L’exécution d’un contrat de prestation de services est caractérisée par les diligences accomplies par le prestataire, justifiant le paiement des honoraires même si le résultat final est facilité par une loi d’amnistie fiscale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79160

Identification

Réf

79160

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5098

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8202/4313

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la production d'une simple copie de facture, rappelant qu'en l'absence de contestation sur son contenu, sa force probante est reconnue. Sur le fond, elle retient que le prestataire a bien exécuté ses obligations contractuelles d'assistance, de suivi et de conseil en informant son client de l'opportunité offerte par la nouvelle loi. La cour juge que ces diligences caractérisent l'exécution de la mission et rendent la rémunération exigible, peu important que le résultat final ait été obtenu par l'effet d'une amnistie légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ك. ا. ك.) بواسطة نوابها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6361 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2164/8202/2019 بتاريخ 25/6/2019 و القاضي بأدائها للطرف المدعي مبلغ 89.912,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 07/8/2019 و بادرت إلى استئافه بتاريخ 19/8/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية الوكالة (م. ل. ق. و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 07/02/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 219.535,00 درهم حسب الثابت من الفاتورة المرفق بالمقال، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة من اجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليها، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 219.535,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ توقف الحساب وكذا مبلغ 21.953,50 درهم كتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المؤقت وتحميل المدعى عليها الصائر، و أرفقت المقال بفاتورة ورسالة إنذار.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/03/2019 جاء فيها في الشكل أنه يتضح من الوثائق المدلى بها من طرف المدعية أنها أدلت بفاتورة غير مرفقة بوصل الطلب و لا بوصل التسليم و غير مؤشر عليها بالقبول من قبل العارضة و لا تصلح حجة لقيام المديونية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب و من جهة أخرى فإنها تشير إلى أن سببها هو عقد مؤرخ في 15/4/2016 الذي لم يتم الإدلاء به لمعرفة مضمونه و محتواه و مناقشته و مدى الزاميته من عدمها في حق العارضة بالإضافة إلى ذلك ورد في الفاتورة المزعومة أنها تتعلق أيضا بالحصول على رفع اليد على حجوزات تحفظية قد تكون قامت بها المدعية لفائدة العارضة لم يتم الإدلاء بها و لا بيان مضمونها و لا بما يفيد تكليف العارضة لها بذلك و في أي إطار و بالإضافة إلى هذا لا وجود أيضا لأي وصل طلب يفيد أن العارضة قد طالبت من المدعية إنجاز الخدمة و أن العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأية رسالة إنذار كما زعمت المدعية في مقالها الافتتاحي لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و احتياطيا حفظ حقها في الجواب في حالة إصلاح المدعية للمسطرة مع تحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2019 جاء فيها أن مزاعم المدعى عليها لا ترتكز على أي أساس واقعي وقانوني ذلك ان العارضة بذلت محاولات حبية قصد أداء المدعى عليها للدين المتخلد بذمتها كما ان المدعى عليها توصلت بتاريخ 08/01/2019 بالإنذار الموجه من طرف العارضة ومن جهة ثانية زعمت المدعى عليها أن الفاتورة المدلى بها غير مؤشر عليها وغير مرفقة بوصل الطلب الذي يفيد أنها طلبت من العارضة انجاز الخدمة وان هذا الدفع مردود بدوره على اعتبار أن الفاتورة المستدل بها من طرف العارضة والتي تثبت المديونية مؤشر عليها من طرف المدعى عليها وبالإضافة الى توصل المدعى عليها بالإنذار وتأشيرتها بالفاتورة فإن العارضة تدلي بالطلبات الموجهة من طرف المدعى عليها الى العارضة من أجل انجاز الخدمة والصادرة عنها برأسيتها وتحميل تأشيرتها وان الدين ثابت بمقتضى الحجج الكتابية المدلى بها لذلك تلتمس العارضة الحكم برد كافة مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي، وادلت بصورة من محضر تبليغ انذار، صورة من فاتورة، صور من طلبات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها أن المدعية اكتفت بالاشارة الى أنها مكتب للاستشارة القانونية دون بيان طبيعة هذا المكتب هل هو شخص معنوي ام ذاتي كما ان التسمية بالفرنسية تختلف عن التسمية المترجمة بالعربية مما يتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع لقد ارتأى مكتب (م. ل. ق. و.) أن يعمل على إخراج الملف من المداولة استنادا إلى وثائق أدلى بها برسالة مؤرخة في 2019/3/25 لا تتضمن أي توضيح أو تعليق على هذه الوثائق وبالرجوع إلى هذه الوثائق المدلى بها فهي عبارة عن أربعة رسائل كلها صادرة عن العارضة وموقعة منها مؤرخة في 2016/04/14 و 2017/3/15 موجهة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط والدار البيضاء الميناء وطنجة المتوسط وبالتالي فإن هذه الوثائق هي رسائل العارضة الموجهة من طرفها شخصيا إلى الإدارات المذكورة ولم تفهم المعنى أو المبرر من إدلاء المدعية بهذه الوثائق وما هي علاقتها بالفاتورة التي تطالبها بها أما الرسالة المؤرخة في 2018/4/5 فإنها تتضمن مجرد التذكير بأن العارضة يمكن لها أن تستفيد من مقتضيات المادة 7 من قانون المالية لسنة 2018 الذي يمنح للملزم الإعفاء من جميع الذعائر والغرامات وأداء فقط مجرد أصل الدين عن طريق الأقساط في أجل أقصاه 2019/1/19 وجاء في آخر هذه الرسالة أن مكتب (م. ل. ق. و.) يقترح على العارضة أن تقوم بالإتصال مع السيد قابض إدارة الجمارك بالدار البيضاء مصحوبة بالتزام موقع ومصحح الإمضاء متضمن لجدولة الدين أو تكليف المدعية بذلك وكل هذه الوثائق التي أدلت بها المدعية لا علاقة لها بالفاتورة موضوع الطلب كما أشارت العارضة إلى ذلك في مستنتجاتها السابقة ذلك أنه في جاء في الفاتورة المطالب بها أن المدعية قد تكون محقة في استخلاص مبلغ 182.945,83 درهم من قبل - المساعدة - التتبع - المصادقة على التخفيضات - التدخل والتسوية لحسابات العارضة موضوع العقد عدد 33/16/DJ المؤرخ في 2016/4/15 - الحصول على رفع اليد على حجوزات تحفظية منجزة على الأصل التجاري للعارضة إلا أن هذه الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا تمت بأي صلة إلى موضوع الفاتورة و ذلك أن ما تحاول أن تخفيه أنها أبرمت مع العارضة عقد القيام بخدمة مقابل تحقيق نتيجة مؤرخ في 2016/4/15 بموجب هذا العقد كلفت العارضة مكتب (م. ل. ق. و.) المذكور بالدخول في مفاوضات مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهدف خفض أو إلغاء مبالغ الذعائر والغرامات التي كانت مترتبة بذمة العارضة عن سنوات 2003، 2004، 2005، 2006 و 2007 لفائدة إدارة الجمارك من قبل رسوم الإستراد المؤقت وتم تحديد في المادة 5 من العقد بيان مفصل للحسابات المتعلقة بالمهام المنوطة بالمدعية للاشتغال عليها مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وفي المادة 6 من العقد تم تفصيل المبالغ المطالب بها من طرف إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في مواجهة العارضة كالتالي:- مبلغ 387.676,00 درهم الذي يمثل أصل الدين من قبل الرسوم الجمركية - مبلغ 247.511,00 درهم من قبل غرامات و ذعائر التأخير - 8 % من قبل نسبة الفوائد عن التأخير في الأداء، و قد حددت المادة 7 من العقد أتعاب مكتب (م. ل. ق. و.) في تسبيق عند توقيع العقد بمبلغ 5.000,00 درهم - 25 % من مبلغ التخفيض الذي قد تحصل المدعية نتيجة تدخلها لدى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة لتخفيضه من قبل الغرامات و الذعائر و الفوائد، و فعلا أدت العارضة مبلغ 6000 درهم من قبل التسبيق شاملة للضريبة على القيمة المضافة بواسطة شيك مؤرخ في 13/02/2017 مسحوب على الشركة العامة موضوع فاتورة مكتب (م. ل. ق. و.) عدد 001-16 مؤرخة في 05/04/2016 الا أن المدعية لم تقم بتنفيذ العقد المبرم بينها و بين العارضة و لم تقم بأي إجراءات ملموسة و ثابتة مع ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة لإلغاء الذعائر والغرامات و الفوائد القانونية المطالب بها من طرف هذه الادارة للعمل على الغائها أو تخفيضها طيلة سنة 2016 و 2017 لكن جاء قانون المالية لسنة 2018 و أعفي بصفة تلقائية و قانونية جميع الملزمين من الغرامات و الفوائد و ذعائر التأخير بمقتضى المادة 7 من القانون المذكور و في هذا الصدد توصلت العارضة من ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة برسالة مؤرخة في 16/01/2018 و فعلا استجابت العارضة لذلك ووجهت رسالة الى ادارة الجمارك تخبرها فيها بقبول أداء ما تخلذ بذمتها من قبل أصل الدين في مبلغ 383.648,00 درهم وفق جدولة من أبريل 2018 إلى متم دجنبر 2018 و بالتالي فإن المدعية لم تقم باي تدخل و لا اجراءات قانونية لدى ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من تاريخ التوقيع على العقد المبرم بين الطرفين في 15/04/2016 الى غاية صدور قانون المالية لسنة 2018 من أجل الغاء الغرامات و الذعائر و الفوائد لكي تكون محقة في أي أداء عن الأتعاب المتفق عليها و بالتالي فإنه لولا قانون المالية لسنة 2018 لما كانت العارضة قد استفادت من اي الغاء للذعائر و الغرامات و الفوائد التي كان مكتب (م. ل. ق. و.) مكلفا بالقيام بها و تحقيقها لكي يستحق أتعابه عنها وفقا للعقد الا أن المدعية حاولت أن تستغل صدور قانون المالية لسنة 2018 للإدعاء بأن مجهوداتها و عملها هو الذي أدى إلى إلغاء الغرامات و الذعائر و الفوائد القانونية التي كانت معروضة على العارضة في حين أن المدعية لا دخل لها في هذا الالغاء لذا فإن مطالب المدعية لا أساس لها من الصحة مما يتعين معه التصريح و الحكم برفضها لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعية الصائر، وادلت بنسخة من عقد ، فاتورة، رسالتين.

وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب إصلاحي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/05/2019 جاء في الطلب الإصلاحي أن الوكالة (م. ل. ق. و.) « AGENCE (M. J. F.) » هي شركة محدودة المسؤولية ذات مسير وحيد رأسمالها 100.000,00 درهم مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] كما هو ثابت منه مستخرج المعرف بها وعليه تلتمس العارضة الإشهاد لها بإصلاح وإتمام البيانات التي تم إغفالها والقول أن الدعوى موجهة من طرف الوكالة (م.) المعرف بها أعلاه في شخص ممثلها القانوني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ز فيما يخص المذكرة الجوابية في الموضوع أن المدعى عليها دفعت فيما يخص المراسلات الأربعة الصادرة عنها والموقعة منها والمؤرخة في 2016/4/14 و 2017/3/15 الموجهة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط والدار البيضاء الميناء وطنجة المتوسط أنها لم تعرف ما علاقتها بالفاتورة التى تطالب بها على اعتبار أنها موجهة منها شخصيا لهاته الإدارات ولا تخصها والحال أن المراسلات المذكورة كانت لفائدتها وتفعيلا لبنود العقد الذي يلزمها بالمساعدة والتتبع وعلى العموم اتخاذ كل ما يلزم اتخاذه من أجل صيانة مصالحها ما أمكن و بالتالي يبقى التنصل منها على أنها لا تخصها مبعث استغراب وهي تعلم علم اليقين أن الفاتورة المطالب بها هي حصيلة مجموعة من المهام التي قامت بها لفائدتها تفصيلا للعقد الذي كان ساري المفعول ومن ضمنها تلك المراسلات الهادفة للدفاع عن مصالحها وكذلك مراسلة 05/04/2018 التي هي عبارة عن تذكير لمراسلات سابقة لها وبتاريخ سابق أخبرتها فيها وباعتبارها مكلفة بالمساعدة والتتبع تنفيذا للعقد بإمكانية الإستفادة من مقتضيات المادة 7 من قانون المالية لسنة 2018، فضلا عن الإشارة عليها بالاتصال مع السيد قابض إدارة الجمارك بالدار البيضاء مصحوبة بالالتزام موقع ومصحح الإمضاء المتضمن لجدولة الدين أو تكليف المدعية بذلك وهو أمر يدخل في باب المهام المنوطة بها ومن ضمنها النصح والإرشاد القانوني والإستشارات وفق الثابت من العقد وهو ما يبرر أحقيتها في استيفاء الفاتورة محل الطلب أما ومن حيث دفعها بأن العارضة أخفت أنها أبرمت مع العارضة عقد القيام بخدمة مؤرخ في 2016/4/15 وفق ما جنحت إليه بهذا الصدد واحتجاجها بالمادتين 3 و6 من العقد وأن العارضة لم تقدم بتنفيذ العقد المبرم بينهما إلى أن جاء قانون المالية لسنة 2018 وأعطى بصفة تلقائية وقانونية جمع الملزمين من الغرامات والفوائد وذعائر التأخير بمقتضى المادة 7 من القانون المذكور وانها توصلت من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسالة من أجل التسوية وفق ما ذكر بها وأنها استجابت وأنه وتبعا لذلك فالمدعية لم تقم بأي تدخل ولا إجراءات قانونية منذ تاريخ التوقيع على العقد بتاریخ 15/04/2016 فهو دفع مردود لمخالفته الصواب ويبخس مجهودات العارضة الثابتة من وثائق الملف وحيثياته إذ أن العارضة ومنذ التعاقد ما فتئت تقوم بمجهوداتها من أجل الدفاع عن مصالحها وواجباتها من أجل تحقيق نتائج طيبة لصالحها وقامت بمراسلة كل الإدارات المعنية وتواصلت معها وقامت أيضا بواجب النصح والإرشاد والتتبع تنفيذا لبنود العقد دون إهمال وكانت مستمرة استنادا لرابطة التعاقد في بذل كل الجهود من أجل ذلك إلى أن أتی قانون المالية لسنة 2018 وأن العارضة فور إطلاعها علیه راسلت المدعى عليها وأخبرتها وأرشدتها لما هو متعین عليها القيام به من خطوات أمام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وقبل مراسلة هاته الأخيرة لها بل والأكثر من ذلك ذكرتها بمقتضى رسالة 05/04/2018 من جديد بإمكانية الإستفادة من مقتضيات المادة 7 من قانون المالية لسنة 2018 ورغم كل ذلك فالمدعى عليها تحاول أن تبخص ما قامت به العارضة لفائدتها من مجهودات تجعلها مستحقة لقيمة الفاتورة محل الطلب مادام الثابت من كل ما ذكر أن العارضة لم تدخر جهدا للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها لذلك تلتمس العارضة الاشهاد لها باصلاح مقالها والقول بأن الدعوى موجهة من طرف الوكالة (م. ل. ق. و.) « AGENCE (M. J. F.) » مع ترتيب عن ذلك من آثار قانونية وترك الصائر على المدعى عليها وفيما يخص المذكرة الجوابية الحكم وفق الطلب، وادلت بمستخرج من وقع الكتروني.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2019 جاء فيها أن المدعية لم تأت بشيء يعزز مزاعمها وعجزت عن الادلاء ببينة تفيد استحقاقها للمبلغ المطالب به وكما سبق الاشارة اليه في مذكراتها السابقة أن مضمون المراسلات والوثائق المتمسك بها واضحة ولا يكتسيها أي غموض وان تمسك المدعية بوثائق لتبرير أهليتها في استخلاص المبلغ المطالب به لا يجدي في شيء طالما ان جميع الوثائق كلها لا تشير لا من بعيد ولا من قريب قيام المدعية بأي تدخل أو إجراء قانوني لدى ادارة الجمارك والضرائب مما تبقى معه مزاعمه في هذا الصدد مجردة من أي أساس قانوني او واقعي سليمين ذلك ان المدعية لم تدل بما يفيد تنفيذ التزامها وتحقيق النتيجة المتفق عليها اتجاه ادارة الجمارك كما ان المادة 7 حددت أتعاب المدعية وفق الجهد المبذول والنتيجة المحققة من طرفها وان المدعية توصلت بمبلغ 6000 درهم قيمة شاملة لمبلغ الضريبة عن القيمة المضافة في حين أن المدعية لم تدل بما فيد انجازها للمطلوب وفق الاتفاق والنتيجة المحققة وأن العارضة قد أدلت لفائدة ادارة الجمارك المبالغ المستحقة بعد أن استفادت من الاعفاء الذي جاء به قانون المحاسبة لسنة 2018 وتبعا لرسالة ادارة الضرائب أدت العارضة لفائدة ادارة الجمارك المبالغ المتفق عليها وفق جدولة اتفق عليها من قبل الطرفين وبذلك غاب أي مجهود من طرف المدعية من أجل تحقيق النتيجة المتفق عليها وغاب تنفيذ التزامها الذي يخول لها مقاضاة العارضة من أجل المطالبة بالمبالغ لذلك تلتمس العارضة ضم المذكرة الحالية لملف النازلة والحكم وفقها ووفق جميع ما جاء في كتاباتها السابقة.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 25/6/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى من اعتماد صورة الفاتورة التي تحمل مبلغ 219.535,00 درهم مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 440 ق ل ع الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الطلب، كما أن الفاتورة المعتمدة من طرف المستانف عليها غير مؤشر عليها بالقبول و لم ترفق بوصلي الطلب و التسليم و هو ما سبق الدفع به ابتدائيا إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تأخذ بذلك.

كما أن الحكم المستانف اعتمد العقد الرابط بين طرفي الدعوى المؤرخ في 15/4/2016 و الذي يتضمن التزامات متبادلة و ليس بالملف ما يفيد تنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها المضمنة به.

إن الحكم المستانف اعتمد رسالة صادرة عن المستانف عليها مؤرخة في 05/4/2018 و التي لا تحمل أي تأشيرة أو توقيع من طرف العارضة اللهم خاتم في آخر الصفحة غير مرفق بتوقيع فضلا عن انها جاءت بعد سنتين من إبرام العقد المذكور أعلاه و بالتالي لا يمكن أن تشكل حجة لفائدة المستانف عليها.

إنها "المستانفة" و بعد مراسلات متعددة مع إدراة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة و الإدارة العامة للضرائب مؤرخة في 14/4/2016،16/4/2016، 21/4/2016 و 24/4/2016 توصلت إلى إيجاد حل معها و ذلك بواسطة رسالة أخرى مؤرخة في 15/3/2017 صادرة عنها"المستأنفة" و توصلت بها إدارة الجمارك بتاريخ 20/3/2017، و أن مجهودها الشخصي لتسوية وضعها الضرائبي استمر إلى غاية إرسال الرسالة المؤرخة في 18/5/2018 الموجهة إلى القابض الجهوي للجمارك بالدارالبيضاء تتضمن جدول الأداءات من 4/2018 إلى غاية 12/2018 و هي المراسلات التي تمت برأسيتها"المستانفة"و موقعة من طرف مسؤولها و ليس بها أي إشارة لأي وسيط كما هو الأمر بالنسبة لجواب الإدارات المذكورة الأمر الذي يفند تعليل المحكمة بخصوص ذلك.

إن العقد الرابط بين طرفي الدعوى يلزم المستانف عليها بتحقيق نتيجة متفق عليها لاستخلاص أجرها و النتيجة موضوع النزاع الحالي نتيجة حتمية لإعفاء قانوني بناء على قانون المالية و ليست ناتجة عن مجهود المستانف عليها و هو الثابت من آخر رسالة للمستانف عليها تخبرها فيها انها استفاذت من الإعفاء المذكور، ملتمسة إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبيلغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف ليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 و التي أوضحت بموجبها أنها مرتبط بالمستانفة بمقتضى عقد مؤرخ في 15/4/2016 لم يتم الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن و لم يكن محل اي فسخ و بالتالي فهو ملزم لطرفيه و أنه نص في الفصل 7 من على تسبيق قدره 5000 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة عند توقيعه و 25% من المبلغ المتفق على ادائه لإدارة الجمارك بعد القيام بالمفاوضات و هو ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المستانف دون الفاتورة و لا صورتها موضوع الدفوع اعلاه و أضافت انها نفذت التزاماتها بموجب العقد الرابط بينهما بواسطة وسيطها توفيق (خ.) و راسلت الإدارات المعنية حسب الثابت من الرسائل المؤرخة في 14-21/4/2016، 16/3/2017 و 26/10/2017 و غيرها كما قامت بواجب النصح المتفق عليه و قامت بكل الجهود إلى ان أتى الإعفاء بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 و ذكرت به المستأنف عليها بواسطة رسالة مؤرخة في 05/4/2018 و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

و بناء على جواب المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الدفع بخصوص فسخ أو بطلان العقد الرابط بينهما غير ذي أساس و أكدت باقي ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه و ذلك برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2019 و اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من أنه اعتمد صورة الفاتورة التي تحمل مبلغ 219.535,00 درهما مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، فإن المستأنفة اكتفت بالدفع بمخالفة الفاتورة المذكورة للفصل المذكور دون أن تنازع في صحة ما ورد في صورة الفاتورة و مضمونها مما يكون معه دفعها غير ذي أثر و هو ما كرسته محكمة النقض في العديد من قرارتها منها القرار 5395 الصادر بتاريخ 13/12/2011 ملف مدني عدد 4430/1/2/2010 و الذي جاء فيه"لكن، حيث إن الفصل 440 من ق ل ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية غير المنازع في صحة ما ورد بها....."

حيث إن العلاقة بين طرفي النزاع ثابتة بمقتضى عقد مؤرخ في 15/4/2016 الذي لم يكن محل أي طعن من طرف المستأنفة، و الذي بموجبه كلفت المستأنف عليها بالمساعدة والتتبع وتسوية حساباتها مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لحسابها بحيث تضمنت المادة 5 منه بيانا مفصلا للحسابات المتعلقة بالمهام المنوطة مع ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة و تضمنت المادة 6 منه تفصيلا للمبالغ المطالب بها من طرف الادارة المذكورة في مواجهة المستانفة، كما تضمنت المادة 7 منه تحديدا لأتعاب المستانف عليها و المتمثل في تسبيق قدره 5000.00 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة عند توقيع العقد و25 في المائة من المبلغ المتفق على اداءه لادارة الجمارك بعد القيام بالمفاوضات.

و حيث راسلت المستانف عليها المستانفة بتاريخ 05/04/2018 تخبرها باستفادتها من مقتضيات المادة 7 من قانون المالية لسنة 2018 الدي يمنح للملزم بالاعفاء من جميع الدعائر والغرامات واداء فقط اصل الدين عن طريق الاقساط في اجل اقصاه 19/01/2019 بما مجموعه 383.648,00 درهما، فيما باقي المراسلات المؤرخة في 14/04/2016 و 21/04/2016 و15/03/2017 و26/10/2017 وغيرها المضمنة بالملف و الموجهة لادارة الجمارك بالرباط والدارالبيضاء الميناء وطنجة المتوسط موقعة من طرف المستأنف عليها بواسطة ممثلها القانوني توفيق (خ.) Taoufiq (K.) و التي انصبت على الأشغال المكلفة بها من طرف المستانفة، الأمر الذي تكون معه قد نفذت التزاماتها الملقاة على عاتقها من طرف المستانفة بمقتضى العقد الرابط بينهما.

و حيث إن العقد الرابط بين الطرفين على النحو المبسط أعلاه يغني عن الإدلاء بوصل الطلب و قبول الفاتورة على اعتبار ان الطلب محدد بمقتضى العقد، فيما إنجاز المستانف عليها للأشغال التي كلفت بها الثابت بمقتضى المراسلات المذكورة يغني عن وصل التسليم و عن قبول الفاتورة موضوع الدعوى.

و حيث إن الدفع المتعلق بكونها-المستانفة- راسلت إدارة الجمارك بقبول التسوية المقترحة لا يمكن بأي حال أن ينال من تنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها بمقتضى العقد المذكور و تبقى محقة في المطالبة بمستحقاتها المحددة بمقتضاه.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا.

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial