Factures commerciales : L’expertise judiciaire permet d’établir la réalité des prestations en l’absence de signature d’acceptation (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70547

Identification

Réf

70547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6454

Date de décision

29/12/2021

N° de dossier

2020/8202/1902

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour défaut d'acceptation et de production des originaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par le créancier.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif pour avoir admis comme preuve de simples copies non certifiées conformes, imposant à la juridiction de renvoi de statuer au vu des originaux ou après toute mesure d'instruction utile. Se conformant au point de droit jugé, la cour ordonne une expertise judiciaire qui, après production de nouvelles pièces par le créancier, établit la réalité des prestations et la validité des documents justificatifs pour la majeure partie de la créance.

La cour retient cependant que le rapport d'expertise écarte deux factures, l'une faute de preuve de livraison et l'autre en raison d'une incohérence entre l'objet de la facture et le procès-verbal de réception correspondant. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'expurger des sommes non justifiées par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/07/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4586 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2017 في الملف عدد 2215/8202/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء شركة (ل. ت. د. س.) في شخص مجلس إدارتها القانوني لفائدة شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.154.109,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.

وحيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 19/06/2017 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 05/07/2017 أي داخل الأجل القانوني واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 08/03/2017 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها تسلمت مجموعة فواتير بقيمة 1.472.246,46 درهم مترتبة عن مجموعة فواتير غير مؤداة، وأنها لم تتوصل بقيمة هذه الفواتير من المدعى عليها التي رفضت أدائها رغم قيام المدعية بإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها، وأن عدم أداء الفواتير في أجلها تسبب لها في أضرار تتعلق بتسديد الديون البنكية ومطالبة الدائنين بمستحقاتهم المالية في مواجهتها إلى غير ذلك من الأضرار. وقد حاولت العارضة مع المدعى عليها للأداء حبيا إلا أنها امتنعت رغم الإنذار، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 1.472.246,46 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل 5.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية 1.000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبجلسة 28/03/2017 أدلت برسالة مع محضر تبليغ وكشف الحساب مؤرخ في 01/11/2015 المرفق بالفواتير مع صور محاضر تسليم مفاتيح ووثائق تحفظات خالية من أي تحفظ ووثائق الأمر بالأداء ومحاضر تسليم مؤقت للأشغال وبونات طلب وأوامر بالخدمة ووثائق حصر الأشغال المنجزة وكشف حساب مؤرخ في 11/07/2016 مرفق بالفواتير.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/04/2017 انه أساسا من حيث الشكل فصفة المدعية والمدعى عليها في الدعوى غير ثابتة ذلك أن المدعية عززت طلبها بصور شمسية لمجموعة وثائق ولا تحوز القوة الثبوتية إلا بعد المصادقة عليها طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع. كما أن الفواتير المدلى بها غير موقع عليها بالقبول، وبالتالي تكون مخالفة للفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع. كما أن باقي الوثائق المدلى بها لا يمكن اعتبارها حجة لقيام المعاملة وتنفيذ المدعية لما تزعمه وفق صريح الفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع. واحتياطيا من حيث الموضوع فالفواتير المحتج بها من قبل المدعية خالية من أي توقيع يفيد قبولها من طرف العارضة متمسكة بالفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع. ومن جهة أخرى فالوثائق المدلى بها لا تفيد بأي حال من الأحوال أن المدعية نفذت ما تزعمه مستدلة بالفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، ملتمسة أساسا من حيث الشكل عدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا من حيث الموضوع رفض الطلب.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2017 أن ادعاء المدعى عليها بكون الوثائق من صنع المدعية وخالية من أي توقيع ولا ترقى إلى درجة الدليل الكتابي هو ادعاء غير صحيح ذلك أنها اشتغلت لدى المدعى عليها في مشروعها السكني وأنجزت كل الأشغال المتفق عليها بدليل موافقة وتوقيع جميع أجهزة تتبع ومراقبة الأشغال بما فيها مكتب الدراسات والمهندسين المعماريين والمدراء العامين والمدراء التقنيين والفنيين ورؤساء المشروع على الوثائق المدلى بها، كما أن الفواتير موقع على العديد من الوثائق المرفقة بها من قبل المدعى عليها، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.

وبعد اسيتفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم الابتدائي جانب الصواب ذلك انه فيما يخص بطلان الحكم المستأنف وخرق الفصل 50 من ق.م.م. وانعدام الصفة وخرق الفصل 440 من ق.ل.ع. والفصلين 1 و 32 من ق.م.م. فان الثابت قانونا وفقها وقضاء على ان الأحكام تكون دائما معللة تعليلا كافيا وشافيا حتى تكون مصادفة للصواب فيما تقضي به. كما انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح انه لم يجب على الدفع الذي أثارته العارضة بخصوص انعدام صفة المستأنف عليها ما دام أنها عززت طلبها بصور شمسية لمجموعة من الوثائق. كما ان المستأنف عليها لم تقم بالرد على هذا الدفع الذي أثارته العارضة بمقتضى مذكرتها الابتدائية المؤرخة في 11/04/2017. وان عجز المستأنف عليها الجواب عن دفع أثير بصفة نظامية يعتبر إقرارا قضائيا صريحا يواجه به الخصم عملا بالفصلين 404 و 410 من ق.ل.ع. علاوة على انه من الثابت قانونا وفقها وقضاء على ان الإقرار القضائي لا يسوغ الرجوع فيه عملا بالفصل 414 من ق.ل.ع. ومحكمة النقض قارة ومجمعة على اعتبار ما يلي : " حيث ان الإقرار القضائي بطبيعته لا يتجزأ ولا يسوغ بأي حال الرجوع فيه " (قرار 1640 بتاريخ 04/07/2003)، وبالتالي فان طلب المستأنف عليها يبقى غير مقبول شكلا ما دام أنها عززت طلبها فقط بصور شمسية للوثائق. بالإضافة إلى ان الثابت قانونا وفقها وقضاء على ان الصور الشمسية لا تحوز القوة الثبوتية إلا بعد المصادقة عليها من لدن الموظفين الرسميين المختصين بذلك وكان الأجدر بالمستأنف عليها الإدلاء إما بأصول الوثائق واما بنسخ مشهود بمطابقتها للأصل. كما ان العارضة تتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. بالإضافة إلى ان الصفة من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا وهكذا يتضح ان المستأنف عليها لم تثبت صفتها في الدعوى الحالية كما يلزم ذلك الفصلان 1 و 32 من ق.م.m.

وفيما يتعلق برفض طلب المستأنف عليها، فان الحكم الابتدائي جانب الصواب ذلك ان الفواتير المتمسك بها من طرف المستأنف عليها هي خالية من أي توقيع يفيد قبولها من طرف العارضة. وان الثابت قانونا وفقها وقضاء ان العبرة بالتوقيع وليس بالخاتم، وقد أوجب المشرع بمقتضى الفصل 417 من ق.ل.ع. قبول الفواتير من لدن المدين نفسه حتى ترقى إلى درجة الدليل الكتابي وفق مقتضيات نفس الفصل. وهذا الدليل الكتابي لا يمكن ان يعتد به إلا بعد التوقيع على هاته الفواتير من لدن المدين نفسه وفقا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع. وقد استقر العمل القضائي لدى مختلف المملكة على رفض مثل هذه الطلبات، وبالتالي فان المستأنف عليها تطالب بأداء فواتير غير مقبولة من طرف العارضة وعليه تبقى الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها هي والعدم سواء. كما انه بالرجوع إلى محاضر التسليم المؤقت المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين أنها لا تحمل توقيع العارضة التي لم يسبق لها ان تسلمت الوثائق المزعومة حتى يمكن لها ان تسجل تحفظاتها قصد إثبات ان الأشغال المتفق عليها تم إنجازها وفق ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي فالوثائق المدلى بها لا تفيد بأي حال من الأحوال ان المستأنف عليها نفذت ما تزعمه. بالإضافة إلى انه عملا بالفصل 234 من ق.ل.ع. فانه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناشئة عن الالتزام إلا إذا أثبت انه أدى أو عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف. فضلا عن ذلك فان الفصل 235 من ق.ل.ع. يضيف بأنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما ان يمتنع عن أداء التزامه إلى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وقد استقر العمل القضائي لدى مختلف محاكم المملكة وعلى رأسها محكمة النقض على تطبيق القاعدة أعلاه، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليها واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول برفض طلب المستأنف عليها.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/09/2017 ان السبب الذي اعتمدته المستأنفة في الطعن بكون الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م.والفصل 440 من ق.ل.ع. حينما اعتمد على مجرد صور شمسية لأصول وثائق ؛ لا يستند على أي أساس قانوني ذلك ان الصور الشمسية لأصول الوثائق يعتد بها في إثبات معاملات تجارية ما لم يطعن في مضمونها بأحد وسائل الطعن المعتبر قانونيا. وان المستأنفة لم تقم بالطعن في مضمون الفاتورات المدلى بها عن طريق الزور الفرعي أو إنكار المعاملة التجارية مع المستأنف عليها أو تدفع بعدم وجود أي مديونية بينها وبين هذه الأخيرة. كما ان العمل القضائي في العديد من الأحكام والقرارات خاصة الحديثة منها اعتمد على الصور الشمسية للوثائق ما لم يطعن في مضمون هذه الوثائق عن طريق وسائل الطعن بل أكثر من ذلك فان المشرع المغربي خاصة في ميدان المعاملات التجارية توسع في مجال وسائل الإثبات باعتماد الرسائل والعقود الالكترونية والفاكس وغيرها من وسائل الإثبات الحديثة دون الرجوع إلى أصول الوثائق أو مطابقتها للأصل ما لم يطعن في مضمونها. كما انه بالرجوع إلى وثائق هذا الملف خاصة المذكرات التي أدلت بها المستأنفة يتبين أنها لم تتقدم بأي طعن في المديونية ولم تنكر وجود معاملة تجارية بينها وبين المستأنف عليها وإنما كانت كل دفوعها تتحدد في شكليات الفواتير وكونها مجرد صور شمسية، لهذه الأسباب تلتمس رد أسباب الاستئناف والقول بعد التصدي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبجلسة 11/10/2017 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها ان جواب المستأنف عليها لا يستند على أي أساس قانوني وواقعي سليم ذلك أنها لم تقم بالرد على الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والمتمثلة في كون الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها غير موقعة عليها بالقبول إضافة إلى خلو محاضر التسليم المؤقت من توقيعها، وبالتالي يعتبر ذلك إقرارا قضائيا صريحا يواجه به الخصم عملا بالفصلين 404 و 410 من ق.ل.ع. كما ان الإقرار القضائي لا يسوغ الرجوع فيه عملا بالفصل 414 من نفس القانون، مؤكدة ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي، لهذه الأسباب تلتمس رد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الاستئنافي وهذه المذكرة.

وحيث إنه بتاريخ 25/10/2017 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بتأييد الحكم المطعون فيه.

وبناء على طعن المستأنفة في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 18/12/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 628/3 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى.

وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدمت شركة (ل. ت. د. س.) بواسطة دفاعها الأستاذ حسن (س.) بمستنتجات بعد النقض جاء فيها انه تم تعليل قرار محكمة النقض اعتمادا على الوسيلة الثانية التي دفعت بها العارضة وبالخصوص خرق القرار موضوع الطعن بالنقض الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع ذلك انها اثارت ان الفواتير مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع وغير قانونية ، لأنها لا تتضمن القبول وفق مقتضيات الفصلين المذكورين اعلاه غير ان القرار موضوع الطعن بالنقض اعتبرها قانونية ومقبولة من طرفها رغم انه بالاطلاع عليها، سيتبين انها غير مقبولة وغير موقعة من لدنها وبذلك فالقرار المطعون فيه خرق القانون حيث اعتبر فواتير غير قانونية وسيلة اثبات كاملة في النازلة مما يتعين معه التصريح بنقضه.

ومن حيث استئناف العارضة تقدمت بتاريخ 05/07/2017 بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المقامة ضدها من طرف المستأنف عليها، واعتمد هذا الاستئناف على ان الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات الفصل 50 و 440 من ق.ل.ع والفصلين 1 و 32 من ق.م.م ولم يجب على دفوعها خاصة في ما يتعلق بالصفة، وأضافت في اسباب استئنافها ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لاعتماده فواتير غير موقعة بالقبول من طرفها وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 417 و 426 من ق.ل.ع. واكد هذا الاستئناف على ان المستأنف عليها لم تقدم اي وسيلة اثبات في ما يخص مقابل الفواتير الغير القانونية المعتمدة في طلبها وذلك عملا بمقتضيات الفصل 234 و 235 من ق.ل.ع، وجاء قرار محكمة النقض ليؤكد مآخذ العارضة على الحكم الابتدائي والتي لم يلتفت اليها القرار الاستئنافي الذي تم نقضه ، ولان محكمة الاستئناف التجارية بعد النقض والاحالة ستعتمد على ما قضت به محكمة النقض والتقيد بالنقطة القانونية التي على أساسها تم النقض والاحالة، لأجله تلتمس الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه مع جعل الصائر على المستأنف عليها.

وبجلسة 19/10/2020 ادلت المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها انه اذا كانت محكمة النقض استندت في نقض القرار المطعون فيه على كون الفواتير المستدل بها مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للاصل, فإن محكمة الإحالة مقيدة بالنظر في الوسيلة التي على أساسها النقض والاحالة.

واستجابة للوسيلة التي اعتمدتها محكمة النقض , فإن العارضة تدلي للمحكمة مرة أخرى بجميع الفواتير موضوع هذه الدعوى والتي تتضمن مبلغ الدين الإجمالي المحكوم به ابتدائيا واستئنافيا وهو 1.154.109,91 درهم . مع التذكير ان محكمة النقض قد حسمت في الدفع المتعلق بتنفيذ العارضة للاشغال وفق المتفق عليه, بدليل ما ورد في قرارها الذي جاء فيه " غير انه لئن كانت بعض تلك الوثائق المدعمة بالاقرار المذكور , منتجة في اثبات ما ذكر." وما ذكر تقصد به محكمة النقض تنفيذ المطلوبة للاشغال وفق المتفق عليه وان العارضة تدلي بجميع الفواتير مشهود بمطابقتها للاصل سواء المشمولة بقرار الإحالة او الغير مشمولة به دفعا لاي طعن او شك في قيمتها الثبوتية. ملتمسا تأييد القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض فيما قضى به من مديونية.

وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/11/2020 بفاتورة عدد 64/13 .

وبجلسة 30/11/2020 تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية، جاء فيها من جهة ان الفواتير المدلى بها مرة اخرى من طرف المستأنف عليها بعد النقض والاحالة هي نفسها المدلى بها بالملف قبل النقض والاحالة امام محكمة الدرجة الاولى والتي تم الطعن فيها والمنازعة فيها ابتدائيا وبمقتضى المقال الاستئنافي والتي على اساسها تم النقض والاحالة، ومن جهة اخرى فهذه الفواتير تبقى مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع وغير قانونية لانها تتضمن القبول وفق مقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع، وهذه المقتضيات القانونية هي التي على اساسها بنت محكمة النقض وسيلتها بالنقض والاحالة والتي يتعين احترامها من طرف المحكمة ، مما يتعين رد جميع ما أثارته المستأنف عليها والحكم وفق مستنتجاتها بعد النقض والإحالة المدلى بها بجلسة 28/9/2020.

وبتاريخ 21/12/2020 اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا عدد 660 قضى باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير اشرحابي محمد نجيب .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 28/06/2021 عرضت من خلالها ان الخبير اقر في تقريره أن الفواتير الستة 04/2016، 19/2016، 11/2015، 73/2014، 33/2013، 13/2016 هي فواتير تعوزها محاضر تسليم الأشغال. كما أقر الخبير أن الفاتورة عدد: 39/2014 بمبلغ 41.147,92 درهم تفتقد إلى أمر بالخدمة أو بون الطلب بمعنى أن هذه الفواتير لا يمكن مواجهة العارضة بها وتحت أي مبرر كان. إلا أنه ومن خلال ملاحظته أثناء تناوله نقطة: "الاطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين، وتحديد ما إذا كانت الفواتير موضوع النزاع مضمنة بها أم لا، وعلى ضوء ذلك تحديد الدين المترتب بذمة المستأنفة شركة (ل. ت. د. س.)"، اعتبر أن أي طرف لم يدلي له بالدفاتر التجارية. وخلص أن 13 فاتورة معززة بالأوامر بالخدمة أو بونات الطلب، وكذا تسليم الأشغال تبلغ قيمتها 705.632,68 درهم شاملة للرسوم.

واعتبر أن الفواتير السنة الباقية وتبلغ في مجموعها 408.883,80 درهم، تعوزها محاضر تسليم الأشغال ليخلص إلى أن الفاتورة الحاملة لعدد 39/2014 البالغة 41.147,92 درهم يتعين تقديم وثيقة أصلية للأمر بالأداء لاستحقاقها، وهو الأمر الذي لم يحصل إلا أن نفس الخبير يضيف : " أنه ولكون الأشغال التي تمت معاينتها منتهية ومقتنية من طرف الأغيار وتسليم مفاتيح الشقق لساكنيها فإننا نرى أنها من مستحقات المستأنف عليها" وبدون أن يحيلنا على ما هي هذه المستحقات، هل هي الفاتورة 39/2014 بمبلغ 41.147,92 درهم، أو الفواتير بمبلغ 705.632,68 درهم، وإذا احتسب هذه الفاتورة أي التي تبلغ 41.147,92 درهم، سيكون ذلك هو قمة العبث. لأجله، يتعين بالتالي تمتيع العارضة بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وبنفس الجلسة ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها فيما يتعلق بمحاضر تتبع وتسلم الأشغال وبونات الطلب وأوامر الخدمة ووثائق التحفظات انه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة ستجد أن الخبير صرح بعد اطلاعه على الفواتير المدلى بها وعددها عشرون فاتورة وأن 13 فاتورة منها معززة بجميع المحاضر المحددة في الأمر التمهيدي وهي محاضر تتبع الأشغال وكذا محاضر تسلم الأشغال وبونات الطلب والأوامر بالخدمة مما يجعلها مستحقة للعارضة .أما فيما يخص 6 فواتير وهي المفصلة كما يلي : عدد 14/2016 و 19/2016 و 11/2015 و 73/2014 و 33/2013 و 13/2016 فان هذه الفواتير تعوزها محاضر تسلم الأشغال . وللتوضيح فان الفواتير الستة المذكورة أعلاه تتعلق بالقسم الثاني من الأشغال التي تم اقتناؤها مباشرة من طرف الاغیار والتي أشار إليها الخبير في الفقرة الأولى من الصفحة 3 من تقرير الخبرة .ذلك أن المستأنفة تسلمت جزء كبير من الأشغال مباشرة من العارضة وذلك بموجب محضر تسليم الأشغال ، في حين تم اقتناء جزء من الأشغال مباشرة من طرف الأغيار الذين تسلموا عقاراتهم دون أي تحفظ بخصوص الأشغال المنجزة من طرف العارضة وهو ما يؤكده الخبير الذي صرح في الفقرة الرابعة من الصفحة 3 من تقرير : " حيث قمت رفقة الأطراف بالطواف بموقع الأشغال حيث اتضح أن البنايات التي سبق أن أنجزت بكاملها جلها مغلقة لأنها تعتبر في غالبها سكن ثانوي".

كما أن الخبير صرح في تقريره أيضا في الصفحة 4 أن ممثل المستأنفة أكد له أن الأشغال تم اقتناؤها من طرف الأغيار وألتزم بتقديم ما يفيد تسلم مفاتيح الشقق لساكنيها. كل هذا يؤكد للمحكمة أن الفواتير الستة المذكورة أعلاه انتهت بشأنها الأشغال وتسلمها الاغیار مباشرة دون أي تحفظ أو اعتراض وهو ما أكده أيضا ممثل المستأنف ووقف عليه الخبير عند معاينته لموقع الأشغال ، مما يجعل بدوره هذه الفواتير الستة مستحقة لفائدة العارضة لكونها أنجزت كل ما طلب منها دون أي تحفظ ولكون المستفيدين من المشروع قد استفادوا من الأشغال المنجزة من طرف العارضة وتسلموا مفاتيح شققهم .

وتعزيزا لما تم توضيحه سابقا فانها تدلي للمحكمة ما يفيد تسلم الأشغال المتعلقة بالفواتير الستة المشار إلى مراجعها أعلاه تتضمن توقيع وإمضاء ممثلي المستأنفة ومكاتبها المعتمدة ، مما لا يجعل أي شك في كون العارضة قامت بالأشغال على الوجه المطلوب منها دون أي تحفظ من ممثليها الإداريين أو التقنيين المعتمدين لديها وقد تسلمها مقتنيها مباشرة وتسلموا مفاتيحها وتملكوها وسکنوا فيها منذ سنوات دون تحفظ منهم أو اعتراض على انجاز الأشغال وكمالها كما هو ثابت بتقرير الخبرة المنجزة .

أما بخصوص الفاتورة عدد 39/2014 والتي تسلمت المستأنفة الأشغال موضوعها وهي SIS/VJ01/0048 فان السيد الخبير صرح بشأنها أن الأمر بالخدمة الصورة الشمسية المتعلقة بها فقط غير واضحة ويتعين تقديم وثيقة في الموضوع.

واستنادا على ما ورد في تقرير الخبرة فان العارضة تدلي للمحكمة بصورة شمسية مطابقة للأصل للأمر بالخدمة واضح وجلي موقع من طرف المستأنفة وممثليها المعتمدين .وبالتالي فان هذه الفاتورة بدورها مستحقة لفائدة العارضة خاصة وأن جميع المحاضر والوثائق المتعلقة بها متوفرة بما فيها الأمر بالخدمة المدلى به وكذا محضر تسليم الأشغال الذي يؤكد بما لا شك فيه أنها أنجزت المطلوب، منها وفق ما تم الاتفاق عليه .

وفيما يتعلق بمعاينة القيام الأشغال والتأكد من انجازها فإن السيد الخبير في تقريره صرح بوضوح ما يلي:" ونظرا لكون الأشغال التي تمت معاينتها بحضور ممثل المنعش العقاري تعتبر منتهية حيث تم اقتناءها من طرف الغير ولم يقدم لنا ما يفيد أي تحفظ بخصوص نهايتها أو عدم تسليم مفاتيح الشقق لساكنيها " .

وعليه فان العارضة قامت بجميع الأشغال المعهود إليها القيام بها على الوجه المطلوب وتسلمتها المستأنفة دون أي تحفظ وهو ما وقف عليه الخبير وأكد أكثر من مرة في تقريره على أن الأشغال تم تسليمها من طرف المستأنفة وتم اقتناءها من الأغيار .وهذا ما جعل السيد الخبير يؤكد في نهاية تقريره أن جميع الفواتير المدلى بها مستحقة لفائدة العارضة " فإننا نرى أنها من مستحقات المستأنف عليها " لذلك ومن أجله تلتمس العارضة الحكم بتأیید القرار الاستئنافي .

وادلت بنسخة طبق الأصل من محاضر تسليم الاشغال الفواتير ونسخة طبق الأصل من أمر بالخدمة الفاتورة رقم 2014/39.

وبناء على القرار عدد 666 بتاريخ 19/07/2021 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير اشرحابي محمد نجيب.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة التكميلية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/12/2021 جاء فيها في مستنتجات الخبرة التكميلية ، انه وبالرجوع إلى مستنتجات العارضة المتعلقة بجلسة 2021/16/28 التي أحال عليها القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تكميلية نجد أنها تؤكد على أن الخبير أقر في تقريره أن الفواتير الستة: 2016/14 ، 2016/19 ، 2015/11 ، 2014/73 ،2013/33 ، 2016/13 ، هي فواتير تعوزها محاضر تسليم الأشغال، وبالرجوع إلى تقريره السابق يتأكد أن هذا الخبير كان خلص إلى أن هذه الفواتير، والتي تعوزها محاضر تسليم الأشغال، تبلغ في مجموعها408.883,80 درهم، وهو في تقريره الأخير، والذي لم يكن حضوريا بالنسبة للعارضة ودفاعها، يدعي أن بعضها فقط هي التي لم يتم تسليم الأشغال بصددها ويعني هنا الفاتورة عدد: 2016/14 ، وبالنسبة للفاتورة 33/2013 يقر الخبير في تقريره التكميلي أن محضر التسلیم تخص أشغال الرصاصة، بينما نفس الفاتورة تروم حول اشغال التغطية الأرضية، أي أن محضر التسليم متناقض مع مضمون الفاتورة، ليخلص أن الفواتير الباقية وعددها خمسة: 2016/13 ، 19/2016 ، 11/2015 ، 73/2014 ، 33/2016 ، قدم دفاع الطرف المستأنف عليه ما يفيد التسليم ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الأول والذي حدد المديونية الثابتة في نظره للعارضة في705.632,68 درهم، اعتمد في ذلك على أن الفواتير المقابلة لهذا المبلغ معززة بالأوامر بالخدمة أو بونات الطلب و بتسليم الأشغال ، وبالرجوع إلى الخبرة التكميلية وعند تطرق الخبير للفواتير التي جاء بها القرار القاضي بإجراء هذه الخبرة التكميلية، وبعد أن تم سردها في هذا التقرير التكمیلی نجد أنه وبعد أن أقصى الفاتورة 14/2016 لكون أن أي تسليم الأشغال لم يتم بخصوصها كما أن الفاتورة 33/2016 وما قدم من محضر التسليم هو بخصوص أشغال الرصاصة بينما الفاتورة تروم حول أشغال التغطية ، وعن باقي الفواتير فيحيلنا هذا الخبير عمليا على خلاصته الواردة في تقريره الأول، لكن هذه المرة من خلال اعتماده على مستندات يقول أن دفاع المستأنف عليها مده بها ، إلا أنه وبالرجوع إلى هذه المستندات، سوف لا نجد فيها أي إشارة إلى الفواتير موضوع الخبرة التكميلية بأرقامها ومضمونها، أو أنها تحيل على أوامر بالخدمة أو بونات الطلب تخص هذه الفواتير و بالتحديد، ليختم بما انتهى به في تقريره الأول، يكون المستأنف عليها مستحقة لها، لكن هذه المرة تحت تبرير تسليم غير ثابت بعدما كان تبريره السابق أن الأشغال منتهية ، ملتمسة تمتيعها بكل ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/12/2021 جاء فيها انه وبعد اطلاع السيد الخبير على الفواتير والأمر بالخدمة وبعد الدراسة والتمحيص تأكد فعلا أنها هي نفسها الفواتير تفيد الطلبية وتسلم الاشغال وهي مستحقة لفائدة العارضة ، وعليه فان العارضة تؤكد مرة أخرى أن كل الفواتير المدلى بها مستحقة وأن المديونية ثابتة مقابل ما أنجزته من أشغال لفائدة المستأنفة ، مما يجعلها محقة في المطالبة بالحكم لها بجميع المبالغ المحددة في الفواتير والفوائد القانونية المستحقة والتعويض عن التماطل والضرر لهذه السنوات، ملتمسة رد أسباب استئناف المستأنفة وبعد التصدي تأييد القرار الإستئنافي فيما قضى به.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 06/12/2021 الفي بالملف مذكرة اسناد النظر للاستاذ (س.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/12/2021 مددت لجلسة 29/12/2021.

التعليل

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة ان محكمة الاستئناف اعتمدت في تحديد المديونية على مجمل المبالغ المضمنة بكل الفواتير بما في ذلك التي هي مجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للاصل وانه كان عليها الاقتصار في ذلك على الفواتير الاصلية او اتخاذ أي اجراء تحقيقي.

وحيث يترتب عنه النقض والاحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة, وتعيد المحكمة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م .

وحيث انه في اطار اجراءات تحقيق الدعوى وتماشيا مع قرار محكمة النقض الصادر في النازلة فقد امرت هذه المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي اجراء خبرة حسابية عهدت للخبير اشرحابي محمد نجيب والذي اعد تقريرا اوضح فيه ان العقد بين الطرفين ترتبت عنه 20 فاتورة 13 منها معززة بالأوامر بالخدمة أو بونات الطلب، وكذا تسليم الأشغال تبلغ قيمتها 705.632,68 درهم وشاملة للرسوم واعتبر أن الفواتير الستة الباقية تبلغ في مجموعها 408.883,80 درهم، تعوزها محاضر تسليم الأشغال ليخلص إلى أن الفاتورة الحاملة لعدد 39/2014 البالغة 41.147,92 درهم لم يتم تقديم وثيقة أصلية للأمر بالأداء لاستحقاقها.

وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان المستأنف عليها ادلت بما يفيد تسليم الأشغال المتعلقة بالفواتير الستة المشار إلى مراجعها أعلاه تتضمن توقيع وإمضاء ممثلي المستأنفة ومكاتبها المعتمدة ، مما يفيد قيام الطاعنة بالأشغال على الوجه المطلوب منها دون أي تحفظ من ممثليها الإداريين أو التقنيين المعتمدين لديها كما هو ثابت بتقرير الخبرة المنجزة وليس فقط بناء على انعدام التحفظات من قبل مقتني الشقق.

وحيث انه امام استدلال المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة بجلسة 28/06/2021 بنسخ طبق الاصل لمحاضر تسليم الاشغال ونسخة طبق الاصل من امر بالخدمة للفاتورة رقم 39/2014 فان هذه المحكمة امرت بارجاع المهمة للخبير قصد التحقق ما اذا كانت الوثائق المذكورة تتعلق بمحاضر تسليم الأشغال موضوع الفواتير وما اذا كان الامر بالخدمة يتعلق فعلا بالفاتورة عدد 39/2014.

وحيث خلص الخبير بعد إرجاع المهمة الى انه بعد دراسة الوثائق المدلى بها اتضح ان الفاتورة عدد 14/2016 لم يتم تقديم ما يفيد التسليم بشأنها والفاتورة عدد 33/2013 فان محضر التسليم يخص اشغال الرصاصة بينما الفاتورة تخص اشغال تغطية الارض وباقي الوثائق تفيد الطلبية وتسليم الاشغال وعليه فان الأمر يقتضى استنزالها من مبلغ الدين.

وحيث انه تبعا لما اسفرت عنه الخبرة فيتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 1.102.080,46 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

بناء على قرار محكمة النقض عدد628/3 الصادر بتاريخ 18/12/2019 في الملف عدد 464/3/3/2018.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 1.102.080,46 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial