ، وأن الأمر يتعلق بثلاثة أشهر وأن العارضة لو كانت لها الخبرة أو العلم بوجود البضاعة المسلمة مخالفة للمواصفات ما كان لها أن توافق عليها، لأن الأمر يتعلق بتقنية لا تظهر المخالفة للمطلوب إلا عن طريق الاستعمال وأن حسن نية العارضة ثابت عندما بدأت في أداء الدين ولم تتوقف إلا بعد ظهور احتجاج زبونة العارضة بقولها أن البضاعة المسلمة مخالفة للمواصفات المطلوبة، وقد أنجزت الزبونة الخبرة وثبت من خلالها المواصفات غير المطلوبة وأن الأمر لا يتعلق بعيب في البضاعة، وأن الأمر يتعلق بعدم توفرها على الشروط المطلوبة، وهو الأمر الذي لا يظهر إلا بعد الاستعمال. وأن العارضة طالبت بإجراء خبرة تقنية على البضاعة ومقارنتها مع المواصفات المطلوبة في الطلب وأن الأمر لا يتعلق بمزاعم وإنما هي حقائق وقفت عليها المستأنف عليها، وتم التفاوض بشأنها على إيجاد حل يرضي الطرفين فعوض الاستمرار في النقاش، بادرت المستأنف عليها إلى مقاضاة العارضة رغم إقرارها بالموضوع وبانعدام المواصفات، وان الأمر لا يتعلق بالتمطيط وإنما هي حقائق قائمة وأن خبرة تقنية من شأنها أن تضفي على الموضوع وضوحا خلافا لأي ادعاء، وأن الإقرار هو أمر منوط بحل الخلاف في موضوع المواصفات، وحجة على تقاضي العارضة بحسن نية. ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 05/11/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.
التعليل
حيث إن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، وان الثابت من المستندات المعروضة على محكمة أول درجة أن المستأنف عليها عززت دعواها بمجموعة من الفاتورات مختومة وموقعة من طرف المستأنفة التي لم تنكر قيام المعاملة موضوع الفاتورات المستدل بها، كما أنها لم تنف أنها قامت بالوفاء بجزء من الدين المترتب بذمتها بسبب تلك المعاملة، وان المحكمة لما قضت عليها بالأداء تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 أعلاه وما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس.
حيث خلافا لما أثارته الطاعنة فإنه إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين في ذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إذا كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الدفع بكون العيب اللاحق بالبضاعة يعتبر خفيا لا يعفي المشتري من وجوب إعلام البائع من تاريخ اكتشافه مع إثباته وفق ما نص عليه الفصل 554 أعلاه وهو الشيء الذي لم تثبته المستأنفة.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025