Réf
78445
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4807
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3779
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pluralité de preneurs, Occupation sans titre, Nullité du congé, Notification, Indivision du bail, Immeuble menaçant ruine, Héritiers du preneur, Continuation du bail, Congé, Bail commercial
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour occupation sans titre et péril de l'immeuble à un seul des héritiers du preneur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte au motif que la relation locative était établie et que le congé n'avait pas été signifié à tous les cohéritiers. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, soutenait l'absence de tout lien contractuel, se prévalant d'un acte par lequel l'intimé reconnaissait son occupation précaire et s'engageait à quitter les lieux. La cour retient que la relation locative, prouvée par des décisions de justice antérieures entre le preneur décédé et les anciens propriétaires, s'est transmise à l'ensemble de ses héritiers. Elle juge que la reconnaissance d'occupation sans titre signée par un seul héritier est inopérante et ne peut anéantir un droit au bail préexistant et judiciairement constaté. La cour rappelle que le congé visant à mettre fin au bail doit, à peine de nullité, être signifié à tous les cotitulaires du droit au bail. Le jugement ayant prononcé la nullité du congé est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 12 يوليوز 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2015 تحت عدد 1947 ملف عدد 6302/8206/2014 و القاضي في الشكل بقبول جميع الطلبات وفي الموضوع ببطلان الانذار المتوصل به بتاريخ 8/1/2014 و تحميل المدعى عليها اصليا الصائر و رفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد جامع (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2014 جاء فيه أنه توصل من المدعى عليها بانذار بافراغ المحل للاحتلال و لتداعيه للسقوط في اية لحظة وذلك داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل، و انه تقدم بطلب الصلح بتاريخ 21/01/2014 فتح له الملف عدد 152/14/2014 و الذي صدر فيه امر بفشل محاولة الصلح بتاريخ 13/02/2014 تحت عدد 227، و انه بلغ بالامر المذكور بتاريخ 22/05/2014، و ان والده المرحوم محمد بن الطيبي (ب.) كان يكتري قيد حياته من المدعى عليها المحل التجاري بعنوانه اعلاه، و بعد وفاته آل اليه و باقي الورثة حق الكراء ، الا ان المكرية وجهت الانذار موضوع الدعوى الى المدعي دون باقي الورثة و بذلك يكون الانذار باطلا، كما انها لم تستند لأية وثيقة تثبت ما جاء في الانذار. ملتمسا لاجله في الشكل قبول الطلب، و في الموضوع اساسا التصريح ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعي دون باقي الورثة المذكورين اعلاه بتاريخ 08/01/2014 موضوع محضر عدم نجاح الصلح عدد 227، و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري الذي يملكه و الكائن بشارع [العنوان] البيضاء، و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و الادلاء بمطالبه على ضوئها، و الحكم على المدعى عليها بادائها تعويضا يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة المعمول بها وقت الافراغ مع بقائه بالعين الى حين الشروع فعليا في اعمال الهدم و اعادة البناء و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات و تحميل المدعى عليها الصائر.
مرفقا مقاله بنسخة من طلب تبليغ انذار – نسخة من الامر بعدم نجاح الصلح – طي التبليغ – رسم اراثة.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال المضاد لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 18/09/2014 و التي اوضحت فيهما ان العلاقة الكرائية غير قائمة اطلاقا بين الطرفين، و ان المدعي لم يدل بما يفيد هذه العلاقة، مما اصبح محتلا لهذا العقار، كما انها قامت بتوجيه الانذار لمن يتواجد بالمحل و هو المدعي و لذلك فان مسالة توجيه الانذار الى الورثة هو دفع مردود، و ان طلب اجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري يبقى طلبا غير ذي موضوع، فهي المالكة للعقار ذي الرسم العقاري عدد 4096/73 و الكائن بعنوان المدعى عليه اعلاه، و سبب الانذار هو الاحتلال و لكون العقار ايل للسقوط و ليس الهدم و اعادة البناء بخلاف ما استدل به، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية في الشكل يسند النظر، و في الموضوع رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر. اما من حيث المقال المضاد، بقبوله شكلا، و في الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه و افراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من جميع مرافقه و مشتملاته هو و من يقوم مقامه باذنه و بدونه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و الاكراه في الاقصى مع النفاذ المعجل و الصائر.
مدلية بنسخة من شهادة الملكية – نسخة من الانذرات الموجهة للعارضة – نسخة من الخبرة.
و بناء على المقال الاصلاحي و المذكرة الجوابية مع مقال رام الى ادخال الغير في الدعوى لنائب المدعي بجلسة 13/11/2014 و الذي اوضح فيهما انه يتواجد بالمحل استنادا الى علاقة كرائية قائمة بين المالكين الظاهرين للعقار و هم الطرف المدخل في الدعوى و هذا ما تؤكده الاحكام القضائية الصادرة منذ عدة سنوات " حكم عدد 1259 بتاريخ 18/06/2004 الصادر في الملف عدد 1376/14/2013 و كذا تقرير الخبير بوشعيب (ع.) و نسخة من طلب تبليغ انذار غير قضائي بتاريخ 21/05/2005 فالعلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين و بين المالكين السابقين قبل ان تؤول ملكيته للمدعى عليها، و انه لا يوجد بالملف اية خبرة حضورية في حقه و لا يوجد أي دليل قانوني يفيد تداعي العقار للسقوط، و ان خطا مادي تسرب الى مقاله الافتتاحي فيه بشأن الامر باجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] فيه انه كائن بحي بوجدور الزنقة [العنوان] البيضاء.
ملتمسا لاجله الاشهاد له باصلاح مقاله الافتتاحي مؤكدا ملتمساته السابقة مع طلب استدعاء المدخلين قصد مواجهتهم بضمان حق كراء المدعي و تحميل المدعى عليهم الصائر.
مدليا بوصل كراء – طلب تبليغ انذار غير قضائي بتاريخ 12/05/2003 – تقرير خبرة – حكم عدد 1259 – طلب تبليغ انذار غير قضائي بتاريخ 15/03/2005 – تنازل عن انذار بتاريخ 13/06/2005 – وصل ايداع واجبات كرائية لفائدة المدخلين في الدعوى.
وبعد تبادل باقي المذكرات التعقيبية و استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا.) و جاء في أسباب استئنافها فساد تعليل الحكم المستأنف المنزل منزلة انعدامه ذلك ان المستأنفة سبق لها أن بعثت بإنذار الى المستأنف عليه لإفراغ المحل للاحتلال لعدم توفره على سند مقبول ، وأنه اتضح بالفعل انه لا يتوفر على أي سند قانوني اذ أن الحجج المدلى بها تضحدها المعطيات والوقائع التالية ، فالمستأنفة حصلت على اشهاد من المدخلين في الدعوى يقرون من خلاله انهم محتلون لهذا العقار برمته والتي يشتمل على المحل التجاري موضوع الافراغ وأنه تأكد لديهم ذلك بإطلاعهم على الرسم العقاري كون المستأنفة هي المالكة الوحيدة لهذا العقار وان المتواجدين به جميعا لا يتوفرون على اي سند وأن المستأنف عليه هو الأخ وبعد مواجهته بهذه الحقائق حرر اشهادا و التزاما لفائدة المستأنفة يشهد من خلاله أن المحل ملك خالص لها وان استمرار تواجده بهذا المحل موضوع دعوى الافراغ غير مبرر لا سند له وأن هذا الاشهاد قطع الشك باليقين ويبرر طلب المستأنفة إفراغ المستأنف عليه للاحتلال بدون سند . كما أن العقار برمته يشكل خطرا محدقا بالمارة وبالتالي فإن إفراغه كذلك أصبح ضرورة ملحة أكثر من اي وقت مضى ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه بإذنه وبدونه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإكراه في الأقصى مع تحميله الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وأصل الإشهاد.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه يتواجد بالعقار إلا أنه لم يسبق أن طالبته بمقال استغلاله إذ أن سنده رهين بسند مالكي حق الزينة وجودا وعدما وأن الثابت أن مالكي حق الزينة اقروا بملكية المستأنفة للعقار موضوع الدعوى ، وأنه بذلك يبقى سند المستأنف عليه غير مقبول ، ملتمسا رفضه . وأرفق المذكرة بصورة من توكيل بالتقاضي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 حضرها الأستاذ (أ.) عن نائب المستأنفة وألفي بالملف طلب الأستاذة (ر.) بتنازل عن نيابة عن المستأنف عليه مرفق بصورة اشهاد فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي أن العلاقة الكرائية وكما جاء في الحكم المستأنف عن صواب قائمة بين كل من مورث المستأنف عليه السيد محمد بن الطيبي (ب.) و المالكين السابقين للمحل موضوع الدعوى السادة ورثة كل من عبد القادر (ش.) وبوشعيب (ش.) ( المدخلين في الدعوى ) استنادا للأحكام القضائية الصادرة بينهما وخاصة الحكم القاضي بتجديد عقد الكراء استنادا لسومة جديدة الصادر عن قاضي الصلح بتاريخ 18/06/2004 تحت عدد 1259 وكذا وصل الكراء المستدل به من المستأنف عليه .
وحيث لم تدل المستأنفة بالاشهاد الصادر عن المالكين السابقين -المدخلين في الدعوى - الذي يقرون فيه باحتلالهم للعقار وفق ما جاء في استئنافها ، كما أن ما جاء في الاشهاد الصادر عن المستأنف عليه السيد جامع (ب.) المستدل به من الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي بخصوص اقرارهم بالاحتلال المذكور، و التزامهم بالإفراغ ،لا يعتبر ملزما لهم كما أن ما جاء في الفقرة الأخيرة ترتيبا على ذلك من كون العلاقة التي كانت تربط بينهم أصبحت غير ذي موضوع وبالتالي انعدام سند استمرار تواجد المستانف عليه بالمحل ،لا تأثير له على ما توصل إليه الحكم المستأنف بخصوص انعدام عنصر الاحتلال ، لثبوت العلاقة الكرائية بين المالكين السابقين ومورث المستأنف عليه بأحكام قضائية وفق ما هو مبين أعلاه ،ولبطلان الإنذار موضوع الدعوى لعدم توجيهه ضد جميع الورثة الذين انتقل إليهم الحق في الكراء بعد وفاة مورثهم المكتري الأصلي وهو ما يجعله عديم الأثر ولو تضمن سببا آخر كون المحل آيل للسقوط .مع الاشارة الى أن المالك أو المكري لا يكون ملزما بتوجيه إنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 إلا في حالة وجود علاقة كرائية باعتباره يهدف الى إنهائها ، وإذا كان تسبيب الإنذار بكون المحل آيلا للسقوط يبرر توجيه الإنذار موضوع الدعوى في إطار الظهير المذكور، فإن الأمر يختلف بالنسبة للسبب الثاني الذي هو الاحتلال الذي يفترض معه عدم وجود علاقة كرائية بين طرفي النزاع .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية الاستئناف لأن الاشهاد المستدل به خلال هذه المرحلة غير كاف للقول بثبوت عنصر الاحتلال كما أن الإنذار موضوع الدعوى باطل لعدم توجيهه ضد جميع المكترين ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025