La prescription de l’action cambiaire relative à un chèque n’éteint pas l’action du porteur contre le tireur qui n’a pas constitué la provision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79593

Identification

Réf

79593

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5253

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8203/4812

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 268 - 295 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provision du chèque. La cour retient que si l'article 295 du code de commerce édicte une prescription annale pour les actions du porteur contre le tireur, son dernier alinéa réserve expressément une action contre le tireur qui n'a pas constitué la provision. Dès lors que le chèque a été retourné pour défaut de provision, la cour considère que le tireur ne peut se prévaloir de la prescription courte et demeure tenu au paiement de sa dette. Faisant droit à la demande en paiement, la cour alloue également au créancier une indemnité au titre du préjudice subi, tout en rejetant la demande d'application de la contrainte par corps à l'encontre d'une personne morale. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم محمد (ز.) صاحب شركة (ص. ا.) بواسطة نائبه الاستاذ طير (ب.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6988 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 45132/8203/2019 بتاريخ 09/7/2019 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفن و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي محمد (ز.) صاحب شركة (ص. ا.) سارل تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/4/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ مالي قدره 100.000,00 درهم و انه سلمه شيكا بنكيا مسحوبا على بنك (م. ت. خ.)، إلا أنه عند تقديمه من أجل الاستخلاص بتاريخ 04/3/2015 رجع بدون رصيد و التمس الحكم عليه بأن يؤدي له مبلغ 100.000,00 درهم و تعويض عن الضرر لا يقل عن 10% من المبلغ المذكور مع تحميله الصائر و تحديد الإكراه البدني عند رفض تنفيذ الحكم مع شموله بالنفاذ المعجل. و أرفق المقال بأصل الشيك موضوع الدعوى و شهادة البنك و صورة للسجل التجاري.

و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه و المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي التمس بموجبه الحكم على شركة (ا.).

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها ان الدعوى الحالية قد طالها التقادم طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة التي تحدد أجل دعاوى حامل الشيك في مواجهة الساحب تتقادم بمضي سنة و كذلك طبقا للمادة 268 من مدونة التجارة التي أوجبت على المستفيد تقديم الشيك داخل أجل 20 يوما و التمست الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 09/7/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف أنه جانب الصواب فيما قضى بعلة أن الدين قد طاله التقادم و الحال أن الشيك موضوع الدعوى أصبح وثيقة تحمل دينا على المستانف عليه لم يمض عليه أجل 15 سنة بعد و بالتالي لا يسري عليه التقادم خاصة و أن ما أقعده عن تقديم الدعوى الحالية هو انتقال المدعى عليه إلى عنوان مجهول و التمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها مبلغ 100.000,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم بنسبة 10% و تحميل المدعى عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و صورة فاتورة و صورة شكاية بشأن إصدار شيك بدون رصيد.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2019 و التي أوضحت بموجبها أن المستأنف أسس دعواه على شيك مسحوب من طرفها على بنك (م. ت. خ.) بتاريخ 27/12/2014 قدم للاستخلاص بتاريخ 04/3/2015، و انه و طبقا للمادة 268 من مدونة التجارية أوجبت على المستفيد تقديم الشيك داخل أجل 20 يوما و بالتالي فالدعوى طالها التقادم و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و ترك الصائر على رافعه.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأن الشيك موضوع الدعوى أصبح وثيقة تحمل دينا على المستانف عليه لم يمض عليه أجل 15 سنة بعد و بالتالي لا يسري عليه التقادم خاصة و أن ما أقعده عن تقديم الدعوى الحالية هو انتقال المدعى عليه إلى عنوان مجهول.

و حيث إن المحكمة باستقرائها لما جاء في تنصيصات الحكم المستانف أنه علل أن الدعوى طالها التقادم طبقا للفقرة الثالثة من المادة 295 من مدونة التجارة التي تنص على ان دعاوى الشيك تتقادم ضد المسحوب عليه بمضي سنة من تاريخ انقضاء أجل التقادم.

و حيث إنه و لئن كانت المادة 295 المذكورة تنص في فقرتها الثالثة على ما ذكر إلا أنها تربطها بضرورة تقديم مقابل الوفاء حسب ما نصت عليه في فقرتها الأخيرة و التي جاء فيها" غير أنه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل لهم إثراء غير مشروع."و هو ما كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها و منها القرار عدد 346/3 الصادر بتاريخ 17/5/2017 في الملف التجاري عدد 613/3/3/2017 و القرار عدد 270/3 الصادر بتاريخ 12/4/2017 في الملف الجاري عدد 1655/3/3/2016.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به و يتعين إلغاؤه و الحكم بعد التصدي بأداء المستأنف عليها للمستأنف أصل الدينو حيث إن طلب التعويض عن الضرر له ما يبرره على اعتبار ان المستأنف قد تضرر من عدم أداء قيمة الشيك موضوع الدعوى بعد أن أدى مقابله بإنجاز الأشغال المطبعية المطلوبة لفائدة المستانف عليها مما ارتأت معه المحكمة تحديده في مبلغ 5.000,00 درهم.

و حيث إن طلب تحديد الإكراه البدني غير ذي أساس لأن المستأنف عليه شخص معنوي.

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 100.000,00 درهم (مائة ألف درهم) الذي يمثل أصل الدين و مبلغ 5.000,00 درهم(خمسة آلاف درهم) كتعويض و جعل الصائر بالنسبة و رفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Commercial