Prescription de la créance bancaire : le délai quinquennal court à compter de l’expiration d’un an suivant la dernière opération sur un compte devenu inactif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77796

Identification

Réf

77796

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4543

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3466

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à une créance bancaire issue d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance, arguant que la dernière opération sur le compte remontait à plus de dix ans avant l'introduction de l'instance. La cour relève que la dernière opération créditrice datait de 2003, le compte étant demeuré inactif depuis lors. Elle retient que, conformément à une pratique judiciaire consacrée par l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte un an après la cessation de toute activité. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 de ce même code a commencé à courir à cette date et non à la date de clôture formelle invoquée par la banque. L'action en recouvrement, introduite en 2013, est par conséquent jugée tardive et la créance éteinte par prescription. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10425 بتاريخ 11-06-2014 في الملف عدد 8450/5/2013 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 28.667,57 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر و الإكراه في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه بنك (ق. ع. س.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2013 عرض فيه أن دائن للمدعى عليه بمبلغ 28.667,57 درهم، كما هو ثابت من خلال الكشف الحسابي، و أن المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم المساعي الودية. ملتمسا الحكم بأدائه لفائدتها مبلغ الدين و الفوائد الاتفاقية و التأخيرية مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى و عزز المقال بكشف حساب .

. و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنة بكون الحكم المستانف خالف الصواب ، ذلك انه المستأنف عليها أدلت بكشوف حسابية ترجع لسنة 2011، و أنها لم تحدد موضوع الدين مكتفية بالقول أن مبلغ 28.667,57 درهم من قبل كشف حساب هل هو قرض أم مصاريف الحساب أم تسهيل في الأداء، و أن هذا الدين على علته طاله التقادم طبقا للفصل 389 من ق ل ع. ذلك ان الكشف يرجع إلى سنة 2001 و المقال لم يودع إلا بتاريخ 13-09-2013 أي بعد مرور 12 سنة ،و بالتالي فالمبلغ طاله التقادم و احتياطيا فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح بأنه أشار إلى كون الطاعن تخلف و رجع استدعاؤه بالبريد المضمون دون إشار إلى باقي الإجراءات المنصوص عليها بالمسطرة المدنية، و المادة 39 من ق م م حددت اجراءات القيم كما أن الحكم لم يستدع الطاعن بصفة قانونية، و انه متواجد بالعين المكراة و لم يغادرها أبدا بحكم عمله وعمل زوجته و متابعة أبنائه للدراسة . و أنه حرم من حق الدفاع . و ان الحكم خرق المادة 5 من ق م م لأنها قضت بأداء أصل الدين مع فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة، دون أن تبين كيف استخلصت هذه النسبة ومن طالب بها ،و هو بذلك تجاوز حدود الطلبات و من حيث خرق الفصل 50 من ق م م فإن الكشوف الحسابية من صنع المستانف عليها و لا تحمل أي خاتم أو توقيع، و لا تشير إلى الدين و هي مخالفة للفصل 493 و 496 من مدونة التجارة، و أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد توصل المستأنف بالكشوف المذكورة ،حتى يتمكن من المنازعة فيها .ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و موضوعا إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد وفق المقال الاستئنافي، أساسا بتقادم الطلب و احتياطيا برفضه و احتياطيا جدا إرجاع الملف للمحكمة الإبتدائية قصد مناقشة القضية وفق القانون و تحميلها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30-09-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستانف عليها و أدلى بمذكرة جوابية ورد فيها، بان الدعوى لا تخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 389 من ق ل ع، و إنما تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة ،تبتدئ من تاريخ قفل الحساب و أن حساب المستانف أقفل بتاريخ 31-03-2013 و الدعوى أقيمت بتاريخ 13-09-2013 قبل مضي التقادم الخمسي، و فيما يخص باقي الدفوع فإن المحكمة طبقت القانون الواجب التطبيق، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر . ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعن على الحكم المستانف، سقوط الدين بالتقادم بعلة ان الكشوف الحسابية ترجع لسنة 2001 و الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 13-09-2013 بعد مرور اثني عشرة سنة .

و حيث أن المحكمة بإطلاعها على الكشوف الحسابية طي الملف الإبتدائي تبين لها أن أخر عملية دائنة سجلها الطاعن بحسابه المفتوح لدى المستأنف عليه كانت بتاريخ 03-12-2003 و عقب ذلك لم يشهد ذلك الحساب أية حركية و كان يتعين على المستأنف عليه وضع حد للحساب بالإطلاع بعد إنصرام اجل السنة أي بتاريخ 03-12-2004 وفقا لما كرسه العمل القضائي قبل أن تقننه المادة 503 من مدونة التجارة و تحديد رصيده النهائي كدين في ذمة صاحب الحساب و ان تراخي المستأنف عليه في المطالبة بدينه و تقديم دعواه بتاريخ 13-09-2013 أي بعد انصرام أكثر من خمس سنوات من ذلك التاريخ يجعل الدين قد سقط بالتقادم بموجب المادة 5 من مدونة التجارة باعتباره القانون الواجب التطبيق. و هذا ما كرسته محكمة النقض في قرار لها غير منشور تحت عدد 643/3 في الملف رقم 274/3/32015 مؤرخ في 08-11-2017 ورد فيه ( علما أن الثابت من أوراق الدعوى كما عرضت على قضاة الموضوع، خاصة كشوف الحساب و تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية، أن حساب الطالب المفتوح لدى البنك المطلوب ،لم يسجل أية حركية منذ أخر عملية دائنية التي كانت بتاريخ 06-08-1999، مما يعتبر معه قد أهمل حسابه ووضع حدا لتشغيله ،و القرار المطعون فيه حين أعتبر الطالب ،ملزما بإشعار البنك المطلوب برغبته في قفل الحساب .و ان تاريخ حصر الحساب هو 31-01-2009 للقول بعدم تقادم الدعوى دون مراعاة لما ذكر لم يجعل لقضائه أساسا سليما و جاء عرضة للنقض ) .

و حيث إنه تبعا لما ذكر يكون سبب الطعن المذكور مبني على أساس سليم و يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب تحميل المستانف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial