Congé pour démolition et reconstruction : la décision municipale constatant le péril de l’immeuble prime sur l’expertise privée du locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80240

Identification

Réf

80240

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5495

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3741

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 9 - 18 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant le péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, considérant le motif du congé fondé. L'appelant contestait la réalité du péril, s'appuyant sur une expertise privée concluant à la solidité de la construction. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision administrative du conseil communal, qui constate officiellement l'état de péril, prime sur une expertise non contradictoire produite par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait en outre d'un permis de démolir et d'un permis de construire, la cour juge le motif du congé parfaitement établi. La cour rappelle au surplus que le droit de priorité du preneur au retour dans les locaux reconstruits demeure garanti par la loi. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لبريكي (ل.) بواسطة نائبه بتاريخ 11/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2974الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2019 في الملف عدد 1320/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/09/2018و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المرآب المخصص للخياطة بأسفل المنزل ذي الرسم العقاري عدد 36072/ 25 الملك المسمى "دار الحاج (ح.) الكائن بزنقة [العنوان] ببنسليمان مقابل حصوله على تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في العين المؤجرة الى حين الشروع فعليا في أعمال الهدم و إعادة البناء "، و تحميل رافعي الطلب جميع المصاريف و رفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 26/06/2019 يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 والذي يعرض فيه أنه يملك الدار الكائنة بزنقة [العنوان] ببنسليمان ذات الرسم العقاري عدد 36072/25 الملك المسمى "دار الحاج (ح.)" و أنه تربطه علاقة كراء بالمدعى عليه أعلاه إذ يكري له مرآب صغير بسفلي الدار مخصص للخياطة بسومة شهرية قدرها 500,00 درهم منذ مدة طويلة و أن بناء منزل قديم جدا و يعرف عدة تصدعات و تشققات و بناية متلاشية على مستوى السقف و الجدران و آيل للسقوط في أية لحظة و نفس الشيء بالنسبة للمرأب المكترى للمدعى عليه بحكم أنه أسفل المبنى و أنه أنجزت خبرة تقنية في الموضوع أكدت ضرورة الهدم و الإفراغ كما أنجزت معاينة أثبتت نفس الشيء و أن العارض راسل الجهات المختصة لما فيها المجلس البلدي و حصل على قرار الهدم و أن البناية أصبحت تشكل خطرا على المدعى عليه و من معه وأنه بادر إلى مكاتبة المجلس البلدي سابقا و حاليا و كذا المدعى عليه لدرء المسؤولية على نفسه في حالة وقوع مكروه كما بادر إلى تبليغ إنذار إلى المدعى عليه توصل به بتاريخ 21/09/2018 لذلك واستنادا لمقتضيات المادة 4 من قانون 19-94 يلتمس العارض إصدار حكم يقضي بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المرآب المخصص للخياطة المكترى له من طرف العارض الكائن بعنوانه أعلاه بأسفل المنزل ذي الرسم العقاري عدد 36072/25 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و على الأصل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .

وعزز المقال بصورة شهادة عقارية، تقرير، محضر معاينة، قرار جماعي، كتاب رئيس المجلس الجماعي، رخصة بناء، نسخة طبق الاصل من رخصة شغل ملك عام، صورة تصميم بناء، محضر تبليغ انذار، رسالة إنذار، شهادة تسليم، كتاب الى رئيس المجلس الجماعي، صورة محضر تبليغ ، صورة شهادة تسليم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2019 جاء فيها أنه لإنهاء العلاقة الكرائية و إفراغ المكتري يجب أن يكون السبب صحيحا و جديا و مشروعا و أن الثابت من تقرير الخبرة القضائية رفقته فالبناية موضوع الدعوى الحالية لازالت جدرانها سميكة فهي مبنية من الحجر و ذات بناء متين أساساته قوية كما أن هيكلة البناية لازالت متماسكة و متينة و بالتالي فهي غير آيلة للسقوط و لا تشكل أي خطر سواء على العارض أو على غيره و تبعا لذلك فالسبب الذي أسس عليه الطرف المدعي دعواه هو سبب غير صحيح و غير مشروع لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا الحكم برفضه موضوعا.

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 12/03/2019 جاء فيها أن القول بكون السبب المبني عليه الإنذار غير مشروع و غير صحيح يبقى دفعا مردودا على مثيره إذ أنه بالرجوع إلى مقال العارض ووثائق الملف و خاصة التقرير الصادر عن الجهة المختصة عدد 77/18 و كذا القرار الجماعي رقم 02/18 و كتاب رئيس المجلس الجماعي رقم 98 يتبين أن البناية أيلة للسقوط و يستلزم الأمر الهدم و إعادة البناء وأن الخبرة الحرة المنجزة في إطار الفصل 148 من ق م م و المدلى بها من طرف المدعى عليه لا تلزم العارض و لا المحكمة لكونها غير حضورية و بناء على طلبه و تحت رغبته و بناء على تصريحاته لدى الخبير الذي لم يكلف نفسه الإطاحة بحقيقة وضعية العقار كما أنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة التقرير الصادر عن اللجنة التقنية للجهة المختصة وكذا القرارات الصادرة في هذا الباب المتعلقة بالهدم يتبين ان البناية آيلة للسقوط لذلك يلتمس العارض الحكم وفق طلباته الافتتاحية و احتياطيا إجراء خبرة في النازلة تعهد لخبير مختص مع حفظ الحق في التعقيب و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لبريكي (ل.) وجاء في اسباب استئنافه أنه جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى أن سبب الإنذار والإفراغ هو الرغبة في الهدم بكامله وإعادة بنائه من جديد وأن السبب المبني على الهدم واعادة البناء تؤطره المادة 9 من القانون 16-49 التي تعطي للمكتري الحق في رفض تجديد العقد من أجل الهدم وإعادة البناء شريطة إثبات تملكة للعقار لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وأن المدعي أدلى بتصميم البناء المزعم إنشاؤه وكذا برخصة البناء عدد 212/2018 ورخصة الهدم وأنه طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون 16-49 فإنه يتعين على المالك الإدلاء برخصة البناء سارية المفعول مسلمة من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها ويعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو الغتها فخلصت تبعا لذلك الى كون السبب الذي أسس عليه الإنذار ثابتا في النازلة وقضت بالمصادقة على الإنذار الموجه للعارض لكن المادة 26 من القانون 16-49 نصت على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمد في طلب الإفراغ وأنه للمصادقة على الإنذار وإنهاء العلاقة الكرائية وإفراغ المكتري يجب أن يكون السبب المبني عليه الإنذار صحيحا وجديا ومشروعا وأن الثابت من خلال الإنذار الذي وجهه المستأنف عليه للعارض فالسبب الذي استند عليه هو كون العقار آيل للسقوط ويشكل خطرا على العارض وعلى غيره وأن السبب الذي أسس عليه المستأنف عليه دعواه قد ثبت عدم صحته من خلال تقرير الخبرة القضائية المنجزة في النازلة التي تبين من خلالها بأن النيابة موضوع الدعوى لازالت جدرانها سميكة وأنها مبنية من الحجر وذات بناء متين وأساساته قوية كما أن هيكلتها لازالت متماسكة ومتينة وبالتالي فهي غير آيلة للسقوط ولا تشكل خطرا على العارض ولا على غيره وتبعا لتقرير الخبرة فالسبب الذي أسس عليه الطرف المستأنف عليه دعواه غير صحيح ومخالف لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 وانه استنادا على مقتضيات المادة 27 من القانون أعلاه فان المحكمة اذ تبث لها عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار يجب عليها أن تقضي برفض الطلب خلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى والتي بمصادقتها على انذار غير صحيح وقضائها تبعا لذلك بافراغ العارض يكون حكمها غير ذي أساس ويتعين الغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الاحتياطية قصد الاحتفاظ بالرجوع الى المحل المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه في حالة ما اعتبرت المحكمة بان المحل آيل للسقوط فان العارض يؤكد بأنه سبق له أن عبر للمستأنف عليه صراحة عن رغبته في الرجوع الى المحل بعد هدمه واعادة بنائه اثناء سريان المسطرة مع تمسكه بجميع حقوقه المكفولة له قانونا هو ثابت من خلال محضر تبليغ جواب على رسالة إنذار لذلك يلتمس بصفة اساسية الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي وبصفة احتياطية الاشهاد له بإبدائه أثناء سريان المسطرة لرغبته الصريحة في الرجوع الى المحل حالة هدمه واعادة بنائه مع تمسكه بكامل الحقوق المترتبة عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن ما اثاره المستأنف لا ينبني على أساس قانوني ولم يأت بأي جديد خصوصا وأن الانذار المبني عليه سبب الافراغ من أجل الهدم واعادة البناء لكون العقار آيل للسقوط جدي وصحيح والدليل وثائق الملف ومستنداته من تبليغه شخصيا بالإنذار لهذا الغرض بتاريخ 21/09/2018 وكذا تبليغ المجلس البلدي بكتاب بتاريخ 07/09/2018 وكذا الإدلاء بالتصميم وقرار الهدم ومحضر معاينة وهي وثائق حاسمة تؤكد جدية الطلب وان الطلب المقدم احترمت فيه جميع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون 16-49 ومنها مقتضيات المواد 9 وما يليها و 26 وما يليها وأن ما يؤكد أن الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا سليما هو مذكرة المستأنف الاحتياطية المدلى بها بجلسة 18/09/2019 الذي يلتمس حفظ حقه في الرجوع الى المحل بعد الهدم واعادة البناء وان العارض وبعد صدور حكم نهائي في الموضوع خاصة وأنه يتوفر على الوثائق المثبتة لإعادة البناء فإنه لا يرى مانعا في ذلك شريطة أن تحترم بنود العقد الجديد المواصفات الجديدة للعقار بعد التشييد وأن ما يعضد كون العقار آيل للسقوط هو الخبرة المنجزة في ملف آخر على نفس العقار أثبتت أنه فعلا آيل للسقوط وغير صالح للسكن ويشكل خطرا على من يوجد به ويحتاج الى الهدم الآني لذلك يلتمس العارض رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أن التماسه بصفة احتياطية حفظ حقه في الرجوع الى المحل اذا ما قررت المحكمة اعتبار المحل آيل للسقوط لا يعتبر اقرارا منه بصوابية الحكم المستأنف ومن جهة أخرى فبخصوص الخبرة المستدل بها من طرف المستأنف عليه فالعارض بدوره قد أدلى بخبرة قضائية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المحل موضوع الدعوى لازالت اساساته متينة وبناؤه متماسك وغير آيل للسقوط كما ان السبب الذي بني عليه الإنذار غير حقيقي لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا وفق ملتمساته السابقة واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية على العقار موضوع الدعوى تحكيمية بين الخبرتين للتأكد مما اذا كان العقار موضوع الدعوى ايل للسقوط ام لا .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/11/2019 حضر نائب المستانف و ادلى بمذكرة تأكيدية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث تمسك الطاعن بكون السبب الذي بني عليه الإنذار غير صحيح بناء على الخبرة المنجزة في النازلة و التي يتبين من خلالها بان البناية موضوع الدعوى لازالت جدرانها سميكة.

لكن حيت انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فان الثابت من قرار رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان المؤرخ في 27/02/2018 ان المحل موضوع الدعوى ايل للسقوط وان المحكمة لما قضت بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري منه من اجل الهدم و إعادة البناء اعتمادا على تصميم البناء المزمع إنشاؤه و كذا رخصة بناء عدد 212/2018 و كذا رخصة الهدم و إعادة البناء تكون قد بنت حكمها على إنذار متضمن لسبب صحيح و ان حق الاسبقية في الرجوع الى المحل بعد بنائه محفوظ قانونا للمكتري و يبقى ما تمسك به الطاعن غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف

و حيت يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux