Preuve de la créance : Les rapports d’intervention non contestés par le client suffisent à établir la réalité des prestations, malgré le défaut de signature de certaines factures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80398

Identification

Réf

80398

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5561

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4751

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance contractuelle lorsque les factures ne sont pas formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'intimé de prouver la réalité des prestations et en l'absence de factures signées valant acceptation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Tout en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation selon lequel un cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature, la cour retient que la preuve de la créance peut résulter d'autres éléments. Elle considère que l'exécution des obligations est suffisamment établie par la production des procès-verbaux d'intervention périodiques prévus au contrat. Dès lors que le client, destinataire de ces procès-verbaux, ne les a pas contestés en temps utile, son silence vaut reconnaissance de la bonne exécution des prestations dont le prix était forfaitairement fixé par le contrat-cadre. La cour écarte par conséquent le moyen tiré du défaut de preuve de la créance et rejette la demande d'expertise devenue sans objet. Le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث استأنفت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بواسطة نائبها الأستاذ صلاح الدين (ب.) بمقال استئنافي مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2018 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 1935 في الملف عدد 500/8232/2018 الصادر بتاريخ 03/05/2018 القاضي بقبول الدعوى شكلا وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 515105.63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وبتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ما دام ان الثابت من غلاف التبليغ ان تاريخ تبليغ المستأنفة قد تم في 20/07/2018 كما ان المقال مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

وحيث انه ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال عرضت من خلاله انه بموجب عقد عدد 21/2014 عهدت لها المدعى عليها القيام بأشغال الصيانة الوقائية لتجهيزات الأكاديمية الدولية (م. س.) بمدينة افران وأنجزت صفقة بصفة دورية خلال سنة 2015 مما جعلها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 515.105.63 درهم إلا أنها امتنعت عن تسديده والتمست الحكم بالمبلغ المذكور ومبلغ 20.000 درهم عن التماطل وأدلت بوثائق تتمثل في أصل العقد وأربع فواتير وإنذار ومحضر تبليغ إنذار وتقرير معنون بتقرير تدخل وقائي وأدلت العارضة بجوابها خلال المداولة صرحت من خلالها بعدم قبول الطلب شكلا وسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا برفض الطلب لعدم إنجاز الأشغال المطلوب التعويض عليها وعدم إثبات إنجازها واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة تقنية تسند مهمة القيام بها لخبير مختص في نوعية الأشغال الموكولة للمدعية.

وبناء على حجز الملف للمداولة وصدور الحكم موضوع الاستئناف.

أسباب الاستئناف

وبناء على أسباب الاستئناف التي عرضتها المستأنفة المتمثلة في عدم قبول الدعوى لعدم إثبات المدعية انجازها للخدمات التي تزعم تقديمها وانه خلافا لما عللت به المحكمة حكمها فالعارضة نازعت في الخدمات المزعوم تقديمها من طرف المستأنف عليها والمطالب بالتعويض عنها فالوثائق المقدمة تتعلق بمجرد محاضر تدخلات استباقية تضمنت في مجملها ملاحظة R.A.S (لا وجود لأي شيء يذكر) وهذه المحاضر همت كلها أشياء طفيفة تجلت في قنوات الصرف المياه ولا وجود لمحاضر تسليم المشار اليها بالمقال الافتتاحي للدعوى. كما ان الوثائق مجرد صور شمسية ليست لها الحجية وانه احتياطيا في الموضوع فالحكم خالف القانون لعدم إثبات الأشغال المنجزة المزعومة ولكون الوثائق المدلى بها هي كما سبق بيانه أعلاه وان وجود توقيع العارضة على الفاتورة لا يمكن ان يستنتج منه قبولا، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع إلغاء الحكم المذكور والحكم من جديد برفض الطلب وبصفة احتياطية جدا بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء خبرة تقنية تسند مهمة القيام بها لخبير مختص في نوعية الأشغال الموكولة للمستأنف عليها لتحديد هل أنها موافقة للمواصفات المحددة وفق الشروط المتفق عليها في العقد الذي يربط العارضة والمستأنف عليها وحصر قيمة المالية لما أنجز من خدمات تأسيسا على الفواتير المدعمة لذلك والتأكد من انجازها على ارض الواقع والكل تأسيسا على معاينة ميدانية بحضور أطراف النزاع والوثائق المتوفرة لدى الطرفين وحفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الحكم وأصل طي تبليغ.

وبناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون المستأنفة تمسكت بدفوع سبق لها التمسك بها خلال المرحلة الابتدائية مؤكدة قيامها بالأشغال وفقا للعقد الرابط بينهما والتمست رد الاستئناف وتحميل رافعته الصائر.

فصدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 515.105,63 درهم والذي تم نقضه.

وحيث أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد النقض بجلسة 07/11/2019 أنها التمست خلال المرحلة الابتدائية التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إثبات المدعية إنجازها للخدمات التي تزعم تقديمها للعارضة. وأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب عندما قضى برد الدفع المثار بعلة ان العلاقة التعاقدية ثابتة بمقتضى العقد المدلى به من طرف المستأنف عليها. وأنه خلافا لما عللت به محكمة البداية قضاءها ستسجل المحكمة على ان العارضة نازعت في الخدمات المزعوم تقديمها من طرف المستأنف عليها والمطالب التعويض عنها. وان المستأنف عليها لم تدل بما يثبت إنجازها للخدمات المزعوم تقديمها للعارضة ذلك أن الوثائق المدلى بها تتعلق بمجرد محاضر تدخلات استباقية تضمنت في مجملها ملاحظة R.A.S (لا وجود لأي شيء يذكر) وهذه المحاضر همت كلها أشياء طفيفة تجلت في قنوات الصرف المياه ولا وجود بالملف لأية محاضر تسليم المشار اليها بالمقال الافتتاحي للدعوى. بالإضافة إلى ما ذكر، فإن مجمل الوثائق المدلى بها عبارة عن صور، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. ذلك أن نسخ الوثائق ومفهوم المخالفة طبقا لمقتضيات الفصل 440 لا تكون لها أية قوة ثبوتية للإثبات إذا لم تكن أصلية أو مشهود على مطابقتها للأصل. وان الحكم المستأنف تبعا لذلك لم يجعل لقضائه أساس قانوني سليم عندما قضى برد الدفع المثار بالعلة المشار إليها أعلاه وهو ما يستوجب التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا في الموضوع، فان الحكم المستأنف خالف صحيح القانون فيما قضى به من الحكم على العارضة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 515.105,63 درهم مع الفوائد القانونية. وان العارضة نازعت في مطالب المستأنف عليها والتمست بمقتضى مذكرتها المدلى بها ابتدائيا التصريح بردها لعدم إدلائها بما يثبت إنجازها للأشغال المزعوم إنجازها لفائدة العارضة. وان الحكم المستأنف رد الدفع المثار بعلة ان المدعية أدلت بفاتورة مدلية بتوقيع العارضة وهو ما يدخل في زمرة الفواتير المقبولة بنص الفصل 417 من ق.ل.ع. وأنه خلافا للتعليل المذكور ستسجل المحكمة بعد رجوعها لوثائق الملف ومعطياته بأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها تتعلق بمجرد محاضر تدخلات استباقية تضمنت في مجملها ملاحظة R.A.S (لا وجود لأي شيء يذكر) بالإضافة إلى ما ذكر، فإن الوثائق المدلى بها عبارة عن صور، وأنها ليست بأصول أو صور مطابقة للأصل. وأن وجود توقيع العارضة على الفاتورة لا يمكن ان يستنتج منه بأنها تدخل في زمرة الفواتير المقبولة طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. ذلك ان توقيع على الفاتورة لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال قبولا لها لأن التوقيع في مثل هذه الحالات هو توقيع لإثبات التوصل ولا يستنتج منه قبول الفاتورة المتوصل بها. وان المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بما يثبت إنجاز الأشغال المزعوم القيام بها وكذا بمحار التسليم المتعلقة بها. وأنها تبعا لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المدعية لعدم إثبات ما يفيد إنجاز المستأنف عليها الأشغال لفائدتها. وبصفة احتياطية في حالة عدم الأخذ بما سلف تلتمس العارضة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة تقنية تسند مهمة القيام بها لخبير مختص في نوعية الأشغال الموكولة للمستأنف عليها لتحديد هل أنها موافقة للمواصفات المحددة وفق الشروط المتفق عليها في العقد الذي يربط العارضة والمستأنف عليها مع حصر القيمة المالية لما أنجز من خدمات تأسيسا على الفياتير المدعمة لذلك والتأكد من إنجازها على أرض الواقع والكل تأسيسا على معاينة ميدانية بحضور أطراف النزاع استنادا للوثائق المتوفرة لدى الطرفين، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بتبنيها لكافة دفوعها وأوجه دفوعها المثارة بمقتضى مقالها الاستئنافي وكتاباتها السابقة مع الحكم لها وفقها والبت في الصائر طبقا للقانون.

وحيث عقب دفاع المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات بعد النقض بجلسة 14/11/2019 أن أول ما تجدر الإشارة إليه هو أن قرار محكمة النقض جاء مبنيا على تعليل لا ينسجم مع المعطيات الثابتة للملف ذلك أنه بمراجعة مستندات الملف يتبين للمحكمة أن الأمر يتعلق في النازلة بصفقة حددت بصورة مسبقة الخدمات التي يتعين على العارضة القيام بها، وحددت ثمنها الإجمالي، كما حددت طريقة تسديده. وفعلا يتأكد من مستندات الملف أن ما التزمت به العارضة هو القيام بأشغال صيانة وقائية بصفة دورية، وستقف المحكمة على أنها قامت بجميع أشغال الصيانة الوقائية المطلوبة كما هو ثابت من محاضر التدخلات المدلى بصور منها على اعتبار أن أصولها سلمت للمستأنفة رفقة الفاتورات من أجل تسديدها، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 14 عن عقد الصفقة. وأن المستأنفة لم تنازع أبدا في كون العارضة قامت بجميع أشغال الصيانة الوقائية التي توصلت بمحاضرها، كما أنها لم تنازع في توصلها بالفاتورات لا داخل أجل 60 يوما الذي حدده الفصل 14 المذكور للأداء، ولا بعده، وأن إثبات المديونية لا يتوقف على الفاتورات بقدر ما يتوقف على إثبات إنجاز الخدمات موضوع الصفقة، وهو الشيء الثابت من خلال محاضر التدخلات الوقائية التي توصلت المستأنفة بأصولها. أما الثمن فهو محدد مسبقا في عقد الصفقة، في حين إن إنجاز الفاتورات هو فقط لحاجيات مسطرة الأداء. وأن كون المستأنفة تطلب احتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية على الأشغال المنجزة من طرف العارضة، وهي تعلم جيدا أنها خدمات صيانة وقائية تثبت فقط من خلال محاضر التدخلات الموقعة من طرف ممثلها، وليست أشغال بناء أو تركيب تجهیزات جديدة يمكن معاينتها أو قياسها، لهذه الأسباب تلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بالمذكرة التعقيبية بعد النقض المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/11/2019.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار رقم 5679 الصادر بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 5253/2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعلة أنه لكي تعتبر الفواتير وسيلة إثبات يتعين ان تكون مقبولة طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. والقبول لا يتصور إلا من خلال توقيع من هو مطالب بالمبالغ المضمنة بالفواتير وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع يلفى أن ثلاث فواتير من أصل أربعة لا تحمل توقيع الطالبة بل فقط طابعها الذي لا يقوم مقام التوقيع والمحكمة التي اعتبرت جميع الفواتير مقبولة ومثبتة للمديونية دون أن تنافش ما تمسكت به الطالبة يكون تعليلها المنتقد سيئا وقرارها عرضة للنقض.

حيث إنه وفقا لمقتضيات المادة 369 من ق.م.م. فان محكمة النقض إذا بثت في نقطة قانونية تعين على محكمة الإحالة ان تقييد بالبت في تلك النقطة.

حيث إنه ثبت من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان الأمر يتعلق بصفقة حددت بصورة مسبقة الخدمات التي يتعين على المستأنف عليها القيام بها وحددت ثمنها الإجمالي كما حددت طريقة تسديد قيمة هذه الخدمات التي تتمثل في القيام بأشغال صيانة وقائمة وهو ما أثبت المستأنف عليها القيام به حسب الثابت من خلال محاضر التدخلات المدلى بصور منها على اعتبار ان أصولها سلمت للمستأنفة رفقة الفاتورات من اجل تسديدها حسب المنصوص عليه في الفصل 14 من عقد الصفقة وهو ما لم تنازع فيه المستأنفة عند توصلها بمحاضرها كما أنها لم تنازع في توصلها بالفاتورات لا داخل أجل 60 يوما الذي حدده البند 14 المشار إليه أعلاه للأداء ولا بعده وهو الأمر الذي يجعل بأن إثبات المديونية لا يتوقف على الفاتورات بقدر ما يتوقف على إثبات إنجاز الخدمات الثابت إنجازها من خلال محاضر التدخلات الوقائية التي توصلت المستأنفة بأصولها أما الثمن فهو محدود مسبقا في عقد الصفقة وهو الأمر الذي يجعل طلب الطاعنة بإجراء خبرة تقنية على الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها مردودا لأن الأشغال المنجزة هي مجرد خدمات صيانة وقائية تثبت فقط من خلال محاضر التدخلات الموقعة من طرف ممثلها وليس أشغال أو بناء أو تركيب تجهيزات جديدة يمكن معاينتها أو قياسها والتي لم تكن محل تحفظ من طرف الطاعنة أو الاحتجاج بعدم القيام بالصيانة محل المطالبة أو عدم توصلها بالفاتورات داخل أجل 60 يوما الذي حدده الفصل 14 المذكور للأداء ولا بعده خاصة وأن الثمن فهو محدد مسبقا في عقد الصفقة هذه الفواتير، وبالتالي فان ما تمسكت به الطاعنة بكون الفواتير لا تحمل إلا طابعها ولا تحمل توقيعها مردودا أمام إدلاء المستأنف عليها بمحاضر التدخلات الوقائية التي توصلت بها الطاعنة وعدم منازعتها في مضمونها وتم بها تحديد ما تم القيام به صيانة ونوعيتها والقائم بها وتاريخها.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

بعد النقض والإحالة

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial