Réf
76708
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4137
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8202/3337
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Obligation de paiement, Notification par curateur, Force probante, État de compte accepté, Déménagement de la société, Défaut de qualité du défendeur, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 39 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de prestations de services, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et son défaut de qualité à défendre. Il soutenait qu'en présence d'un pli de signification retourné avec la mention que la société avait déménagé, le premier juge aurait dû procéder à une nouvelle citation par voie postale recommandée avant de désigner un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un curateur constitue la procédure régulière lorsque le destinataire a quitté l'adresse connue, ajoutant que ce moyen de forme est au demeurant irrecevable pour avoir été soulevé après la défense au fond, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rejette l'argument tiré du défaut de qualité à défendre, l'appelant prétendant n'être qu'un simple gérant pour le compte d'une union de copropriétaires. Elle relève que le contrat de services a été conclu directement avec la société appelante et que l'acceptation par cette dernière, sans réserve, d'un décompte de créance vaut reconnaissance de dette et établit sa qualité de débitrice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2378 بتاريخ 15-03-2018 في الملف عدد 1254/8202/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 199.332,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 29/05/2019 ، وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 14/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2018 عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في كل ما له علاقة بالأمن والحراسة وصيانة المكاتب وكذا أشغال الصيانة والتنظيف بصفة مستمرة، وأنه في هذا الإطار تم تكليفها من طرف المدعى عليها، بصفتها مكلفة بدورها من طرف اتحاد (م. م. إ. م.) قصد تزويد هاته الأخيرة بمجموعة من المستخدمين، تنحصر مهمتهم في الصيانة والتنظيف بصفة مستمرة ،وذلك بالعنوان المشار إليه بالعقد. كما يتجلى ذلك من عقد الخدمات وملحقاته المؤرخ في 20/12/2013 وأنها أنجزت الخدمات المتفق عليها، وقامت بصفة فعلية بتزويد المدعى عليها بالمستخدمين المكلفين بأشغال الصيانة والتنظيف، بصفة مستمرة حسب التواريخ والمواقع المحددة في العقد، إلا أن المدعى عليها تماطلت في تنفيذ التزاماتها ،ولم تقدم بأداء قيمة الخدمات المتعاقد بشأنها ،وأصبحت مدينة لها بمبلغ 199.332,00 درهم ورجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص .وأنها وجهت لها إنذار بالأداء كما يتجلى ذلك من رسالة الإنذار المقرونة بكشف حساب الأقساط الغير المؤداة اللذان يحملان طابع وتوقيع المدعى عليها .وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 199.332,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إنشاء كل فاتورة وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بعقد خدمات مع ملحقاته وبدفتر التحملات وبرسالة إنذار مع محضر التبليغ مرفقة بكشف حساب وبفواتير ورسائل الكترونية وبرسالة إنذار مع مرجوع البريد.
و بعد و إستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكون المستأنف عليها صرحت في مقالها الإفتتاحي، ان اتحاد (م. م. إ. م.) هو من قام بتكليفها بتزويدها بمجموعة من المستخدمين، للقيام باعمال الصيانة و التنظيف بصفة مستمرة حسب التواريخ و المواقع المحددة في العقد .و أن الأمر و الحالة يقتضي توجيه الدعوى ضد اتحاد ملاك المشتركين و ليس ضدها ،و أن كشف الحساب و الفواتير المحتج بها من صنع المستأنف عليها و تنازع فيها ،و تنفي أية مديونية لفائدة المستانف عليها .و ان الحكم لما قضى بالمديونية رغم انعدام الصفة و خلو الملف مما يفيد قيام المديونية يكون قد جانب الصواب. و احتياطيا من حيث الطعن في إجراءات التبليغ فإن محكمة البداية اعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة ،رغم ما ثبت لها من عدم توصل الطاعنة بصفة قانونية، بل رغم عدم استدعائها طبقا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 38 من ق م م و انه تم حرمانها من حقها في الدفاع عن مصالحها، و انه كان يتوجب على المحكمة بعد رجوع طي التبليغ بملاحظة انتقلت الشركة من العنوان، ان تسلك مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون طبقا للفصل 39 من ق م م ،و ان القفز على ذلك و تعيين قيم فيه قفز على تلك الإجراءات، يستوجب إلغاء الحكم و إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد. ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ،و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و في جميع الأحوال برفضه .و احتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه و إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفقت المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائبا الطرفين، و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية ،ورد فيها بان المستأنفة توصلت بالفواتير سند المديونية و أشرت و وقعت على كشف الحساب الذي يربطها بالعارضة، و أنها لم تطعن في الفواتير و كشف الحساب بالزور الفرعي ،و هذا إقرار بمديونيتها و ان الصفة ثابتة بالفواتير و كشف الحساب، الذي يعتبر إقرار بالمديونية ،و أنها توصلت بعدة إنذارات بالأداء و لم تجب عليها و لم تنكر صفتها، و انها أدلت بدفاترها التجارية التي تثبت وجود معاملات تجارية بينهما مع حصر الدين المتبقي ،و الموقع عليه من طرف المستأنفة بتاريخ 16-08-2016 و هو ما يثبت مديونيتها و بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ فإن الدفوع الشكلية حسب الفصل 49 من ق م م يجب أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر و ان المحكمة طبقت الفصل 39 من ق م م تطبيقا سليما ،و أن التبليغ بالبريد يكون في الحالة التي لا يتم فيها العثور على الطرف المبلغ بمسكنه ،و في نازلة الحال يتعلق بتبليغ شخص غير معلوم العنوان ،لكون شهادة التسليم تفيد أنها انتقلت من العنوان و يتعين تنصيب قيم في حقها ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .تسلم نائب المستأنفة نسخة منها و التمس أجلا للتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فمحكمة البداية استدعتها بالعنوان محل المخابرة معها ، و رجعت شهادة التسليم الخاصة بها أنها انتقلت من العنوان ، حيث تم تنصيب قيم في حقها، الذي أسفر بحثه عنها بكونها انتقلت من العنوان منذ مدة، و هي بذلك تكون قد طبقت الفصل 39 من ق م م تطبيقا صحيحا .و لا مسوغ للتمسك بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون لعدم توفر موجباته، على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 2136 بتاريخ 10-06-2009 ورد فيه ( إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م عندما لم تستدع بالبريد المضمون بعدما تبين لها ان الاستدعاء رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله ) نشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية ص 120 .هذا فضلا عن كون الدفع المذكور يقع تحت طائلة الفصل 49 من ق م م لعدم إثارته إلا بعد مناقشة الموضوع .
و حيث إن الدفع بانتفاء الصفة و انعدام المديونية ، يبقى مردودا ، بالنظر لما يتضمنه الملف الابتدائي من وثائق ، ذلك أنه بالرجوع إلى العقد طي الملف ،و الذي يثبت قيام العلاقة التجارية بين الطرفين ،يتضح بأنه مبرم بين المستأنف عليها و المستأنفة بصفتها تتولى إدارة و تسيير اتحاد (م. م. إ. م.) ، الأمر الذي يزكيه دفتر التحملات المنجز من قبلها، و الذي يحدد معايير الخدمات المعهود بها إلى المستأنف عليها. و بالتالي يقع على عاتق الطاعنة تسديد مقابل تلك الخدمات كما هي مسطرة بالفواتير طي الملف ،و التي كانت تتوصل بها ، و كذا الكشف الحسابي الذي يحمل قبولها دون أي تحفظ بشان ما سطر به ، او منازعة في الخدمات المنجزة من قبل المستانف عليها. مما يبقى معه سبب الطعن، مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025