Le président de la commune tire sa qualité à agir en justice de la loi organique n° 113-14 sans qu’une autorisation du conseil communal ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77348

Identification

Réf

77348

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

437

Date de décision

05/02/2019

N° de dossier

2018/8206/3321

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 48 - Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale
Article(s) : 263 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Article(s) : 164 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relative aux communes étant seule applicable. Au visa de l'article 263 de ce nouveau texte, elle juge que le président de la commune a qualité pour représenter celle-ci en justice et intenter toute action sans qu'une autorisation préalable du conseil communal ne soit requise. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت جماعة البئر الجديد في شخص رئيسها بواسطة محاميتها ذة/ عائشة (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018 تحت رقم 2649 في الملف رقم 54/8206/2018 القاضي بعدم قبول طلبها مع تحميلها صائره .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف إلى المستأنفة التي تقدمت باستئنافها بتاريخ 14/06/2018 مما يكون معه مقبولا شكلا لوقوعه على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة جماعة البئر الجديد تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2017 عرضت فيه أنها تكري للمستأنف عليها المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البئر الجديد وأنها امتنعت عن الأداء منذ 01/05/11 إلى متم أكتوبر 2017 مما تخلذ بذمتها ما قدره (31.200 درهم) رغم انذارها بالأداء لذلك التمست الحكم عليها بالأداء و افراغها من المحل التجاري أعلاه هي و من يقوم مقامها مع فوائد التأخير و النفاذ المعجل والصائر و الاكراه في الأدنى .

وأدلت بصورة لعقد الكراء و محضر تبليغ انذار .

وبعد تخلف المستأنف عليها عن الحضور رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس و فساده التعليل بقضائه عدم قبول الدعوى المقدمة من طرفها بعلة أن الدعاوى المرفوعة من رئيس الجماعة مشروطة بحصول هذا الاخير على مقرر مطابق للمجلس طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 78.00 درهم المتعلق بالميثاق الجماعي و الحال أن هذا الاخير تم الغاؤه بمقتضى القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات مما يجعل الحكم الابتدائي لا يستند على أساس قانوني سليم لذلك تلتمس إلغاؤه وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأداء المبالغ الكرائية المستحقة المحددة في 31.200 درهم عن الفترة الممتدة من 01/05/11 إلى متم أكتوبر 2017 و بافراغها من العين المكتراة لها هي أو من يقوم مقامها مع الفوائد القانونية مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه في الأدنى .

وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/01/2019 حضرتها ذة / (ب.) عن ذة / (ك.) وأدلت بشهادة تسليم المستأنف عليها تبين أنها توصلت بجلسة يومه و لم تحضر فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 05/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه إذ أنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات تبين أنه ألغى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره و تتميمه وأن القانون التنظيمي المذكور نص في قسمه السابع المتعلق بالمنازعات في المادة 263 : " على أنه يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ماعدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية ...

يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء و لهذه الغاية يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة و يتابعها في جميع مراحل الدعوى ، و يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها ، أو يقوم بجميع الاعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة، كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجماعة ، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي و تتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات و استئناف هذه الأوامر و جميع مراحل الدعوى " .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى هذا القانون هو الواجب التطبيق بخلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذي يتعين إلغاؤه .

وحيث إنه و طبقا للمادة 164 من ق.م.م إذا الغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وجب عليها التصدي للبت إذا كانت القضية جاهزة كما هو الحال في النازلة بعد أن استنفذت المستأنفة كافة دفوعاتها و إدلائها بوثائقها و تخلف المستأنف عليها رغم التوصل القانوني و عدم إدلائها بأي جواب في الموضوع .

وحيث ثبت من مستندات الملف أن المستأنفة وجهت إلى المستأنف عليها إنذارا من أجل أداء واجبات الكراء التي تخلذت بذمتها و الذي تم تبليغه بتاريخ 24/10/2016 بعنوانها حيث تسلمته عنها ابنة اخ زوجها المسماة نعيمة (م.) حسب تصريحها التي رفضت الادلاء ببطاقتها الوطنية ووقعت على نسخة من الإنذار المبلغ و ذلك حسب ما ورد بمحضر تبليغ إنذار المؤرخ في 24/10/2016 و المنجز من قبل المفوض القضائي لدى ابتدائية الجديدة السيد عبد الصمد (ز.) المرفق بمقال الادعاء و أن المستأنف عليها لم تبادر إلى أداء ما تخلذ بذمتها داخل الأجل المحدد لها في الإنذار أو خلال هذه المرحلة رغم توصلها بالاستدعاء للحضور لجلسة 29/01/2019 مما يكون معه عنصر التماطل قائم في حقها و الذي يشكل اخلال باهم التزام يقع على عاتق المكتري و من الاسباب الخطيرة و الموجبة للافراغ و سببا أيضا لفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين مما يكون معه السبب المستند عليه في الإنذار صحيحا و يتعين لذلك الاستجابة لما ورد به من طلب أداء و افراغ .

حيث إنه طلب الحكم بالفوائد القانونية و فوائد التأخير غير مبرر مما يتعين مع رده .

حيث إن طلب الاكراه البدني مبرر مما يتعين معه الحكم به مع تحديده في الادنى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا .

و في الموضوع : بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ (31.200 درهم) واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من 01/05/2011 إلى متم أكتوبر 2017 بحسب 400 درهم في الشهر و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الادنى وبافراغها من المحل الكائن برقم [العنوان] البئر الجديد هي أو من يقوم مقامها و بتحميلها الصائر و برفض الباقي .

Quelques décisions du même thème : Baux