Notification à une société : la remise d’un acte à un employé au siège social est une notification régulière produisant tous ses effets juridiques (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78555

Identification

Réf

78555

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4851

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3775

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la remise de l'acte à un employé au siège social de la personne morale constitue une notification valide dès lors qu'existe un lien de subordination. Elle juge en outre que la double qualité de bailleur et d'associé du créancier n'affecte pas la validité du bail, faute pour les statuts ou le contrat de location de mentionner un apport en nature du droit au bail à la société. Les moyens tirés du défaut de propriété du bailleur et de la discordance des sommes réclamées sont également rejetés, le premier étant inopposable au preneur et le second résultant de l'inclusion légitime des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande d'intervention forcée d'un tiers déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال ألاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 15/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 4410 ملف عدد 3095/8206/2019 والقاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعى مبلغ 126.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى 25/02/ 2019 مع شموله بالنفاد المعجل ومبلغ 2000,00 درهم الذي يمثل تعويضا عن التماطل وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليها بتاريخ 15/11/2018 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] بنسليمان و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 28/06/2019 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 14/07/2019 اي داخل الاجل القانوني

وحيث ان مقال الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان موكله يملك محلا تجاريا تكتريه منه المدعى عليها بموجب عقد كراء بسومة شهرية قدرها 18.000 درهم ، الا انها امتنعت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح غشت 2018 الى غاية متم فبراير 2019 حتى تخلذ بذمتها مبلغ 126.000.00 درهم ، مما جعله يوجه لها انذارا توصلت به في 15/11/2018 دون جدوى ، ملتمسا الحكم عليها بادائها مبلغ الواجبات الكرائية مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و بفسخ عقد الكراء و المصادقة على الانذار المبلغ اليها و افراغها ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري بجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ عند الامتناع ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميلها الصائر ، مرفقا مقاله بصورة من عقد الكراء و اصل الانذار مع محضر تبليغه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ح. م. ا.) .و جاء في أسباب استئنافها:

بخصوص التبليغ:

ان العارض لم تتوصل بأي انذار من اجل الاداء , كما ان الانذار تضمن المطالبة بمبلغ 72000,00 درهم في حين يشير طلب المصادقة الى مبلغ 126.000 درهم ,وان الانذار تم رفض التوصل به من طرف شخص لا صفة له , وانه لا يجوز تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بمحل عمله الا بصفة شخصية كما اشترط ذلك الفصل 689 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي وهو ما اخد به المشرع المغربي في الفصل 38 من ق م م , وانه بالرجوع الى الانذار يتضح ان من رفض التوصل خادم دون تحديد صفته ولا مهامه بالشركة خاصة واننا امام تصرف قانوني وان الامر يتعلق بشركة لها ممثل قانوني ومسؤول بالادارة لتلقي الوثائق والاستدعاء , ولأن العبرة بالتوصل بالانذار وليس الاكتفاء ببعثه وبالتالي توصل الغير بالانذار ورفض التوقيع عليه وهو لا صفة له لانعدام علاقة التبعية او الادن له بالتوصل في غيبة المسير, خاصة وان العارضة لديها مسيرين الى جانب مالك ثالث لأسهمها – المكري- صاحب المصلحة في عدم توصل العارضة بالانذار شخصيا يجعله غير منتج لأي اثار قانونية , فالمكري المستانف عليه حاليا هو مالك لحصة في الشركة المكترية ومن مصلحته جهل المسير القانوني للشركة بأي انذار لإعطاء الشرعية واستصدار حكم في غيبته بدون مسطرة تواجهية , وان العارضة لم تتوصل بأي انذار كما يؤكد ذلك المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (س.) بتاريخ 19/11/2018 والذي اكد ان احد الاشخاص المدعو يوسف (م.) هو من رفض التوقيع وليس الممثل القانوني للشركة شخصيا خاصة وان العارضة لا علم لها بأي انذار ولم تبلغ به.

بخصوص العلاقة الكرائية وواقعة التماطل:

وان العارضة كشركة تم تأسيسها سنة 2016 بين شركاء من بينهم المستانف عليه, والذي سلم حقه في الكراء كحصة عينية في رأسمال الشركة , فإن كان الحق في الكراء عنصر من العناصر التكوينية للأصل التجاري فالغرض من هذا الافراغ هو انهاء عقد الشركة بخلاف ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى المصادقة على الانذار بالافراغ للتماطل, ولأن توجيه الانذار بالافراغ من قبل مقدم الحصة العينية – المكري والمساهم- الى العارضة كشخص معنوي هو مساهم فيها ومالك للعين المكراة لا يخول له استرداد المحل التجاري في اطار الظهير المذكور لانعدام العلاقة الكرائية بين الشريكين, وبالتالي فإن طلب احد الشركاء يوسف (ب.) الغرض منه اخراج الشركة والشركاء فيها لا غير وليس تسيير او مصلحة العارضة تحت غطاء الافراغ للتماطل والاقرار بصحة تبليغ الانذار الى مستخدم لا تربطه اية علاقة تبعية مع العارضة , ولأنه لا صفة للشخص المعنوي في دعوى المطالبة بالافراغ ما دام العقد ابرم بين شركاء كل بحسب حصته في رأسمال الشركة عينيا او صناعيا او نقديا ولان العقد المدلى به مخالف للقانون المنظم للعلاقة الكرائية يترتب عنه بطلانه خاصة وان من تسبب في الاقرار بصحة الانذار في غياب علم المسير به. وبالتالي فالتماطل منتف وغير ثابت, وان الانذار تضمن المطالبة بمبلغ 72.000 درهم الا ان الحكم الابتدائي قضى بمبلغ 126.000 درهم , وان الامر يتعلق بشركة كشخص معنوي وعقد كراء بين مالك الرقبة والعقار ومالك الحصة العينية في الشركة بتخصيصه حق الكراء لمصلحة الشركة وبالتالي فالمكري نفسه مشارك في المكترية, وانه لا يمكن توجيه انذار من قبل احد المساهمين في الشركة كشخص معنوي لا يخول له استرداد المحل التجاري في اطار القانون المنظم للعلاقة الكرائية لانعدام العلاقة الكرائية تبين الشريكين, ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

مدليا بالحكم وغلاف التبليغ والنظام الاساسي للشركة ومحضر جمع عام واجتهادات قضائية

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان المساهمة في الشركة له محضر خاص وبنود خاصة بينما المقر المكترى للمستأنفة هو ملك خالص للعارض ويبقى من حقه استخلاص الوجيبة الكرائية المبرمة بشأنه والمتفق عليها بعقد واضح البنود, وان الفصول 230 و 255 و 400 و 406 من قلع وكذا المادة 26 من قانون 16.49 واضحة ولا يمكن القفز عليها .

وان المستأنفة توصلت بالانذار بتاريخ 15/11/2018 بمقرها الكائن بعنوانها المسطر بعقد الكراء وكذا المقال الافتتاحي وان الذي توصل هو احد مستخدمي الشركة المستأنفة مما يجعل الطعن بالبطلان في اجراءات التبليغ لا يستند على اساس .

وان الانذار تضمن اداء مدة اربعة اشهر من غشت 2018 الى نونبر 2018 واثناء رفع الدعوى طالب العارض بالمدة اللاحقة وان التماطل ثابت

ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المستأنفة مع مقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 02/10/2019 والذي جاء فيه ان العارضة لم تبلغ بالانذار, كما ان العقار موضوع الكراء غير مملوك للمستأنف عليه وانما تملكه شركة العمران المطلوب ادخالها في الدعوى وان المحل يدخل في نطاق الملك الخاص للدولة حسب الثابت من دفتر التحملات والذي يشير الى انه لا يمكن القيام بأي تصرف الا بموافقة الشركة والجهات الادارية المعنية ولا يحق له التصرف في العقار الا بعد الحصول على رفع اليد, وبالتالي فالكراء باطل ولا يخضع للقانون رقم 16-49 الذي تستثنيه من الخضوع له المادة 4 كما تضمنت المذكرة باقي الدفوع السابقة

وبخصوص طلب الادخال فالعارضة تلتمس ادخال شركة العمران في الدعوى

مدليا بدفتر التحملات

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والتي جاء فيها ان العارض ابرم عقد الكراء مع المستأنفة بحكم انه المالك وان عقد الكراء يحترم جميع الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات وموقع عليه من الطرفين وما يثبت عكس ما تثيره المستأنفة انها تستغل المحل وتؤدي واجبات الكراء مند 01/07/2016 الى غاية يوليوز 2018 ولم تدع ان صفة العارض غير قائمة , وان الانذار المتوصل به سليم من الناحية القانونية وتوصل به احد مستخدميها بشكل قانوني

وان ادخال شركة العمران ليس له ما يبرره خاصة وان العارض اشترى المحل من المدخلة وهناك شهادة ادارية وكذا شهادة المطابقة ووصل اداء مبلغ الشراء ,مما يدل على ان العين المكتراة هي ملك خالص للعارض,

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث إنه فيما يخص التمسك بالطعن في اجراءات تبليغ الانذار , فإن الطاعنة تمسكت بكونها لم تبلغ بالانذار لكونه بلغ لمستخدم لا صفة له في التبليغ الذي يجب ان يتم لممثلها القانوني , الا انه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (س.) بتاريخ 19/11/2018 يتضح ان يتضمن انتقاله بتاريخ 15/11/2018 الى عنوان الطاعنة الكائن بتجزئة [العنوان] بنسليمان حيث وجد يوسف (م.) بصفته خادم لدى المعني بالامر . وأشار الى أوصافه بكونه متوسط القامة والبنية – احمر البشرة- في عقده الخامس تقريبا وبعدما عرفه بصفته وموضوع مهمته توصل بنص رسالة الانذار ورفض التوقيع.

وحيث انه وطبقا للفصل 38 من ق م م ينص على ما يلي: يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه او في موطنه او في محل عمله او في اي مكان اخر يوجد فيه , ويجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار.

وحيث انه وطبقا للفصل المذكور فإن الشخص الموجود بمقر الطاعنة والذي يشتغل كخادم لديها يعتبر من الاشخاص المؤهلين للتوصل بالانذار باعتبارها تربطه علاقة التبعية بها, وان التبليغ الذي تم له يعتبر صحيحا لأنه تم بمقرها الاجتماعي , وان عدم تحديد مهامه بالشركة لايؤثر على صحة التبليغ لكون مسألة تحديد المهام لا تدخل ضمن صلاحيات المفوض القضائي وانما هي مسألة تخص الشركة التي يشتغل بها , خاصة وان الطاعنة لا تنكر انه يشتغل لديها. وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض جاء فيه ما يلي: يعتبر تسليم الطي لاحد مستخدمي الشركة موجه فيه التبليغ الى مدير الشركة بصفته الممثل القانوني لها تبليغا صحيحا تم بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصلين 516 و 38 من ق م م لوجود علاقة تبعية للمستخدم بالنسبة لمدير الشركة كممثل قانوني لها . ( قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 22 الصفحة 76 )

وحيث انه واعتبارا لذلك فالتبليغ يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون المكري شريك في الشركة وسلم حق الكراء كحصة عينية في الشركة فإنه دفع مردود على اعتبار انه بالاطلاع على القانون الاساسي للشركة يتضح انه تضمن الاشارة الى تقسيم الحصص المملوكة للشركاء في الشركة ومن بينهم المستأنف عليه الذي يملك عشرة حصص من مائة حصة وان الحصص تم تحريرها بكاملها , وان القانون الاساسي للشركة لا يتضمن ما يفيد تقديم الحق في الكراء كحصة

وحيث انه وفضلا عن ذلك فبالرجوع الى عقد الكراء نجده ابرم بين المستأنف عليه كمكري وبين المستأنفة كمكترية ولا يتضمن اية اشارة الى تقديم حق الكراء كحصة

وحيث ان كون المستأنف عليه كشريك في الشركة وكمكري لها لا يمنعه من المطالبة بواجبات الكراء المحددة في العقد الرابط بين الطرفين

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون المبلغ المحكوم به يتجاوز المبلغ المطلوب بمقتضى الانذار فإنه دفع مردود على اعتبار ان المكري طالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بواجبات الكراء المستحقة بعد توجيه الانذار وهو الامر المخول له قانونا

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكونها لم تتوصل بالاستدعاء للدفاع عن مصالحها فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة توصلت بتاريخ 19/03/2019 بواسطة مسؤول بالشركة , الامر الذي يتعين معه رد الدفع

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون العين المكراة غير مملوكة للمستأنف عليه فإنه دفع مردود على اعتبار ان الامر يتعلق بعلاقة كرائية بين الطرفين ولا يتعلق بنزاع حول الملكية وان الطرف المستأنف عليه ادلى بعقد الكراء الرابط بين الطرفين والذي يثبت صفته في الدعوى

وحيث انه فيما يخص التمسك بالشروط المضمنة في دفتر التحملات الذي بموجبه فوتت شركة العمران العقار للمستأنف عليه فإن المستأنفة ليست طرفا فيه وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به , هذا فضلا عن كون الشروط المضمنة بدفتر التحملات تخص علاقة المفوتة بالمفوت اليه

وحيث انه واعتبارا لما ذكر يكون الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

في طلب الادخال :

حيث التمست المستأنفة ادخال شركة العمران في الدعوى باعتبارها هي التي فوتت العقار موضوع الكراء الى المستأنف عليه

وحيث ان النزاع الحالي يتعلق بالعلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ولا يتعلق بنزاع حول الملكية

وحيث ان المطلوب ادخالها لا علاقة لها بالنزاع الحالي الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال الادخال

وحيث يتعين تحميل رافعه الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول المقال الاستئنافي وعدم قبول مقال الادخال

في الموضوع: برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Baux