Bail commercial : La validité du congé n’est pas affectée par la référence à une loi abrogée ni par une simple erreur matérielle sur le nom du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77001

Identification

Réf

77001

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4248

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2956

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 330 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'obligation pour un avocat plaidant hors du ressort de la cour d'appel ordinaire d'élire domicile, sous peine de voir les notifications valablement effectuées au greffe, s'applique également devant les juridictions commerciales. Dès lors, la notification du rapport d'expertise au greffe était régulière et le premier juge a légitimement déclaré la demande d'indemnité irrecevable, faute de conclusions déposées en temps utile. La cour juge en outre que ni l'erreur matérielle sur le nom du preneur, ni la référence à une loi abrogée dans l'acte de congé ne sont de nature à en entraîner la nullité, le juge ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مصطفى (س.) بواسطة دفاعه بتاريخ 23/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2019 تحت عدد 29 ملف عدد 1826/8206/2018 و القاضي في المقالين الأصلي و الإصلاحي والمقال المضاد في الشكل بقبول الدعوى باستثناء طلب التعويض وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ اليه بتاريخ 4/12/2017 وإفراغه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي

حيث تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه من ق م م حسب مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ23/04/2019 أي داخل الأجل القانوني على خلاف ما تمسك به المستأنف عليه في جوابه عن غير صواب .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد السلام (خ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/5/2018 يعرض فيه أنه يملك الدكان الكائن بالعنوان أعلاه والذي يعتمره المدعى عليه على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 600.00 درهم غير شاملة لضريبة النظافة، وأنه وجه اليه انذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي في اطار مقتضيات ظهير 24-05-1955 توصل به بتاريخ 06/12/2017 ملتمسا المصادقة عليه وافراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر . و أرفق مقاله بنسخه انذار ومحضر تبليغه وصورة شمسية لعقد كراء كما أدلى بصورة مطابقة لأصله.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 21/6/2018 جاء فيها من حيث الشكل أنه يحمل اسم (س.) وليس (س.) وان عقد الكراء مجرد صورة شمسية غير مشهود بمطابقتها للاصل، ومن حيث بطلان الانذار أن هذا الاخير موجه الى السيد مصطفى (س.) وليس إليه بصفته مصطفى (س.) والمفوض القضائي أشار الى ان المتوصل هو صاحب هذا الاسم والحال انه لايحمله، ومن جهة ثانية فان الانذار موجه في اطار مقتضيات ظهير 24-05-1955 والحال أن المسطرة الواجبة الاتباع هي تلك المنصوص عليها في القانون رقم 49/16، واحتياطيا من حيث الطلب المضاد فانه يلتمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 3.000.00 درهم واجراء خبرة تقويمية تراعي كافة العناصر التكوينية للاصل التجاري.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05-07-2018 القاضي بإجراء خبرة تقويمية قصد اقتراح التعويض عن الافراغ .

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 01-11-2018 والذي التمس من خلاله اصلاح الخطا المادي الذي تسرب الى مقاله بخصوص اسم المدعى عليه العائلي بجعله (س.) بدل (س.) .

وبناء على تقرير الخبير المنتدب الحسن المفضل الذي خلص من خلاله إلى تحديد قيمة التعويض المقترح في مبلغ 56.500.00 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد مصطفى (س.) و جاء في أسباب استئنافه حول خرق مقتضيات المادة 330 من قانون المسطرة المدنية أن عملية التبليغ أو إشعار الأطراف بأي إجراء تتخذه المحكمة يعتبر الركيزة الأساسية لأهم حق من حقوق الدفاع ووسيلة قانونية تهدف إلى إشعار الطرفين بموضوع الدعوى وأن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في قولها بعدم قبول طلب التعويض على كون دفاع طالب التعويض لم يعين محلا للمخابرة معه لذلك تم تبليغه بكتابة ضبط المحكمة ، وأن دائرة نفوذ المحكمة التجارية تستغرق الدائرة القضائية للقنيطرة إلى حدود مدينة وزان وبالتالي فان دفاع هذه المناطق القضائية لا يجبر على اختيار محل للمخابرة معه كما هو معمول به لدى المحاكم العادية وبناء عليه فان مقتضيات المادة 330 من ق.م.م لا تنطبق على هذه الحالة لان دائرة نفوذ محاکم الاستئناف التجارية والإدارية أوسع نطاقا من محاكم الاستئناف العادية ، وأن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في هذا الجانب أدى إلى حرمان المستأنف من بسط مستنتجاته الختامية على ضوء تقرير الخبرة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به حول هذه النقطة وبعد التصدي القول ببطلان ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى حول هذه النقطة . كما أنه سبق وان دفع ببطلان الإنذار لأنه موجه في اسم مصطفى (س.) وليس إلى مصطفى (س.) ، كما أن الإنذار موجه في إطار ظهير 24- 05- 1955 والحال أن المسطرة الواجبة الإتباع هي تلك المنصوص عليها في القانون رقم 49/16 وأن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على هذا الدفع سواء بالإيجاب أو السلب مما يعتبر نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه خاصة وان الدفع جدي وقانوني. وحول الخبرة أن السيد الخبير أخطأ في تقدير قيمة عناصر الأصل التجاري وأن هذا الخطأ في التقدير انعكس على النتيجة التي خلص اليها السيد الخبير فيما يخص الثمن الهزيل المقترح كتعويض عن فقدان الأصل التجاري. وأنه حرصا على حسن سير العدالة ورغبة من المستأنف في عدم تمديد المسطرة ، فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم ببطلان الإنذار للعلل والأسباب المفصلة أعلاه واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسن المفضل مع الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنف تعويضا قدره 56.500.00 درهم مقابل فقدانه لاصله التجاري وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/07/2019 جاء فيها أن ما تمسك به المستأنف وما أثاره من دفوع غير مرتكز على أساس قانوني للاعتبارات التالية أن تمسك المستأنف بمقتضيات المادة 330 من ق م م واعتبار تعيين محل المخابرة ليس إلزاميا غير مجدي لان مقتضيات المادة المذكورة تلزم كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها والا اعتبرت كتابة ضبط محكمة الاستئناف محل المخابرة معه، ودفاع المدعى عليه اشعر بكتابة الضبط وتوصل حسب شهادة التسليم المؤرخة في 7/12/2018 بتقرير الخبرة قصد تقديم مطالبه لكنه لم يفعل مما لا يسع المحكمة في ظله سوى التصريح بعدم قبول أي طلب بخصوص المدعى عليه . وبذلك يبقى الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضی به لان دفاع المدعى عليه لم يعين محل المخابرة معه واشعر بتقديم طلباته لكنه لم يفعل وبذلك يتعين رد جميع مبررات الاستئناف في هذا الشق وتأييد الحكم المستأنف والتمس المستأنف بطلان الإنذار الموجه اليه في إطار ظهير 24/5/1955 .كما أن المحكمة وهي تراقب مدى جدية الإنذار للمصادقة عليه تبت لديها مدى احترام المدعي لمقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 ومدى تأسيس الإنذار على الرغبة في الاستعمال الشخصي وكذلك أن المكري تقدم بمقال إصلاحي للخطأ المادي الذي تسرب إلى مقاله مؤداة عنه الرسوم القضائية ، وبذلك تكون المحكمة بما لها من سلطة ورقابة قد أجابت على جميع دفوعات المستأنف و موجبات الدعوى ومبرراتها جاءت مطابقة للقانون وبذلك تبقى دفوعات المستأنف غير جدية ويتعين ردها وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به لمصادفته الصواب و كذلك تقدم المستأنف بمستنتجاته بعد الخبرة أثناء المرحلة الاستتنافية بدل المرحلة الابتدائية وأن مستنتجاته غير مقبولة من الناحية الشكلية لان طلباته لم تقدم ابتدائيا رغم إشعاره واعذراه وبذلك يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب حينما قضى بعدم قبول طلب التعويض ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف وبرد أسبابه لعدم جديتها وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محل المخابرة معه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث انه بغض النظر عن كون الفصل 330 المتمسك به في الطعن يتعلق بأطراف النزاع المقيمين خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف ، فإن المقصود بهذه الأخيرة سواء في هذا الفصل أو الفصل 38 من قانون المحاماة محكمة الاستئناف العادية وليس محكمة الاستئناف التجارية كما يتبين مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل المذكور التي توجب على المحامي في إطار تنظيمه لعلاقته بالمحاكم أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها وإلا اعتبر كل إجراء بلغ بكتابة الضبط صحيحا ، كما توجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة الأولى أن يختار محل المخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.

و حيث إن دفاع الطاعن الأستاذ نور الدين (ز.) ينتمي لهيئة القنيطرة التي تعتبر خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالرباط ، و أنه في غياب تعيينه مكتب محام بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة للمخابرة معه تبقى كتابة الضبط محلا لذلك ، و أن الحكم المستأنف لما بلغ دفاع الطاعن بنسخة من تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط باعتبارها محلا للمخابرة معه يكون وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف قد طبق القانون استنادا لما تم بيانه أعلاه وأنه لا مبرر لما دفع به من حرمانه نتيجة ذلك من بسط مستنتجاته الختامية على ضوء تقرير الخبرة ، كما أن عدم تحديده لمطالبه بشأن التعويض يجعل ما قضى به من عدم قبول طلب التعويض مصادفا للصواب ، وبالنسبة لما تقدم به حاليا من مستنتجات بخصوص الخبرة ومطالبة بالتعويض أمام هذه المحكمة فإن من شأن البت فيه المس بدرجة من درجات التقاضي .

وحيث لم يبين الطاعن الضرر اللآحق به بسب ما لحق اسمه في الانذار من خطأ باعتباره (س.) وليس (س.) كما ضمن به، كما أن هذا الخطأ لم يؤثر على صفته كمكتري ولا يعتبر مبررا للقول ببطلان الانذار. ونفس الأمر ينطبق على الدفع بتوجيه الانذار في اطار ظهير 24/05/1955 وليس القانون 49/16 لأن التكييف القانوني لوقائع الملف وتطبيق القانون الواجب عليها يدخل ضمن صميم اختصاص المحكمة وصلاحيتها .

وحيث تقرر استنادا لما ذكر، و لعدم جدية أسباب الاستئناف رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux