Réf
80610
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
563
Date de décision
13/02/2019
N° de dossier
2017/8202/6023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation unilatérale, Résiliation abusive, Obligations du maître de l'ouvrage, Mise en demeure préalable, Mauvaise exécution des travaux, Irrecevabilité, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Clause résolutoire, Appel incident
Base légale
Article(s) : 230 - 234 - 260 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 59 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le débat portait sur la nature, abusive ou justifiée, de la résiliation unilatérale d'un contrat d'entreprise par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le maître d'ouvrage à indemniser l'entrepreneur. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les manquements de l'entrepreneur et qu'elle était intervenue de plein droit en application d'une clause contractuelle, contestant par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si le contrat prévoyait bien une faculté de résiliation de plein droit pour faute grave, sa mise en œuvre était subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant un délai pour remédier aux manquements allégués. Or, le maître d'ouvrage a procédé à une résiliation immédiate et sans préavis, manquant ainsi à la procédure contractuellement définie, ce qui confère à la rupture un caractère abusif. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident de l'entrepreneur, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement valaient acquiescement. En application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (د. ش.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/10/2017 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 26 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/01/2017 والقطعي عدد 2407 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 03/07/2017 في الملف عدد 1045/8201/2016والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 3.690.247,90 درهم مع إحتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وبتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد محدد في 100.000,00 درهم وتحميلها الصائر.
وحيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان (ع.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
في الشكل:
في الاستئناف الأصلي :حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2/5/2018 .
في الاستئناف الفرعي : حيث ان المستأنف عليها تقدمت باستئناف فرعي عقب الإدلاء بتقرير الخبرة بعد أن طلبت في مذكرة سابقة تأييد الحكم الابتدائي وهو ما يعتبر منها قبولا صريحا وبصورة واضحة وثابتة بالحكم المذكور .
وحيث ان من شروط قبول الاستئناف الفرعي ألا يكون المستأنف عليه قد رضي بالحكم المطعون فيه بعد الاستئناف الأصلي وبصفة ثابتة .
وحيث يتعين لذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي لانعدام مصلحة المستأنف عليها في الاستئناف.
" انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا - تحت عدد 2179 الصادر بتاريخ 31/10/1990 في الملف عدد 480/85 والقرار الصادر تحت عدد 869 الصادر بتاريخ 12/6/2002 في الملف عدد 172/02".
في الموضوع:
حيث ثبت من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله أنه بمقتضى عقد الصفقة المؤرخ في 08/02/2013 التزمت من جهتها بالقيام بأشغال إعادة التأهيل و الديكور المنصوص عليها في العقد لحساب الشركة المدعى عليها و تحت مراقبتها المباشر لسير الأشغال وجودتها و أنها لهذا الغرض قامت بإبرام عدة إتفاقيات مع مكاتب متخصصة كما قامت بعملية التأمين الكلي لأشغال الورش ضد جميع المخاطر و أنها أوفت بالتزاماتها التعاقدية وإستمرت في إنجاز الأشغال المتفق عليها وفق المعايير المتطلبة إلى أن فوجئت بأمر الممثل القانوني للشركة المدعى عليها بإيقاف الأشغال بتاريخ 10/07/2013 ثم برسالة مؤرخة في 22/12/2013 بالإيقاف النهائي للأشغال دون مبرر قانوني و أنها لذلك تكبدت خسائر مادية من جراء هذا الإجراء التعسفي وانها قامت بتوجيه إنذار عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 30/09/2014 بأداء باقي المستحقات مع تعويض عن الفسخ بقي بدون جواب لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 3.157.105.13 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة و تعويضا عن الفسخ قدره 500 ألف درهم و تحميلها المصاريف مدلية بعقد الصفقة و شهادة التأمين الكلي و شهادة صلاحية الأشغال و رسالة الإيقاف النهائي و نسخة من الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب المدعى عليها و المؤرخة في 10/06/2016 و التي تعرض من خلالها أن قوام عقد المقاولة يكمن في التزام المدعية في إنجاز الأشغال حسب المواصفات و الجودة المتفق عليها و معايير السلامة و أن المدعية لم تنجز الأشغال و بالتالي عجزت عن إثبات التزامها المقابل مما تكون معه الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع و أنها من جهتها قد ردت على الإنذار المبعوث لها بموجب رسالة تضمنت الأخطاء التي ارتكبتها المدعية و السبب المستند عليه في إيقاف الأشغال و أن تقرير الخبرة يظهر العيوب الواقعة في المنشآت كما كلفت المختبر العمومي للدراسات بإنجاز تقرير حول البناء فاتضح لها غياب معايير السلامة وطبقا للبند الحادي عشر من عقد الصفقة فإنه من حقها اللجوء إلى الفسخ في حالة عدم إحترام الأمان و الغش في جودة المواد المستعملة لكل ذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب استنادا للفصل 234 من ق ل ع و إحتياطيا الحكم برفض الطلب و حفظ حقها في تقديم طلب مقابل مدلية بنسخة من قرارين و رسالة رد و ثلاثة نسخ من التقرير المختبر العمومي و نسخة من العقد المؤرخ في 23/12/2013 و رسالة المهندس المعماري
وحيث إنه وبعد استنفاذ الاجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه إستأنفته الطاعنة بواسطة نائبها والتي عرضت في مقالها الإستئنافي ان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 327 من ق م م بإعتبار أنها تمسكت بالدفع بعدم القبول لوجود شرط التحكيم في الوثيقة الإدارية الخاصة C.C.A.P المسلمة للخبير بموجب المذكرة بعد الخبرة غير أن المحكمة لم ترد على الدفع المذكور ولم تلتفت إليه كما أن الحكم المذكور خرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع بإعتبار أن المستأنف عليها إلتزمت بتحقيق نتيجة المتمثلة في إنجاز الأشغال حسب المواصفات والجودة المتفق عليها ومعايير السلامة والأمان وهو الأمر الذي لم تقم به كما أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 230 و 260 من ق ل ع بإعتبار أن مقتضيات المادة 11 من العقد المؤرخ في 08/02/2013 تظهر أن الغش في جودة المواد يعد من بين الأسباب التي ترتب عنها فسخ العقد بقوة القانون وأن العارضة قد أثبتت بمقتضى تقارير خبرة وشواهد المهندس المعماري والمهندس المختص المكلفان بمراقبة وتتبع إنجاز الأشغال بكون الخرسانة المستعملة من طرف المستأنف عليها غير مطابقة للضوابط المعمول بها في البناء في المغرب وأنه خلال زيارة الورش الذي حضرته المستأنف عليها بتاريخ 08/05/2013 ظهرت عيوب مرئية في جودة الخرسانة المستعملة وكذا المواد فاتخذ قرار من طرف جميع المشاركين باللجوء إلى مختبر مختص من أجل إجراء دراسات وتجارب على الخرسانة المستعملة وتم اللجوء إلى مختبر (ن.) الذي أنجز تقارير مؤرخة في 14/06/2013 و 20/08/2013 والتي خلص فيها إلى أنه إضافة إلى العيوب والنواقص التي تمت معاينتها على بعض الأشغال فإن التجارب التي أنجزت تظهر جودة الخرسانة المستعملة إذ لا تتجاوز درجة المقاومة 12.8MP وأن كل التجارب والدراسات بعد ذلك التي أنجزت من طرف مختبرات أخرى قد أكدت تلك الخلاصة وأن المحكمة عندما لم تلتفت إلى صراحة البند 11 من العقد في التنصيص على الفسخ التلقائي بقوة القانون تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصول المذكورة أعلاه كما أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م والفصل 553 من ق ل ع الذي لا علاقة له بنازلة الحال بإعتباره يتعلق بالبيع الوارد على الأشياء المنقولة والحال أن النازلة تتعلق بعقد مقاولة موضوعه أشغال الحفر وإزالة التراب وأشغال البناء الكبرى ومقاومة تسرب المياه والتي هي أشياء ترد على العقار وليس المنقول وكان على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات كما أن المحكمة خرقت قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف بسبب عدم الرد على دفوع مؤثرة في النازلة وأن الخبير خرق الفصل 59 من ق م م لكونه جنح إلى الخوض في مسائل قانونية بعيدة عن المسائل الفنية التي كلف بها من طرف المحكمة وإستبعد وثائق أدلت بها العارضة بخصوص تقارير الخبرة بدعوى متابعتهم للورش ولم يرد بينهم مكتب الخبرة (ن.) ومكتب الخبرة (هـ.) ومختبر الدراسات والتجارب العمومية LPEE وإستبعدها بدون موجب وخرج عن المهام المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي وإستند في إحتساب التعويض على المادة 61 من دفتر الشروط الإدارية العامة متناسيا أن الصفقة تعد صفقة خاصة ولا تكتسي طابعا إداريا ابرمت بين شركات تجارية خاضعة للقانون الخاص بما أن دفتر الشروط العامة الإدارية تطبق على صفقات الإدارات العمومية كما لجأ إلى إحتساب نسبة الفائدة في 12 في المائة مما يعد مخالفة لأحكام ظهير 09/10/1913 الذي يحدد النسبة القصوى للفوائد في الميدان التجاري والمدني في 10 في المائة معتبرا ذلك من النظام العام كما أحجم عن الجواب عن النقط التقنية المتعلقة بوجود عيوب في الأشغال وما إذا كانت متطابقة مع المواصفات والشروط المتفق عليها كما أن العارضة قد أدلت كذلك للسيد الخبير بالعقد المبرم مع المقاولة الجديدة التي تعاقدت معها لإتمام إنجاز الأشغال وإصلاحها وتقويتها بعد إنجاز أكثر من خمسة تقارير خبرة خلصت كلها إلى وجود عيوب في الأشغال المنجزة وإقترحت إصلاحها وتقويمها إن أمكن ذلك فضلا على أن مكتب الدراسات (إ.) قد أرسل بتاريخ 07/09/2013 رسالة إلى العارضة يشهد فيها بخطورة النتائج التي توصل إليها تقرير مكتب الخبرة