La facture signée pour acceptation par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance commerciale, même en l’absence de contrat ou de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79590

Identification

Réf

79590

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5252

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4809

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de l'obligation commerciale, dispensant le créancier de produire un contrat ou un bon de commande. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de prestations de services sur la base de telles factures. L'appelante contestait la force probante de ces documents, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de support contractuel formel. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses portaient la signature d'acceptation du débiteur, non contestée selon les voies de droit. Elle considère que cette acceptation vaut reconnaissance de la réalité de la prestation et de la créance qui en résulte. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour qualifie la facture ainsi acceptée de preuve écrite se suffisant à elle-même. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (م. س.) بواسطة نائبها الاستاذ سعيد (أ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6944 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6693/8235/2019 بتاريخ 09/7/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ (100.000,00 درهم) وتعويض عن التماطل محدد في 4000 درهم وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 16/9/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ب. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2019 عرضت فيه أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 100.000,00 درهم على اثر معاملة تجارية تمت بينهما تمثلت في إلصاق مجموعة من الاشهارات على مختلف وسائل النقل المملوكة للعارضة من شاحنات وحافلات بمقطوراتها مقابل 5 فواتير تبين نوع العربات التي تم إلصاق الإشهار عليها وكذا مبلغ كل فاتورة وتاريخ انشائها وان المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم الوسائل الحبية المبذولة معها ومنها على الخصوص الإنذار المبلغ لها بواسطة المفوض القضائي محمد (م.) والذي توصلت به عن طريق المسؤول بالشركة المسمى بوشعيب بتاريخ 10/05/2019 ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 100.000,00 درهم الذي يمثل أصل الدين وكذا مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر الحاصل لها وغرامة تهديدية تصل الى 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر مع ما يترتب على ذلك قانونا، وارفق المقال بفواتير و انذار مع محضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/07/2019 جاء فيها أن الفواتير المدلى بها من صنع المدعية وتضمينها لطابع العارضة لا يعتبر حجة لقيام المدعية بها وهو موضوع الفوترة وأنه مادام ان طبيعة الخدمات المقدمة تتعلق بإنجاز عمل ما فانه من القانوني ان يبنى على أساس عقدي سمح للمدعية بانجاز فاتورة

لتنفيذ هذا العقد وأن المدعية لم تدل بعقد يتضمن مدة انجاز خدمات الاشغال وطريقة تنفيذها أو حتى محضر تنفيذها وأنه ليس بالملف حتى بون الطلب لتحديد مدة الاشهار وطبيعته وليس بالملف اي وثيقة تفيد كيفية تكلفة الإشهار وأن مجرد الإدلاء بفاتورة مجردة لا يفيد تنفيذ هذه الخدمات ولا بما يفيد مطالبة العارضة للمدعية بالقيام بهذه الخدمات وان العارضة تنفي ان تكون المدعية قد قامت بما هو موضوع الفواتير التي تعتبر وثيقة من صنع هذه الأخيرة وبالتالي فالمديونية غير ثابتة لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 09/7/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

الطاعنة على الحكم أنه جانب الصواب فيما قضى به بعلة أن الفواتير تعد سندات معتادة للإثبات في المادة التجارية و لها حجيتها خاصة إذا كانت مدعمة بما يفيد انجاز المدعية لطلبية المدعى عليها و الحال أن الفواتير المعتمدة هي من صنع المستأنف عليها و ليس بالملف أي عقد يربط الطرفين يحدد الخدمات و طبيعتها و كيفية احتساب تكلفتها، كما انه ليس به ما يفيد تقديم الخدمات المفوترة، فضلا عن انه ليس بالملف أي بون للطلب و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف غير مؤسس لكون المستانفة استفادت من خدماتها الإشهارية عبر إلصاق مجموعة من الإشهارات التي تخصها على عرباتها و انها توصلت بخمسة فواتير تفيد ذلك و تبين نوع العربة التي حملت الإشهار و المبالغ المتفق عليها و هو ما أكده الحكم المستانف و التمست رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تحميل المستانفة الصائر.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأن ملف النازلة خال من أي عقد يربط بين طرفي النزاع و يحدد الخدمات و نوعيتها و كيفية إنجازها أو ما يفيد إنجازها فضلا عن أن الفواتير المدلى بها من صنع المستانف عليها و غير مدعمة بوصولات الطلب.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المستانف عليها دعمت دعواها بفواتير تتضمن البيانات الضرورية المنصوص عليها قانونا كما تتضمن بيانات أخرى تبين موضوعها (الفواتير)و الذي هو الإشهار عبر ثمانية عربات كما تبين ثمن الخدمة فضلا عن انها موقعة من طرف المستأنفة بالقبول دون أدنى تحفظ، كما أن التوقيع المذكور لم يكن محل منازعة من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، مما يفيد أنها توصلت بالخدمة موضوعها، و أن المعاملة ثابتة بين الطرفين، مما يغني عن المطالبة بضرورة وجود عقد رابط بين الطرفين أو الإدلاء بوصل طلب، سيما و أن الفواتير المقبولة تعتبر دليلا كتابيا وفق أحكام الفصل 417 من ق ل ع، فيكون بالتالي ما أثير أعلاه غير ذي أساس و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial