Marque et nom commercial : L’obtention d’un certificat négatif ne fait pas obstacle à une action en contrefaçon fondée sur l’antériorité d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80170

Identification

Réf

80170

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5472

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8211/4452

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 137 - 154 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation régulière au registre du commerce faisaient obstacle à toute action en contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que de telles formalités administratives ne sauraient paralyser une action fondée sur l'atteinte à un droit de marque antérieur. Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure dans la dénomination sociale postérieure, pour des activités identiques, crée un risque de confusion pour le public et constitue un acte de contrefaçon au sens de l'article 154 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle que le critère de l'antériorité de l'enregistrement est déterminant pour accorder la protection au titulaire du premier droit. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. أ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 908 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/03/2019 في الملف رقم 1990/8211/2018 القاضي بالتشطيب على الاسم التجاري AL KAWTAR ORIGINAL للشركة المؤسسة بتاريخ 21/07/2017 بمدينة الرباط تحت رقم 126165 من السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، وبتوقف الطاعنة فورا عن استعمال الاسم التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائها في شخص ممثلها القانوني تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم، وبنشر هذا الحكم بجريدتين الأولى باللغة العربية والثانية بالفرنسية على نفقتها.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ك. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها مالكة للعلامة التجارية AL KAWTAR، وتسوق المنتوجات الحاملة لهذه العلامة منذ زمن، حيث قامت بإيداعها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية، غير أنها اكتشفت في الآونة الأخيرة قيام السيدة نعيمة (عليو.) بتأسيس شركة تحت اسم ALKAWTAR ORIGINAL بتاريخ 21/07/2017 بمدينة الرباط ذات السجل التجاري عدد 126165، وهي زوجة السيد عبد الفتاح (علاط.)، الذي سبق للعارضة أن بادرت إلى تقديم دعوى استعجالية وأخرى في الموضوع في مواجهته من أجل التزييف والمنافسة الغير مشروعة، حيث استصدرت تبعا لذلك قرارا استعجاليا، وآخر نهائيا في الموضوع قضى عليه بالتوقف عن استعمال وبيع المنتجات الحاملة لعلامة الكوثر AL KAWTAR المملوكة للمدعية تحت طائلة غرامة تهديدية والتعويض. كما تقدمت بشكاية من أجل خيانة الأمانة والتزييف في مواجهته، فصدر أمر بالمتابعة عن السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأنها سبق لها أن تعرضت على تسجيل العلامة المزيفة من طرف السيد عبد الفتاح (علاط.) أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي قضى بقبول التعرض المقدم من طرفها، بالإضافة إلى أن العارضة كانت هي السباقة إلى التسجيل بالسجل التجاري حسب شواهد التسجيل، وبالتالي تبقى لها الصفة للمطالبة بحماية اسمها التجاري وعلامتها من التزييف والمنافسة غير المشروعة، وبطلب التشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها الذي يماثل الاسم والعلامة التجاريين للعارضة. وأنه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بالملف والمقتضيات القانونية سيتضح للمحكمة أن هناك تطابق تام بين اسمها وبين الاسم التجاري للعارضة، بل ليس هناك فرق بينهما فيما يخص النطق والكتابة والشكل وهو ما يجعل الزبناء والجمهور يقعون في التباس ويتعاملون مع العارضة المقلدة، معتقدين أنها العارضة، وبالتالي الاستحواذ علی زبنائهم بإيقاعهم في خلط بين تسميتها وتسمية العارضة، وكذلك الحد من قدراتها التنافسية وهي وقائع تكون أفعال التزييف والمنافسة الغير المشروعة، ملتمسة الحكم بالتشطيب على الاسم التجاري ALKAWTAR ORIGINAL للشركة المؤسسة بتاريخ 21/07/2017 بمدينة الرباط تحت رقم 126165 من السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط والسجل الخاص بذلك لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في شخص مديره، مع أمر العارضة في شخص ممثلها القانوني ان تتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن استعمال الاسم المذكور بوثائقها التجارية أو المحاسباتية ولا منتوجاتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به، ذلك أن الطاعنة شركة أسست بكيفية قانونية وسليمة، وبعد أن سلكت جميع المساطر وحصلت على جميع الرخص والوثائق الإدارية اللازمة لتأسيسها بما فيها الشهادة السلبية التي لا تسلم من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى طالبها إذا كانت مستعملة من طرف الغير الشيء الذي يؤكد بان اسمها التجاري وعلامتها غير مستعمل من طرف الأغيار أو بالأصح لا يشبه اسمها أو علامة تجارية مستعملة قبلها، ولو كان الاسم التجاري للعارضة وعلامتها تشبه تلك المستعملة من طرف المستأنف عليها لما استطاعت الحصول على الشهادة السلبية من طرف السجل المركزي، ولما استطاعت التسجيل بالسجل التجاري، والحصول على الوثائق اللازمة لتأسيسها، وبمقارنة المحكمة للاسم التجاري والعلامة المستعملة من طرف العارضة، وتلك المستعملة من طرف المستأنف عليها سوف تلاحظ بأن هناك فرق واختلاف كبير، يكون معه خلق اللبس في ذهن المستهلك العادي أمرا مستحيلا ومستبعدا كليا، وبذلك يكون التزييف والتقليد غير متوفر في هذه النازلة سواء من حيث التسمية أو العلامة. ومن جهة أخرى، كان لزاما على المستأنف عليها أن تدعم مزاعمها اتجاهها بوسائل إثبات وحجج قانونية، خاصة المحضر الوصفي للوقوف على حقيقة مزاعمها، مما يجعل طلبها غير مرتكز على أساس قانونی، وبالتالي يتعين رفضه هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن الحكم الابتدائي أشار في أولى حيثياته إلى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4214 المؤرخ في 19/07/2017 في الملف عدد 2017/8211/2702، وهو قرار صادر في مواجهة المسمى عبد الفتاح (علاط.) ولا علاقة له بالعارضة التي لها شخصية معنوية مستقلة، كما أنه لم يصبح نهائيا لكونه موضوع طعن بالنقض، وقد عمد إلى تسجيل اسمه وعلامته التجارية (مؤسسة (ك.)) وشرعت في هذه العملية منذ تاريخ 18/08/2014 في حين أن المستأنف عليها لم تقم بذلك إلا بتاريخ 16/09/2014 أي أن مؤسسة (ك.) في شخص صاحبها السيد عبد الفتاح (علاط.) كانت هي السباقة لعملية التسجيل، الشيء الذي يجعل ما تزعمه المستأنف عليها غير مرتكز على أي أساس، وهذا هو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 10/01/2007 تحت عدد 31 في الملف عدد 1274/06 و678/06، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها لعدم ارتكازه على أساس واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من مزاعم المستأنف عليه وصحة موقف العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2019 أن الاستئناف عديم الأساس القانوني ومنعدم التبرير، ذلك أنه من جهة أولى، ومن حیث بسط رقابة القضاء على مشروعية تسجيل الأسماء التجارية للمقاولات والعلامات المودعة، فإن أحقية العارضة في المطالبة بالتشطيب على الاسم التجاري المنجز من طرف المستأنفة تحت عنوان AL KAWTAR ORIGINAL مستمد من مقتضيات القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية خاصة منها المواد من 177 إلى 185، متمسكة في ذلك بسبقية إيداع تسجيل اسمها التجاري تحت عنوان OIL AL KAWTAR وعلامتها التجارية AL KAWTAR بتاریخ سابق لتاريخ تسجيل المستأنفة، مما يجعلها محقة في ملاحقة هذه الأخيرة بناء على حقها الاستئثاري في استعمال علامتها واسمها التجاريين، ومنع الغير من استغلال شهرتها لتوزيع منتوجات تحمل علامة أو إسما تجاريا مزيفا لها. كما ان القول أن مقتضيات المادة 33 من مدونة التجارة تؤكد أن الهدف من إنشاء السجل التجاري هو منع القضاء من بسط رقابته على التسجيلات المودعة بسوء نية لا أثر له بمقتضيات المادة المذكورة من جهة، وتجاهل للأساس الذي اعتمدته العارضة من حيث أحقيتها في استعمال اسمها وعلامتها التجارييين OIL AL KAWTAR

وAL KAWTAR المقلدتين والمزيفتين من طرف المستأنفة عن طريق اسمها التجاري

AL KAWTAR ORIGINAL وللحماية الممنوحة لتسجيلات العارضة طبقا لمقتضيات القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، مما يجعل وسائل المستأنفة من هذه الناحية غير ذات أساس، ويتعين عدم الالتفات إليها. ومن جهة ثانية، ومن حيث تقاضي المستأنفة بسوء نية وتناقض تصريحاتها، فإنها حاولت إخفاء واقعة العلاقة العائلية التي تربط ممثلتها القانونية التي تعتبر زوجة المسمى عبد الفتاح (علاط.)، والذي سبق وتمت إدانته جنحيا في مناسبتين الأولى من أجل خيانة الأمانة في مواجهة المشغل باستغلاله علامته التجارية، وتمكين زبنائه من منتوجات ذات علامة مزيفة مقابل توصله بعائدات الأرباح شخصيا، والثانية من أجل تزييف العلامة التجارية AL KAWTAR حيث بادر في سبيل التهرب من المساءلة إلى إقحام زوجته كمسيرة قانونية للمستأنفة، كما قام من ناحية أخرى بإقحام ابنته أيضا في واقعة سابقة بمدينة تمارة كما يتبين من الحكم الصادر في مواجهته، وقد سبق للمحكمة التجارية بالرباط وبعدها محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء أن قضت بدورها بمسؤولية عبد الفتاح (علاط.)، مما يجعل إيداع الإسم التجاري قد تم بسوء نية في سبيل الإضرار بالعارضة. وحول أوجه التشابه بين علامة العارضة واسمها التجاري والإسم التجاري للمستأنفة ومبدأ أسبقية التسجيل، فإنه لا خلاف بشأن تطابق علامة العارضة واسمها التجاري مع الإسم التجاري الذي عمدت المستأنفة إلى تسجيله في سبيل استغلال شهرة العارضة، وسمعتها التجارية في شأن كلمة AL KAWTAR كما أنه لا خلاف أيضا من حيث أن الأسبق تسجيلا للعلامة أو الإسم التجاريين أحق باستغلالهما من غيره. وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها سيتبين للمحكمة أن العارضة شركة OIL AL KAWTAR كانت سباقة إلى تسجيل اسمها، وكذا علامتها التجارية AL KAWTAR من المستأنفة، مما يجعل أحقيتها وفقا لمقتضيات القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية ثابتة للإستئثار باستعمال العلامة والاسم التجاريين معا، ويجعل الحكم المطعون فيه مصادف للصواب، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستشاف الحالي والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه.

وبناء على تعقيب الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2019 أنه فيما يخص زعم المستأنف عليها كونها هي السباقة إلى إيداع اسمها التجاري تحت عنوان AL KAWTAR OIL وعلامتها التجارية AL KAWTAR، مردود عليها لأن العارضة واحتراما للإجراءات القانونية عند تأسيسها قامت بإعداد وطلب جميع الوثائق اللازمة بما فيها الشهادة السلبية، وان حصولها على هذه الشهادة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية معناه أن الاسم والعلامة التجارية المعتمدة من طرف العارضة غير موجودة أو غير متشابهة مع شركة سابقة في التسجيل لدى الجهات المعنية قبلها. وبخصوص الزعم المتعلق بسوء النية في التقاضي، مردود عليها لأن سوء النية في التقاضي صادر عن الطرف المستأنف عليه، على اعتبار أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون الشركة في اسم زوجة أو ابنة السيد عبد الفتاح (علاط.). فضلا عن أن علامة هذا الأخير (مؤسسة (ك.))، ونظرا لكونها مسجلة قبل المستأنف عليها، فانه لم يقع التشطيب عليها إلى غاية يومه رغم التعرض المقدم من طرفها، وبناء على كل ما ذكر تبقى مزاعم المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم الابتدائي لعدم مصادفته للصواب واستبعاد كل مزاعم الطرف المستأنف ضده والحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافها للحكم المطعون فيه بأنها شركة أسست بكيفية قانونية سليمة، وبعد أن سلكت جميع المساطر وحصلت على الوثائق الإدارية بما فيها الشهادة السلبية التي لا تسلم من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية إلا إذا كان الاسم التجاري المطلوب تسجيله غير مستعمل من طرف الأغيار.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن العلامة التجارية ALKAWTAR مسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 14-06-2013 تحت عدد 152831 و هي مملوكة للسيد البشير (عث.) الذي أصبح مالكا لها ، بعدما فوتت إليه من طرف شركة (ف. ت.)، وأنه منح المستأنف عليها حق الاستغلال الاستئثاري للعلامة المذكورة بموجب العقد المصحح امضاء اطرافه في 20/04/2015, كما أن الثابت أيضا من خلال وثائق الملف أن الطاعنة عمدت إلى تسجيل تسميتها التجارية

ALKAWTAR ORIGINAL بتاريخ 21/07/2017 حسب الثابت من خلال شهادة السجل التجاري عدد 126165 بمدينة الرباط والنظام التأسيسي للشركة.

و حيث إن تسجيل علامة بصفة قانونية ينشأ معه لصاحبها حق استئثار باستعمالها و استغلالها في المنتجات و الخدمات المعينة في شهادة التسجيل و منع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة , و طالما أن النزاع يتعلق بالاعتداء على العلامة التجارية ALKAWTAR لما لها من حماية قانونية، فإنه تطبق بخصوصه أحكام القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وبالأخص حماية العلامة من الاعتداء الذي يطالها والذي تؤطره مقتضيات المواد 137 وما يليها من القانون المذكور، مما يتعين معه رد دفوعات الطاعنة بخصوص التسجيل بالسجل التجاري والحصول على الشهادة السلبية الذي لا يعفيها من ثبوت التزييف في حقها .

وحيث إنه في حالة وقوع نزاع بين علامة تجارية وتسمية تجارية يتشابهان نطقا وكتابة كما هو الحال في النازلة بين علامة ALKAWTAR والتسمية التجارية ALKAWTAR ORIGINAL، وكان الطرفان ينشطان في مجال واحد وهو بيع الاعشاب والنباتات الطبية ومستحضرات التجميل، فإن ذلك يعتبر تزييفا و تكون بذلك قد استغلت العلامة المذكورة و لو بإضافة كلمات فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل و بالتالي قامت بأحد أفعال التزييف الممنوعة طبقا لمقتضيات المادة 154 من القانون رقم 97-17 ، مما من شأنه خلق لبس وخلط لدى الجمهور الذي يتعذر عليه تحديد مصدر الخدمات والمعيار في تحديد الجهة التي تحظى بالحماية هو الأسبقية في التسجيل، وباعتبار أن المستأنف عليها تملك حق الاستغلال الاستئثاري لعلامتها المسجلة منذ 14/06/2013 بتاريخ سابق عن تاريخ التسمية التجارية للمستأنفة فإنها الأولى بالحماية من الطاعنة والحكم الذي قضى على هذه الأخيرة بالتوقف عن استعمال هذه التسمية والتعويض جاء في محله ويتعين تأييده و إن بتعليل اخر .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن تقضي وهي تبت انتهائيا ,علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle