Réf
79082
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5063
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8205/4532
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Restitution du prix de vente, Locataire antérieur, Garantie d'éviction, Fonds de commerce, Éviction de l'acquéreur, Enrichissement sans cause, Droit d'un tiers, Droit au bail, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction du cessionnaire en raison du droit préexistant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du cessionnaire, condamnant la cédante au remboursement du prix. L'appelante soutenait principalement que l'éviction ne concernait que les locaux et non le fonds de commerce lui-même, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale antérieure. La cour écarte ce dernier moyen, relevant que la juridiction pénale s'était déclarée incompétente sur les demandes civiles. Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce est fondé sur le local commercial et que le droit au bail en constitue un élément essentiel, de sorte que l'un ne peut exister sans l'autre. Dès lors que le cessionnaire a été évincé en exécution d'une décision reconnaissant le droit d'un locataire antérieur, il est privé de la jouissance de l'actif cédé, rendant la conservation du prix par la cédante sans cause légitime. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 06/05/2019 ملف تجاري عدد 11793/8205/2018 والقاضي بعدم قبول طلب التعويض وفي الموضوع بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 50.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 يعرض خلاله انه اشترى من المدعى عليها أصلا تجاريا بدرب [العنوان] الدارالبيضاء بمبلغ 50.000 درهم، وأنها أخفت عليه وجود نزاع قضائي مع المكتري الأول غير أنه فوجئ بتاريخ 17/12/2014 بتبليغه بمحضر محاولة إفراغ المحل بعد أن صدر حكم لصالح المكتري الأول قضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه مما فوت عليه فرصة استثمار المحل ، لذلك فهو يلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 50.000 درهم الذي تسلمته منه بموجب عقد بيع مع الحكم له بمبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وأجابت المدعى عليها بجلسة 11/03/2019 بمذكرة جوابية أكدت من خلالها أن المدعي سبق وأن تقدم بتاريخ 09/05/2016 بنفس الدعوى أمام المحكمة الزجرية الدارالبيضاء وصدر فيها حكم تحت عدد 8446 بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 7878/2101/2016 قضى بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وبالتالي فإن المدعي السيد شكيب (ت.) اختار الطريق الجنحي ولم يبقى من حقه الرجوع.
وعقب المدعي بجلسة 01/04/2019 بمذكرة تعقيبية أكد خلالها أن الحكم الجنحي المحتج به من طرف المدعى عليها لا علاقة له بالنزاع لكونه يخص الزهرة (ش.) كما أنه صدر حكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، لأجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وعقبت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/04/2019 أنه بخصوص المبلغ المطالب به فإنها أقدمت على بيع الأصل التجاري الذي كانت تملكه والذي اكتسبته من خلال النشاط التجاري وان الإفراغ انصب على المحل التجاري الذي تملكه السيدة الزهرة (ش.) مالكة العقار وأن الأصل التجاري لم يكن محل منازعة من أي طرف ولا يمكنه المطالبة بإرجاع أي مبلغ.
وعقب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 29/04/2019 أن علمه بالنزاع لا يخول للمدعى عليها الإثراء على حسابه بدون سبب.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة أنها سبق وأن صرحت خلال المرحلة الابتدائية ان المستأنف عليه سبق وأن سلك مسطرة الادعاء الجنحي والذي صدر حكم تحت عدد 8446 بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 7878/2101/2016 قضى بسقوط الدعوى العمومية للتقادم. وأنه على الرغم من أنها أدلت للمحكمة ما يثبت ذلك فإنها لم تجب على هذا الدفع. وأن المستأنف عليه يطالب بإرجاع مبلغ 50.000 درهم موضوع بيع الأصل التجاري لعلة أن هناك دعوى الإفراغ حرمته من استغلال هذا الأصل التجاري مع العلم ان الطاعنة أقدمت على بيع الأصل التجاري للمستأنف عليه ولا دخل لها بالمحل التجاري موضوع الإفراغ. وان دعوى الإفراغ الذي يحتج بها المستأنف عليه كان على علم بها وان تقدم بمقال رام الى التدخل الاختياري في الدعوى، وأن هذا الإفراغ جاء بعد مرور أكثر من عشر سنوات وان المستأنف عليه أصلا لا يملك أصل تجاري خاص على هذا المحل وبالتالي فكيف أن يحتج بأنه حرم من أصله التجاري الذي اشتراه من الطاعنة والمطالبة بإرجاع مبلغ 50.000 درهم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على دعوى الإفراغ. لأجله فإنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي.
وأجاب المستأنف عليه أن الدفع بسبقية البت لا علاقة له بالنزاع لكونه يخص الزهرة (ش.) أخت المستأنفة من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم المذكور قضى بعدم الاختصاص بالنظر في المطالب المدنية. وأما الدفع بكون المستأنف عليه كان على علم بحكم الإفراغ قول بعيد عن المنطق السليم وهو الأمر الذي سطره الحكم الابتدائي عن صواب اذ اعتبر أنه بعد تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الحال الى ما كانت عليه وإفراغه لم يعد المحل التجاري في حوزته وبالتالي فإن احتفاظ المستأنفة بمبلغ 50.000 درهم لم يعد له ما يبرره. لأجله فهو يلتمس الحكم بتأييد الأمر الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادراج الملف لجلسة 24/10/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمحانبة الحكم المطعون فيه للصواب لسبقية البت في الدعوى وأن الإفراغ انصب على المحل التجاري وليس على الأصل التجاري ولأن الإفراغ كان منذ عشر سنوات والمستأنف عليه كان على علم بذلك.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بسبقية البت في النازلة فهو مردود طالما أنه بالرجوع الى الحكم عدد 8446 الصادر عن المحكمة الزجرية بالبيضاء يتبين أنه يتعلق بنزاع قائم بين المستأنف عليه والسيدة الزهرة (ش.) هذا فضلا على أن الحكم المذكور قد قضى بعدم الاختصاص بالنظر في المطالب المدنية .
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن الإفراغ انصب على المحل التجاري وليس الأصل التجاري فهو مردود طالما أن الأصل التجاري موضوع عقد البيع المبرم بين الطاعنة والمستأنف عليه يتواجد بالمحل موضوع الكراء مع المكتري السابق. وأن الأصل مؤسس على المحل المفرغ ويدور معه وجودا وعدما وبالتالي فالأصل التجاري هو الحق في الكراء القائم على المحل التجاري موضوع الكراء.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن المستأنف عليه كان على علم بكراء المحل فهو مردود طالما أن المكتري السابق (ب.) كان يتواجد بالمحل قبل شراء المستأنف عليه للحق في كرائه من المستأنفة وأن المساطر القضائية الرائجة المدلى بها في الملف اعتبرت أن حق المكتري الأول لازال قائما وأن عقد كرائه لازال ساريا ومنتجا لأثاره القانونية ولم يتم فسخه كما اعتبرت أن عقد الكراء الذي أبرمه المستأنف عليه مع المكرية بخصوص نفس المحل لا يواجه به المكتري الأول. وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وبالتالي فإن تمسك الطاعنة بأن المستأنف عليه كان على علم بوضعية المحل غير مؤسس قانونا طالما أن هذا الأخير قد أدى للطاعنة قيمة الحق في الكراء مقابل الانتفاع بالأصل التجاري وظل يؤدي الواجبات الكرائية لفائدة المكرية بصفة مستمرة ، وطالما أن المستأنف عليه أصبح محروما من حقه في الانتفاع نتيجة تنفيذ الأحكام الصادرة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وإفراغه ، فإن الطاعنة أصبحت بذلك غير محقة في الاحتفاظ بالمبلغ المسلم لها كثمن تفويت الأصل التجاري للمستأنف عليه، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025