Vente forcée d’un fonds de commerce : Le créancier nanti peut agir en réalisation de sa sûreté sans procéder à une saisie-exécution préalable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76689

Identification

Réf

76689

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4130

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8205/2537

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée du fonds à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée en application de l'article 113 du code de commerce en l'absence de saisie-exécution préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, avait respecté les formalités de l'article 114 du même code en adressant au débiteur une mise en demeure de payer sous peine de réalisation du gage. Elle juge que la vente ordonnée sur le fondement de l'article 113 ne constitue que la conséquence de la réalisation du nantissement. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 11012 في الملف التجاري عدد 7122/8205/2018 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل بالمحكمة الابتدائية بأسفي تحت عدد [المرجع الإداري] والحكم ببيعه بكافة عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير ، وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة ما لم يؤدي المدين ما عليه من دين مع عدم الإذن للمدعي باستخلاص دينها أصلا وفائدة من الثمن بعد البيع مراعاة لحقوق باقي الدائنين و جعل الصوائر امتيازية وفي حالة فشلها تحميل المدعى عليها الصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل

في الشكل:

حيث إنه الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 21/04/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 26/04/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف باتريك (أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل بالمحكمة الابتدائية بآسفي تحت عدد [المرجع الإداري] والحكم ببيعه بكافة عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير ، وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة ما لم يؤدي المدين ما عليه من دين مع عدم الإذن للمدعي باستخلاص دينها أصلا وفائدة من الثمن بعد البيع مراعاة لحقوق باقي الدائنين و جعل الصوائر امتيازية وفي حالة فشلها تحميل المدعى عليها الصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث أدرجت بجلسة 12/11/2018 والتي حضرها نائب المدعي و أدلى بمذكرته التعقيبية كما حضرها نائب المدعى عليها مما تقرر معه إدراج الملف للمداولة لجلسة 19/11/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه . .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما وأن المحكمة التجارية قضت بالبيع الإجمالي للأصل التجاري معللة قضائها بالمادة 113 من مدونة التجارة وأن المادة المذكورة تجيز بيع الأصل التجاري للدائن الذي يباشر حجزا تنفيذيا ليطلب بيع الأصل التجاري للمدين المحجوز عليه او أن يباشر حجزا تنفيذيا على المنقولات أو ان تكون الدعوى مرتبطة بدين مرتبط بأصل تجاري وأن عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد مباشرة الحجز التنفيذي على أموال المستأنفة وان الدعوى لا تتطلب الوفاء بدين مربط باستغلال أصل تجاري بترتب عن ذلك رفض الطلب والمحكمة التي قضت بخلاف ذلك تكون جانبت الصواب والتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول برفض الطلب . وأرفق مقاله بنسخة حكم وطي تبليغ .

وحيث أجاب البنك المستأنف لمذكرة التمس فيه تأييد الحكم المستأنف الذي جاء في مركز الواقعي والقانوني ملتمسا الحكم وفق مذكرته .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 حضر نائب المستأنف وحضر ذة/ (س.) عن ذ/ (م.) عن المستأنف عليه والتمس أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وسليما وأن المحكمة التجارية قضت بالبيع الإجمالي للأصل التجاري معللة قضائها بالمادة 113 من مدونة التجارة وأن المادة المذكورة تجيز بيع الأصل التجاري للدائن الذي يباشر حجزا تنفيذيا ليطلب بيع الأصل التجاري للمدين المحجوز عليه أو أن يباشر حجزا تنفيذيا على المنقولات أو أن تكون الدعوى مرتبطة بدين مرتبط بأصل تجاري فإن الثابت من عقد الرهن ومن نموذج 7 للسجل التجاري ان البنك المستأنف عليه يستفيد من رهن على الأصل التجاري وأن قام بتوجيه إنذار إلى المستأنف من أجل أداء الدين تحت طائلة بيع الأصل التجاري وبالتالي فإن البنك راعى المقتضيات المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة والبيع الذي تم في إطار المادة 113 من مدونة التجارة كان تحقيقا للرهن الذي يتوفر عليه البنك المستأنف عليه ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى بالبيع يكون في محله ومصادف للصواب ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial