Réf
79913
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5371
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4064
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Qualification du contrat, Mise en demeure, Loyer impayé, Loi 49-16, Injonction de payer, Contenu de la mise en demeure, Bail commercial, Aveu judiciaire, Absence de mention de la volonté de résilier
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de gérance et, subsidiairement, que l'injonction de payer était irrégulière. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que les offres réelles de paiement de loyers effectuées par le preneur constituent un aveu judiciaire de l'existence d'un bail commercial. Toutefois, la cour retient que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du bail. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour juge qu'une simple sommation de payer, qui n'inclut pas l'avertissement d'une demande d'expulsion en cas d'inexécution, ne peut valablement entraîner cette sanction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion tout en le confirmant sur la condamnation au paiement du terme de loyer resté impayé et sur le rejet de la demande reconventionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 31/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي و البات في الموضوع الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 11/06/2019 تحت عدد 4841 ملف عدد 1279/8206/2019 و القاضي في الطلب الاصلي في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع: باداء المكتري السيد سعيد (ل.) لفائدة المكري السيد سعيد (ع.) مبلغ 3000.00 درهم الممتل لواجبات الكراء عن شهر دجنبر2018 وتعويض عن التماطل قدره 500.00درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل فيما يخص الأداء و الاكراه في الادنى وافراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الشماعية هو ومن يقوم مقامه بإذنه ومن شواغله و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات. في الطلب المضاد ومقال الادخال بعدم قبولهما شكلاو ابقاء الصائر على رافعهما.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سعيد (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بشارع [العنوان] الشماعية بمشاهرة قدرها 3000 درهم والذي هو محل لبيع المواد الغذائية بالتقسيط غير أنه امتنع عن أداء السومة الكرائية منذ 01/06/2018 إلى متم دجنبر 2018 رغم الإنذار الذي توصل به بتاريخ 19/12/2018 دون أن يفي بالتزامه بوجه قانوني لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بادائه له السومة الكرائية لأشهر يونيو ، يوليوز، غشت ودجنبر 2018 بحسب 12.000 درهم وتعويض قدره 3000 درهم وإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الشماعية هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن شواغله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإكراه في الأقصى.
وعزز المقال بصورة شمسية لطلب عرض عيني وامر مبني على طلب، محضر تبليغ إنذار ونسخة طبق الأصل لطلب تبليغ إنذار.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2019 جاء فيها أن الاختصاص النوعي في شأن النازلة غير منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وإنما منعقد للمحكمة الابتدائية باليوسفية لانتفاء الصفة التجارية القائمة في النازلة بين الطرفين وان مقال الدعوى كذلك جاء خارقا لمقتضيات الفصل 33 من ق.م.م لعدم تحديد موطن بدائرة نفوذ هذه المحكمة وبصورة احتياطية يتضح ان ادعاء المدعي بكراءه للعارض المحل موضوع طلب الإفراغ يتناقض والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 8266 بتاريخ 17/10/2017 موضوع ملف رقم 7089/8204/2017 والذي من خلاله يلتمس إجراء محاسبة بناءا على عقد شركة بين الطرفين وقضى الحكم المذكور برفض الطلب وان العارض لجهله بالمصطلحات والعقود لم يميز بين الكراء والاستغلال والتسيير الحر لأصل تجاري وظل يمكن المدعي من عدة مبالغ كما هو واضح مما يفيد ذلك رفقته بالرغم من تسبب المدعي له بخسارة في التجارة بعد ان عمل على التدخل لدى شركة (م. ل.) ومنع عنه عملية اقتناء السجائر مما اضر بحقوق العارض لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الحكم برفضه.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 05/03/2019 جاء فيها أن موضوع الدعوى يتعلق بأداء المدعى عليه للسومة الكرائية والإفراغ من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الشماعية والذي سبق للمدعى عليه نفسه ان التجأ الى السيد رئيس هذه المحكمة مؤكدا انه مكتري وأنه يرغب في عرض واجبات الكراء على المكري مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة مخالف لمقتضيات المادتين 1 و 35 من القانون رقم 16-49 وان الثابت من نسخة طبق الأصل لطلب تبليغ إنذار المذيل بإنذار أن العارض انذر المدعى عليه بأداء السومة الكرائية للمحل المكترى عن المدة من 01/06/2018 إلى متم دجنبر 2018 غير انه بعد توصله بالإنذار بتاريخ 19/12/2018 التجأ الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية لطلب عرض عيني وإيداع واجبات كراء لأشهر شتنبر، اكتوبر، ونونبر فقط بحسب 9000 درهم دون أشهر يونيو و يوليوز و غشت ودجنبر 2018 موضوع الإنذار تم عرضها على العارض حسب الثابت من محضر عرض عيني المرفق بمذكرة المدعى عليه وأودعها بصندوق المحكمة كعادته وسبق أن استصدر العارض ضده عن المحكمة الابتدائية باليوسفية الحكم عدد 144 بأدائه باقي السومة الكرائية مما تكون العلاقة الكرائية ثابتة والمطل غير منتف وباقي الدفوع غير جديرة بالمناقشة لذلك يلتمس العارض الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 12/03/2019 والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 526 الصادر بتاريخ 26/03/2019 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى و حفظ البث في الصائر.
وبناءا على مذكرة ومقال مضاد مع ادخال الغير في الدعوى المدلى بهم من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/05/2019 جاء بخصوص الجواب أن المقال الأصلي جاء خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م التي توجب تضمين محل اقامة المدعي والمدعى عليه بالمقال والحال أن المقال اقتصر على درب [العنوان] الشماعية وهذه الاخيرة ليست باقليم ولا عمالة مما يكون معه المقال مختل من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبوله.
ومن حيث المقال المضاد ان العارض تربطه بالسيد سعيد (ع.) عقد تسيير حر لمحل بيع التبغ الكائن بشارع [العنوان] بالشماعية اقليم اليوسفية كما هو واضح من العقد المنجز في شأن ذلك وهو المحل الذي يدعي المدعي الأصلي أنه يكريه للعارض نافيا واقعة التسيير الحر له وأن العارض ظل يعمل بالمحل المذكور الى أن عمد المدعي الأصلي على التدخل لدى شركة (م. ل.) من أجل التوقف عن تزويد العارض بالتبغ موضوع محل التسيير الحر وذلك ابتداء من تاريخ 18 يناير 2018 الى الآن مما تسبب له في خسارة فادحة في مدخوله اليومي وعلى الرغم من ذلك ظل يمكن السيد سعيد (ل.) من مبلغ شهري محدد في ثلاثة ألاف درهم ولتجلية ذلك التوقف عن التزود بمادة التبغ عن المحل المذكور المرخص له تحت رقم 2104 للمسمى سعيد (ع.) يقتضي استدعاء المدخلة بالحضور في الدعوى شركة (م. ل.) لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي ومن حيث المقال المضاد الامر باستدعاء شركة (م. ل.) باعتبارها مدخلة في الدعوى مع تكليفها بالفصح عن سبب توقف تزويد المحل موضوع التسيير الحر من طرف العارض بمادة التبغ التي كانت تباع به أو إجراء بحث تمهيدي والحكم بتعويض العارض مسبقا عن الضرر الحاصل ضمن مبلغ ثلاثون الف درهم يؤديها السيد سعيد (ع.) عن ايقافه تزود المحل موضوع التسيير الحر بمادة التبغ عن المدة ما بين 18 يناير 2018 الى غاية 30/04/2019 والنفاذ المعجل مع اجراء خبرة لتحديد مبلغ الضرر الاجمالي الحاصل للعارض عن هذه المدة وبحفظ حقه في تقديم مطالبه عقب الخبرة وتحميل المدعى عليه بمقتضى المقال المضاد الصائر وجعل الاكراه البدني في الأقصى.
وأدلى رفقة مذكرته بمحضر عرض وايداع، نسخة من عقد انابة, وصورة من منح وتسيير رخص بيع التبغ .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سعيد (ل.) و جاء في أسباب استئنافه أن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 53.95 تقضي في فقرتها الثانية بأنه يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ و ان العارض لم يبلغ بصورة شخصية بالحكم القاضي تمهيديا بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ، سواء من طرف المدعى أو من طرف رئاسة كتابة الضبط التي اختار العارض جعلها للمخابرة معه ، سيما و أنه يتوفر على موطن قار و لما كان إجراء التبليغ يعتبر أساسا في سير الدعوى عن طريق اعتماد مقتضيات الفصلين 38 و 519 من قانون المسطرة المدنية في تحقيقه فإن عدم احترام مقتضيات المادة 8 المذكورة و حرمان العارض من درجة من درجات التقاضي عن طريق استئناف الحكم الصادر بالاختصاص النوعي يجعل من الحكم الصادر على غير أساس و يتعين إلغاءه .
و بخصوص الوسيلة الثانية المستدل بها أن مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م تقضي بوجوب صحة التقاضي لمن له الصفة الإثبات حقوقه ، وتعتبر من النظام العام و أن الحكم المستأنف حين اعتباره بأن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية التي ينص عليها القانون و الحال على خلاف ذلك سيتجلى للمحكمة بان الحكم المستأنف أقر بوجود عقد موقع بين الطرفين، وتضمن نيابة العارض في التسيير الحر و التزود بمادة التبغ من شركة (م. ل.) فإن عدم تضمينه السومة والمدة لا يمكن تحویر بنوده و جعله عقد کراء بين الطرفين , سيما وأن العقد يعتبر شريعة بين طرفيهو أن لما كانت مقتضيات الفصل 461 من قانون التزامات والعقود تقضي بانه إذا کانت ألفاظ العقد صريحة , امتنع البحث عن قصد صاحبها، وايضا مقتضيات الفصل 473 من نفس القانون التي تنص على أنه عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم فإن العقد المذكور لا يتضمن أي قصد أو مبنی لاعتباره عقد كراء فهو صريح فيما تضمنه ، و أن ما اعتبره الحكم المستأنف من أن عقد التسيير الحر بين الطرفين ينقصه الإثبات و يفنده الحكم عدد 144 الصادر عن محكمة اليوسفية القاضي بأداء السومة الكرائية , سيتجلی للمحكمة ان العبرة بما هو قانونی وليس بمنطوق الأحكام سيما وأن المحكمة حين تصديرها لهذا الحكم , وقفت على حكم آخر استدل به العارض صادر عن نفس المحكمة التجارية ، من خلاله يدعي المستانف عليه طلب إجراء محاسبة مع العارض ، اعتمادا على عقد شركة بين الطرفين , مما يفيد اقرار المستأنف عليه قضائيا بعقد التسيير الحر القائم بينه والعارض , إلا أن الحكم المستانف لم يعتمد تناقض المستأنف في ادعاءه, سيما وأن التناقض مبطل للادعاء ، كما أن القاعدة تقضي من المقرر أن من ادعى شينا عليه إثباته , وأن ما يثبت بحجة كتابية لا يمكن دحضه إلا بحجة كتابية مماثلة قرار صادر عن محكمة النقض بالرباط تحت عدد 4 بتاريخ 5 يناير 2016 في الملف المدني عدد2015/7/1/2092و أنه تبعا لذلك لا وجود بملف النازلة ما يثبت كتابة ما يدحض عقد التسيير الحر المدلى به من طرف العارض في نسخة طبق الأصل بحجة كتابية مماثلة , مما يكون فيما اعتمده الحكم المستأنف على أساس ويتعين إلغاءه.
و بخصوص الوسيلة الثالثة المستدل بها أن مقتضيات الفصل 3 منق.م.م تقضي بأن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وحيث أن القاعدة تقضي تكييف الدعوى والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق هو من صميم اختصاص المحكمة التي عليها تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم وتخضعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو لم يطلبها الأطراف أو طلبوا غيرها. قرار صادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 06/1/1988تحت عدد 68 في الملف المدني عدد 833 منشور بمجلة محكمة النقض عدد 41 صفحة 39 وما يليها و تبعا لذلك إذا كان العارض حين عرضه المبالغ على المستأنف عليه , وجاءت في صيغة كراء والحال أن العقد الرابط بين الطرفين ينسحب إلى التسيير الحر بمقتضى العقد الملزم للجانبين, فإن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف كان من المتعین أن تعتمد الحجة الكتابة القائمة بين الطرفين , ولو أنه اعتبر العرض العيني على المستأنف عليه كراءات , اعتمادا على ما نصت عليه مقتضيات الفصل 3 المذكور والقاعدة المعتمدة من طرف محكمة النقض مما يكون فيما انسحب إليه الحكم المستأنف الذي جاء على خلاف ذلك مما يتعين إلغاءه .
بخصوص الوسيلة الرابعة المستدل بها ان مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع تقضي بأن الالتزامات التعاقدية على وجه صحيح تقوم مقام القانون و بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون و أنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء لزمه و العقد القائم بين العارض و المستانف عليه ينص على عقد تسيير الحر فيما بينهما وأن هذا الأخير أقر بهذا العقد, عن طريق تقديمه لدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلالها على الكراء فإنه سيتجلی تبعا لذلك عدم وجود لأي حالة منصوص عليها في القانون للقول بخلاف ذلك واعتماد العلاقة على أنها علاقة كراء مع ترتيب الاثار عن ذلك , واعتماد مقتضيات المادة 26 و 8 و 26 و 27 من القانون رقم 49.16للقول والحكم بإفراغ العارض من المحل الذي يعتبره بالرغم من عدم قانونية تطبيق مقتضيات هذا القانون في نازلة الحال , فضلا عن كون الحكم المستأنف أعتمد تماطل العارض في الأداء عن شهر دجنبر 2018 , فقد تضمن الإنذار الذي اعتمده تماطل العارض في الإداء عن شهر دجنبر 2018 , فقد تضمن الإنذار الذي اعتمده الحكم المستأنف واقعة التماطل عن هذا الشهر قبل انتهاءه , سيما وأن الإنذار الذي وجه للعارض من طرف المستأنف عليه بلغ به بتاريخ 19/12/2018 وبالتالي حتى على فرض أن العلاقة كرانية , فلا يمكن للمكري مطالبته بشهر دجنبر إلا بعد انتهاءه , الشئ الذي يفيد خرق الحكم المستأنف الدورية دفع الأداء في الكراء عند نهاية الانتفاع عملا بمقتضيات الفصل 664 من ق.ل.ع , مما يكون معه الإنذار على غير أساس , والحكم المستأنف جاء خرقا لمقتضيات الفصلين 330و664 من ق.ل.ع ويتعين إلغاءه .
و بخصوص الوسيلة الخامسة المستدل بها أنه بمقتضى الفصل 50 من ق.م.م فإن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحية الواقعية ومرتكزة على أساس قانوني وإلا كانت باطلة , و أنه سيتجلى للمحكمة أن الحكم المستأنف حين قضاءه على النحو الذي سار بتعليل منطوقه سواء في المقال الاصلي والمضاد سيتجلی عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم لاستبعاده لحجة كتابية قائمة بين طرفي العقد, التي حددت الأساس التعاقدي بين المستأنف والمستأنف عليه في إطار عقد التسيير الحر و الذي يبقى من اختصاص المحكمة المدنية , وليس التجارية , كما أن اعتماد الحكم على القانون رقم 49.16 والحال تنتفي العلاقة الكرائية بين الطرفين , وعدم تطبيق القانون الواجب التطبيق في النازلة تنتفي العلاقة الكرائية بين الطرفين , وعدم تطبيق القانون الواجب التطبيق في النازلة عملا بمقتضيات الفصلين 330و664 من ق.ل.ع والفصل 3 منق.م.م يجعل من الحكم المستأنف منعدم التعليل والتبرير وغير مرتكز على أساس قانوني سليم و أن القاعدة تقضي بان لا قياس مع وجود الفارق وان ما اعتمدته المحكمة في تصديرها بعدم قبول طلب التعويض المسبق بمقتضى المقال المضاد اعتمادا على المادة 7 من القانون المحدث بموجبه محاکم تجارية فإن المادة 7 المذكورة انحصرت في إمكانية ان المشرع أعطى للمحكمة أن تامر باداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان ثابثا ولم يكن محل منازعة جدية مقابل ضمانة الشيء الغير القائم في الطلب المضاد, الذي تضمن تعويض عن ضرر ناجم عن تعسف المستانف عليه في حرمانه من استغلال بيع التبغ،و إن لما كان موضوع الدعوي يتعلق بتحقيق إجراءات الدعوى ، فالمحكمة يتعين عليها أن تبت طبقا لمقتضيات الفصل 55 من ق.م.م وليس في ذلك من تكليف العارض أن تبت له المحكمة في اطار إثبات صفة المستأنف والتي هي قائمة بمقتضی عقد التسيير الحر، مما يكون فيما اعتمده الحكم المستانف على غير اساس ويتعين إلغاءه ، ملتمسا ولحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف . وبعد التصدي والقول والحكم بقبول المقال المضاد شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه تعويضا مسبقا ضمن مبلغ ثلاثون ألف درهم وبإجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر اللاحق ضمن المدة الواردة بالمقال المضاد مع إجراء بحث بين الأطراف يستدعي له شركة (م. ل.) ضمن عنوانها المشار إليه أعلاه و حفظ حقه في جميع الأحوال.
المرفقات:نسخة عادية طبق الأصل للحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 جاء فيها انه بخصوص نعي المستانف على الحكم المستأنف و جاء في وسيلته الأولى في خرق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 95.53 القاضي بإحداث محاكم تجارية و أنه على خلاف نعي المستانف فالثابت من مقاله الاستئنافي أنه يستانف الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية في الملف رقم 1279/8206/2019 و سبق أن أبدى دفعه بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية و هو الأن يثيره أمام محكمة كدرجة ثانية مما يكون معه زعمه أنه حرم من درجة من درجات التقاضي غير ذي أساس و الوسيلة غير مجدية .
و بخصوص وسيلته الثانية : أنه على خلاف نعي المستأنف فالمحكمة التجارية مصدرة الحكم المستانف لما عللت قضاءها بقبول الطلب و ردت دفوع الطاعنفإنها قد بنت قضاءها على ما استخلصته من وثائق الملف مما تبقى معه مأخذ المستأنف غير ذات أساس واقعي .
و بخصوص وسيلته الثالثة أنه على خلاف ما أثير فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما ثبتت لها العلاقة الكرائية من الوثائق ملف " محاضر و طلبات عرض واجبات كرائية و الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية باليوسفية " و ردت مزاعم المستانف بزعم التسيير الحر بعدما لم يثبت لها " عقد " في مفهوم المادة 152 من مدونة التجارية فإنها عللت بما فيه الكفاية وجه قضائها و لم تخرق الفصل أساس الوسيلة .
و بخصوص وسيلته الرابعة في الشق الأول أنه على خلاف نعي المستأنف فليس بالملف " عقد " إتفق بمقتضاه العارض على تكليف المستأنف بالتسيير الحر لأصل تجاري لمدة معينة في المادة 152 م ت ) و نشر على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية و في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل 15 يوما من تاريخه ( المادة 153 م ت ) ، مما يكون معه النعي بخرق الفصل مناط الوسيلة مردودا و في الشق الثاني أنه على خلاف مثار المستأنف فإن ( ... المدين - يصبح - في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشيء للإلتزام فإن لم يعين للإلتزام أجل ، لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه إنذار صريح بالوفاء حسب الفصل 255 ق ل ع و الثابت من الإنذار و محضر تبليغه المرفقين بالمقال الإفتتاحي أن العارض أنذره من أجل أداء السومة الكرائية لأشهر منها دجنبر 2018 توصل به بتاريخ 19/12/2018لكنه لم يبرئ ذمته من السومة الكرائية لشهر دجنبر 2018 داخل أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ توصله مما يكون معه في حالة مطل موجب للحكم بالإفراغ.
و بخصوص وسيلته الخامسة إن مقتضيات الفصل 330 ق ل ع - كما جاء بالوسيلة - ألغيت بمقتضى 733 من مدونة التجارة ولا مجال لتطبيقها على النزاع و على خلاف مثار المستأنف فإن المحكمة التجارية لما قضت بأداء الواجبات الكرائية و الإفراغ مستبعدة ما لم يثبت لديها من " عقد تسيير حر " في مفهوم الفصل الخامس من مدونة التجارة فإنها طبقت المقتضيات الواجبة التطبيق على النازلة و عللت قضاءها بعلل سائغة لا ينال منها ما جاء بالوسيلة .
أما بخصوص ثبوت العلاقة الكرائية أن العلاقة الكرائية و السومة ثابتتين بين العارض و المستأنف بإقراره القضائي ( لجوءه لمساطر العرض و الإبداع ) و كذا بالحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية باليوسفية عدد 144 باعتباره ورقة رسمية و حجة على الوقائع الثابتة فيها ( الفقرة 2 من الفصل 418 ق ل ع ).
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الشركة (م. ل.) بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء أنها لم يسبق لها أن بلغت ابتدائيا لابداء أوجه دفاعها و هو ما من شأنه حرمانه من درجة من درجات التقاضي المنصوص عليها قانونا ، مما يبرر إخراجها من الدعوى و ان موضوع الدعوى يهم الاداء و الافراغ موضوع عقد الكراء الرابط بين المكري و المكتري و ان العارضة ليست طرفا فيه و أنها لا علاقة لها بالدعوى الحالية و انها اقحمت فيها دون مبرر و ان المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم قبول الادخال قد صادفت الصواب لعدم وجود علاقة بين المستأنفة و موضوع الدعوى الحالية ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال الادخال .
و بناء على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها انأنه لا يبرئه من أداء شهر دجنبر 2018 داخل الاجل المحدد له في الانذار المتوصل به بتاريخ 19/12/2018 بل لم يؤده لحد ساعة ، و أنه لا ينفي عنه المطل الثابت في حقه و الموجب للحكم بالاداء و الافراغ ، و لا ينال من العلل السائغة للحكم الابتدائية الذي رد كل دفوع المستأنف و أجاب عنها بما يكفي و طبق القانون التطبيق السليم ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف إن حاز الاستئناف القبول شكلا.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث انه بخصوص الدفع بعدم تبليغ الحكم بالاختصاص النوعي يبقى مردود لان الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 4/4/2019 طي الملف انه بلغ عن طريق كتابة الضبط باعتبارها محل المخابرة مع الدفاع
و حيث انه بخصوص منازعة الطاعن بشان طبيعة العلاقة الرابطة بينه و بين المستانف عليه فان الثابت من اوراق الملف و خاصة طلبه الرامي الى اجراء عرض عيني انه تضمن تصريحه بكونه مكتري من المستانف عليه للدكان الكائن بشارع [العنوان] الشماعية بمشاهرة قدرها 3000 درهم و انه يرغب في عرض واجبات الكراء على المكري المذكور عن المدة من 1/9/2017 الى دجنبر 2017بما قدره 12.000 درهم كما ان عقد الانابة المستدل به لا يفيد في اثبات علاقة التسيير المدعى بها بقدر ما يفيد نيابته عن المستانف عليه في تسيير المحل بخصوص التزود بمادة التبغ من لدن شركة (م. ل.) .
و حيث انه من جهة اخرى فانه بالاطلاع على الانذار المبلغ للطاعن بتاريخ 19/12/2018 فانه لم يتضمن التعبير عن الرغبة الصريحة في الافراغ مما يجعله مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 ذلك ان الانذار موضوع الدعوى تضمن فقط المطالبة بالاداء دون ان يتضمن الرغبة في الافراغ للتماطل
حيث انه تبعا لما ذكر و بالنظر لكون الانذار المنازع فيه لا يعدو ان يكون انذارا بالاداء فقط فانه لا يرتب اثر الافراغ مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به للعلة المذكورة .
و حيث انه بخصوص الشق من الطلب المتعلق بالاداء فقد ادلى الطاعن بما يفيد ادائه الكراء عن المدة من 1/6/2018 الى غاية 31/8/2018 بما قدره 9000 درهم حسب محضر العرض العيني المنجز بتاريخ 7/9/2018 كما عرض كراء المدة من 1/4/18 الى 31/11/18 بتاريخ 2/1/2019 و انه بعد رفضه قام بايداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 3/1/19 غير انه لم يثبت ادائه لكراء شهر دجنبر 2018 مما يبقى الطلب المقدم بشانه مبررا و يتعين تاييد الحكم المستانف فيما قضى به بهذا الصدد
و حيث انه بخصوص ما عابه الطاعن عن الحكم المستانف الذي قضى بعدم قبول طلب ادخال شركة (م. ل.) فان هذا الطلب لا مبرر لها لانتفاء علاقة المدخلة بطرفي النزاع و بموضوع الدعوى مما يتعين تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم القبول
و حيث انه بخصوص الشق من الطلب المتعلق بالتعويض المسبق و اجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق عن ايقاف التزود بمادة التبغ فان الطاعن لم يثبت واقعة الحرمان من التزود بالمادة المذكورة المدعى بها و كون المستانف عليه هو المتسبب في هذا الحرمان علاوة على عدم اثبات حجم الضرر المدعى به و ان الاستجابة لملتمس الخبرة يعتبر من قبيل اعداد الحجة لاحد الطرفين و الحال ان المحكمة لا تصنع الحجج للاطراف
و حيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى ما عدا الشق المتعلق بالافراغ مما يتعين التصريح بالغائه بخصوص الافراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به مع تاييده في الباقي
حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025