المدعو (ن.) ويقترح هدم البنايات المشيدة أو تقويتها وأن العارضة قد إستندت في إنهاء عقد الصفقة على الغش في المواد المستعملة الوارد في البند السادس من عقد الصفقة بعدما أثبتت بواسطة تقارير خبرة عدة منها تقرير مختبر عمومي بأن مواصفات الخرسانة المستعملة والإسمنت هي أقل من المعايير المطلوبة في أنظمة البناء بالمغرب مما يشكل تهديدا لسلامة البنايات وبذلك فإن خلاصات الخبير لم تكن صائبة وجاءت مخالفة لمقتضيات الحكم التمهيدي ومضمون الوثائق التي إستعان بها في إنجاز تقريره ملتمسة في الأخير الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بالنسبة للطلب الأصلي الحكم أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم باجراء خبرة قضائية مع حفظ حقها في التقدم بمطالبها النهائية بعد الخبرة وفي الطلب المقابل : الحكم بأداء المستأنف عليها تعويضا مؤقتا قدره 1.000.000.00 درهم مع حفظ حق العارضة في تقديم طلباتها الختامية بعد اجراء الخبرة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي عرضت فيها أن الطاعنة لا زالت تتمسك بخرق مقتضيات المادة 327 من ق م م وهو دفع لا يرتكز على أساس ولم يثر في المرحلة الإبتدائية وأن العقد الذي يربط العارة بالطاعنة لا يتضمن شرط التحكيم والذي يجب أن يثار قبل الدخول في جوهر النزاع وأن العارضة وخلافا لما أثارته الطاعنة فقد أوفت بجميع إلتزاماتها التعاقدية وأدلت بشهادة صلاحية الأشغال التي تفيد أنها منجزة وفق المعايير المتفق عليها والتي كانت تحت إشراف صاحب المشروع بالنيابة وأن المهندسين الذين تتبعوا هذه الأشغال هم يمثلون صاحب المشروع ولم يقدموا أي ملاحظة تفيد أن هناك خلل وهو ثابت من خلال محاضر تتبع الأشغال كما أدلت بشهادات الجودة بالإضافة إلى الفواتير التي بينت على تمتير الأشغال والتي هي موقعة من طرف المهندسين وصاحب المشروع بالنيابة وهذا ما وقف عليه الخبير أثناء عملية إنجاز الخبرة التي كانت حضورية ولم تدفع الطاعنة بإستبعاد الوثائق المدلى بها للخبير والتي تم مناقشتها من طرف المحكمة وأن التمسك بالمختبر المسمى (ن.) فلم يكن هو المختبر المخول له مراقبة الأشغال اليومية وليست له الصلاحية للإدلاء بدلوه بعد إنتهاء الأشغال الخرسانة المسلحة التي كانت تحت إشراف صاحبة المشروع بالنيابة وتحت إشراف مختبر (ت.) الذي راقب الخرسانة عند صبها وأخد عينات عن كل صب لهذه الخرسانة وقد أدلت العارضة بما يدل على جودة الخرسانة رفقة المذكرة المدلى بها إبتدائيا بجلسة 11/07/2016 والتي أدلي بها للخبير وأن المستأنفة أعطت صلاحية التعاقد مع شركة أخرى دون اللجوء إلى المساطر القانونية المتعلقة بفسخ العقد وإنذار العارضة من أجل إصلاح العيوب إن كانت هناك عيوب وأنها هي التي تعسفت عند إستعمالها حق إيقاف الأشغال وفسخ العقدة من جانب واحد دون مراعاة العقد وخاصة المادة 11 منه وأعطت لنفسها صلاحية التعاقد مع شركة أخرى بالرغم من وجود عقد التأمين وأن المستأنفة لم تأت بشيء جديد لتغيير الحكم الإبتدائي ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/05/2018 تحت عدد 359 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد النبي (أ.) الذي استبدل بتاريخ 25/7/2018 بالخبير السيد اسماعيل (س.) .
و بناء على تقرير الخبير الذي جاء فيه أن الحصص الثلاثة موضوع الصفقة و التي أنجزت من طرف المقاولة المستأنف عليها تحت المراقبة المستمرة لمجموعة من المتدخلين التقنيين لفائدة صاحب المشروع و هم: شركة (أ. د.) و المهندس المعماري كريم (ب.) و مكتب المراقبة (ف.) و مختبر (ت.) هذه الاشغال تم انجازها نوعيا وفق المواصفات المطلوبة أما فيما يخص الكم فإن الحصتين الأولى و الثانية تم انجازهما عن آخرهما أما الحصة الثالثة المتعلقة بالتزفيت فقد تم انجاز الجزء العمودي فقط وعن الاسباب الحقيقية التي حالت دون إكمال المستأنف عليها الإشغال أوضح الخبير المنتدب بعد الاستعانة بالتقرير المنجز ابتدائيا في الموضوع و مختلف التقارير المنجزة من طرف مختلف المختبرات التقنية المدلى بها بالملف على ضوء المعطيات المتوفرة أوضح بأن هذه الأسباب مرتبطة بقرار تعليق الأشغال تم بطريقة أحادية بتاريخ 10/07/2013 من طرف الشركة المستأنفة دون ذكر المسببات و التبريرات لهذا القرار المفاجئ وان الورش ظل متوقفا منذ ذلك التاريخ إلى حين تاريخ 22/12/2013 أي 165 يوما حينما توصلت الشركة المستأنف عليها بأمر إيقاف الأشغال نهائيا و فسخ العقد أحاديا دون ذكر الأسباب و الكل ضدا عن مقتضيات عقد الصفقة الذي ينص في فصله 13 على اللجوء إلى القضاء لما لم يحصل الحل الحبي كما أنه ينص في فصله 17 على اللجوء لتوجيه إنذارات للمقاولة كي تقوم بإصلاح العيوب داخل أجل محدد موضحا ان طبيعة هذه الأسباب قد تكون تتسم بنزاعات سلوكية ذاتية بين الأشخاص والشركات ولا تمت لقواعد الفن في البناء بصلة بالإضافة إلى خرق المقتضيات التعاقدية من طرف الشركة المستأنف وهو نفس الأمر الذي أكد عليه الخبير القضائي المعين ابتدائيا في الصفحة 5 من تقريره وحدد أخيرا المبالغ الغير المؤداة لفائدة المستأنف عليها من طرف صاحب المشروع و التعويض القانوني و الفوائد في مبلغ 5.782.416,65 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الخبرة المنجزة في نازلة الحال قد تمت وفق المتطلب قانونا سواء من الناحية المسطرية ومن الناحية الموضوعية وان الخبير المنتدب بعد اطلاعه على عقد الصفقة وكذلك جميع الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين تبين له أن الأشغال المنجزة من طرف العارضة تمت وفق ما يفرضه عقد الصفقة وجاءت متطابقة مع المواصفات والشروط المتفق عليها و ان تكوين الخرسانة المسلحة المستعملة في الاشغال من طرف الشركة العارضة تتفق مع المعايير الهندسية وتحقق النسبة المتطلبة قانونا في المغرب بل ان قيمة نسبة الخرسانة المسلحة تفوق بكثير قيمة النسبة المفروض تحقيقها وهو ما يتفق مع ما توصل اليه الخبير ايضا خلال المرحلة الابتدائية وهو نفس ما تم الوقوف عليه بعد أخذ عينة من الخرسانة المسلحة وتم تحليلها بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات حيث تبين انها تحقق نسبة مقاومة عالية وهو ما توصل اليه ايضا مختبر "ت." المكلف من طرف المستأنفة نفسها مما يجعل ما دفعت به بخصوص النواقص والعيوب بالخرسانة لا يستقيم من الناحية العلمية والواقعية خاصة انه تبين للخبير ان تقارير المختبرين المكلفين من طرف المستأنفة تفتقد نسبيا الموضوعية والمهنية وان المبالغ التي تدعي المستأنفة انفاقها من أجل اصلاح العيوب لا اساس لها منطقيا وواقعيا وان هذه الاخيرة هي التي وضعت حدا للصفقة وأوقفت الاشغال بطريقة أحادية و لم تتبع ماتفرضه عليها بنود الاتفاق بخصوص عملية الفسخ التي ينظمها البندين 13 و 17 من عقد الصفقة وكذلك المادة 52 من دفتر الشروط الادارية العامة و ان المبالغ المستحقة للعارضة بخصوص الاشغال المنجزة وكذلك كل التعويضات المترتبة عن انهاء عقد المقاولة يبقى مبررا ومشروعا وبخصوص الاستئناف الفرعي أوضح ان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية وإن تمت وفق الشروط القانونية سواء الشكلية او الموضوعية وتنسجم مع ما توصل اليه الخبير خلال المرحلة الاستئنافية الا ما يتعلق بطريقة احتساب المبالغ المتعلقة بقيمة الأشغال المنجزة والغير مؤدى عنها التي تمثل مجموع اصل الدين اضافة الى احتساب التعويض عن عدم أداء مستحقات العارضة في وقتها الى حدود دجنبر 2018 استنادا لمقتضيات الظهير الشريف بشأن تحديد مقدار الفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية وكذلك التعويض عن تعليق وايقاف الاشغال بما في ذلك توقيف الآليات والعمال والتأطير وان الفسخ لم يتم طبقا للضوابط والشروط المفصلة في الفصل 17 من عقد الصفقة مما تستحق معه العارضة تعويضا عن فوات الربح كما هو متداول في ميدان الصفقات التجارية ملتمسة قبول الاستئناف الفرعي شكلا و في الموضوع المصادقة على الخبرة المنجزة و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بالتعويض وبعد التصدي الحكم تبعا لذلك بأداء المستأنف عليها فرعيا مبلغ 5.782.416,65 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي مع رفع التعويض عن الفسخ التعسفي للعقد إلى مبلغ 500.000 درهم و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أن الخبير أنجز المهمة المنوطة به دون التقيد الفعلي بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و لم يقم باستدعاء العارضة لحضور أطوار الخبرة كما أن جميع الاستدعاءات المدلى بها لا تحدد الطرف الموجه إليه الاستدعاء وأن الخبير تجرأ على دفاع العارضة وصرح بأنه نسق معه بالسهر على استدعاء موكلته المتواجدة بالبحرين من دون سند قانوني معتبر ومن حيث الموضوع أوضحت ان الخبرة المنجزة غير محايدة وغير موضوعية و تشوبها العديد من العيوب والمغالطات اضافة الى عدم اعطائه اي اهتمام للوثائق المدلى بها من قبل الشركة العارضة وانه فاته أنها وجهت بتواريخ 13/03/2013 ، 20/03/2013 و 09/06/2013 رسائل انذار إلى الشركة المستأنف عليها تخطرها بإصلاح الأشغال المعيبة التي تم اكتشافها إلا أنها لم تفعل وأن السيد الخبير استبعد تقارير الخبرات بدون موجب حق ومن دون أي سند قانوني و السند الوحيد الذي اعتمد عليه السيد الخبير لاستبعاد تلك التقارير هو أنها لا تتماشى مع ما يريد الوصول إليه في تقريره بغية الإضرار بمصالح الشركة العارضة وان السيد الخبير وفي خروج صريح منه عن مبدأ الحياد وبرغبة أكيدة منه في الإضرار بمصالح الشركة العارضة خول لنفسه سلطة منح الفوائد القانونية عن تاخير العارضة المزعوم في أداء مستحقاتها داخل الأجل على الرغم من أن هذا التأخير غير ثابت و أن المحكمة هي الوحيدة المخول لها القول إن كان التأخير مبررا أم غير مبرر و بالرغم من أن الحكم بالفوائد القانونية هو اختصاص قانوني حصري للمحكمة التي لها كامل السلطة للحكم بها إما من تاريخ الطلب و إما من تاريخ الحكم و إما من تاريخ التوقف الفعلي عن الأداء أو عدم الحكم بها من الأصل وأن خوض الخبير في مسائل قانونية يخرج عن اختصاصه الفني و يجعل تقريره مخالفا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م بل ان الخبير لم يتقيد بالمهمة المحددة بمقتضى القرار التمهيدي و تجاوزها وجنح في الخوض في مسائل لم ترد ضمن المهام التي كلف بها من طرف المحكمة بأن عمد إلى احتساب مبالغ التعويضات عما سماه ب:
التعويض عدم أداء مستحقات المستأنف عليها في وقتها على معنى مرسوم 1958 إلى حدود دجنبر 2018
التعويض عن تعليق وإيقاف الأشغال.
التعويض عن فوات الربح.
من دون أن تكلفه المحكمة باحتسابها بل ان السيد الخبير تخبط في العديد من المغالطات وقام بمقاربة خاطئة للمهمة المكلف بها كما احتسب الفوائد القانونية رغم أن تحديد الفوائد القانونية هو مسالة قانونية تخرج عن اختصاص السيد الخبير هذا اضافة الى عدم تقيد السيد الخبير بالمهمة التقنية المتعلقة بالعيوب و النواقص التي لحقت بالورش متدرعا من دون نتيجة بأن أشخاصا منعوه من الدخول إلى القصر لإجراء المعاينة والحال أن السيد الخبير لم يقم باستدعاء العارضة و لم يبلغها بتاريخ انتقاله للمعاينة و لم يدل أثناء انتقاله للقصر بما يفيد أنه خبير منتدب من قبل المحكمة خصوصا و أن المكان الذي يرغب في الولوج إليه يتعلق بقصر ملك البحرين مع ما يستتبع ذلك من إجراءات أمنية خاصة ملتمسة في الاخير استبعاد تقرير الخبرة لعدم جدية و صواب خلاصاته و تبعا لذلك الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى ثلاث خبراء مختصين في ميدان الهندسة المدنية و البناء ، و أرفقت المذكرة بصورة شمسية من استدعاءات و شهادة البريد وصورة من طلب أجل لاحضار الممثل القانوني و صورة من استدعاء العارضة و قرار صادر عن محكمة النقض.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/01/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ان الدفع بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم هو دفع غير منتج في الدعوى لكون العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/2/2013 لا ينص على شرط التحكيم بل ينص في البند 13 منه على ان المحكمة التجارية لمكان التنفيذ هي المختصة للبت في المنازعات بين الطرفين هذا علاوة على ان الدفع بوجود شرط التحكيم ينبغي ان يكون قبل الدخول في جوهر النزاع طبقا للفصل 327 من ق م م الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور .
وحيث ثبت من وثائق الملف ومن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/2/2013 ان المستأنف عليها التزمت بالقيام بأشغال إعادة التأهيل و الديكور المنصوص عليها في العقد لحساب الشركة المستأنفة و تحت مراقبتها المباشر لسير الأشغال وجودتها وان المستأنف عليها توصلت بأمر إيقاف الأشغال بتاريخ 10/07/2013 ثم برسالة مؤرخة في 22/12/2013 بالإيقاف النهائي للأشغال فتقدمت بطلباتها المسطرة في مقالها الافتتاحي عن الفسخ الذي اعتبرته فسخا تعسفيا في حين بررت المستأنفة قرارها بأن المستأنف عليها إلتزمت بتحقيق نتيجة المتمثلة في إنجاز الأشغال حسب المواصفات والجودة المتفق عليها ومعايير السلامة والأمان وهو الأمر الذي لم تقم به وأن مقتضيات المادة 11 من العقد المؤرخ في 08/02/2013 تنص على أن الغش في جودة المواد يعد من بين الأسباب التي يترتب عنها فسخ العقد بقوة القانون.
وحيث انه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 8/2/2013 والذي يعتبر شريعة المتعاقدين فإن الفصل 11 منه ينص على ان عدم احترام شروط الامان والغش في جودة المواد المستعملة ومغادرة الورش تعتبر أخطاء جسيمة وان العقد يمكن ان يفسخ بقوة القانون دون سلوك أي اجراءات قضائية وذلك بعد انذار المستأنف عليها وظل هذا الإنذار دون جدوى مدة 15 يوما .
وحيث ان المستأنف عليها توصلت من المستأنفة برسالة إيقاف الأشغال بتاريخ 10/07/2013 ثم برسالة مؤرخة في 22/12/2013 بفسخ العقد وبأثر فوري دون تعليل أسباب الفسخ ودون الإشارة الى ما تتمسك به المستأنفة في نازلة الحال من أسباب لتبرير قرار الفسخ بل ودون احترام المسطرة المتفق عليها في الفصل 11 من عقد الصفقة المشار إليه أعلاه وهو ما يجعل العقد قد تم فسخه بشكل فجائي ومخالف للعقد المبرم بين الطرفين .
وحيث ارتأت المحكمة وبالنظر إلى الدفوع المثارة من طرف المستأنفة ومنازعتها في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أنه من المفيد إجراء خبرة جديدة أنجزت من طرف الخبير السيد إسماعيل (س.) هذا الأخير الذي أوضح في بداية تقريره انه تم منعه من ولوج الورش موضوع الأشغال من طرف ثلاثة أشغال وبإخبار من محامي الشركة المستأنفة عبر الهاتف الذي أكد له بأن الأشغال منتهية منذ سنتين وان المبنى مفروش ومستعمل من طرف أصحابه وأكد الخبير في تقريره بأن الحصص الثلاثة موضوع الصفقة و التي أنجزت من طرف المقاولة المستأنف عليها تحت المراقبة المستمرة لمجموعة من المتدخلين التقنيين لفائدة صاحب المشروع و هم: شركة (أ. د.) و المهندس المعماري كريم (ب.) و مكتب المراقبة (ف.) و مختبر (ت.) وأن الاشغال المتعلقة بها تم انجازها نوعيا وفق المواصفات المطلوبة وانه فيما يخص الكم فإن الحصتين الأولى و الثانية تم انجازهما عن آخرهما أما الحصة الثالثة المتعلقة بالتزفيت فقد تم انجاز الجزء العمودي فقط وعن الأسباب الحقيقية التي حالت دون إكمال المستأنف عليها الأشغال أوضح الخبير المنتدب بعد الاستعانة بالتقرير المنجز ابتدائيا في الموضوع ومختلف التقارير المنجزة من طرف مختلف المختبرات التقنية المدلى بها بالملف على ضوء المعطيات المتوفرة بأن هذه الأسباب مرتبطة بقرار تعليق الأشغال والذي تم بطريقة أحادية بتاريخ 10/07/2013 من طرف الشركة المستأنفة دون ذكر المسببات و التبريرات لهذا القرار المفاجئ وان الورش ظل متوقفا منذ ذلك التاريخ إلى حين تاريخ 22/12/2013 أي 165 يوما حينما توصلت الشركة المستأنف عليها بأمر بإيقاف الأشغال نهائيا و فسخ العقد أحاديا دون ذكر الأسباب وان طبيعة هذه الأسباب قد تكون تتسم بنزاعات سلوكية ذاتية بين الأشخاص والشركات ولا تمت لقواعد الفن في البناء بصلة وحدد أخيرا المبالغ الغير المؤداة لفائدة المستأنف عليها من طرف صاحب المشروع و التعويض القانوني و الفوائد في مبلغ 5.782.416,65 درهم.
وحيث نازعت المستأنفة في تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا شكلا وموضوعا .
وحيث ان الخبرة تطرقت لمختلف عناصر المهمة وجاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بعد ان عمل الخبير على استدعاء كافة الأطراف سوى المستأنفة التي تعذر توصلها بالاستدعاء لكونها تتواجد خارج ارض الوطن وبدولة البحرين والتي حضر نائبها وسبق وان تعهد للخبير باتخاذ الاجراءات لأجل احضار موكلته لكون دون جدوى .
وحيث انه بالنظر إلى تقرير الخبرة وتأكيد الخبير المنتدب بأن الأشغال أنجزت نوعيا وفقا للمواصفات المطلوبة وبالنظر إلى رسالة الفسخ ومقتضيات الفصل 11 من العقد المؤرخ في 8/2/2013 فقد انتهت هذه المحكمة إلى ان فسخ العقد المبرم بين الطرفين تم من جانب واحد وبشكل تعسفي وهو ما ألحق بالمستأنف عليها الضرر الموصوف بتقرير الخبرة .
وحيث انه وترتيبا على ما تقدم وما انتهى إليه الخبير المنتدب استئنافيا بشأن مبلغ التعويض والذي تجاوز المبلغ المحكوم به ابتدائيا وإعمالا لقاعدة ان لا احد يضار بطعنه قررت المحكمة رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
- في الاستئناف الاصلي : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2/5/2018 .
في لاستئناف الفرعي : بعدم قبوله مع تحميل رافعته الصائر .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025