Réf
77496
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4430
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2637
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tématol, Résiliation du bail, Paiement à une personne sans qualité, Nouveau propriétaire, Mise en demeure, Loyer, Eviction, Bail commercial, Ancien propriétaire, Absence d'effet libératoire
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce ayant retenu le caractère libératoire d'un dépôt de loyers effectué par le preneur. La question soumise à la cour portait sur la validité d'un tel paiement, intervenu au profit de l'ancien propriétaire après que le nouveau bailleur eut notifié un commandement de payer. La cour d'appel de commerce juge que ce commandement constitue en lui-même une information suffisante de la qualité du nouveau créancier, dispensant d'une notification formelle du transfert de propriété. Elle en déduit que le paiement effectué par le preneur au profit de l'ancien propriétaire, postérieurement à cet acte, est fait à un tiers sans qualité pour le recevoir. Un tel versement n'étant pas libératoire, le défaut de paiement du preneur est caractérisé. La cour infirme en conséquence le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur et ordonne son expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون اعلاه بواسطة دفاعهم الاستاذ محمد (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3ماي 2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018، تحت عدد 11464 في الملف رقم 10144/8206/2018 و الذي قضى بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وحيث باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي للدعوى ، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18 اكتوبر 2018 عرضوا فيه انهم يملكون الملك المسمى دار سي أحمد (ب.) ذي الرسم العقاري عدد c/5993 و أن المدعى عليها تكتري منهم محلا تجاريا معد لحلاقة النساء بسومة كرائية شهرية قدرها 150 درهم و أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء الحالة أولها شهر مارس 2017 وأخرها شهر غشت 2018 وجب فيها مبلغ 2550 درهم بالإضافة الى واجب النظافة 255 درهم أي ما مجموعه 2805 درهم .
وانهم وجهوا لها إنذارا بالأداء و الافراغ مستوف لشروطه الشكلية في إطار القانون رقم 49.16 أسس على التماطل بلغت به شخصيا بتاريخ 21/09/2018 وبقي بدون جدوى رغم مرور الأجل. والتمسوا في الأخير الحكم عليها بالمبلغ المذكور أعلاه و الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى .
وبعد تسيير المسطرة أجابت المدعى عليها بمقتضى مذكرة لاحظت فيها أنها كانت ولازالت تقوم بالايداع المباشر للكراء لرفض المدعين التوصل به ولعدم توفر أحدهم على وكالة . وأنها قامت بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة فور توصلها بالإنذار تفاديا لأي تماطل .
وعقب المستأنفون بمقتضى مذكرة لاحظوا فيها أن المدعى عليها لم تقم بعرض الكراء المطلوب في الإنذار عرضا عينيا حقيقيا بل اكتفت بالايداع المباشر دون العرض ، وبالتالي فإن التماطل يكون ثابتا في حقها على إعتبار أن الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد عرض العيني الحقيقي على الدائن ورفضه قبضه.
و انه بعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
وحيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف انه اعتبر للقول برفض الطلب وصل الايداع عدد 8270 حساب رقم 77662 بتاريخ 05/10/2018 و كذا ايداع المستأنف عليها لفائدة المستأنفين واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2017 الى اكتوبر 2018 و كذا الحكم عدد 5289 الصادر بتاريخ 24/05/2018 في الملف رقم 3280/8206/2018، الصادر بين نفس الاطراف . وأن المستأنف عليها سبق لها ان سلكت مسطرة العرض للكراء من فاتح اكتوبر 2014 الى متم مارس 2017، الذي تم رفضه حسب المحضر الاخباري الى ان المحضر الاخباري ووصل الايداع المذكور يفيدان بان مسطرة العرض المتمسك بها من المستأنف عليها كانت لفائدة ورثة سي أحمد (ب.) و ليس لفائدة المستأنفين بصفتهم باعثي الانذار، وهو السبب الذي جعل احد الورثة توفيق (م.) يرفض العرض بدعوى ان ورثة سي أحمد (ب.) لا علاقة لهم بباعثي الانذار، ولا صفة لهم في قبضه.
وأن الايداع المباشر للكراء الذي تحتج به كذلك المستأنف عليها فانه كان لفائدة ورثة سي أحمد (ب.).
وأرفقوا المقال بنسخة الحكم الابتدائي وصورة من وصل ايداع الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 05/10/2018.
وحيث ادلى الاستاذ رشيد (ب.) نيابة عن المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان هذه الاخيرة لا علم لها بان السيد محمد (م.) و من معه أصبحوا مالكين للمحل موضوع النزاع و كان عليهم مراسلة العارضة بانهم أصبحوا مالكين جدد، اضافة الى ذلك فانه يتجلى من خلال شهادة الايداع انه لم يتم بعد مرور الآجال القانونية المحددة قانونا لمقاضاة العارضة اذ لابد من انتظار مرور مدة ثلاث سنوات على تملك المستأنفين للمحل المدعى فيه حتى يمكنهم مقاضاة العارضة و برسالة مضمونة يخبرونها من خلالها انهم مالكين جدد.
و انه لا يمكن عرض الواجبات الكرائية الا على من له الصفة و المصلحة و الأهلية في التقاضي طبقا لمقتضيات المادة 1 و المادة 32 من ق م م.
و أنه يتعين على هذا الأساس التصريح بعدم قبول استئنافهم للعيوب الشكلية الواردة في مزاعمهم و اقوالهم ووثائقهم.
و أن المستأنفين هم الذين ليست لهم الصفة و ليسوا ورثة سي أحمد (ب.). و حيث أن المستأنفين و لحد الساعة يعدون من غير ذي صفة طالما انهم لم يعرفوا بانفسهم بانهم مالكين جدد للمحل المتنازع بشانه، و ذلك سواء بزيارة محل العارضة لإخبارها بأنهم اصبحوا مالكين جدد او عبر رسالة مضمونة تثبت صفتهم و تملكهم للمحل موضوع النزاع و تثبت ايضا مرور الأجل القانوني الذي يمكنهم من مقاضاة العارضة طبقا للقانون اذ يتجلى انه و بعد الاطلاع على شهادة الابداع أنه لا حق لهم في مقاضاة العارضة الا بعد استنفاد الاجل القانوني المحدد قانونا طبقا لما ينص عليه القانون.
والتمست المستأنف عليها التصريح برد الاستئناف و الحكم اساسا بعدم قبوله و برفضه موضوعا و تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين بجلسة 10/07/2019 و التي جاء فيها بان المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية تعترف و تقر بانها تقوم بالعرض المباشر لواجبات الكراء على المستأنفين و تودعها بصندوق المحكمة بدعوى رفضها من طرفهم لعدم توفر احدهم على وكالة.
و ان شهادة الملكية تتضمن اسماء باعثي الانذار كمالكين للملك المسمى دار سي أحمد (ب.) منذ أواخر الاربعينات.
وان المستأنفين و اثباتا لصفتهم و مصلحتهم في مقاضاة المستأنف عليها يدلون بحكم صدر ضدها بتاريخ 09/05/2019 تحت عدد 4977 في الملف رقم 3818/8206/2016 قضى على المستأنف عليها باداء مبلغ 1155 درهم واجب الكراء و الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لها بتاريخ 04/03/2019 و الحكم بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى بعلة ان واجبات الكراء المحتج بها من طرف المدعى عليها كانت لفائدة ورثة سي أحمد (ب.) و ليس ورثة (م.) باعثي الانذار.
وأرفقوا مذكرتهم بصورة لشهادة الملكية وصور لحكم ابتدائي وصورة من جواب عن انذار.
وحيث عقب نائب المستأنف عليها و أكد دفوعه السابقة ملتمسا استبعاد كل دفوع الطرف المستأنف لعدم جديتها و عدم مشروعيتها .
وحيث ادرج الملف اخيرا بجلسة2/10/2019 حضرها نائب المستأنفين و تسلم نسخة من تعقيب نائب المستأنف عليها و اكد مستنتجاته السابقة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفون على الحكم الابتدائي اعتماده و اعتبار لوصل ايداع الكراء عدد 8270 بالحساب رقم H662 بتاريخ 05/10/2018 لنفي التماطل و رفض طلب اداء الكراء و الافراغ المقدم في مواجهة المكترية سعاد (د.) و الحال ان الايداع المذكور كان لغير ذي صفة لوقوعه لفائدة اشخاص آخرين المستأنفين.
وحيث تمسكت المستأنف عليها بعدم علمها بان السيد محمد (م.) و من معه اصبحوا مالكين للمحل موضوع النزاع بحيث كان عليهم مراسلتها بهذا الخصوص .
وحيث ان المكرين غير ملزمين بتبليغ حوالة الحق اليهم، وأنه بتوجيههم للانذار للمكترية المستأنف عليها و توصلها به بتاريخ 21 سبتمبر 2018 فهو بحد ذاته اعلام بصفة و هوية المالكين للمحل.
وحيث انه بإقدام المستأنف عليها بإيداع الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار المبلغ لها من قبل المستأنفين لفائدة اشخاص غير باعثي الانذار و هم ورثة أحمد (ب.)، تكون اودعت الكراء لغير ذي صفة.
وحيث ان المالكين الجدد لا يواجهون ولايمكن التمسك ضدهم بالايداع الواقع لفائدة المالك السابق، خاصة انهم انذروا المكترية باداء الكراء لفائدتهم.
وحيث من جهة ثانية فان ما دفعت به المستأنف عليها من عدم انتظار المكرين مرور ثلاث سنوات على تملكهم لمحل النزاع قبل مقاضاتها غير مؤسس قانونا على اعتبار ان اساس الانذار و الدعوى هو الانذار بالالتزام التعاقدي بشأن اداء الواجبات الكرائية .
وحيث اعتبارا لما ذكر صح ما يدعيه المستأنفون على الحكم الابتدائي من اعتبار الايداع لواجبات الكراء لفائدة غير ذي صفة ، مما تقرر معه الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعد التصدي على المستأنف عليها السيدة سعاد (د.) بادائها واجبات الكراء لفائدة المستأنفين عن المدة من فاتح مارس 2017 الى متم يوليوز 2018 بمبلغ 2550,00 درهم بسومة كرائية قدرها 150 درهم.
وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى لاجبار المحكوم عليها على الاداء .
حيث ان الثابت من الحكم المستدل به من قبل المستأنفين الصادر بتاريخ 09/05/2019 تحت عدد 4977 انه تم الحكم لفائدة المالكين باداء الكراء من غشت 2018 الى فبراير 2019 مما يكون طلب اداء شهر غشت غير مؤسس و يتعين الحكم برفض الطلب بشأنه.
و حيث إنه لا دليل بالملف على أن المكترية المحكوم عليها أعلاه تتحمل واجب النظافة، مما اعتبرت معه المحكمة أن السومة الكرائية شاملة لها إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون 16-49.
و حيث إن التماطل ثابت في حق المستأنف عليها لتوصلها بالانذار الموجه لها من المستأنفين بتاريخ 21/09/2018، و تخلفها عن الوفاء لفائدتهم بالمستحقات الكرائية الكرائية المطلوب منهم.
وحيث اعتبارا ان ايداع الكراء لغير ذي صفة لا يبرأ الذمة و لا ينفي المطل فان طلب المصادقة على الانذار المبلغ شخصيا للمستأنف عليها مؤسس قانونا و يتعين الاستجابة له، و يكون طلب الطاعنين مبررا و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستأنف عليها السيدة سعاد (د.) لفائدة المستأنفين واجبات الكراء بمبلغ 2550,00 درهم الفي و خمسمائة و خمسين درهما عن الفترة من فاتح مارس 2017 الى متم يوليوز 2018. و الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 21/09/2018 و الحكم بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء و تحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025