Le preneur maintenu dans les lieux en attente du paiement de l’indemnité d’éviction reste redevable d’une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79250

Identification

Réf

79250

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5129

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8205/3247

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 235 - 254 - 255 - 291 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due par le preneur qui se maintient dans les lieux après une décision d'éviction conditionnée au paiement d'une indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que son maintien dans les lieux était justifié par le droit de rétention, le bailleur n'ayant pas versé l'indemnité d'éviction due, ce qui excluait toute obligation de paiement de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective des lieux, postérieurement à la décision d'éviction, fonde en soi le droit du bailleur à une indemnité d'occupation, indépendamment du paiement de l'indemnité d'éviction. Elle juge en revanche que cette indemnité d'occupation répare l'entier préjudice subi par le bailleur du fait de sa privation de jouissance. Par conséquent, la cour considère que la condamnation additionnelle à des dommages et intérêts pour retard, qui ne correspondaient pas à l'objet de la demande initiale formulée en termes de réparation de l'occupation, est dépourvue de fondement. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدين محمد (ج.) و ادريس (ج.) بواسطة نائبتهما بتاريخ 03/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2019 تحت عدد 303 ملف عدد 11001/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 30300درهم الذي يشكل ما يوازي واجبات الكراء عن المدة من 14/11/2013 إلى غاية 29/01/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و تحميل المدعى عليهما الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث بلغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 24/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 03/06/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لحسن (غ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2018 والذي جاء فيه أنه يمتلك المحل التجاري الكائن حي [العنوان] الدارالبيضاء وأن الطرف المدعى عليه كان يكتري المحل مقابل سومة كرائية قدرها 630 درهم و انه سبق أن استصدر قرار استئنافيا بتاريخ 14/11/2013 في الملف عدد 1263/2012/15 قضى على المدعى عليهما بإفراغ مقابل أداء المكري مبلغ 280000 درهم كتعويض عن الإفراغ و أكد أن الطرف المكتري لم يقم بإفراغ المحل إلا بتاريخ 29/01/2018 دون أداء واجبات الإستغلال من الفترة من نونبر 2013 إلى 29/01/2018 و الذي رتب عنها ما مجموعه مبلغ 31500 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء واجبات الإستغلال بما مجموعه مبلغ31500 درهم عن المدة من نونبر 2013 إلى 29/01/2018 و تعويض عن الاحتلال قدره 10000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبجلسة 27/12/2018 أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن المكتريين سبق لهما أن عرضا واجبات الكراء على المكتري من نونبر 2013 إلى متم أبريل 2014 فرفض المدعي و أن السومة الكرائية كانت 600 درهم و ليس 630 درهم كما جاء في المقال الإفتتاحي، وانهما قاما بتبليغ القرار الإستئنافي للمكري بتاريخ 26/02/2015 مطالبين بتمكينهما من مبلغ التعويض عن الافراغ إلا انه رفض مرة أخرى وبذلك فإن المكري هو من أخل بالتزاماته في مواجهة المكترين إلى غاية سنة 2017 وأنهما بمجرد حصولها على التعويض قاما بإفراغ المحل مؤكدين ان المشرع أعطى لهما الحق في الاحتفاظ بالشيء المملوك للمدين والذي هو المحل الذي يكتريانه منه و هو ما أكدته المادة 291 من ق ل ع ملتمسين الحكم برفض الطلب لكون المدعي في حالة مطل و أرفقت المذكرة بصور من طلب تبليغ، طلب تنفيذ، محضر رفض العيني.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ج.) والسيد ادريس (ج.) وجاء في أسباب استئنافهما أن الحكم المستأنف قد أجحف في حق العارضين فيما قضى به من استحقاق المدعي للمبالغ المحكوم بها لفائدته لكون المستأنف عليه قد سبق له أن استصدر قرارا إستئنافيا قضی بإفراغ العارضين من المحل التجاري المكرى لهما في مقابل تمكينه من مبلغ 280.000 درهم وأنه بصدور هذا القرار الذي أصبح نهائيا خلق التزامين متقابلين بين المستأنف ضده والعارضين بمعنى أن تنفيذ أحد إلالتزامين رهين بتنفيذ الالتزام الآخر وأنهما وتأكيدا لحسن نيتهما سبق لهما أن عرضا على المالك المبالغ الكرائية عن المدة من نونبر 2013 إلى متم أبريل 2014 فرفضها وأن العارضين و بمجرد صدور قرار الإفراغ مقابل التعويض عملا علی تبليغه للمستأنف ضده کما تقدما بتاريخ 04 فبراير 2015 بطلب تنفيذ هذا القرار وعرضا على المستأنف ضده مفاتيح المحل في مقابل تمكينهما من التعويض و بالتالي إفراغ المحل إلا أنه رفض مرة ثانية وظل يماطل العارضان في تنفيذ الالتزام الذي أصبح على عاتقه وان المستأنف ضده هو الذي في حالة مطل وليس العارضين وفقا لمقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الإلتزامات والعقود وان مقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع تنص أنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل طرف منهما أن يمتنع عن أداء التزامه الى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل و أن المشرع في هذه الحالة اعطى للعارضين حق الاحتفاظ بالشيء الملوك للمدين والذي هو المحل التجاري الذي يكريانه منه وهذا ما أكدته المادة 291 من ق.ل.ع وأن المحكمة الابتدائية عندما لم تأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار بل أكثر من ذلك أن المحكمة الابتدائية قضت إضافة إلى ذلك بمبلغ 2000 درهم كتعويض متسائلين عن طبيعة هذا التعويض ملتمسين في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن المستأنفين فعلا يستغلان المحل التجاري بدون وجه حق منذ صدور القرار الاستئنافي بالإفراغ وتعويضهما بتاريخ 14/11/2013 و أن المدعى عليهما أدليا بنسخة تفيد طلب تبليغ لقرار استئنافي ونسخة تفيد طلب تنفيذ مع استدعاء للتبليغ وانه بالرجوع لهذه الوثائق فهي مجرد نسخ لا تفيد أي إجراءات جدية للتنفيذ وأن المستأنفين لم يفرغا المحل التجاري لإثبات فعلا نية إفراغهما وانه بالرجوع إلى الوثيقة المدلى بها والتي تفيد العرض العيني فإنها جاءت لاحقة على صدور القرار الاستئنافي ولا يمكن للعارض اخذ الواجبات الكرائية ومنح المدعى عليهما توصيلا وقد صدر قرار بتعويضهما مقابل إفراغهما و أن الاحتلال بدون حق ولا سند ثابت ويستحق العارض التعويض عليه بقيمة الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ: 630 درهم شاملة لواجبات النظافة وواجبات النظافة مقدرة في 30 درهم مضيفا ان المستأنفين في حالة تماطل بحلول الأجل مما يكون معه العارض محقا بالتعويض والذي حددته بما قدره 2000 درهم ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم وفق دفوعه .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة الطرف المستأنف التمست من خلاله رد دفوعات المستانف عليه والحكم وفق مقالها الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 21/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 4/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق وان استصدر قرارا استئنافيا بتاريخ 14/11/2013 في الملف عدد 1263/2012/15 قضى على الطرف المستأنف بإفراغ المحل التجاري المكترى من طرفه مقابل تعويض عن الإفراغ قدره 280.000,00 درهم وان الطرف المستأنف استمر معتمرا المحل موضوع النزاع الى غاية تاريخ 29/1/2018 حسب الثابت من محضر الإفراغ طي الملف وهو ما يجعل المستأنف عليه مستحقا لتعويض عن الاستغلال وبالتالي يكون الدفع بعدم أحقية المستأنف عليه التعويض المذكور في غير محله ويتعين رده .

وحيث انه في المقابل فقد صح ما عابه الطرف المستأنف على الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من تعويض عن التماطل والحال ان المطلوب وحسب المقال الافتتاحي هو التعويض عن الاحتلال وليس التعويض عن التماطل في حين ان التعويض عن الاحتلال والاستغلال قد سبق الحكم به وفقا لما هو مبين أعلاه وهو ما يجعل هذا الشق من الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث ان الحكم المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به من تعويض عن التماطل مما يتعين إلغاءه بهذا الخصوص والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux