Bail commercial : le paiement du loyer à une personne sans qualité, tel l’ancien propriétaire, ne libère pas le preneur de sa dette envers le nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77496

Identification

Réf

77496

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4430

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2637

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce ayant retenu le caractère libératoire d'un dépôt de loyers effectué par le preneur. La question soumise à la cour portait sur la validité d'un tel paiement, intervenu au profit de l'ancien propriétaire après que le nouveau bailleur eut notifié un commandement de payer. La cour d'appel de commerce juge que ce commandement constitue en lui-même une information suffisante de la qualité du nouveau créancier, dispensant d'une notification formelle du transfert de propriété. Elle en déduit que le paiement effectué par le preneur au profit de l'ancien propriétaire, postérieurement à cet acte, est fait à un tiers sans qualité pour le recevoir. Un tel versement n'étant pas libératoire, le défaut de paiement du preneur est caractérisé. La cour infirme en conséquence le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur et ordonne son expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنون اعلاه بواسطة دفاعهم الاستاذ محمد (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3ماي 2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018، تحت عدد 11464 في الملف رقم 10144/8206/2018 و الذي قضى بقبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وحيث باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي للدعوى ، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18 اكتوبر 2018 عرضوا فيه انهم يملكون الملك المسمى دار سي أحمد (ب.) ذي الرسم العقاري عدد c/5993 و أن المدعى عليها تكتري منهم محلا تجاريا معد لحلاقة النساء بسومة كرائية شهرية قدرها 150 درهم و أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء الحالة أولها شهر مارس 2017 وأخرها شهر غشت 2018 وجب فيها مبلغ 2550 درهم بالإضافة الى واجب النظافة 255 درهم أي ما مجموعه 2805 درهم .

وانهم وجهوا لها إنذارا بالأداء و الافراغ مستوف لشروطه الشكلية في إطار القانون رقم 49.16 أسس على التماطل بلغت به شخصيا بتاريخ 21/09/2018 وبقي بدون جدوى رغم مرور الأجل. والتمسوا في الأخير الحكم عليها بالمبلغ المذكور أعلاه و الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى .

وبعد تسيير المسطرة أجابت المدعى عليها بمقتضى مذكرة لاحظت فيها أنها كانت ولازالت تقوم بالايداع المباشر للكراء لرفض المدعين التوصل به ولعدم توفر أحدهم على وكالة . وأنها قامت بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة فور توصلها بالإنذار تفاديا لأي تماطل .

وعقب المستأنفون بمقتضى مذكرة لاحظوا فيها أن المدعى عليها لم تقم بعرض الكراء المطلوب في الإنذار عرضا عينيا حقيقيا بل اكتفت بالايداع المباشر دون العرض ، وبالتالي فإن التماطل يكون ثابتا في حقها على إعتبار أن الإيداع المبرئ للذمة هو الذي يقع بعد عرض العيني الحقيقي على الدائن ورفضه قبضه.

و انه بعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

وحيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف انه اعتبر للقول برفض الطلب وصل الايداع عدد 8270 حساب رقم 77662 بتاريخ 05/10/2018 و كذا ايداع المستأنف عليها لفائدة المستأنفين واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2017 الى اكتوبر 2018 و كذا الحكم عدد 5289 الصادر بتاريخ 24/05/2018 في الملف رقم 3280/8206/2018، الصادر بين نفس الاطراف . وأن المستأنف عليها سبق لها ان سلكت مسطرة العرض للكراء من فاتح اكتوبر 2014 الى متم مارس 2017، الذي تم رفضه حسب المحضر الاخباري الى ان المحضر الاخباري ووصل الايداع المذكور يفيدان بان مسطرة العرض المتمسك بها من المستأنف عليها كانت لفائدة ورثة سي أحمد (ب.) و ليس لفائدة المستأنفين بصفتهم باعثي الانذار، وهو السبب الذي جعل احد الورثة توفيق (م.) يرفض العرض بدعوى ان ورثة سي أحمد (ب.) لا علاقة لهم بباعثي الانذار، ولا صفة لهم في قبضه.

وأن الايداع المباشر للكراء الذي تحتج به كذلك المستأنف عليها فانه كان لفائدة ورثة سي أحمد (ب.).

وأرفقوا المقال بنسخة الحكم الابتدائي وصورة من وصل ايداع الكراء بصندوق المحكمة بتاريخ 05/10/2018.

وحيث ادلى الاستاذ رشيد (ب.) نيابة عن المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان هذه الاخيرة لا علم لها بان السيد محمد (م.) و من معه أصبحوا مالكين للمحل موضوع النزاع و كان عليهم مراسلة العارضة بانهم أصبحوا مالكين جدد، اضافة الى ذلك فانه يتجلى من خلال شهادة الايداع انه لم يتم بعد مرور الآجال القانونية المحددة قانونا لمقاضاة العارضة اذ لابد من انتظار مرور مدة ثلاث سنوات على تملك المستأنفين للمحل المدعى فيه حتى يمكنهم مقاضاة العارضة و برسالة مضمونة يخبرونها من خلالها انهم مالكين جدد.

و انه لا يمكن عرض الواجبات الكرائية الا على من له الصفة و المصلحة و الأهلية في التقاضي طبقا لمقتضيات المادة 1 و المادة 32 من ق م م.

و أنه يتعين على هذا الأساس التصريح بعدم قبول استئنافهم للعيوب الشكلية الواردة في مزاعمهم و اقوالهم ووثائقهم.

و أن المستأنفين هم الذين ليست لهم الصفة و ليسوا ورثة سي أحمد (ب.). و حيث أن المستأنفين و لحد الساعة يعدون من غير ذي صفة طالما انهم لم يعرفوا بانفسهم بانهم مالكين جدد للمحل المتنازع بشانه، و ذلك سواء بزيارة محل العارضة لإخبارها بأنهم اصبحوا مالكين جدد او عبر رسالة مضمونة تثبت صفتهم و تملكهم للمحل موضوع النزاع و تثبت ايضا مرور الأجل القانوني الذي يمكنهم من مقاضاة العارضة طبقا للقانون اذ يتجلى انه و بعد الاطلاع على شهادة الابداع أنه لا حق لهم في مقاضاة العارضة الا بعد استنفاد الاجل القانوني المحدد قانونا طبقا لما ينص عليه القانون.

والتمست المستأنف عليها التصريح برد الاستئناف و الحكم اساسا بعدم قبوله و برفضه موضوعا و تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على تعقيب نائب المستأنفين بجلسة 10/07/2019 و التي جاء فيها بان المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية تعترف و تقر بانها تقوم بالعرض المباشر لواجبات الكراء على المستأنفين و تودعها بصندوق المحكمة بدعوى رفضها من طرفهم لعدم توفر احدهم على وكالة.

و ان شهادة الملكية تتضمن اسماء باعثي الانذار كمالكين للملك المسمى دار سي أحمد (ب.) منذ أواخر الاربعينات.

وان المستأنفين و اثباتا لصفتهم و مصلحتهم في مقاضاة المستأنف عليها يدلون بحكم صدر ضدها بتاريخ 09/05/2019 تحت عدد 4977 في الملف رقم 3818/8206/2016 قضى على المستأنف عليها باداء مبلغ 1155 درهم واجب الكراء و الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ لها بتاريخ 04/03/2019 و الحكم بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري موضوع الدعوى بعلة ان واجبات الكراء المحتج بها من طرف المدعى عليها كانت لفائدة ورثة سي أحمد (ب.) و ليس ورثة (م.) باعثي الانذار.

وأرفقوا مذكرتهم بصورة لشهادة الملكية وصور لحكم ابتدائي وصورة من جواب عن انذار.

وحيث عقب نائب المستأنف عليها و أكد دفوعه السابقة ملتمسا استبعاد كل دفوع الطرف المستأنف لعدم جديتها و عدم مشروعيتها .

وحيث ادرج الملف اخيرا بجلسة2/10/2019 حضرها نائب المستأنفين و تسلم نسخة من تعقيب نائب المستأنف عليها و اكد مستنتجاته السابقة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفون على الحكم الابتدائي اعتماده و اعتبار لوصل ايداع الكراء عدد 8270 بالحساب رقم H662 بتاريخ 05/10/2018 لنفي التماطل و رفض طلب اداء الكراء و الافراغ المقدم في مواجهة المكترية سعاد (د.) و الحال ان الايداع المذكور كان لغير ذي صفة لوقوعه لفائدة اشخاص آخرين المستأنفين.

وحيث تمسكت المستأنف عليها بعدم علمها بان السيد محمد (م.) و من معه اصبحوا مالكين للمحل موضوع النزاع بحيث كان عليهم مراسلتها بهذا الخصوص .

وحيث ان المكرين غير ملزمين بتبليغ حوالة الحق اليهم، وأنه بتوجيههم للانذار للمكترية المستأنف عليها و توصلها به بتاريخ 21 سبتمبر 2018 فهو بحد ذاته اعلام بصفة و هوية المالكين للمحل.

وحيث انه بإقدام المستأنف عليها بإيداع الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار المبلغ لها من قبل المستأنفين لفائدة اشخاص غير باعثي الانذار و هم ورثة أحمد (ب.)، تكون اودعت الكراء لغير ذي صفة.

وحيث ان المالكين الجدد لا يواجهون ولايمكن التمسك ضدهم بالايداع الواقع لفائدة المالك السابق، خاصة انهم انذروا المكترية باداء الكراء لفائدتهم.

وحيث من جهة ثانية فان ما دفعت به المستأنف عليها من عدم انتظار المكرين مرور ثلاث سنوات على تملكهم لمحل النزاع قبل مقاضاتها غير مؤسس قانونا على اعتبار ان اساس الانذار و الدعوى هو الانذار بالالتزام التعاقدي بشأن اداء الواجبات الكرائية .

وحيث اعتبارا لما ذكر صح ما يدعيه المستأنفون على الحكم الابتدائي من اعتبار الايداع لواجبات الكراء لفائدة غير ذي صفة ، مما تقرر معه الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعد التصدي على المستأنف عليها السيدة سعاد (د.) بادائها واجبات الكراء لفائدة المستأنفين عن المدة من فاتح مارس 2017 الى متم يوليوز 2018 بمبلغ 2550,00 درهم بسومة كرائية قدرها 150 درهم.

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى لاجبار المحكوم عليها على الاداء .

حيث ان الثابت من الحكم المستدل به من قبل المستأنفين الصادر بتاريخ 09/05/2019 تحت عدد 4977 انه تم الحكم لفائدة المالكين باداء الكراء من غشت 2018 الى فبراير 2019 مما يكون طلب اداء شهر غشت غير مؤسس و يتعين الحكم برفض الطلب بشأنه.

و حيث إنه لا دليل بالملف على أن المكترية المحكوم عليها أعلاه تتحمل واجب النظافة، مما اعتبرت معه المحكمة أن السومة الكرائية شاملة لها إعمالا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون 16-49.

و حيث إن التماطل ثابت في حق المستأنف عليها لتوصلها بالانذار الموجه لها من المستأنفين بتاريخ 21/09/2018، و تخلفها عن الوفاء لفائدتهم بالمستحقات الكرائية الكرائية المطلوب منهم.

وحيث اعتبارا ان ايداع الكراء لغير ذي صفة لا يبرأ الذمة و لا ينفي المطل فان طلب المصادقة على الانذار المبلغ شخصيا للمستأنف عليها مؤسس قانونا و يتعين الاستجابة له، و يكون طلب الطاعنين مبررا و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستأنف عليها السيدة سعاد (د.) لفائدة المستأنفين واجبات الكراء بمبلغ 2550,00 درهم الفي و خمسمائة و خمسين درهما عن الفترة من فاتح مارس 2017 الى متم يوليوز 2018. و الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 21/09/2018 و الحكم بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux