Bail commercial et locaux abandonnés : Le preneur est en droit d’obtenir la restitution des lieux s’il forme sa demande dans les six mois de la reprise et s’acquitte des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77686

Identification

Réf

77686

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

44

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8225/4510

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des lieux et l'existence d'un arriéré locatif important pouvaient faire échec à la demande de réintégration du preneur. La cour rappelle que le droit du preneur à obtenir la restitution de sa possession est subordonné, en application de l'article 32 de la loi 49.16, au respect de deux conditions cumulatives : l'introduction de la demande dans les six mois suivant la reprise des lieux et la justification du paiement des loyers dus. La cour constate que le preneur a non seulement agi dans le délai légal, mais a également justifié du règlement de l'intégralité de son arriéré locatif. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, les moyens tirés de l'abandon antérieur des lieux sont jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة صالح (ش.) وأحمد (ش.) و محمد (ش.) بواسطة نائبتهم الاستاذة عزيزة (ت.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/08/2018 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/6/2018 تحت عدد 2642 في الملف عدد 2272/8101/2018 و القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر عدد5157 بتاريخ13/11/2017 في الملف عدد 1709/8101/2017،وذلك بإرجاع حيازة المحل الكائن بأمل [العنوان] الدار البيضاء للمدعي بصفته مكتري له،ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل قوة القانون،مع إبقاء صائر المقال على رافعه،وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد التبليغ وباعتبار أن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر أن السيد العربي (أ.) تقدم بمقال استعجلي بواسطة نائبه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2018 عرض من خلاله أنه يكتري من المستأنفين المحل التجاري الكائن عنوانه بأمل [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 600,00 درهم وأنه فوجئ باسترجاعهم لحيازة للمحل بناء على أمر استعجالي صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2017 تحت عدد 5157 في الملف عدد 1709/8101/2017 معتمدين في ذلك على كون المحل أصبح مهجورا وأنه خلافا لذلك فإن سبب إغلاقه يعود للمستأنفين الذين لا يدخرون جهدا في مضايقته بحيث عمدوا إلى قطع مادتي الماء و الكهرباء عن محله و انه استنادا على المادة 32 من قانون 49.16 إلتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك بإرجاع حيازته للمحل التجاري المذكور أعلاه مع النفاذ المعجل .

و أرفق المقال ب : نسخة عقد كراء ، إنذار ، محضر معاينة ، و صور فوتوغرافية و محضر إفراغ و أمر ووصلي ايداع .

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليه لم يشتغل بالمحل و المغلق بصفة دائمة كما أنه لم يؤد الواجبات الكرائية لمدة تزيد عن سنتين وجب فيها 19.200,00 درهم وأن الأمر الابتدائي جانب الصواب و جاء غير معلل تعليلا كافيا و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه و خاف مقتضيات المادة 67 من قانون 49.16 .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 18/10/2018 جاء فيها أن الأمر الاستعجالي جاء معللا تعليلا سليما و احترم جميع الشروط المتطلبة قانونا خاصة أن المستأنف تقدم بطلبه قبل مرور أجل ستة أشهر كما أدلى بوصل أداء الكراء إلى غاية تقديم طلب الإرجاع وبالتالي تكون أسباب الطعن بالاستئناف غير مبررة و غير مبنية على أساس.

وحيث أدرج الملف بجلسة 25/12/2018 حضرها الأستاذ (ا.) عن الاستاذ (غ.) و تخلفت نائبة المستأنفين رغم الاعلام و إمهالهما للجواب فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 08/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون بأوجه استئنافهم المومأ إليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفين استرجعوا حيازة المحل المدعى فيه بتاريخ 26/12/2017 وأن المستأنف عليه تقدم بطلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتاريخ 10/05/2018 أي قبل انصرام أجل 6 أشهر من تاريخ التنفيذ و أثبت أداء المتخلذ بذمته من الواجبات الكرائية عن المدة من أبريل 2015 إلى غاية تاريخ الطلب المقدم من قبله و الذي هو شهر أبريل 2018 مما تكون معه دعواه مستوفية لجميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون 49.16 و يبقى ما تمسك به المستأنفون على غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux