Réf
78488
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4827
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3681
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Loi 49-16, Forclusion, Délai de six mois, Défaut de saisine du tribunal, Dahir du 24 mai 1955, Confirmation du jugement, Bail commercial, Augmentation de loyer, Application de la loi dans le temps, Action en validation de congé
Base légale
Article(s) : 27 - 33 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 5 - 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - 263 - 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'application successive des lois relatives au bail commercial et sur les conséquences du défaut de saisine du juge par le preneur après réception d'un congé avec offre de renouvellement à un loyer majoré. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des loyers au montant ancien, mais rejeté la demande d'éviction et de révision du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le silence du preneur suite à un congé délivré sous l'empire de l'ancienne loi valait acceptation irrévocable du nouveau loyer, rendant inapplicable le délai de forclusion de six mois institué par la nouvelle loi pour agir en validation du congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le régime applicable au congé, le bailleur ne justifiait d'aucune décision judiciaire définitive ayant consacré la majoration du loyer. Elle ajoute que le défaut pour le bailleur d'introduire une demande en validation du congé dans le délai de six mois entraîne la déchéance de son droit, conformément aux nouvelles dispositions applicables aux instances en cours. La cour relève en outre que le bailleur avait continué à percevoir l'ancien loyer, ce qui contredisait l'existence d'un accord sur un nouveau prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة الجيلالي (ي.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 08/07/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2018 تحت عدد 5360 ملف عدد 3568/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بأداء السيد محمد (م.) لفائدة ورثة الجيلالي (ي.) وهم: نعيمة (ي.)، وعبد القادر (ي.)، وعبد الرحيم (ي.)، وسميرة (ي.)، وأسماء (ي.)، والزهرة (ي.)، ورجاء (ي.)، ونادية (ي.) مبلغ 3000,00 درهم عن واجبات كراء شهري يناير وفبراير 2017 وتعويضا عن التماطل في مبلغ 1000,00 درهم مع شمول طلب واجبات الكراء بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات وبتحميل المدعى عليه الصائر حسب النسبة.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم سبق أن وجهوا إلى المدعى عليه إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955 من أجل الرفع من السومة الكرائية من مبلغ 500.00 1 درهم إلى 800.00 1 درهم ابتداء من 1/2/2016 بالإضافة إلى واجب النظافة عن المدة المتراوحة من 1/3/2011 ومتم يناير 2016، مانحين إياه أجل 15 يوما، وان المدعى عليه لم يستجب لما جاء في الإنذار رغم توصله بتاريخ 9/3/2016 ولم يدخل دعوى الصلح الشيء الذي جعله محتلا بدون سند ولا قانون ومقرا برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 800.00 1 درهم، مضيفين أن المدعى عليه لم يؤد الواجبات الكرائية منذ فبراير 2015 وتم عرض فقط مبلغ 500.00 6 درهم عن المدة المتراوحة من أبريل 2017 وفبراير 2018 حسب السومة القديمة، لذلك فهم يلتمسون الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وبالمصادقة على الإنذار فيما يتعلق بالسومة الكرائية ابتداء من فبراير 2016 وبأدائه لفائدتهم مبلغ 000.00 18 درهم عن واجب الكراء عن المدة من فبراير 2015 إلى متم يناير 2016 حسب السومة القديمة، ومبلغ 400.00 23 درهم عن واجب الكراء حسب السومة الجديدة ابتداء من فبراير 2016 إلى متم فبراير 2017، ومبلغ 300.00 3 درهم عن الفرق بين السومتين عن المدة من أبريل 2017 إلى متم فبراير 2018، ومبلغ 850.00 8 درهم عن واجب الضريبة النظافة من 1/3/2011 حسب السومة القديمة لغاية يناير 2016، ومبلغ 000.00 5 درهم عن واجب ضريبة النظافة ابتداء من فبراير 2016 لغاية فبراير 2018 حسب السومة الجديدة وتعويضا عن التماطل في مبلغ 000.00 5 درهم، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وبتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقين مقالهم بنسخة من شهادة المحافظة العقارية، نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه، .
وبجلسة 8/5/2018 تقدم نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها حول طلب الزيادة في السومة الكرائية أن ظهير 24/5/1955 تم نسخه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 49.16، وأن المدعين قاموا بمجموعة من الحسابات بسومة كرائية محددة في مبلغ 500.00 1 درهم وأخرى بمبلغ 800.00 1 درهم دون الإدلاء بما يفيد رفع السومة الكرائية، وحول طلب أداء واجبات النظافة فإن المدعين سبق لهم أن أقاموا دعوى في مواجهة العارض من أجل أداء واجبات النظافة والتي بثت فيها المحكمة المدنية بالدار البيضاء في الملف عدد 1705/1301/2017 بتاريخ 19/6/2017 عدد 2514 قضت بعدم القبول، كما أنه طبقا للمادة 5 من القانون رقم 49.16 فإن ضريبة النظافة من مشمولات الوجيبة الكرائية، وحول طلب الوجيبة الكرائية والإفراغ أوضح أن موكله ملتزم بأداء ما بذمته من واجبات، أما بخصوص الإنذار الذي يحيل على إنذار سابق في إطار ظهير 24/5/1955 فإن المادة 26 من القانون 49.16 تنص على أن حق المكتري في طلب المصادقة على الإنذار يسقط بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار، والحال أن الإنذار الذي تم الاستناد عليه من طرف المدعين بلغ بتاريخ 9/3/2016، ملتمسا الحكم برفض الطلب، مرفقا مذكرته بنسخة حكم ومجموعة من الوصولات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعين والتي جاء فيها أن الحكم المدني المحتج به قضى بعدم القبول لخلل مسطري، وأن كراء العقار كان منذ ماي 1986 وبالتالي فإن القانون رقم 49.16 لا يمكن تطبيق مقتضياته بأثر رجعي وبالتالي فإن المطالبة بواجب النظافة يعتبر حقا مشروعا، وأن المدعى عليه لم يتقدم بدعوى الصلح فهو محتل بدون سند، وأن القانون الذي يتعين الاحتكام إليه فيما يتعلق بالمصادقة على الإنذار أو المطالبة بما جاء في الإنذار يكون بناء على مقتضيات ظهير 24/5/1955 وبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات القانون رقم 49.16 بأثر رجعي ولا يمكن القول بأن هذا القانون يطبق بصفة فورية مادام أنه لا يتضمن أي بند يتعلق بذلك، ومادام أن الإنذار قد وجه في ظل القانون القديم فإن الدعوى في شأنه لا تتقادم إلا بمرور سنتين طبقا للفصل 33 منه يبتدئ حسابها من تاريخ ثلاثين يوما الموالية لتبليغ الإنذار الذي لم يطعن فيه، ملتمسا الحكم وفق المقال.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة المرحوم الجيلالي (ي.).و جاء في أسباب استئنافهم أنه خلافا لما جاء في التعليل فإن قانون 16-49 لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي مادام أن بداية المسطرة كانت في ظل ظهير 24 ماي 1955 و بالتالي فإن عدم لجوء المدعى عليه إلى الطعن في الإنذار طبقا لمقتضيات الفصل 27 من ظهير المذكور خلال 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار قد رتب حقوقا وواجبات للطرفين، و بالتالي فإن عدم القيام بالطعن في الإنذار يجعل المدعى عليه قابلا برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 1800 درهم شهريا عوض السومة القديمة المحددة في مبلغ 1500 درهم كما أنه قبل التنازل عن حق الكراء مادام أنه لم يؤد ما تخلد بذمته، وفي المقابل ترتبت لفائدتهم حقوق تتعلق باستحقاقهم للواجبات الكرائية حسب السومة الجديدة المشار إليها في الإنذار مع اعتبار المكتري متخليا عن تحديد العقدة الكرائية وأصبح محتلا للمحل بدون سند ولا قانون، و بالتالي فإن اللجوء إلى المحكمة من أجل إصدار حكم بالمصادقة على الإنذار من شأنه إعلان هذا الحق و ليس من شأنه إنشاءه، و مادام أن هاته الحقوق قد ترتبت في ظل القانون القديم فإنه لا يمكن تطبيق القواعد الموضوعية بأثر رجعي للقانون الجديد، و فيما يخص التعليل برفض الأداء عن المدة من فبراير 2015 إلى غاية دجنبر 2016 على أساس عدم المنازعة في الوصل الكرائي فإنهم يوضحون أن ما تم الإدلاء به مجرد صورة شمسية لوصل 2016 رغم أن محاميه يشير في مذكرته إلى الإدلاء بمجموعة وصولات كرائية، و مادام أن هاته الوثيقة مجرد صورة شمسية و مادام أنها لا تشير إلى صدورها من شخص معين و مادام أنها لا تشير إلى عنوان المحل المكتری، فهذه الوثيقة لا تعتبر حجة على الأداء خصوصا و أنهم ينفون بصفة قطعية تسليمهم لهذا الوصل، و كيف يمكن القول بعدم استحقاق الواجبات الكرائية عن المدة المذكورة في تعليل المحكمة ولم يتم الإدلاء بالتواصيل التي تنبث الأداء عن هذه المدة. ، أن المدعى عليه أدلى بمحضرين لهم العينيين في حين أن مسطرة العرض لم يكن تطبيقها بصورة قانونية إذ أن من تم الإشارة إلى العثور عليه بالعنوان لم يتم التحقق من هويته بواسطة إدلائه بالبطاقة الوطنية، و بالتالي فإن العرض العين لا يعتبر حقيقيا طبقا لما جاء في المادة 275 من ق.ل.ع الشيء الذي يجعل المدين في حالة مطل، وأن المدعى عليه لم يدل بما يثبت إيداعه المبلغ المشار إليه في المحضر الإخباري المحرر في 5-6-2017 و قدره 4500 درهم الذي يوضح فيه أنه المبلغ المعروض عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة بين فاتح يناير ومتم مارس 2017، و لم يكن موجها إلى الورثة حسب أسمائهم لتحديد الشخص المعروض عليه حتى يعتبر العرض حقيقيا إذ أنه ليس هناك وكالة لأحد الورثة لينوب عن الآخرين، وان صورة الوصل عدد 1206 حساب 79951 بمبلغ 16.500 درهم يتعلق فقط بإيداعه بصندوق المحكمة عن المدة المتراوحة بين فاتح أبريل 2017 إلى متم فبراير 2018 حسب ما جاء في المحضر الإخباري المحرر في2/03/2018 من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ج.) ، وأن الحكم المدني عدد 2541 الصادر بتاريخ 19/06/2017 قد بث في موضوع أداء واجب النظافة عن المدة المتراوحة بين 1/3/2011 و متم مارس 2017 بعدم القبول لعدم الإدلاء بأسماء الورثة، و بالتالي فمن حقهم اللجوء إلى رفع دعوى جديدة للمطالبة بنفس الحقوق بالإضافة إلى حقوق أخرى ناتجة عن العلاقة الكرائية، و خلافا لما جاء في التعليل فإن طلباتهم لا يشوبها لبس مادام أهم قد أسسوا دعواهم على ترتيب الآثار القانونية على الإنذار الموجه إلى المدعى عليه في إطار الفصل 27 من ظهير المذكور بالإضافة إلى الإنذار الذي أتى بعده و الذي يذكر المدعى عليه بهذه الآثار القانونية و مطالبته بالاستجابة إلى كل ما جاء فيه و أدائه ما تخلد بذمته من واجبات کرائية وضريبة النظافة حسب ما هو مفصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، لذلك يلتمسون بتعديل الحكم الابتدائي والحكم وفق ما جاء في الطلبات الابتدائية مع تحميل المستأنف ضده الصائر. وأرفقوا نسخة الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان المستأنفون لازالو يزعمون ان القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24 ماي 1955 لكن المادة 38 من القانون 49.16 تنص على '' يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبيق احكامه على العقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها ...'' وعليه فإن القانون واجب التطبيق هو قانون 49.16 ، وبخصوص رفع السومة الكرائية فإنها محددة في 1.500 درهم وانه لم يتم الاتفاق على رفع المبلغ المذكور كما انه لم يتم استصدار اي حكم او قرار يقضي برفع السومة الكرائية الشيء الذي يتعين معه رفض طلبهم بهذا الخصوص، وبخصوص الاداء عن المدة من فبراير 2015 الى دجنبر 2016 فبالرجوع الى الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتضح ان هناك ما يفيد اداء واجب شهر دجنبر 2016 وهذا دليل على سوء نيتهم فيالتقاضي في خرق سافر للمادة 5 من ق.م.م ، وانه بالرجوع الى الفصل 253 من ق.ل.ع ينص على ''إذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا أو وجيبة كرائية أو غيرها من الاداءات الدورية فإن التواصيل الذي يعطى من غير تحفظ من قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله'' مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار بهذا الخصوص، لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس والحكم وفق محرراته السباقة والحالية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستأنف دفوعاته أعلاه.
حيث نعى الطرف الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرق القانون ومقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع و275 من نفس القانون .
وحيث انه بالرجوع المحكمة الى وقائع النازلة يستفاد ان المستأنفين سبق لهم توجيه الانذار للمستأنف عليه في اطار ظهير 24 ماي 1955 لأجل رفع السومة الكرائية المقررة سابقا بينهما في مبلغ 1500 درهم الى 1800,00 درهم توصل به بتاريخ 9/3/2016 دون ان يبادر إلى اللجوء الى مسطرة الصلح رغم تضمين مقتضيات المادة 27 من الظهير أعلاه بالإنذار الموجه من طرفهم وبادروا مرة أخرى الى توجيه انذار ثاني توصل به بتاريخ 15/2/2018 مفادها التذكير بالانذار الاول وبالتماطل عن أداء واجبات الكرائية منذ فبراير 2015 تحت طائلة اعتباره في حالة الاحتلال بدون سند والمقاضاة طبقا للقانون وهو ما يستشف منه ان المنازعة ترمي الى التأسيس على الانذارين المذكورين سابقا، وإن كان الانذار الاول تم تأطيره في اطار مقتضيات ظهير 24/5/1955، وبالتالي يعتبر المكتري قد قبل بالشروط الجديدة لتجديد عقدة الكراء ورفع السومة الكرائية لعدم مبادرته واللجوء الى مسطرة الصلح إلا أنه بالمقابل لا يوجد بين مستندات النازلة ما يفيد ان الطرف المكري استصدر قرار نهائي يفيد تأكيد السومة الكرائية المطالب به ويبقى عدم لجوء الطرف المكري لتقديم طلب للمصادقة على الانذار داخل أجل ستة أشهر يؤدي الى سقوط حقه طبقا لمقتضيات الفصل 263 من ق.ل.ع. فضلا على كون الطرف المكري ظل يتوصل بالوجيبة الكرائية السابقة حسب وصل الكراء شهر دجنبر 2016 وهو ما يجعل كل ما ساغه الحكم الابتدائي من تعليل سديد ومصادف للصواب يستوجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025