Réf
79014
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
502
Date de décision
07/02/2019
N° de dossier
2018/8202/5635
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature et cachet du débiteur, Réclamation non judiciaire, Preuve de la réception, Prescription quinquennale, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Factures impayées, Dommages-intérêts moratoires, Créance commerciale, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif à la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de mises en demeure dont la réception est contestée. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, considérant une partie de la créance prescrite et écartant la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que des mises en demeure avaient interrompu la prescription, tandis que l'intimé en niait la force probante faute de preuve de leur réception à date certaine. La cour retient que les mises en demeure produites, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, font foi de leur réception. Elle énonce qu'il appartient alors au débiteur qui en conteste l'authenticité d'engager une procédure d'inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour considère que ces actes constituent une interpellation extrajudiciaire ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Faisant également droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance et alloue une indemnité au créancier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (إ. ف. إ. ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/11/18 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2333 الصادر بتاريخ 14/3/2018 في الملف عدد 9711/8202/2017 والذي قضى على المستأنف عليها بأدائها للطاعنة مبلغ 65.666,00 درهم وتحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول
شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 251.199.000 درهم ناتج عن معاملة تجارية بينهما وثابت بموجب فواتير وأنها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية بالأداء لذلك تلتمس الحكم لفائدتها بمبلغ 251.199.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال بفواتير ووصولات تسليم وكشوف حساب.
وبناء على إدراج الملف بجلسات كانت آخرها بتاريخ 07/03/2018 حضرها نائب المدعى عليه وأدلى بمذكرة جوابية دفع من خلالها بتقادم الطلب طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة لكون بونات التسليم ترجع تواريخها لسنوات 2009/2010/2011 بمعنى مرور أكثر من 7 سنوات على الدين المزعوم كما تؤكد العارضة أنها قامت بأداء جميع المبالغ التي كانت بذمتها والتمست الحكم برفض الطلب فتقرر جعل القضية في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 14/03/2018.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
ان العارضة سبق وأن أرسلت للمستأنف عليها مجموعة من الإنذارات والتي قطعت هذا التقادم وهي كالتالي :
إنذارين الأول بتاريخ 26/02/2013 والثاني بتاريخ 26/02/2016 بخصوص الفواتير التالية :
- الفاتورة رقم 1050/10 الحاملة لمبلغ 8280,00 درهم والمتعلقة بوصولات التسليم عدد 262 و264 و279.
- الفاتورة رقم 1051/10 الحاملة لمبلغ 28.452,00 درهم والمتعلقة بوصولات التسليم عدد 291-298-309-416 و315.
- الفاتورة رقم 1052/10 الحاملة لمبلغ 11.844,00 درهم والمتعلقة بوصولات التسليم عدد 425-430-440-441-449 و461.
- الفاتورة رقم 1053/10 الحاملة لمبلغ 38.712,00 درهم والمتعلقة بوصل التسليم عدد 470.
- الفاتورة رقم 1054/10 الحاملة لمبلغ 14.221,00 درهم والمتعلقة بوصل التسليم عدد 469.
- الفاتورة رقم 1055/10 الحاملة لمبلغ 10.512,00 درهم والمتعلقة بوصل التسليم عدد 471.
- الفاتورة رقم 2016/11 الحاملة لمبلغ 15.252,00 درهم والمتعلقة بوصولات التسليم عدد 473-483-485-497 و521.
إنذارين الأول بتاريخ 06/04/2016 والثاني بتاريخ 21/04/2014 بخصوص الفاتورات التالية :
- فاتورة رقم 2034/11 الحاملة لمبلغ 20.572,00 درهم والمتعلقة بوصولات التسليم عدد 558-560 و561.
- فاتورة رقم 2066/11 الحاملة لمبلغ 20.102,00 درهم والمتعلقة بوصل التسليم عدد 614.
- فاتورة رقم 2137/12 الحاملة لمبلغ 114.736,00 درهم والمتعلقة بوصولات التسليم عدد 190-425-241 و263.
وأن هاته الإنذارات التي تقدمت بها العارضة أصبحت تشكل قطعا للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، ذلك طبقا للفصل 381 من ق.ل.ع والذي ينص على أن "التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه" وأن هاته المطالبة الغير القضائية لتنفيذ الالتزام من طرف العارضة للمستأنف عليها أصبح يحسب معها حساب جديد لمدة التقادم يبدأ من تاريخ تلك المطالبة. وان العارضة تعيب على الحكم الابتدائي عدم استجابته وعدم رده عن طلبها المتعلق بالتعويض ذلك أنها التمست من محكمة الدرجة الأولى الحكم لها بتعويض عن التماطل حددته في مبلغ 20.000,00 درهم وأنها لم تلتفت لهذا الطلب ولم ترد عليه ولم تعلل حتى سبب عدم الاستجابة. لذلك تلتمس القول والحكم برد الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم من جديد بتعويض عن التماطل تقدره في 20.000,00 درهم .
والتمست الحكم بتعديل الحكم المستأنف في شقه المتعلق بوجود التقادم والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة مبلغ 188.139,00 درهم المترتب عن عدم أدائها لالتزامها والقول والحكم بأداء تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف والإنذارات التي تفيد قطع التقادم.
حيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/1/2019 أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شأنه أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها والتي سمتها المستأنفة إنذارات قاطعة للتقادم يتبين أنها لا تتضمن تاريخ التوصل بها ولا وجود لمحضر تبليغها ولم يذكر بها من تسلمها وهي مرسلة إلى عنوان المستأنفة إنذار من أجل الأداء إلى شركة (إ. ف. إ. ج.) الكائن مقرها الاجتماعي شارع [العنوان] وهذا العنوان هو عنوان المستأنفة شركة (ل.) وكأن المقر الاجتماعي للعارضة يتواجد لدى المستأنفة هذا من جهة. من جهة أخرى فالمشرع تطلب تاريخ ثابت وأنه بالرجوع إلى هذه الرسائل فلا وجود بها لتاريخ ثابت وأن العارضة تنكر وبشدة أنها توصلت بهذه الرسائل الحاملة لتوقيع وخاتم غير صادر عنها في مقرها الاجتماعي الحقيقي ولا حتى في مقر المستأنفة المضمن في هذه الرسائل وأن تاريخ تحرير هذه الرسائل لا يمكن إطلاقا اعتباره تاريخ تبليغها لأن المشرع استعمل عبارة مطالبة قضائية لها تاريخ ثابت أي أنها إذا كانت أمام المحكمة تكون بتاريخ تقديم المقال وإن كانت تتعلق بتبليغ الإنذار فهي تتعلق بتاريخ التوصل بالإنذار. وأنه مادامت الإنذارات القاطعة للتقادم يجب أن تكون داخل أجل الخمس سنوات التالية عن تاريخ تسليم البضاعة فإنه بهذه الوثائق الغير المتضمنة لتاريخ تبليغها والشخص الذي توصل بها فلا يمكن الالتفات إليها للقول بانقطاع التقادم.
والتمست رد مزاعم المستأنفة والقول بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على الحقيقة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/1/2019 حضرها نائب المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 7/2/2019.
المحكمة
حيث سطرت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه صح ما تمسكت به الطاعنة من أنه تم قطع تقادم الفاتورات 1050/10- 1051/10- 1052/10- 1053/10- 1054/10- 1055/10- 2016/11- 2034/11- 2066/11- 2137/12 وذلك بالإنذارات المستدل بها والمؤرخة في 21/4/2014 والمؤرخة في 5/6/2013 بخصوص الفاتورات التي قضي بتقادمها ابتدائيا هذه الإنذارات الحاملة لتوقيع وتأشيرة المستأنف عليها وبالتالي يصبح ما تمسكت به هذه الأخيرة من أنه لا يمكن اعتبار تاريخ تحرير هذه الإنذارات بل تاريخ تبليغها مردودا ما لم تطعن بمقبول في تأشيرتها المضمنة بهذه الإنذارات والتوقيع الحاملة له أو ما يثبت خلاف ذلك الأمر الذي يتعين تبعا له اعتبار استئناف الطاعنة وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 251.997,00 درهم.
وحيث إن البين من خلال المقال الافتتاحي للدعوى أن الطاعنة التمست الحكم لها بتعويض عن التماطل في الأداء مستدلة بإنذار بلغت به المستأنف عليها بأداء قيمة الفواتير محل المطالبة مانحة إياها أجلا لذلك إلا أنها استنكفت عن ذلك مما يكون معه طلب الحكم بالتعويض عن التماطل مبررا مما يتعين معه الحكم لها بتعويض تقدره المحكمة في مبلغ 15000 درهم.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار استئناف الطاعنة وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (251.997,00 درهم) والحكم لها بتعويض قدره 15000 درهم .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 251.997,00 درهم
مع تعويض قدره 15000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025