Défaut de dépôt des états de synthèse : le dirigeant social est personnellement redevable de l’amende prévue par l’article 420 de la loi sur la société anonyme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76807

Identification

Réf

76807

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4173

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3850

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 158 - 420 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un dirigeant social au paiement d'une amende pour défaut de dépôt des comptes de synthèse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des sanctions prévues par la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait fait application de l'article 420 de ladite loi. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué, et d'autre part l'application exclusive de l'article 158 en tant que texte spécial régissant le dépôt des comptes. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la constatation matérielle de l'infraction par le greffier ne rendait pas obligatoire la convocation du dirigeant. Sur le fond, la cour retient que l'article 420 constitue le cadre général de la responsabilité des dirigeants pour toute omission de publicité légale, incluant le défaut de dépôt des comptes. Elle juge que la procédure spécifique de l'article 158, permettant à tout intéressé de solliciter une injonction de dépôt, n'exclut pas l'application de la sanction pécuniaire prévue par le texte général, laquelle garantit l'effectivité des délais et la protection des tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد مختار (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/7/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2015 تحت عدد 10389 ملف عدد 9291/8215/2015 و القاضي في الشكل بقبول الطلب.

في الموضوع بأداء المدعى عليه غرامة قدرها 8.000,00درهم لفائدة الخزينة العامة.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستّأنف عليه تقدم بطلب أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه في إطار مهامه تبين له بأن الشركة المدعى عليها لم تقم بإيداع القوائم التركيبية داخل الأجل القانوني. لذلك يلتمس الحكم على مسير الشركة المدعى عليها بالغرامة المالية المنصوص عليها في المادتين 420 من قانون 95/17 والمتمم بقانون رقم 05-20 المنظم لشركات المساهمة.

وبعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد مختار (س.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم المستأنف صدر غيابيا في حق العارض الذي لم يتم استدعاؤه للجلسة مما لم يتمكن معه من تقديم اوجه دفاعه ويشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 37 و 38 من ق م م، وان المادة 158 من قانون 95/17 اوجبت على الشركات المساهمة خلال اجل 30 يوما بعد المصادقة على القوائم التركيبية من طرف الجمع العام بايداعهم لدى السجل التجاري وكذا تقرير مراقب الحسابات وفي حالة عدم القيام به داخل الأجل السالف الذكر المادة 420 اعطت الحق للمتصرفين بالقيام به داخل اجل شهرين كاجل اضافي، وان المادة 158 من القانون اعطت لكل شخص له مصلحة بالقيام بطلب لدى رئيس المحكمة بحث الشركة المعنية بايداع القوائم التركيبية داخل الأجل المذكور بل اكثر من ذلك فان القانون رقم 05-20 قام بتعديل المادة 158 وذلك بحدف الغرامة النافذة وتعويضها بغرامة تهديدية يحددها رئيس المحكمة بعد طلب أي شخص له المصلحة من اجل القيام بهذا الإيداع، وبالتالي فان محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب عندما طبقت مقتضيات المادة 420 التي تخص ايداع المحاضر والوثائق العامة للشركة وليس القوائم التركيبية التي تخضع للمادة 158 وليس المادة 420 التي تعتبر كنص العام وليس خاص بهذه المقتضيات، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة عادية للحكم عدد 10389/2015.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/09/2019 حضرت الاستاذة (ب.) عن الاستاذة (ب.) عن المستأنف وتخلف المستأنف عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه،

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بدعوى ان الطاعن لم يتم استدعاؤه خلال المرحلة الابتدائية يبقى مردودا لان الامر يتعلق بمخالفة عدم ايداع القوائم التركيبية داخل الآجال القانونية وتمت معاينتها من طرف الموظف المشرف على مصلحة السجل التجاري الذي اشعر القاضي المكلف بالسجل التجاري بذلك ، وان المحكمة لم تكن ملزمة باستدعاء المسير طالما ان الامر لا يتعلق بقضية تحتاج الى ابداء المدعى عليه لاوجه دفاعه وانه ليس من شأن حضوره ان يدفع المحكمة الى تغيير موقفها مادام ان المخالفة المنسوبة اليه ثابتة وشروط اعمال الفصل 420 من القانون رقم 95/17 متوفرة وبذلك فان محكمة البداية لم تخرق حقوق الدفاع. ويبقى ما تمسك به الطاعن في غير محله.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن من كون النص الواجب التطبيق هو المادة 158 من القانون رقم 95/17 كنص خاص وليس المادة 420 من نفس القانون التي تعتبر نصا عاما ، فان الثابت قانونا ان المادة 158 قد نظمت طريقة وآجال ايداع القوائم التركيبية لدى كتابة الضبط في حين ان المادة 420 تشكل الاطار العام لمساءلة المسيرين عن الاخلال بالالتزام القانوني الملقى على عاتقهم والمتمثل في ايداع الوثائق والعقود والقيام بجميع اجراءات النشر و الشهر وهي اجراءات نص عليها المشرع قصد حماية المتعاقدين مع الشركات وان العقوبة التي نص عليها هذا الاخير في المادة 420 تطال حتى مسيري الشركات الذين لم يقوموا بايداع القوائم التركيبية داخل الآجال القانونية لان عبارة ايداع وثائق الواردة في المادة المذكورة تعود ايضا على ايداع القوائم التركيبية التي تشكل جزء لا يتجزء من الوثائق المرتبطة بعمل الشركة التي يتعين ايداعها لاعطاء صورة واضحة عن الوضعية المالية والقانونية للشركة، وانه لئن كانت المادة 158 المشار اليها سالفا قد اعطت لكل شخص له مصلحة القيام بطلب لدى رئيس المحكمة لحث الشركة على ايداع القوائم التركيبية فهذا لا يعني ان الاخلال بالايداع داخل الآجال القانونية لا يقع تحت الجزاء المنصوص عليه في المادة 420 لان مختلف الآجال المحددة من طرف المشرع في قانون الشركات يترتب عن عدم احترامها المسؤولية الشخصية للمسير والقول خلاف ذلك يفرغ تلك الآجال من الغاية التي توخاها منها المشرع وهي حماية المصالح المرتبطة بالشركة والمتعلقة بالمساهمين والدائنين والاغيار وان الحكم المستانف الذي استند فيما قضى به على مقتضيات الفصل 420 من القانون رقم 95/17 يكون قد صادف الصواب ويتعين تاييده وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés