Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de tout justificatif de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79632

Identification

Réf

79632

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

526

Date de décision

11/02/2019

N° de dossier

2018/8202/5667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, faute pour le débiteur de justifier sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, contestait la force probante des factures et le bien-fondé des intérêts légaux. La cour retient que la contestation du débiteur est purement négative dès lors qu'il n'apporte aucun commencement de preuve du paiement qu'il allègue. Elle juge que les factures, signées pour acceptation et non contestées en temps utile, constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la contestation non sérieuse et justifie le rejet de la demande d'expertise. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, rappelant qu'au visa de l'article 871 du même code, les intérêts sont de droit entre commerçants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (د. ل. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8394 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2018 في الملف رقم 4849/8203/2018 القاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (ت.) مبلغا إجماليا قدره (5.247.696,16) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/05/2018 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت خلاله أنها شركة مختصة في التشغيل المؤقت، تشغل أجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة مشغلين يحددون مهامهم ويراقبون تنفيذها، كل ذلك حسب أحكام الفصول 495 إلى 506 من مدونة الشغل، وأنها تزود شركة (د. ل. م.) باليد العاملة في إطار الاتفاقية المبرمة معها المضافة، وأن الشركة المدينة تخلفت عن أداء مستحقاتها التي تبقى ملزمة من جهتها بأداء أجور العمال، وأنه تخلذ بذمتها مبلغ أصلي يرتفع إلى 13.439.250,93 حسب الكشف المضاف والمشهود بمطابقته للدفاتر التجارية لها والذي يعتبر حجة على مديونية المدعى عليها طبقا لأحكام المادة 19 من مدونة التجارة، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة، وقد أنذرتها بالأداء برسالة وجهت لها على يد مفوض قضائي توصلت بها بتاريخ 16/4/2018 إلا أنها لم تحرك ساكنا، وأن جزءا من دينها محدد في مبلغ 8.947.303.09 درهم ناتج عن عدم أداء المدعى عليها ل 11 كمبيالة حالة الأجل ستباشرها في إطار مسطرة الأمر بالأداء، وأنها تبقى محقة في المطالبة بالحكم عليها بأداء مبلغ 4.491.947,84 درهم المتبقى من أصل الدين الغير الممثل بالكمبيالات، والناتج عن عدم أداء المدعى عليها لمجموعة من الفواتير الصادرة عنها، والمتوصل بها من طرفها وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارا فادحة، وأنها لازالت تدفع الأجور، بمعنى أن الدين قابل للتضخم ويزداد مبلغ يوما إلى يوم إلى أن تفسخ الاتفاقية المبرمة معها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الدين الأصلي الذي يرتفع إلى 4.491.947,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا عن التماطل لا يقل مبلغ عن 100.000 درهم، وتحميلها الصائر والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين.

وبناء على إدلاء المدعية المقال الإضافي مرفق بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 5/6/2018 الذي جاء فيه أنها ترفع طلبها من مبلغ 4.491.947,84 درهم المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى إلى مبلغ 5.048.787,05 درهم وذلك بإضافة مبلغ 556.839,21 درهم الذي يمثل مجموع الفواتير المتعلقة بشهر أبريل الغير المؤداة من طرف المدعى عليها.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بطلب مهلة لإجراء محاولة للصلح بواسطة نائبها بجلسة 10/7/2018 والتي جاء فيها أن المدعية تقدمت بمقالين أصلي وإضافي راميان إلى الأداء في مواجهتها، وأنها في صدد إجراء محاولة للتصالح بين الطرفين وتسديد مبلغ المديونية راسل الأستاذ عز الدين (ك.)، وبالفعل تلقى جوابا بالموافقة المبدئية على الصلح لكن بشروط، وأنه ليتسنى إجراء الصلح تلتمس من المحكمة منحها أجلا كافيا.

وبناء على إدلاء المدعية بمقال إضافي ثاني مرفق بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2018.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ذلك انه بنى تعليله على حيثية مفادها أن الطاعنة لم تدل بأية حجج تثبت براءة ذمتها لذلك، وما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه فيما يتعلق بانقضاء الدين وعدم حجية الفواتير، فان العارضة كانت تسدد جميع الفواتير بشكل دوري دون أي تأخير، وهي تدلي بكشوفات حسابية لها تثبت التحويلات البنكية، كما تدلي بصور كمبيالات تم الأداء بواسطتها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فان العارضة تتمسك بالبند الثامن من العقد المحتج به أيضا من قبل المستأنف عليها الذي نص صراحة على أنه " لا تصبح المبالغ المطالب بها في الفواتير مستحقة الأداء إلا بعد مرور 60 يوما من تاريخ التوصل بها شريطة التأشير عليها من طرف الزبون – (د. ل. م.) – " وان العقد شريعة المتعاقدين، لذلك، فان المستأنف عليها طالبت ببعض الفواتير التي لم يحن بعد وقت استحقاقها بل أكثر من ذلك فإن الحكم الابتدائي قد قضى بالفوائد القانونية وهذا من قبيل الإثراء بلا سبب على حساب الغير، فالمستأنف عليها تحاول تغليط المحكمة بالإدلاء بفواتير أخرى لا تتعلق بالعقد المبرم. وفيما يتعلق بالخبرة، فانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان الطرفين تجمعهما معاملات قديمة تتجاوز 100 مليون درهم سنويا، وان عدم الأداء كان في بعض الفواتير وفقا لجدول المعاملات المدلى به، وبالتالي فان هناك ضرورة ملحة في اعتماد خبرة حسابية للتأكد من فواتير وأدائها عبر الكشوف والدفاتر الحسابية الممسوكة من قبل الطرفين، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا في الشكل برفض طلب أداء المبلغ الإجمالي المقدر في 5.247.696,36 درهم وبرفض أداء الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع تحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تؤدى أتعابه من طرف الطاعنة.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 31/12/2018 أن الاستئناف لا يقوم على أساسه ذلك ان المستأنفة سبق لها ان أقرت بالمديونية بمقتضى الرسالة الغير السرية الصادرة عن دفاعها، وان الإقرار سيد الأدلة، وبالتالي تواجه الطاعنة بمقتضيات الفصل 412 من ق.ل.ع، ويصبح استئنافها غير ذي موضوع، ومن جهة أخرى، فان جميع الفواتير التي قضى الحكم الابتدائي على المستأنفة بأدائها هي مستحقة للعارضة إذ انه لم يسبق للطاعنة ان نازعت فيها ، كما أنها لم تجب عن الرسالة الإنذارية الموجهة اليها من طرف العارضة، والتي طالبتها بمقتضاها بأداء الدين المتخلذ بذمتها، لأجل ذلك تلتمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/01/2018 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انقضاء الدين موضوع الفواتير كما هو ثابت من صور الكمبيالات والكشوف الحسابية للتحويلات البنكية، فإن الطاعنة لم تدل بالوثائق المذكورة، مما تكون معه منازعتها سلبية ومجردة من أي إثبات ويتعين ردها.

وحيث تبعا لذلك، تبقى المديونية ثابتة بمقتضى الفواتير المستدل بها، والموقعة بالقبول من طرف الطاعنة، والتي لم تكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، مما يجعلها حجة في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، وتبقى معه المنازعة المثارة من طرف الطاعنة في الفاتورات المذكورة لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية التي تخول للمحكمة الاستجابة لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة، بأن ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد قانونية، هو من قبيل الإثراء بلا سبب على حساب الغير، فإن الثابت أن النزاع قائم بين شركتين أي تاجرين، وعملا بمقتضيات الفصل 871 من ق.ل.ع، فان الفوائد تشترط بين التجار، مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار بهذا الشأن.

وحيث إنه تبعا لذلك، فإن ما اعتمدته المستأنفة لتبرير استئنافها يبقى غير جدير بالاعتبار والحكم المستأنف الذي اعتمد الفاتورات المذكورة وقضى على الطاعنة بالأداء يكون في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial