Bail commercial – Le congé pour démolition et reconstruction notifié à l’un des héritiers du preneur en tant que représentant de l’indivision est opposable à l’ensemble des cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76396

Identification

Réf

76396

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4012

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2841

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des héritiers d'un preneur commercial en vue de la démolition et de la reconstruction du local loué, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, l'un des héritiers, contestait la validité de la procédure, soulevant que le congé lui avait été délivré à titre personnel et non à l'ensemble de l'indivision successorale, et que les pièces produites par le bailleur n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en jugeant que le congé délivré aux "héritiers de X, en la personne de Y" est régulier et engage valablement l'ensemble de l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient qu'il ne suffit pas pour une partie d'invoquer l'irrégularité formelle d'une copie de document, mais qu'elle doit impérativement en contester le contenu, ce qui n'a pas été fait. La cour rejette également l'argument tiré d'une prétendue contradiction dans l'adresse du local, le considérant non établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2019 في الملف عدد 1588/8206/2018 والقاضي بإفراغ المدعى عليهم السادة ورثة حسني (ب.) من المحل التجاري الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم مقابل أداء المدعية لفائدتهم مبلغ 11880.00درهم وبتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء الدكان الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة بمبلغ330.00درهم للمدعى عليهم وأنها ترغب في هدم المحل المذكور وإعادة بنائه حيث وجهت للمدعى عليهم إنذارا ومنحتهم أجل 3أشهر.

ملتمسة الحكم على ورثة حسني (ب.) جميعا الظاهرة منهم زهور (ح.) بإفراغهم من الدكان الواقع بالزنقة [العنوان] القنيطرة هم ومن يقوم مقامهم أوبإذنهم.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها مخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع، وأن الإنذار والدعوى وجهت ضد العارضة دون بقية الورثة، كما أن الوثائق جاءت متناقضة إذ أن المقال الإفتتاحي والإنذار يتحدثان عن المحل المتواجد بالزنقة [العنوان] القنيطرة وباقي الوثائق تفيد تواجد المحل بالرقم [العنوان]، مضيفة أن الحكم المستأنف لم يأخذ بالحجج والوثائق المدلى بها من طرفها وكذا دفوعاتها وهو ما يشكل نقصانا في التعليل.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب وإحتياطيا برفضه.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية إلتمست من خلالها العارضة تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها مخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع.

وحيث إنه لا يكفي الطاعنة التمسك بمقتضيات المادة 440 من ق ل ع بخصوص عدم إدلاء المستأنف عليها بأصول الوثائق أو نسخ مطابقة للأصل وإنما يجب الطعن في مضمنها وهو المفتقد في نازلة الحال.

حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار والدعوى وجهت ضدها دون بقية الورثة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار المستدل به من طرف المستأنف عليها أنها باشرته في مواجهة السادة ورثة حسني (ب.) الظاهر منهم الطاعنة وبذلك يبقى ما دفعت به هذه الأخيرة مردودا عليها.

وحيث دفعت الطاعنة بكون الوثائق المستدل بها جاءت متناقضة إذ أن المقال الإفتتاحي والإنذار يتحدثان عن المحل المتواجد بالزنقة [العنوان] القنيطرة وباقي الوثائق تفيد تواجد المحل بالرقم [العنوان]، مضيفة أن الحكم المستأنف لم يأخذ بالحجج والوثائق المدلى بها من طرفها وكذا دفوعاتها وهو ما يشكل نقصانا في التعليل.

وحيث إن الإنذار تم توجيهه للطاعنة بالمحل المتواجد بالزنقة [العنوان] القنيطرة وهو نفس المحل المطالب إفراغه، وأن رقم 21 بتصاميم ورخص البناء إنما يتعلق برقم العقار المتواجد به ومن تم يبقى الدفع غير ذي أساس.

وحيث إن الطاعنة وبخلاف مزاعمها لم تبين ماهية الدفوع الحجج والوثائق المستدل بها من طرفها والتي أحجمت محكمة الدرجة الأولى عن الجواب عنها وبذلك فإن دفعها جاء عاما ومجردا موجبا للرد سيما أن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته تولت الإجابة على الدفوع المثارة من طرف المستأنفة.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux