Société civile : la cession de parts sociales à un tiers sans le consentement des coassociés est nulle (Cass. com. 2019)

Réf : 45726

Identification

Réf

45726

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

409/1

Date de décision

05/09/2019

N° de dossier

2018/1/3/998

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1010 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'un associé d'une société civile avait cédé ses parts à un tiers sans obtenir le consentement préalable de son coassocié, requis à la fois par l'article 1010 du Dahir des obligations et des contrats et par les statuts, une cour d'appel en déduit exactement que ladite cession est entachée de nullité. En présence d'une telle exigence, l'envoi ultérieur d'une notification de droit de préemption ne peut se substituer à l'autorisation préalable impérativement requise par la loi et les statuts pour la validité de l'acte.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/409، الصادر بتاريخ 2019/09/05 في الملف التجاري عدد 2018/1/3/998

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/16 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (س.) وعلية (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 591 الصادر بتاريخ 2015/01/29 في الملف عدد 2014/8228/690 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/06/27.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/07/11 أخرت لجلسة 2019/07/25 ثم جلسة 2019/09/05.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري قدم وكيل الطالبة مستنتجاته الشفوية شرح فيها أسباب النقض والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشید بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ت. و. ت. ص. و. ت.) (ف.) تقدمت بتاريخ 2011/10/04 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها تملك خمسين في المائة من حصص (ش. م. ع. "ي.") إلى جانب المسمى رشيد (ت.)، وأن الشركة المذكورة تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 49.715/س وهو عبارة عن فيلا توجد بزاوية (...) الدار البيضاء، وأنها فوجئت بقيام الطالبة (د. ا.) بشراء حصة 50 % المملوكة لرشيد (ت.) في (ش. م. ع.)، وأن المدعية ترغب بمقتضى هذه الدعوى في الحكم بإبطال عقد التفويت المذكور لزورية عقد الوكالة وعدم صدورها عن السيد رشيد (ت.)، ولا نعدام إرادته في التعاقد ملتمسة التصريح بأنها ((ف.)) لم ترخص للسيد رشيد (ت.) بتفويت حصته في الشركة عملا بالفصل 1010 من ق ل ع والبند 9 من النظام الأساسي والقول بأن عقد تفويت حصص هذا الأخير مؤسسة على وكالة غير صادرة عنه بل هي مزورة وأن المعني بتلك الوكالة السيد سعيد (ت.) تقدم بشكايتين في الموضوع ، والقول بأنه ضمن بعقد التفويت أنه صادر عن موثق والحال أنه ليس كذلك، والحكم تبعا لذلك بإبطال عقدا التفويت وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وأمر السيد المحتفظ على الأملاك العقارية بالمعاريف بالتشطيب على ذلك العقد من الملف الخاص بالشركة المدنية العقارية ياسين ذي الرقم 1032 ، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها بإبطال عقد تفويت مجموع حصة رشيد (ت.) 50 % من حصص (ش. م. ي.) إلى المدعى عليها (د. ا.) المصحح الإمضاء بتاريخي 17 و 25 يوليوز 2008 ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعية في شقه القاضي برفض طلب التشطيب على العقد من الملف الخاص بالشركة واستأنفته المدعى عليها ملتمسة إلغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب للتقادم واحتياطيا برفضه، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئنافين وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إبطال عقد تفويت الحصص المؤرخ في 17 و 25 يوليوز 2008 ورفض طلب التشطيب عليه والحكم من جديد بعدم نفاذ العقد المذكور في حق (ش. م. ع. ي.) وسحبه من ملفها ذي الرقم 1032 بالمحافظة العقارية بالمعاريف، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 1/455 الصادر بتاريخ 2013/11/28 في الملف عدد 2012/03/130، بعلة " إن الطالبة التمست بمقتضى مقالها الافتتاحي القول بأنها لم ترخص لرشيد (ت.) بتفويت حصته في (ش. م. ع. ي.) عملا بالفصل 1010 من ق.ل.ع والبند 9 من النظام الأساسي، والقول أن عقد التفويت أسس على وكالة غير صادرة عن البائع والحكم تبعاً لذلك بإبطاله وإرجاع الحالة إلى كانت عليه قبل العقد وأمر المحافظ العقاري باستبعاده والتشطيب عليه من الملف الخاص بالشركة المدنية العقارية ياسين ذي الرقم 1032 فقضت محكمة الدرجة الأولى بإبطال عقد التفويت ورفض ما بقي من طلبات، ولما استأنفته المدعية في شقة القاضي برفض طلب التشطيب على العقد من الملف الخاص بالمحافظة العقارية، واستأنفته المدعى عليها ملتمسة رفض الطلب برمته صدر القرار الاستئنافي بإلغائه فيما قضى به من إبطال عقد التفويت ورفض طلب التشطيب عليه والحكم من جديد بعدم نفاذ العقد وسحبه من الملف الخاص لشركة المدنية ياسين المودع بالمحافظة، أسست ما انتهت إليه على أنه بسبب عدم موافقة الشريك فإنه لا يكون التفويت نافذا في حق الشركة مالكة العقار ويبقى فقط بين المفوت والمفوت لها (الرديف) استنادا لمقتضيات الفصل 1010 من ق.ل.ع، وبذلك تكون قد غيرت طلبات الأطراف من إبطال لعقد التفويت وما قد ينتج عنه حسب مقتضيات الفصل 316 من ق.ل.ع، من إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته، إلى التصريح بعدم نفاذه في حق الشركة وبقائه قائما في حق المتعاقدين، وهما طلبان يختلفان في معناهما وفي النتائج المترتبة عنهما، ومن تم تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. التي لا تجيز تغيير موضوع طلبات الأطراف مما يعرض قرارها للنقض" ، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارها برد الاستئناف المقدم من طرف (د. ا.) واعتبار الاستئناف المقدم من طرف (ت. و. ت.) جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التشطيب على العقد موضوع الإبطال من الملف الخاص بالشركة المدنية العقارية ياسين ذي الرقم 1032 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بانعدام مصلحة المطلوبة في إقامة هذه الدعوى باعتبار أن الطالبة قامت بإشعارها بواسطة مفوض قضائي من أجل استشفاع الحصص بعد أدائها ثمن التفويت، الإشعار الذي توصلت به بتاريخ 2011/12/01، لكنها لم تفعل كما أن رشيد (ت.) مفوت تلك الحصص لم يسبق له أن طالب إبطال التفويت وإرجاع مبلغه، ومن تم فإنه لا جدوى من تقديم دعوى إبطال تفويت الحصص دون ترتيب أي أثار قانونية على ذلك وهو ما يجعل المصلحة منتفية في هذه الحالة، غير أن المحكمة لم تجب على التمسك.

ثم إن المحكمة لم تناقش الجواب على الرسالة المؤرخة في 2011/04/18 التي موضوعها تبليغ حق استرجاع الحصص أو استشفاعها التي توصلت بها المطلوبة بواسطة ممثلها محمد (ش.)، كما أنها لم تناقش الرسالة المؤرخة في 2011/11/30 التي توصلت بها المطلوبة بتاريخ 2011/12/01 التي تتعلق بنفس الموضوع المذكور، وهو ما يجعل تعليلها منزل منزلة انعدامه، يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أتت بتعليل جاء فيه "إن الثابت من المادة والصحيح الفصل 1010 من ق. ل. ع أنه لا يسوغ للشريك وإن كان متصرفا للشركة وبدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحد من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها.

وانه ولصحة عقد تفويت كان لزاما على المفوت أن يحصل على ترخيص من الشركة خصوصا وان هذا الشرط ثم تأكيده من خلال النظام الأساسي للشركة المدنية العقارية ياسين وانه مادامت المستأنف عليها لم تدل بالترخيص المذكور مما يبقى معه عقد التفويت الذي تم خلافا للفصل المشار إليه أعلاه وكذا خلافا للفصل 9 من النظام الأساسي لشركة ياسين باطلا..." التعليل الذي يستشف منه أن المحكمة اعتبرت أن للمطلوبة المصلحة في طلب إبطال عقد التفويت موضوع نازلة الحال مادام أنها أقرت لها بذلك مما تكون معه قد ردت ضمنيا تمسك الطالبة بانعدام المصلحة علاوة على ذلك فإن المحكمة لم تكن ملزمة بمناقشة الرسالتين المتمسك بهما من الطالبة خاصة بعد أن اعتبرت أن العقد باطل بمجرد خرقه للفصل 1010 من ق.ل.ع والفصل 9 من النظام الأساسي لشركة ياسين وتأسيسا على ذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 1010 من ق. ل. ع والبند 9 من النظام الأساسي للشركة، دون أن يكون ما وقع التمسك به من تعسف في استعمال الحق أن يحول دون انتهاجها ما ذكر مادام أن الشروط القانونية لذلك التعسف المتمثلة في سوء نية وقصد الإضرار غير متوفرة لاسيما وأن رسالة الاستشفاع التي ارتكزت عليها الطالبة لا يمكن أن تقوم مقام الترخيص المسبق الذي اشترطه المقتضيان السالفة الذكر، أو استيعاض بها عن سلوك مسطرة الاسترداد المقررة قانونا، وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه الفصل 1 من ق.م.م. وجاء معللا بما يكفي والوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Sociétés