Réf
68706
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
117
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8211/5326
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption simple, Nouveauté, Enregistrement, Dessin et modèle industriel, Confirmation du jugement, Conditions de protection, Caractère créatif, Appréciation des juges du fond, Action en contrefaçon, Absence de protection
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin.
L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et d'originalité. La cour rappelle, au visa de l'article 104 de la loi 17-97, que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le modèle présente un caractère propre et un aspect nouveau.
La cour retient que le modèle de balai litigieux, dépourvu de tout caractère créatif et ne se distinguant pas des produits similaires déjà présents sur le marché, ne remplit pas les conditions de protection. Dès lors, l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer, le modèle n'étant pas éligible à la protection légale.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ف. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7464 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2019 في الملف رقم 4806/8211/2019 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ف. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تصنع المكنسات المنزلية بمخلف أنواعها، وأنها سجلت علامتها التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 07/07/2014 تحت عدد 19743 كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المكتب المذكور والممتدة إلى غاية 07/07/2019، إلا أنه بلغ إلى علمها وبعد التحريات التي قامت بها، أن المدعى عليها تصنع منتوج عبارة عن مكنسات منزلية تشبه منتوجها ومعبئ في علب كرطونية من شأنها مغالطة الجمهور في طبيعة البضاعة، وإيقاعه في الغلط، ونظرا للتشابه الخطير بين منتوجها والمنتوج المزور التجأت إلى السيد رئيس المحكمة بطلب رامي رام إلى إجراء حجز وصفي وعيني لدى المدعى عليها، فتح له ملف تحت عدد 22132/8103/2017 تمخض عن أمر تحت عدد 22132 بتاريخ 04/08/2017، أسندت مهمته للمفوض القضائي ربيع (ه.) الذي حرر محضرا يثبت التزوير في العلامة التجارية التي تتوفر على حمايتها القانونية، وأن المكنسات تعتبر نسخ مطابقة لمكنساتها شكلا ولونا، ونفس المحضر تضمن إقرارا للممثل القانوني للمدعى عليها بأن هذه الأخيرة تنتج حوالي 5000 علبة كرتونية في الشهر، وأن كل علبة تحتوي على 12 مكنسة منزلية، وأن ضررها بسبب تصرفاتها الغير قانونية ثابت من خلال محضر الحجز الوصفي ومرفقاته، وأن رقم مبيعاتها عرف انخفاضا مهولا بسبب عرض المدعى عليها لمنتوج مزيف يشبه منتوجها وبسعر وجودة أقل من سعر وجودة منتوجها لإيقاع الجمهور في الغلط، ملتمسة الحكم عليها بإيقاف أعمال صناعة، وعرض وبيع المكنسات المنزلية التي تشبه منتوجها شكلا ولونا، والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم في انتظار إجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر النهائي الذي لحق بها، وبحجز جميع البضائع التي تحمل نفس الرسوم والأشكال المزورة والمقلدة من طرف المدعى عليها والتي تضمنها الحماية القانونية بموجب الإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 19743 بتاريخ 07/07/2014، والأمر تمهيديا بتعيين خبير في الميدان لتحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقها في تتميم مطالبها على ضوء تقرير الخبرة وتحميلها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنه لئن كانت المكنسات التي صممت شكلها الهندسي، وأخرجتها للوجود في وقت لم يكن لها شبيه من قبل في الأسواق، وقامت بحماية علامتها التجارية شكلا هندسيا ومواصفات بتاريخ 07/07/2014، فلماذا لم تقم المستأنف عليها التي تزعم أن هذا النوع من المكنسات غیر قابل للتمتع بالحماية التي يوفرها القانون 17/97، لعدم توفره على طابع التميز والجدة، بتسجيل نفس النموذج الذي هو تقليد حرفي شكلا ومضمونا لمنتوجها إلا بتاریخ 05/11/2014، ويكفي الرجوع للشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المؤرخة في 27/03/2019 ليتبين لها أنها قامت بتاریخ 07/07/2014 بتسجيل مجموعة من أشكال المكنسات خاصة للاستعمال المنزلي بمواصفات وأشكال وأسماء خاصة تحت رقم 19743، فيما المستأنف عليها لم تقلد نوع واحد من منتوجات الطاعنة وتقوم بتسجيله لدى المكتب المذكور سوی بتاريخ 05/11/2014 تحت عدد 19939. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة هي السباقة لتسجيل نموذج المكنسة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وأن منتوجاتها على عكس ما جاء في الحكم الابتدائي يتوفر على الطابع الإبداعي لأن المكنسات قبل تصميمها لهذا الشكل، كانت تصنع من الخشب وبأشكال أخرى لا تشبه الشكل الحالي، كما أنها بذلت جهدا متميزا لإبداع هذا النوع من المكنسات التي تعتبر جديدة ومغايرة للمكنسات القديمة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم تصديا وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للتأكد من واقعة تقليد منتوجها من طرف المستأنف عليها وحفظ حقها في التعقيب على البحث والبت في الصائر طبقا للقانون.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2019 أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتبين أن المستأنفة تقر بأن العلامة التجارية الموضوعة على المكنسات التي تسوقها هي العلامة (س. س.) وليس (ب. ف.) المملوكة للعارضة، بمعنى ان هناك اختلاف في العلامتين التجاريتين. أما المكنسة في حد ذاتها سواء تلك التي تسوقها العارضة أو تلك التي تسوقها المستأنفة أو باقي المكنسات الموجودة في الأسواق، فإنها في شكلها لا تحمل بذاتها شكلا مميزا، وإنما الذي يميزها هو العلامة التي تحملها. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها كانت السباقة إلى إنتاج وتسويق المكنسة منذ 2008، حسب الثابت من الوثائق المدلى بها رفقة هذه المذكرة، فيما لم تظهر الطاعنة إلى الوجود إلا في العام 2014 الشيء الذي يعني بأنها تتقاضى بسوء نية، وأنها هي التي أخذت نفس المنتوج وبدأت في ترويجه بواسطة علامة أخرى، بعدما كانت العارضة تنتجه وتسوقه منذ 2008. بالإضافة إلى أن العارضة قامت بتسجيل العلامة (ب. ف.) للمكنسات التي تصنعها وتوزعها منذ 07/04/2009، في حين أن الشهادة المدلى بها من طرف المستأنفة الحاملة لرقم الإيداع 19939 هي شهادة تجديد التقييد في العام 2014 وليس التقييد أول مرة، مدلية بصورة من شهادة تقييد العلامة بمكتب الملكية الصناعية، وبصور للمنتوج الأول خاص بالعارضة والثاني يحمل علامة (س. س.) ليتضح بأنه منتوج غير مميز، وأن ما يميزه هي العلامة التي يحملها، كما أدلت بمكنسات لشركات أخرى، وبالتالي فإن عناصر منافسة الغير المشروعة غير قامة في النازلة، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2019 أن المستأنف عليها في تناقض مع نفسها ومع ما انجر ورائه الحكم المستأنف، ذلك أنه سبق لها تسجيل نفس المنتوج بتاريخ 07/04/2009، وقامت بتجديد تسجيله سنة 2014، ولم تقم بتقييده لأول مرة في التاريخ الأخير. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع للشهادة " نسخة علامة " المؤرخة في 27/10/2017 الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمدلى بها من طرف المستأنف عليها، سیلاحظ أنها تتعلق بمجموعة من المنتجات حسب التصنيف " 17 Classe "، "21 Classe "
و" 27 Classe" ، ولا تشير إلى المكنسات التي تصنعها والتي قامت هي دون غيرها، بتصميم شكلها ونوعها، وأن حديث المستأنف عليها عن صناعتها لهذا النوع من المكنسات منذ سنة 2008، وأنها قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 07/04/2009 حدیث عقيم بل مجاني لا يستند على أي أساس من الصحة لا واقعا ولا قانونا، لأنه لو كان كذلك لقامت في التاريخ الأخير بتسجيل هذا النوع من المكنسات بعينه، رسما وشكلا كما قامت بذلك بتاريخ 05/11/2014 تحت رقم 19939 وهو التسجيل الخاص بالمنتوج اللصيق بالرسم والنوع الصناعي حسب تصنيف LOCARNO صنف "4 Classe " والثابت من خلال الصور المرفقة بنفس الوثيقة الصادرة عن المكتب المذكور والمدلى بها من طرف المستأنف عليها. فضلا عن أن باقي الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بمنتوج الطاعنة المزور، بل إن الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تؤكد أن شركة المستأنف عليها على علم بأن كل مكنسة تتوفر على شكل هندسي وعلامة تجارية خاصة بها، وأنها بعد تزوير علامتها حاولت إضفاء طابع الشرعية عليه بتسجيله لحمايته طبقا للقانون 17/97، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع ومزاعم المستأنف عليها وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا وفق مقالها الافتتاحي للدعوى واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للتأكد من واقعة التقليد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبجلسة 31/12/2019 عقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها أنها هي السباقة إلى صنع وتوزيع المكنسة، وإلى تقييد النموذج بمكتب الملكية الصناعية والتجارية، وقد وضحت المستأنف عليها أن نموذج المكنسة موضوع هذا النزاع، لا يتوفر على عنصر الجدة والابتكار والإبداع في الرسم، بحيث تكون مغايرة ومختلفة عن غيرها من الرسوم والنماذج المتواجدة في السوق، المادة 104 من القانون 17/97، إذ يتعين بروز الاختلاف، ويكون هذا الاختلاف مصدره وجود واحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا خاصا به. وباطلاع المحكمة ومعاينتها لنموذج المكنسة يتبين بأنه لا يتميز بأية صفة تميزه عن غيره أو فيه نوع من الابتكار أو الجدة تجعله مميزا في السوق، إذ بإمكان أي صانع إنتاجه أو إخراجه إلى السوق دونما اهتداء الجمهور ما إذا كان النموذج خاص بهذا المصنع أو غيره، وهو المبدأ الذي كرسته عدة قرارات المحاكم المغربية، وبالتالي فإن ما جاءت به المستأنفة في النازلة من مؤاخذات حول الحكم المستأنف لا أساس لها من الصحة، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/12/2019 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة أوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث من جهة أولى جاء في المادة 104 من قانون 97-17 ''يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل صورة تشكيلية تخالطها أو لا تخالطها خطوط أو ألوان ، بشرط أن يعطي التجميع أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثاله إما بتشكل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به''.
وحيث إن الوضعية الأساسية للرسم أو النموذج الصناعي هو إعطاء المنتجات الصناعية مظهرا جذابا لجلب الزبناء الشيء الذي أوجبت معه المادة 104 من القانون رقم 17/97 أن يكون الرسم او النموذج الصناعي مختلفا عن أمثاله اما بتشكيل مستقل يتيسر التعرف عليه ويعطيه طابع الجدة واما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجية التي تضفي عليه شكلا جديدا خاصا به. وتطبيقا لهذه المقتضيات يحق للمحكمة التثبت من طابع الجدة والإبداع الذي يتحلى به النموذج للتأكد مما اذا كان مختلفا عن أمثاله او فيه شبه بها مما هو متداول من هذا الرسم او النموذج بالسوق وأن التذرع بالحماية المترتبة عن تسجيل النموذج لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لا أثر له طالما أن النموذج المذكور خال من الطابع الإبداعي وليس فيه أية جدة، باعتبار ان الإيداع ينشئ مجرد قرينة بسيطة لفائدة المودع بأن الرسم او النموذج الصناعي جديد تحت طائلة توافر شروط المادة 104 من القانون رقم 97/17 من عدمه.
وحيث انه وبعد الإطلاع على النماذج المتنازع حولها يتبين أنها مكنسات ينعدم فيها الطابع الإبداعي ولا تتضمن أية مواصفات غير موجودة في ما هو معمول به في السوق وطابعها الخارجي لا يوحي بالجدة حتى تعتبر شكلا جديدا يستحق الحماية القانونية لذلك يكون ما خلص اليه الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025