Bail commercial : La menace de ruine justifie la compétence du juge des référés pour ordonner l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78927

Identification

Réf

78927

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

49

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 7 - 9 - 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril imminent, le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait principalement l'irrégularité de l'assignation et l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise en vue de la fixation d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'urgence étant caractérisée par un arrêté administratif ordonnant la démolition de l'immeuble. La cour souligne que la demande d'indemnisation ou de reconnaissance d'un droit au retour doit être formée selon les formes légalement requises. Faute pour le preneur d'avoir présenté sa demande par la voie d'une demande reconventionnelle régulière, son moyen est écarté comme irrecevable. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

- في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ن.) و الرياني (خ.) بواسطة محاميهما بتاريخ 17/10/2018 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/9/2018 تحت عدد 3875 ملف عدد 3218/8101/2018 و القاضي بإفراغ المدعى عليهما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل الكائن بحي [العنوان] مع النفاذ المعجل و الصائر.

وحيث بلغ الطاعنان بالأمر المستأنف بتاريخ 9/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدما باستئنافهما بتاريخ 17/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

- في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2018/07/04 والذي جاء فيه أنها إشترت من مالكيه الرسم العقاري الأم 36029 والذي تفرع عنه عدة رسوم عقارية ومن جملتها الرسم العقاري المتعلق بالمحل موضوع دعوى الإفراغ الحالية و أنه بعد معاينة المحل بواسطة خبير معين من طرف المحكمة أتضح أنه آيل للسقوط في أية لحظة وأنه تم إفراغه من جميع السكان ما عدا المدعى عليهم المتواجدين بمحل تجاري أسفل العقار وأنه سبق للسلطة المحلية أن أنذرت المدعية من أجل القيام بالمتعين و تدارك الأمر قبل وقوع الكارثة كما أنذرت بدورها المدعى عليهم لكن دون جدوى ملتمسة لذلك الحكم بإفراغ المدعى عليهم أو من يقوم مقامه بإذنهم أو بدونهم من العقار الكائن بعنوانه أعلاه لكونه آيل للسقوط في أية لحظة و نظرا للخطر الذي يشكله على الساكنة مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت مقالها ب: نسخة لشهادة الملكية، وأخرى لتقرير خبرة، و أخرى لإنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المدعى عليهما أوضح فيها ان المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وان المقال لم يتضمن اسمها ونوعها ومركزها وان العقار غير ايل للسقوط بناء على تقرير مختص في ميدان البناء وان طلب الطرف المدعي مجرد وسيلة للافراغ وحرمانه من مصدر عيشه وانه في حالة ارتأت المحكمة الاستجابة للطلب الحكم بإجراء خبرة قصد تحديد التعويضات المستحقة له عن الإفراغ ملتمسا لذلك عدم قبول الطلب شكلا وفي الموضع التصريح برفض الطلب واحتياطيا التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويضات المستحقة للعارضين وفقا للفصل 9 من القانون 16/49 مع حفظ حقهما في الرجوع بعد إعادة البناء .

وبناء على باقي الردود التي ادلى بها كل طرف .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفاه محمد (ن.) و الرياني (خ.) بعلة أن الامر المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 32 من ق.م.م وخرق حقوق الدفاع موضحا أنه ادلى بمذكرة جوابية اثارا فيها دفعا شكليا أشارا فيه الى إخلال المدعية بمقتضيات المادة 32 من ق.م.م التي توجب ان كان احد الاطراف شركة ان يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها غير ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تشر بالمرة في الوقائع الى إدلاء المستأنفين بمذكرة جوابية وان الامر المطعون أغفل مضمون مذكرة المستأنفين الجوابية بشان الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد التعويضات المستحق لهما وفقا لما تنص عليه المادة 9 من قانون 16-49 مع حفظ حقهما في الرجوع الى المحل بعد اعادة بنائه او عند الاقتضاء التعويض المستحق لهما وفقا لمقتضيات المادة 7 من نفس القانون ملتمسين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع التصريح بإلغاء الأمر المستأنف لمجانبته للصواب وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر. وارفقا مقالهما بنسخة تبليغية للأمر وطي تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة محاميها بجلسة 7/11/2018 جاء فيها ان الأمر المستأنف ناقش الدفوع المثارة من قبل المستأنفين و ان المقال الافتتاحي للدعوى يتضمن اسم العارضة وكذا البيانات اللازمة كما هو مفصل بالمقال وان المستأنفين تقدموا بطلب اجراء خبرة فقط من خلال مذكرتهم الجوابية بجلسة 19/07/2018 ولم يتقدموا بطلب مضاد مؤدى عنه حتى تستجيب المحكمة لهذا الدفع، وقد تم اخراج الملف من التأمل من اجل إصلاحهم المسطرة ورغم توصلهم لم يقوموا بالمطلوب.كما ان الطالبين اصرا على تقاضيهما بسوء نية موضحة ان العقار لا يزال يشكل خطرا على المارة وقد يهوي في اية لحظة ملتمسة لذلك الحكم برفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر. ارفقت مذكرتها بصورة من الامر باجراء خبرة ، صورة من المذكرة الجوابية للمستأنفين الذي يزعم انها تتضمن دفوع شكلية لم تجب عليها المحكمة، صورة من القرار الاستئنافي عدد 2388 وصورة من الامر برفض التعرض.

وبعد تعقيب نائب الطرف المستأنف وإدراج الملف أخيرا بجلسة 02/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث انه بالرجوع الى ظاهر أوراق الملف وظاهر الوثائق المدلى بها ابتدائيا تبين لهيئة المحكمة ان الطرف المستأنف عليه يملك العقار موضوع النزاع و انه صدر قرار مؤقت لرئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بمنع النزول والسكنى بالبناية موضوع النزاع بسبب اقدميتها والخطر الذي تشكله على المارة والسكان وبضرورة الهدم الكلي للبناية .

وحيث ان القاضي الاستعجالي يبقى مختصا للبت في الطلب بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبناء على ما ثبت لديه من حالة الاستعجال المتمثلة في الخطر الداهم الناجم عن الانهيار المرتقب للعمارة بسبب القدم و التداعي للسقوط والذي يتهدد أرواح السكان و المارة .

وحيث ان الطرف المستانف لم يتقدم بطلب وفق الشكل المتطلب قانونا للمطالبة بتحديد التعويض المستحق له بشكل احتياطي او بحفظ الحق في الرجوع الى المحل بعد اعادة بنائه .

وحيث ان باقي الدفوع غير مرتكزة على اساس جدي من القانون ويتعين ردها.

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux