Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen se fonde sur les ressemblances d’ensemble et non sur les différences (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77294

Identification

Réf

77294

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

435

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8211/6038

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une marque et des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion et la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait l'absence de similitude entre les signes et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon s'opère au regard des ressemblances et non des différences, et retient que la similitude globale entre les signes était de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Surtout, la cour juge qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut se prévaloir de sa bonne foi ou de son ignorance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, sa responsabilité étant engagée en application de l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8348 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2018 في الملف رقم 7756/8211/2018 القاضي بتوقف المدعى عليهما عن عرض وبيع كل منتوج حامل لعلامة مزيفة لعلامة المدعية المحمية قانونا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000 درهم، وبإتلاف جميع المنتجات التي تم جردها بمحضر الحجز العيني المؤرخ في 13/07/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهما، وبنشر الحكم المنتظر صدوره بعد صيرورته نهائيا في جريدتين بالفرنسية والعربية على نفقة المدعى عليهما، وتحميل الطرف المدعى عليه الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث قدم المقال الإصلاحي مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت من خلاله أنها شركة مشهورة وطنيا بتخصصها في إنتاج وتوزيع المعدات الكهربائية، وأنها اختارت ان تسوق منتجاتها تحت لواء علامتها التجارية " ingelec " المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 19/01/1995 تحت عدد 55763، وقد بلغ إلى علمها ان المدعى عليه الأول يقوم ببيع وعرض للبيع منتجات تحمل علامة مماثلة لعلامة المدعية، فاستصدرت جراء ذلك أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز وصفي على البضاعة المذكورة، انتقل بموجبه السيد المفوض القضائي بتاريخ 13/07/2018 إلى محل المدعى عليه حيث عاين انه يتم بيع وتسويق مصابيح معبأة في علب كارتونية مكتوب عليها باللون الأزرق علامة بارزة وهي genelec والتي صرح المدعى عليه الأول بأنه اقتناها من المدعى عليها الثانية مدليا بفاتورة الشراء، ملتمسة لأجله الحكم بتوقف المدعى عليهما عن بيع و توزيع وعرض للبيع كل منتوج مقلد للعلامات والتي هي في ملكيتها تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبمصادرة وإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المدعية مع جعل مصاريف الإتلاف على عاتق المدعى عليه، وبأدائه لفائدتها تعويضا لا يقل عن 50.000 درهم وبالسماح لها بنشر الحكم المنتظر صدوره بعد صيرورته نهائيا بجريدتين وطنيتين باللغة العربية وباللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان المستأنف عليها أطرت دعواها الحالية بقواعد التزييف المدني والمنافسة غير المشروعة والحال أن لكل واحد منهما نظامه الخاص، وأن العبرة بالتقليد الذي من شأنه ان يحدث لبسا في ذهن الجمهور حول طبيعة المنتوج ومصدره، كما ان المستأنف عليها لم تثبت ان الطاعنين يعرضان منتوجا يحمل علامة منازع فيها أو مقلدة بحسب زعمها، على أساس الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 17/97، وبالتالي فانها هي المكلفة قانونا بإثبات ان الطاعنين على علم بكون العلامة العائدة لها مقلدة أو لديهم أسباب معقولة تفيد تحقق هذا العلم، وما دام الأصل هو حسن النية وحرية التجارة، فان الطلب المقدم في مواجهتها يكون غير مبني على أساس، وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نازلة مماثلة. ومن جهة أخرى، فان كلا من INGELEC و CEGELEC مختلفتين عن بعضهما البعض سواء من حيث النطق أو من حيث التركيبة اللفظية ولا يمكن ان يقع للجمهور أي خلط بخصوصهما ذلك ان كلا العلامتين مقسمة إلى ELEC وهو مختصر لكلمة الكهرباء والتي لا يمكن نسبه إليه لكونها تفتقد لطابع التميز في حين ان جزء الآخر أي ING وCEG هو ما يميز كلا العلامتين، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 07/01/2019 ان الحكم المحتج به من طرف المستأنفين قد أخطأ تقدير الوقائع الحقيقية للنازلة وجانب الصواب وهو موضوع استئناف من طرف العارضة. ومن جهة أخرى، فان الطاعنين لم يثبتا حسن نيتهما بأية وسيلة من الوسائل المعتبرة قانونا خاصة وأنهما تاجرين ويفترض أنهما على علم تام بمصدر المنتجات وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وبخصوص الدفع بعدم وجود أي تشابه بين العلامتين، فان الثابت من وثائق الملف ان العلامة المزيفة genelec تطابق وتشابه علامة ingelec المملوكة للعارضة والمحمية قانونا باسمها ذلك ان كلتا العلامتين تتكون من 7 حروف لاتينية مماثلة مع الاختلاف في حرف واحد فقط حيث قاما بتعويض الحرف أ بعلامة العارضة ingelec بالحرف e كما أن الشارتين مكتوبتين بنفس الطريقة وحروف صغيرة، وان مجرد تغيير لحرف واحد من الحروف التي تشكل علامة العارضة لا يسعفها للقول بعدم تطابق وتشابه العلامتين، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2019 أجاب خلالها الطاعنان بواسطة دفاعهما بعدما أكدا طعنهما في إجراءات التبليغ لكون اجراءات القيم بوشرت بخصوص شركة (د.) دون السيد عمر (م.) الذي لم يتم تبليغه، مما يتعين معه التصريح بكون اجراءات التبليغ غير قانونية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وأنه من جهة أخرى، على المحكمة وهي تبحث في إبراز التشابه بين العلامتين لتقر بوجود واقعة التزييف عن طريق التقليد، ان تركز أثناء مقارنتها بين العلامتين على العناصر الرئيسية المميزة للعلامة الأصلية التي تضمنها طلب إيداع تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإذا كانت هذه العلامة تتكون في بدايتها أو في آخرها من عناصر مستعملة في اللغة الشائعة، أو يقصد بها تلك التي تقوم على بيان العناصر المكونة من المقارنة بين العلامة الأصلية وتلك المقلدة وتقتصر فقط على العناصر ذات الطابع المميز، وفي هذا الشأن قضت محكمة الاستئناف بليون الفرنسية بان كلمة elec المكونة لآخر العلامة الأصلية من أجل تمييز أدوات كهربائية يجب استبعادها أثناء المقارنة بين العلامتين لإبراز عنصر التقليد بينهما، ملتمسين في الأخير رد مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق طعنهما ومذكرتهما، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان ببطلان إجراءات التبليغ لكون اجراءات القيم بوشرت بخصوص شركة (د.) دون السيد عمر (م.) الذي لم يتم تبليغه , إلا أنه وخلافا لما تمسكا به، فالثابت من وثائق الملف ولا سيما محضر جواب القيم المعين خلال المرحلة الابتدائية المؤرخ في 21/09/2018 , أنه تم تعيين قيم في حق السيد عمر (م.) الذي أفاد بعد الانتقال إلى عنوانه بأن المعني بالامر مجهول بهذا العنوان، مما تبقى معه إجراءات التبليغ سليمة ويتعين لأجله رد الدفع المثار .

وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف، أن المستأنف عليها قامت بتسجيل علامتها التجارية INGELEC تحت عدد 55763 بتاريخ 19/01/1995 حسب الثابت من شهادة التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مما يجعلها تتمتع بالحماية المقررة في قانون 97/17.

وحيث إنه وخلافا لدفوع الطاعنة، فإن القاعدة في تقدير واقعة التقليد هي باوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف، ويتجسد ذلك التقليد في وضع تسمية تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية رغم وجود اختلاف بينهما - كما هو الوضع في النازلة الحالية -، فالطاعنة تضع على منتوجاتها التي تعرضها للبيع و المماثلة لمنتوجات المستأنف عليها تسمية genelec ، مما يوقع المستهلك المتوسط في الخلط بين المنتوجين وعدم القدرة على التمييز بين المنتوجات الحاملة للعلامة الحقيقية وتلك الحاملة للعلامة المقلدة.

وحيث إنه لما كان المشرع بموجب المادة 201 من قانون الملكية الصناعية اعتبر ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف، لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها، وبالتالي فإن الفعل الذي قام به الطاعن يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، كما انه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون، ولا يمكنه التمسك بعدم علمه بالتزييف أو الدفع بأنه حسن النية.

وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بتقليد علامة او استعمال علامة مقلدة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة لما يشمله التسجيل، فان الطاعنة حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي تضع على منتوجاتها التي تعرضها للبيع والمماثلة لمنتوجات المستأنف عليها تسمية genelec علما أن مالكة العلامة المسجلة قامت عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، فتكون قد ارتكبت فعل التزييف، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle