Bail commercial : la qualité de créancier inscrit suppose un privilège de vendeur ou un nantissement, à l’exclusion d’une simple saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80436

Identification

Réf

80436

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5579

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4028

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 29 - 30 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16. Le tiers opposant, créancier du preneur évincé et titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce, soutenait que la procédure d'éviction lui était inopposable faute pour le bailleur de la lui avoir notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi précitée, est exclusivement réservée au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Dès lors, le créancier qui ne bénéficie que d'une simple saisie conservatoire n'a pas à être avisé par le bailleur de la procédure d'éviction engagée contre le preneur. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 30 de la même loi, relatives au paiement de l'indemnité d'éviction, ne régissent que les rapports entre le preneur et ses créanciers inscrits et sont inopposables au bailleur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (س.) بواسطة نائبه بتاريخ 01/08/2019 يتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2019 تحت عدد 2543 ملف عدد 1422/8206/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الاستئناف وفي الجوهر بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

و حيث قدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و القرار الاستئنافي المطعون فيه أن السيد بنعاشر (بج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2018 جاء فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل المشار إليه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1630 درهم ونظرا لرغبته في استرجاعه لأجل الاستغلال الشخصي وجه له إنذارا بتاريخ 25/06/2018 بقي بدون جدوى لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكتري مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله المصاريف مدليا بإنذار وعقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل مؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المدعى عليه والذي يعرض من خلاله أن الإنذار معيب لعدم تضمنه أي سبب جدي للإفراغ ملتمسا الحكم برفضه وفي الطلب المقابل الحكم بإجراء خبرة تقويمية مع حفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 24/12/2018 والمدلى بها من طرف نائب المدعي والتي التمس من خلالها الحكم وفق الطلب الأصلي مدليا بشهادة إثبات عدم العمل.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الهادي (بد.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضی به کما أنه لم يجب على الدفوعات المثارة من طرف العارض ولم يعرها أي اهتمام بالرغم من جديتها ومن إثباتها وأن تعليل المحكمة لم يکن منسجما مع وقائع النازلة ووثائق الملف وتبنى فقط إدعاءات المستأنف عليه مما يكون معه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل و أن العارض وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وباعتبار محكمة الدرجة ثانية للتقاضي تسمح ببسط أوجه الدفوع من جديد صونا وحماية لمصالح جميع الأطراف في إطار تطبيق القانون وتدارك ما يتم إغفاله من طرف المحكمة أدنى درجة موضحا أن توجيه الإنذار يجب أن يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المكري أما الإنذار موضوع دعوی الحال فقد ارتكز على عدة أسباب وتضمن أجلين الأجل الأول منح للعارض 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار مع الأداء والإفراغ والأجل الثاني 3 أشهر للاحتياج وأن الإنذار هو العمود الفقري للدعوى و الذي جاء مختلا وغير مسببا مما يكون معه طلب المصادقة عليه غير مرتكز على اساس مضيفا أنه تقدم بطلب مضاد بصفة احتياطية في الحالة التي لم تقتنع المحكمة بدفوعاته ملتمسا في مقاله الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له في حالة ما ارتأت المحكمة اعتبار الإنذار صحيحا و أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى طلب التعويض الذي تقدم به العارض بمقاله وان مقال الدعوى لا يتجزأ لأنه وحدة كاملة ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم المصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 25/06/2018 و احتياطيا الحكم بتعويض عما سيلحقه من ضرر و الأمر بإجراء خبرة لتحديد هذا التعويض و أدلى بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه و نسخة من السجل التجاري .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا شافيا كافيا و أن التعليل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جاء منسجما مع وقائع النازلة ووثائق الملف مضيفا أن المستأنف لم يحدد الشيء الغير المفهوم في الانذار بل ان الانذار كان واضحا ومسببا على اعتبار ان العارض حدد بوضوح السبب الرئيسي لطلبه الا وهو الافراغ للاستعمال و الاستغلال الشخصي و ان العارض حدد في انذاره الموجه للمستانف الأجل القانوني المحدد في ثلاثة اشهر كما انه لم يرفع دعواه الا بعد انصرام الأجل القانوني و بالتالي فالانذار جاء وفق المادة 26 من القانون رقم 16.49 وان المستانف على دراية بفحوى الانذار طالب باجراء خبرة مقابل افراغه بدلا من ان يطلب التعويض و انه برجوع المحكمة للعقد الرابط بين العارض والمدعي فرعيا تجدون أنه انتهي بتاريخ 8 مارس 2018 وان الضرر غير موجود و أن المتضرر هنا هو العارض الذي لم يفرغ له المحل بالرغم من انتهاء مدة العقد و أن المستانف قام بشراء محل مقابل للمحل العارض ملتمسا في الأخير الحكم برد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنف لعدم جديتها وبالتالي القول بتأييد الحكم الابتدائي بما قضى به.

وبعد تعقيب نائب المستأنف التمس من خلاله رد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي وإدراج الملف بجلسة 22/05/2019 تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/05/2019 وبها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار تحت عدد 2543 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

و جاء في أسباب طعن السيد محمد (س.) أن القرار المطعون فيه اضر بمصالح العارض المادية لكونه دائن للمدعى عليه السيد عبد الهادي (بد.) بمبلغ 192.000 ألف درهم وأنه من اجل حماية حقوقه استصدر امرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 15/05/2018 قضى بايقاع حجز تحفظي على الاصل التجاري المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] ملف مختلف عدد 5072/1103/2018 موضوع الافراغ بتاريخ 17/09/2018 وأن المدعي لم يقم بتبليغ مسطرة الافراغ الجارية في مواجهة المدين طبقا لمقتضيات المادة 29 من قانون 49.16 و كذا المادة 30 من نفس القانون وأن المادتين المذكورتين جاءتا بصيغة الوجوب كما أوجبتا كذلك على المكتري المستفيد من التعويض الادلاء بشهادة مسلمة من كتابة الضبط تثبت خلو الاصل التجاري من كل تقييد حتى يتمكن من استخلاص التعويضات التي قضت بها المحكمة لفائدته وفق مقتضيات المادة 7 و يتبين مما ذكر أن المادتين أعلاه أن المشرع المغربي توخى حماية الدائنين و أن المتعرض ضده لم يقم باشعار العارض اثناء سريان المسطرة مما يجعل طلبه مختل مسطريا ملتمسا قبول التعرض و في الموضوع إلغاء القرار الاستئنافي و القاضي في منطوقه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط و الحكم بعدم قبول الطلب للاسباب التي تم تبيانها و البت في الصائر وفق القانون ، وأدلى بنسخة عادية من قرار المتعرض عليه، السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] ، اصل المقال و ثلاث نسخ منه و اصل وصل الاداء .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد بنعاشر (بج.) بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن المدعي ليست له الصفة في التقدم بطلبه الحالي على اعتبار أنه وفقا للحكم التجاري عدد 3870 الصادر بتاريخ 31/03/2008 في الملف عدد 10041/6/2008 انه لا يكفي في المتعرض ضده الغير الخارج عن الخصومة أن يكون قد احترم الشكليات المتطلبة وفقا للفصل 304 من ق.م.m وأدى المبلغ المنصوص عليه في الفصل المذكور و لكن يتعين توفره على الشروط الشكلية الاخرى المنصوص عليها في الفصل 303 من ق.م.m و هي أن تجتمع فيه صفة الغير و مساس الحكم المتعرض عليه بحقوقه وعدم استدعائه أو من ينوب عنه في الدعوى التي صدر فيها الحكم و لقبول طلب التعرض لا بد من نقل ملكية المحل المتعرض عليه و أنه بنازلة الحال المتعرض لا يتوفر على سند ملكية المحل موضوع الحكم بالافراغ و المتعرض عليه من قبل المدعي وبالتالي فالمدعي لا يتوفر على الصفة و لا المصلحة للتعرض على الحكم المتعرض عليه لكونه غير مالك من جهة و من جهة اخرى لكون الحكم المتعرض عليه لا يمس باي حق محتمل له في العقار المذكور لكون افراغ المتعرض عليه الثاني يدخل في اطار الكراء وأنه من حقه ممارسة حقوقه القانونية المتمثلة في افراغ المتعرض عليه الثاني وأن المدعي لا علاقة له بموضوع الافراغ وأن هدفه هو الاضرار بحقوق العارض باتفاق مع المحكوم عليه بالافراغ و في الموضوع أوضح ان مقتضيات المادة 29 من قانون رقم 49.16 تبرز صفة الدائن بحيث أن الدائن المقصود في هذه المادة هو الدائن المقيد الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الاصل التجاري وأن المدعي لا يتوفر على صفة الدائن وفق مقتضيات المادة 29 من القانون المذكور أعلاه كما اشار الى المادة 30 من القانون 49.16 التي تشير الى علاقة المكتري بالدائنين وأن العارض لا علاقة له بالمدعي الدائن وفق زعمه و أن طلبه الحالي فقط من اجل التضليل و الاضرار بحقوق العارض فقط و من اجل تعطيل مصالح العارض بتواطؤ مع المحكوم عليه بالافراغ وأن العارض لا علاقة له بالاصل التجاري ملتمسا عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وموضوعا رد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعي و بالتالي الحكم برفض الطلب .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 04/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن تعرضه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وخلافا للادعاء فإن الطرف المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يعتبر في حكم الدائن المقيد لكون المادة 29 من القانون رقم 49.16 المتمسك بها عرفت الدائن المقيد بأنه الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع او رهن على الأصل التجاري وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال هذا علاوة على ان المادة 30 من نفس القانون أعلاه إنما تنظم علاقة المكتري بالدائن المقيد وفي الحالة التي تقضي فيها المحكمة بالتعويض الكامل.

وحيث يتعين لذلك التصريح برفض الطعن مع تحميل رافعه الصائر وتغريمه لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول التعرض.

في الجوهر: برفضه مع تحميل رافعه الصائر وتغريمه لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع.

Quelques décisions du même thème : Commercial