Réf
78048
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4639
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Notification de la cession, Fonds de commerce, Destination des lieux, Demande d'éviction, Consentement du bailleur, Changement d'activité, Cession du droit au bail, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur et sur les conséquences d'un changement d'activité par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait débouté les bailleurs de leur demande. En appel, ces derniers soutenaient que la cession leur était inopposable faute de consentement et de notification régulière, et que le changement d'activité constituait une violation des conditions du bail justifiant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 25 de la loi 49-16, le consentement du bailleur n'est pas requis pour la cession du droit au bail avec le fonds de commerce. Elle juge en outre la notification de la cession régulière, le refus de réception par l'un des héritiers co-indivisaires étant sans effet sur sa validité. Concernant le second moyen, la cour retient qu'en l'absence de production d'un contrat de bail ou de toute pièce établissant une convention limitant l'activité commerciale, le changement d'usage ne peut être considéré comme fautif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ن.) و من معها بواسطة نائبهم بتاريخ 20/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 11354 ملف عدد 7890/8205/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة خديجة (ن.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/08/2018 والذي جاء فيه أنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد: 81699/س المتواجد به المحل موضوع الأصل التجاري عدد 145268 الذي سبق لمورثهم المرحوم حسن (ن.) أن اكراه قيد حياته للمسمى محمد (أم.) منذ سنة 1969 المخصص لبيع النخالة و علف الماشية غير أن هذا الأخير خالف القانون التجاري وأقدم بتاريخ 22/07/2016 على تفويت الأصل التجاري للمحل المكترى للمسمى صالح (أص.) في غياب أي إذن أو موافقة المالكين بصفة قانونية أو السهر على تبليغهم بعملية التفويت مما يجعل المشتري مجردا من صفته كمكتري و لا تنتفي عنه صفة الاحتلال بالإضافة إلى أنه أقدم على تغيير النشاط التجاري للمحل المخصص لبيع النخالة و علف الماشية إلى استغلاله كوكالة للأسفار الوطنية و الدولية رغم أن عقد الشراء بين الطرفين يتضمن صراحة عدم أحقية المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني إقدامها على تغيير النشاط التجاري المسجل بصفة قانونية بالمحكمة التجارية بالبيضاء الذي لازال لم يطله أي تغيير لهويته السابقة ولا زال أثره ساريا في اسم المكتري السابق محمد (أم.) دون أن يقع تسجيله أو إشهاره و لغاية تاريخ: 07/02/2018 و على هذا الأساس فإن العارضين انذروا المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بالإفراغ للاحتلال طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 وانهم رفعوا دعوى تجارية في الموضوع صدر على إثرها حكم بعدم قبول الطلب بتاريخ: 10/01/2018 لعلة مفادها أن الملف يخلوا مما هو متطلب بموجب المادة 26 من القانون التجاري 16-49 مما دفع بهم إلى إنذار المدعى عليها على النهج المذكور و رفع الدعوى موضوع النازلة لذلك يلتمسون الحكم بإفراغ المدعى عليها في شخص مسيرها صالح (أص.) المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحديد غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع الكل مع النفاذ المعجل والصائر.
وعزز المقال بصور من: عقد شراء، وثيقة أصل تجاري، حكم جنحي، إنذار مع محضر تبليغ، حكم تجاري وشهادة ملكية.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2018 جاء فيها أن الطلب يهدف إلى الإفراغ رأسا دون طلب المصادقة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، و أنه لا يوجد نص في القانون يجعل تفويت الأصل التجاري متوقف على إذن أو موافقة مالك الجدران، و أنه سبق للعارض أن أشعر مالكي العقار بتفويت الأصل التجاري، و أن نسخة السجل التجاري المدلى بها تثبت تقييده بالسجل التجاري، و أن تواجدها بالمحل قانوني و يبقى مؤسسا على تملكها للأصل التجاري، و ردا على مزاعم تغيير النشاط فإنها عند إقتنائها للأصل التجاري كان مغلقا منذ سنين و لا يمارس فيه أي نشاط، و في وضعية سيئة جدا إلى أن قامت العارضة بإصلاحه بعد حصولها على رخصة ترميم دون تغيير معالم المحل أو تغييرها، و أنه منذ 26/08/2016 و هي تمارس نشاطها بالمحل دون أي اعتراض أو تعرض من المدعيين، و أن استدلال المدعين بكون عقد الشراء المبرم بين العارضة و المكتري السابق تضمن تغيير النشاط بيبقى غير مؤسس، و أن ملف المدعين خال من كل شرط مكتوب من شأنه تحديد نوع النشاط المزاول بالمحل المكترى، و التمس عدم قبول الطلب شكلا، و رفضه موضوعا.
وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة جواب مع مقال إصلاحي لجلسة 24/10/2018 جاء فيهما أن المدعى عليها وإن كانت تدعي شراء الأصل التجاري من طرف المكتري الأصل السيد محمد (أم.) إلا أنها لم تحزه حيازة قانونية، و مادام أن المكتري الأصلي اكترى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 81699/س الذي يتواجد به الأصل التجاري المخصص لبيع مواد العلف منذ 1969 من مورث المدعين و سجل نشاطه التجاري من شهادة السجل التجاري عدد 145268 بتاريخ 24/11/1976 حسب ما هو ثابت من خلال شهادة السجل التجاري المحصل عليها بتاريخ 07/02/18 و هو التاريخ الذي يهدم ادعاء المدعى عليها بكون المحل التجاري كان مغلقا متآكل الجدران من جهة، و يفند ادعاء ممارستها لنشاطها التجاري منذ تاريخ شرائها 26/08/16 ويدحض بالتبعية ما ورد بمحضر المعاينة ناهيك توصل المدعى عليها بإنذار من أجل الإفراغ للاحتلال عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 17/04/2018 مما ينم عن عدم ارتكاز دفوعات المدعى عليها على أساس بالإضافة إلى اختلاف رقم السجل التجاري لكلا الطرفين [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] مما يشكل دلالة على أن المدعى عليها تستغل العقار موضوع النزاع في المادة التجارية عن طريق تبعية الفرع الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقرها الأصلي الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مما يؤكد لا محالة مدى استخدام وسائل التدليس للاستئثار بحقوق المدعين الذي يستوجب الحكم وفق الطلب و بخصوص المقال الإصلاحي أن العارضين التمسوا ضمن مقالهم الافتتاحي للدعوى الحكم بإفراغ المدعى عليها للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ويستدركون التماسهم مطالبتهم بالحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل المذكور وفق ما ورد ضمن المقال الافتتاحي.
و بناء على إدلاء المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بجلسة 07/11/2018 جاء فيها أن الإنذار المبلغ لها بتاريخ 17/04/2018 مختل من الناحية الشكلية و متضمن لسبب غير المضمن في الطلب الرامي إلى الإفراغ ذلك أنه بني على كون العارضة محتلة للمحل التجاري بدون سند، و أن المدعين يودون وضع حد لاحتلال هذا المحل والحال أن المقال الافتتاحي يتحدث عن تغيير النشاط التجاري و أن المحكمة ملزمة بمناقشة السبب المبني عليه الإنذار دون غيره وان العارضة سبق لها أن اثبتت ما يفيد قيام العلاقة الكرائية و أدلت بعقد شراء الأصل التجاري من مالكه السابق كما أدلت بوصولات أداء واجبات الكراء وما يفيد تبليغ حوالة الحق وحول المقال الإصلاحي أنه جاء خارج أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإنذار ذلك أنه يتوجب وضع طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ داخل هذا الأجل و حول موضوع النزاع أنه خلافا لما جاء في مذكرة المدعين أن العارضة اقتنت المحل التجاري و هو عبارة عن مرآب خال من أي شيء مغلق في حالة مهترئة مدمر تماما مليئا بالحشرات والجرذان ولا يمارس فيه أي نشاط تجاري منذ عشرات السنين و هو الأمر الذي أثبته العارض بالوثائق المدلى بها سابقا وأن إغلاق المحل التجاري لسنوات و فقده لعناصر الأصل التجاري لا يتعارض مع التقييد في السجل التجاري لأنه ليس قرينة على وجود نشاط بالمحل التجاري و هذا خلافا لما ورد في مذكرة المدعين ذلك أن التشطيب على التقييد في السجل التجاري هو أمر اختياري لمن له المصلحة لذلك فإن العارضة عند اقتنائها للأصل التجاري من صاحبه السيد محمد (أم.) لم تجد أي نشاط يمارس في هذا المحل أو أية إشارة تفيد وجود نشاط تجاري ما وإنما وجدت محلا به شقوق مهترئ وبه تصدعات وحفر على مستوى أرضه وجدرانه وسقفه الأمر الذي دفع العارض إلى القيام بإصلاحات من أجل تجنب هدمه بشكل كلي مما يفيد أن المحل موضوع النزاع لم يمارس فيه أي نشاط منذ عقود لذلك تلتمس العارض الحكم أساسا ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 17/04/2018 والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث في النازلة.
و بناء على إدلاء المدعين بواسطة نائبهم الأستاذ (ف.) بمذكرة تعقيب بجلسة 14/11/2018 جاء فيها أن الطلب ينبني على أسس قانونية صحيحة موجبة للإفراغ شكلا و موضوعا لا من حيث تفويت الأصل التجاري موضوع النزاع الذي تم في غيبة الطرف المكري دون أي إذن منه أو موافقة حسب ما استقر عليه العمل القضائي، و لا من حيث تغيير النشاط الساري المفعول في الرسم العقاري العائد للعارضين المخالف للأصل التجاري مستقل العائد للمدعى عليه و اللذين يشكلان في أصلهما و جوهرهما التضاد المطلق فيما بينهما المبرر للاستجابة للطلب.
و بناء على إدلاء المدعين بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (م.) بمذكرة تعقيب بجلسة: 14/11/2018 جاء فيها أنه خلافا لما تزعمه المدعى عليها فإن العارضين تداركوا الإغفال الذي ورد بمقالهم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجل 3 أشهر الممنوح للإفراغ ذلك أن الإنذار بلغ إلى المدعى عليها بتاريخ: 17/04/2018، و انتهى أجل ثلاثة أشهر بتاريخ 17/07/2018 و أن أجل الستة أشهر يحتسب من هذا التاريخ، و ليس من تاريخ التبليغ و ذلك طبقا للمادة 26 من القانون 16-49، و من جهة ثانية أن المحل كان يمارس فيه كنشاط تجاري بيع النخالة و علف الماشية كما هو مبين في العقد الرسمي لتفويت الأصل التجاري، و أن الحالة التي كان عليها المحل هي نتيجة لممارسة هذا النشاط، و ليس العكس لأنه متعارف على أن هذا النشاط لا يقتضي أن يكون المحل في حالة جيدة لجلب الزبناء على عكس نشاطات أخرى كنشاط المدعى عليها، و أن المعاينة التي قام بها المفوض القضائي لا تثبت عدم ممارسة نشاط بيع النخالة و العلف و إنما هي معاينة لحالة المحل التجاري فقط، و يستفاد من العقد الرسمي الرابط بين المدعى عليها و المكتري الأصلي المبرم أمام الموثق بتاريخ: 22/07/2016 أن المكتري مالك للأصل التجاري منذ 24/11/1976 ويفوته للمالك الجديد من أجل ممارسة بيع النخالة و العلف و ان هذا العقد هو محرر رسمي لا يقبل الطعن فيه إلا بالزور وان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 230 من ق.ل.ع، و أن المدعى عليها بعد اقتنائها للأصل التجاري قامت بتغيير النشاط التجاري المتفق عليه مما يتعين صرف النظر عن كل دفوعاتها الواهية والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الإصلاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيد خديجة (ن.) ومن معها وجاء في أسباب استئنافهم ان عقد بيع الأصل التجاري المتواجد بعقار المالكين ابرم في غياب ذكر بعض أسماء المالكين على الشياع و أن رضى المكرين يجب أن يكون كتابة كما يقضي بذلك القانون و أن شراء الأصل التجاري الذي لم يبلغ للمكرين جميعهم و انتفاء هذا الإجراء يترتب عنه لا محالة تجريد المشتري من صفته كمكتري حسب مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع بالاضافة إلى أن هذا الخرق لا ينفي عنه صفة الاحتلال حسب الفصل 194 من نفس القانون غير أن الحكم المستأنف اعتمد العقد المنجز من طرف الموثق على علته و شكل قناعته بصحة التفويت خرقا لمقتضيات القانونية وما استقرت عليه محكمة النقض في هذا الصدد وذلك بعدما اعتمد فقط رفض الطي لإحداهم بمفردها السيدة خديجة (ن.) دون باقي المالكين على الشياع للعقار موضوع التفويت الطاعنة في السن بحكم ارتباطهم بصفة التملك في علاقتها بالمبيع مضيفين أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى إقدام الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها على تغيير النشاط التجاري للمحل الذي كان مخصصا فقط لبيع النخالة و علف الماشية وتم تحويله إلى وكالة للأسفار الوطنية و الدولية في غياب أي إذن أو موافقة من طرف المالكين جميعهم والتي سيتحمل المالكين أعباء خطيرة في حالة إنذارها وأن مقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع تخول حق فسخ الكراء في حالة استعمال الشيء المكتری لغير ما اعد له بحسب طبيعته لبيع مواد العلف و النخالة ما يقرب من 50 سنة وذلك بداية من اكتوبر 1969 مما يشكل قرينة قطعية الدلالة علی الاتفاق في هذا الصدد بين المكتري السابق و الورثة ودلالة على ذلك عدم الرغبة في هذا التغيير غير التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف يدخل في عداد التأويل ليس إلا ولا يبرره أي أساس قانوني مما ينم على خرق قانوني للعلاقة التعاقدية الضاربة في القدم و التي آلت إلى تغيير الاستعمال الذي ينتج عنه ضرر جسيم بالنسبة للورثة جميعهم يجعل التعليل على غير أساس ناهيك أن الضرر الجسيم الذي عابه المستأنفون جراء قيام المستأنف عليها بهدم الجدران وأعمدة المحل و إشراك المحلات وتغييرات بدون إذن المالكين وان ذلك يعتبر من الأعمال الخطيرة التي تستوجب قانون الأحقية في المطالبة بالافراغ للاحتلال طبقا للفصل 11 من ظهير 24/05/1955 ملتمسين في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وبعد التصدي وفق المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلوا بنسخة حكم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن السبب الأول المثار في استئناف المستأنفين يبقى غير جدير باي اعتبار على أساس أن مالك الجدران لا يعتبر طرفا في عقد بيع الحق في الكراء مستقلا أو مع بقية عناصر الأصل التجاري حتى يشترط ذكر إسمه تحت طائلة البطلان إذ أن ذلك لا يعد شرط صحة في العقد و ذلك تأسيسا على مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري التي جاءت مقتضياتها صريحة في كون المكتري مالك الأصل التجاري من حقه تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري دون ضرورة حصوله على موافقة المكري و بالرغم من كل شرط مخالف من ناحية ثانية ان التبليغ حصل للطرف المستانف بحوالة الحق في الكراء وفقا لمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون السالف الذكر وهو ما يجعل عقد شرائها منتجا لكل آثاره القانونية ومن بينها بالأساس صيرورته نافدا في مواجهة هؤلاء بسريان آثاره وان وضع العارضة بالمحل التجاري اصبح وضعا قانونيا سليما لا يمكن معه اعتبارها محتلة بدون سند وبخصوص تغيير النشاط اوضحت ان الطرف المستانف لم يستدل بعقد الكراء الذي كان يربطهم بالمكتري السابق وما اذا كان يتضمن اي شرط صريح بعدم تغيير النشاط المحدد وان الحكم الابتدائي كان صائبا في هذا الشق وان مناط التمسك بتغيير النشاط هو شروط العقد السابق وما تضمنته من هذه الناحية من تحديد لنوع النشاط المتفق على مباشرته بالمحل و ان اشتراط عدم تغيير النشاط يعد شرطا فاسخا يجب أن يكون منصوص عليها صراحة في العقد وأن هذا الشرط الفاسخ غير موجود أمام عدم وجود عقد كراء وأن دفوع المستأنفين جاءت مجردة ولم يدلوا بما يثبت خطورة الاصلاحات التي قامت بها العارضة و أن النشاط الذي تباشره العارضة بالمحل لا ينطوي على اي ضرر ، ملتمسة رد جميع اوجه استئناف المستأنفين لعدم جديتها و لافتقادها للأساس القانوني وبالتالي القول و التصريح بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلى بها نائب الطرف المستأنف التمس من خلالها الحكم وفق ما ورد بالمقال الاستئنافي وأرفق مذكرته بصورة من عقد شراء الأصل التجاري .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث عاب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف انه اعتمد عقد بيع الأصل التجاري المتواجد بعقار المالكين الذي ابرم في غياب رضى المكرين الذي يجب أن يكون كتابة و أن شراء الأصل التجاري لم يبلغ للمكرين والحال ان الثابت قانونا وطبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 ان حضور ومن ثم رضى الطرف المكري ليس ضروريا لأجل تفويت الحق في الكراء وان اشعار الطرف المستأنف بحوالة الحق في الكراء قد تم حسب الثابت من الاشعار برسالة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ومن محضر تبليغ اعلام بالتفويت المنجز بتاريخ 26/8/2016 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الصمد (س.) الموجه الى ورثة حسن (ن.) والذي رفضت التوصل به السيدة خديجة (ن.) بصفتها احد الورثة وهو ما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله ويتعين رده .
وحيث انه وبخصوص ما دفع به الطرف المستأنف بشأن تغيير النشاط من طرف المستأنف عليها فإن الملف ليس به ما يفيد الاتفاق بين المكري والمكتري الأصلي بائع الاصل التجاري على تخصيص النشاط الممارس بالمحل موضوع النازلة وحصره في نشاط معين دون غيره وهو ما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن مردود أيضا .
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطرف الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطرف المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025