Réf
76998
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4247
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2019/8206/2644
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Prescription quinquennale, Prescription, Paiements périodiques, Loyer, Eviction, Échéances non réclamées, Bail commercial, Arriérés de loyers, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soulevait principalement l'extinction de la créance pour la période antérieure de cinq ans à la mise en demeure. La cour retient, au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la prescription quinquennale des loyers court à compter de la date de la mise en demeure et non d'une reconnaissance de dette portant sur une période antérieure. Elle juge que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant une interruption de prescription qui ne concernait pas la période litigieuse. Dès lors, la cour déclare prescrite la créance de loyers pour la période antérieure de cinq ans à la sommation de payer. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamne au paiement des loyers prescrits, mais confirmé quant au solde de la créance et à la mesure d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة عبد الحق (ش.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 06/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2013 تحت عدد 2667 ملف عدد 2037/9/2011 و القاضي بقبول كل من الطلب الاصلي والاصلاحي والاضافي شكلا وفي الموضوع باداء المدعى عليهم ورثة عبد الحق (ش.) لفائدة الطرف المدعي واجبات الكراء بحساب 350 درهم شهريا عن المدة الممتدة من فاتح يناير 1997 الى غاية متم شهر ابريل 2011 وافراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلهم الصائر.
حيث دفع نائب المستأنف عليهم بأن الحكم أصبح نهائيا منذ تاريخ 20/06/2013 حسب شهادة عدم الاستئناف التي استدل بها والتي تفيد رفض الطي بتاريخ 17/04/2013 .
وحيث تبين للمحكمة بعد ضم ملف التبليغ عدد 3271/2013 الصادرة بشأنه شهادة عدم الاستئناف المتمسك بها من نائب المستأنف عليهم أن هذا الأخير تقدم بتاريخ 01/03/2017 بطلب إعادة تبليغ الحكم موضوع الاستئناف عن طريق البريد المضمون تم بطلب مواصلة التبليغ بواسطة القيم بتاريخ 31 أكتوبر 2017 وبتاريخ 30/10/2018 بلغ السيد عبد الله (ب.) بصفته قيما عن الورثة .
وحيث إن شواهد التسليم المؤسسة عليها الشهادة بعدم الاستئناف تفيد رفض السيد عبد القادر (ز.) التوصل بالحكم لعدم تواجد المعنيين بالأمر بالمحل ، كما أنه لايوجد بالملف ما يفيد احترام باقي إجراءات التبليغ للقيم من تعليق في اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة وإشهار وفق ما يقتضيه الفصل 441 من ق م م ويترتب على ذلك عدم قانونية التبليغ مما يكون معه أجل الاستئناف مازال مفتوحا أمام الطاعنين .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة احمد (ب.) وورثة محجوبة (د.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2006 يعرضون فيه أن السيد عبد الحق (ش.) يكتري منهم المحل التجاري موضوع العقار ذي الرسم العقاري عدد 114302/س الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية مبلغها 250 درهم وانه توقف عن الأداء وترتب بذمته مبلغ 21000,00 درهم وتنفيذ للانذار الموجه اليه أرسل بواسطة دفاعه إلى المدعين الشيك عدد 6342669 ALB بتاريخ 9/5/1997 بمبلغ 21000,00 درهم مرفوق برسالة توضيحية الا انه توقف من جديد ومنذ التاريخ أعلاه عن متابعة تسديد السومة الكرائية وترتب بذمته مبلغ 41650 درهم عن المدة من دجنبر 1996 إلى نونبر 2006 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 41650 درهم والإكراه البدني في الأقصى والصائر والنفاذ المعجل وكذا الحكم عليه بالإفراغ وأرفق مقاله برسالة مرفقة بصورة شيك مؤرخ في 9/5/1997 إنذار بالأداء ومضمون الإشعار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة وكيله والتي يعرض فيها أن الاختصاص في الدعاوي التجارية ينعقد للمحكمة التجارية وليس المحكمة الابتدائية وان المبلغ يفوق 20000 درهم مما يؤكد اختصاص المحكمة التجارية وان الإنذار وجه في إطار مقتضيات ظهير ماي 1955 وان المدعين لم يدلوا بأية وثيقة تثبت صفتهم وأن الاسم الحقيقي للمدعى عليه هو (ش.) مما يتعين القول بعدم قبول الطلب إضافة إلى دلك أن المدعين يطالبون بأداء مبلغ 41650 عن المدة من دجنبر 1996 إلى نونبر 2006 وان الاداءات الدورية تتقادم بمرور خمس سنوات طبقا للفصل 391 من ق ل ع ويتعين الحكم بتقادم المدة السابقة عن نوفمبر 2011 واعتبار فقط المدة في هدا التاريخ .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الإصلاحي من طرف الجهة المدعية بواسطة وكيلها والتي تعرض فيها أن الصلح المبرم بين المدعين والمدعى عليه بواسطة وكيله المثبت برسالة هذا الأخير يجعل الالتزام مسترسلا بدون أن يخضع لأي إسقاط أو تقادم وانه مند الاتفاق المشار إليه والمدعى عليه على علم بانه مطالب بمتابعة تسديد السومة الكرائية الأمر الذي يجعل الحديث عن التقادم غير مجدي شانه شان الطعن في اختصاص المحكمة المدنية وانه اخل بالتزاماته وصار في حالة مطل ملتمسين اعتبار المقال الإصلاحي والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة وكيله والتي يعرض فيها أن شهادة المحافظة العقارية المدلى بها تبين مدى التناقض الحاصل بالمقال وما هو وارد في هده الشهادة بخصوص عدد المالكين للعقار كما أن تعقيب المدعين لا أساس له من القانون وأنه يؤكد جميع ما ورد في مذكرته السابقة بخصوص الصفة والاختصاص والتقادم .
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 21/3/2007 عدد 1308 في الملف عدد 5023/22/06 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر .
وبناء على الطلب الإضافي والإصلاحي المقدم من طرف الجهة المدعية بواسطة وكيلها والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه أن المدعى عليه توفي حسب تنصيصات شهادة التسليم المدرجة بالملف وانه يتعين اعتبار الدعوى موجهة ضد ورثته وان مقال الدعوى يرمي إلى أداء السومة الكرائية المتراوحة بين دجنبر 1996 إلى نوفمبر 2006 ويتعين إضافة الفترة المتراوحة ما بين نوفمبر 2006 و 1/04/2011 سيما وان المحل المدعى حوله لا زال بين يدي الطرف المكتري ملتمسا الحكم بمبلغ 59850,00 درهم مع النفاد المعجل والإكراه والصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي الجديد المقدم من طرف الجهة المدعية بواسطة وكيلها والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه أنهم يروا من مصلحتهم الإدلاء بشهادة المحافظة العقارية لثبوت صفتهم في المدعى فيه ومن جهة أخرى إصلاح صفة الطرف المدعى عليه بتسمية الورثة المعنيين بالدعوى .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة عبد الحق (ش.) و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المذكور جانب الصواب وكان مجحفا في حق المستأنفين ذلك أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بني على تعليل ناقص لأنه غير قائم على أي اساس واقعي أو قانوني سليم، وأن المستأنفين قد تقدموا بالدفع بالتقادم طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع عن المدة المتراوحة بين دجنبر 1996 و 2006 إلا أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ به مما أضر بالمستأنفين وأنه من جهة أخرى فإن المستأنف عليهم لم يذكروا في مقالهم احد الورثة وهي زوجة المرحوم عبد الحق (ش.) وهي بهيجة (ز.) مما يجعل الدعوى التي تقدم بها المستأنف عرضة لعدم القبول ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن الحكم المستأنف صار نهائيا منذ تاريخ 20/06/2013 بناء على شهادة الاستئناف صحبته صورة منه مما يكون معه مقال الاستئناف مخالفا للمبادئ القانونية المعمول بها .
وبناء على ضم ملف التبليغ عدد 3271/2013 الى ملف النازلة استنادا لقرار المحكمة .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 حضرها نائب المستأنف عليهم وأفيد عن نائب المستأنفين تعذر التبليغ لعدم تواجده بالعنوان فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث لم يدل الطاعنون بما يفيد وجود اسم السيدة بهيجة (ز.) من ضمن الورثة مما يكون معه الدفع بعدم ذكرها في مقال الدعوى غير جدير بالاعتبار .
وحيث إنه بالنسبة للدفع بالتقادم المثار بخصوص المدة من دجنبر 1996 الى 2006 ، يتبين باستقراء وثائق الملف أن الرسالة الصادرة عن وكيل المدعى عليه مورث المستأنفين المشار إليها في الحكم المستأنف إنما تتعلق بأداء مبلغ 21000 درهم عن المدة من 1/1/1992 الى غاية متم شهر دجنبر 1996 بعد الإشارة الى تقادم المدة السابقة وليس المدة اللآحقة موضوع الدفع بالتقادم و التي تمتد من دجنبر 1996 الى نونبر 2006 ، مما يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف بخصوص تعارض ما أثير بشأن التقادم مع ما هو مضمن بالكتاب المذكور وأنه لامجال للتمسك بهذا الدفع في غياب إثبات الأداء غير مصادف للصواب ، خاصة وأنه لا يوجود بالملف ما يفيد المطالبة بأداء المدة اللآحقة الى غاية توجيه الإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 31/07/2006 و المبلغ لمورث المستأنفين بتاريخ 04/08/2006 ، واعتبارا لتاريخ هذه المطالبة وإعمالا للتقادم الخمسي المتعلق بالأداءات الدورية المنصوص عليه في الفصل 391 من ق ل ع يتبين أن المدة السابقة عن شهر غشت 2001 قد طالها التقادم وأن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى على المستأنفين بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 1997 الى متم يوليوز 2001 رغم تقادمها .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أداء باقي المدة المطلوبة رغم الإنذار وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى على المستأنفين بأدائها وبإفراغهم من المحل موضوع الدعوى .
وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر واجبات الكراء المحكوم بها على المدة من غشت 2001 الى غاية متم شهر أبريل 2011 بحسب مشاهرة 350 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله ، وذلك بحصر واجبات الكراء المحكوم بها ، على المدة من غشت 2001 الى غاية متم شهر أبريل 2011 بحسب مشاهرة 350 درهم ، وجعل الصائر بالنسبة .
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025