Le déversement d’eaux usées par le bailleur sur le local commercial loué constitue un trouble de jouissance dont la cessation peut être ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76932

Identification

Réf

76932

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4217

Date de décision

01/10/2019

N° de dossier

2019/8225/1364

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de supprimer un conduit d'évacuation des eaux usées portant préjudice au preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant la suppression du conduit sous astreinte. L'appelant contestait principalement le caractère d'urgence de la mesure et la matérialité du trouble, soutenant que le conduit était préexistant et que le preneur avait étendu son installation à proximité. La cour d'appel de commerce retient que le déversement d'eaux usées sur un local commercial constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour faire cesser le dommage. Elle écarte les moyens de l'appelant en relevant que la preuve du trouble résultait d'un constat d'huissier établissant la position du conduit au-dessus du local et la nature des écoulements. La cour ajoute qu'à supposer même que le conduit ne soit que mitoyen, le préjudice n'en serait pas moins caractérisé, et que ni l'antériorité de l'installation ni l'absence prétendue d'autre issue pour les eaux usées, au demeurant non prouvée, ne sauraient justifier le maintien du trouble. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 في الملف عدد 4089/8101/2018 والقاضي بأمر المدعى عليها بإزالة الأنبوب الخاص بصرف المياه العادمة وإغلاق أي مخرج تخرج منه المياه مباشرة فوق المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 300.00درهم عن كل يوم تأخيرعن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 13/02/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يكترون من المدعى عليها محلا تجاريا يستغلانه إلى جانب محل تجاري آخر بجانبه، وأن المدعى عليها تقطن بمنزل فوق المحلين المذكورين به أنبوب تسيل منه المياه العادمة فوق المحلين المذكورين مباشرة وهي الواقعة المثبتة من خلال محضر المعاينة، وهو ما أثر على نشاطهم التجاري.

ملتمسين الحكم على المدعى عليها برفع الضرر بإزالة الأنبوب المذكور وإغلاق أي مخرج يتسبب في صرف المياه تحت طائلة غرامة تهديدية.

وأرفقوا مقالهم بمحضر معاينة.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تجب على دفوعاتها المتعلقة بكون النزاع لا يكتسي طابعا إستعجاليا، وأن المستأنف عليهم لا يتوفرون على أي ترخيص لبيع المأكولات الخفيفة إذ أن المحل مخصص للجزارة وبيع اللحوم التي يجب الإحتفاظ بها داخل ثلاجة لا عرضها بالشارع، مضيفة أن المستأنف عليهم قاموا بالتوسع بستار محلهم في اتجاه منزلها لصبح الستار المذكور محاديا للأنبوب المتعلق بالمياه العادمة الذي يوجد بناء على التصميم الهندسي للمنزل وليس حديث العهد، وأن إغلاقه سيؤدي إلى إحتباس المياه العادمة داخل المنزل لعدم وجود مخرج ثاني، مضيفة أنها لم تقم بتمزيق الستار البلاستيكي لمحل المستأنف عليهم.

ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم برفض الطلب .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، محضر معاينة مجردة.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن الأمر المستأنف إعتمد على وثائق لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور فضلا على أن الطاعنة تقر من خلال مقالها الإستئنافي بأن الأنبوب يعتبر مخصصا لتصريف المياه العادمة.

ملتمسين تأييد الأمر المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أكدت من خلالها العارضة دفوعاتها المضمنة بمقالها الإستئنافي، ملتمسة الحكم وفقه وتخلف نائب المستأنف عليهم رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون موضوع الطلب لا يكتسي طابعا إستعجاليا.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهم يرمون من ورائه إزالة الأنبوب الذي يقع فوق محلهم سندهم في ذلك كون هذا الأخير تخرج منه مياه عادمة أثرت على نشاطهم التجاري وهو الأمر الذي يكتسي طابعا إستعجاليا يبرر تدخل قاضي المستعجلات لرفع الضرر اللاحق بهم.

حيث دفعت الطاعنة بكون الأنبوب يتواجد بشكل محادي لمحل المستأنف عليهم وليس فوقه.

وحيث إن الطاعنة لم تستدل للمحكمة بأية حجة مقبولة قانونا تفيد إدعاءاتها إذ أن محضر المعاينة المجردة المستدل به من طرفها والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد صابر (ه.) بتاريخ 21/02/2019 لم يثبت الواقعة المذكورة فضلا على أن واقعة وجود الأنبوب مباشرة فوق محل المستأنف عليهم تبقى تابثة بموجب محضر المعاينة المنجز بناء على أمر قضائي من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (غ.) والذي أثبت كون الأنبوب يمتد فوق الستار الأمامي لمحل المستأنف عليهم ويقوم بتصريف مياه عادمة، وهي الواقعة التي أقرت بها المستأنفة من خلال مقالها الإستئنافي والذي تضمن عبارة "" ... ليصبح الستار جانبيا للأنبوب المتعلق بالمياه العادمة ... "، ناهيك على أنه وبفرض صحة أقوالها من كون الأنبوب المخصص لتصريف المياه العادمة يوجد جانب محل المستأنف عليهم فإن ذلك يبقى كافيا في حد ذاته للقول بوجود ضرر لاحق بهم يبرر إغلاق الأنبوب المذكور.

وحيث إن الطاعنة لم تدل بأية حجة تفيد كون المستأنف عليهم قاموا بالتوسع بستار محلهم اتجاه مكان تواجد الأنبوب، كما أنه وبفرض صحة تواجد الأنبوب المذكور بناء على التصميم الهندسي للمنزل فإن ذلك لا يعتبر مبررا لإستعماله في تصريف المياه العادمة حسب الثابت من إقرارها وكذا من محضر المعاينة ونفس الشيء ينسحب على إدعائها بأن إغلاقه سيؤدي إلى إحتباس المياه العادمة داخل منزلها لعدم وجود مخرج ثاني والذي وعلاوة على كونه جاء مفتقدا للإثبات فإنه يناقض ما ضمن بمحضر المعاينة المستدل به من طرفها والذي أثبت وجود أماكن أخرى لتصريف المياه إن على مستوى المطبخ أو المرحاض .

وحيث إن دفع الطاعنة بعدم قيامها بتمزيق الستار البلاستيكي لمحل المستأنف عليهم، يبقى دفعا لا تأثير له على طلب المستأنف عليهم وعلى ما ذهب إليه الأمر المستأنف.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الأمر المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء صائره على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux