Contrat commercial : le débiteur qui invoque l’inexécution d’une obligation par son cocontractant pour refuser le paiement d’une facture doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76387

Identification

Réf

76387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4009

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8202/2199

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité d'une créance commerciale contestée sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du non-respect d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure prévu au contrat et, d'autre part, l'inexécution par le créancier de son obligation de mise en service du matériel livré, conditionnant selon lui le paiement de la facture. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté que le délai contractuel entre la mise en demeure et l'introduction de l'instance avait bien été respecté. Sur le fond, la cour retient qu'il appartient au débiteur, qui invoque l'exception d'inexécution, de rapporter la preuve de la défaillance du créancier dans ses obligations. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément démontrant que le matériel n'avait pas été mis en service, et en présence d'un bon de livraison signé attestant de la réception, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد 3380/8202/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 287943.52درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بكون المقال الإستئنافي جاء مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ق م م بعدم ذكر نوع الشركة والتي تعتبر قواعدها آمرة ولا تتوقف وبخلاف ما دفعت به الطاعنة على حدوث ضرر جراء الإخلال به.

وحيث إنه وطبقا للمادة 49 من ق م م فإن الدفوع الشكلية لا يمكن التمسك بها إلا في حالة حدوث ضرر والحال أن المستأنف عليها لم تثبت الضرر الذي لحقها جراء عدم تضمين المقال الإستئنافي لنوع الشركة الطاعنة، مادام أنها توصلت بالمقال المذكور وتولت الإجابة عنه سيما أن نوع الشركة الطاعنة يبقى معلوما لدى المستأنف عليها مادام أن هذه الأخيرة أرفقت مقالها الإفتتاحي بنسخة من السجل التجاري للطاعنة تتضمن كونها ش ذ م م، مما يبقى معه الدفع المذكور ناقصا عن درجة الإعتبار ويتعين رده.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 287943.52درهم ناتج عن فاتورة تخلفت هذه الأخيرة عن أدائها رغم إنذارها بذلك.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل مع تعويض قدره 28794.35درهم.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليها لم تقم بإحترام مقتضيات الفصل13 من العقد الرابط بين الطرفين والذي ينص على أنه وفي حالة نشوب نزاع يتعين توجيه إنذار إلى الطرف الآخر قصد حثه على تسوية النزاع وذلك داخل أجل 15يوما تحت طائلة اللجوء إلى القضاء والحال أن الرسالة الموجهة إليها نصت على أجل 8أيام، وموضوعا فإن الفاتورة سند المديونية وحسب الفصل الخامس من العقد نصت كون الأداء لن يتم إلا بعد تنفيذ الإلتزامات الواردة في الفصل الرابع من نفس العقد وهو ما لم تنفذه المستأنف عليها بحيث لم تقم بتشغيل الآلات موضوع الفاتورة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها ها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنه وبخصوص الدفع المتعلق بالفصل 13 من العقد فإن المستأنفة سبق وأن دفعت بموجب حكم سابق بإنتهاء مدة العقد ومن تم لا موجب للتمسك بالدفع المذكور، ونفس الشيء بالنسبة للدفع المتعلق بعدم تشغيل الآلات إضافة إلى ثبوت واقعة التسليم حسب الثابت من وصل التسليم.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائبا المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها ها بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائبا المستأنفة رغم سابق الإعلام وحضرت نائبة المستأنف عليها وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بخرق المستأنف عليها لمقتضيات العقد الرابط بينهما بخصوص مسطرة التسوية وإحترام أجلها المحدد في 15 يوما من تاريخ التوصل.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك أن الطاعنة أقرت وبموجب حكم سابق بإنتهاء مدة العقد ومن تم لا موجب للتمسك بالدفع المذكور.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على مقتضيات الفصل13 من العقد الرابط بين الطرفين أنه نص على أنه وفي سبيل حل النزاعات الناشبة بين طرفيه فإنهما مدعوان للإجتماع في ظرف 7 أيام من تاريخ التوصل، وفي حالة عدم الإتفاق داخل أجل 15يوما فإن النزاع يعرض على القضاء.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن الطاعنة توصلت بالإنذار بتاريخ20/02/2018 وأن الدعوى موضوع نازلة الحال رفعت في مواجهتها بتاريخ29/03/2018 حسب الثابت من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبذلك تكون المستأنف عليها إحترمت مقتضيات المادة 13 المومأ إليها أعلاه سيما أن الطاعنة لم تستدل بما يفيد إستجابتها لفحوى الإنذار الموجه إليها.

وحيث دفعت الطاعنة بكون الفاتورة سند المديونية تصبح مستحقة الأداء وحسب الفصل الخامس من العقد بعد تنفيذ الإلتزامات الواردة في الفصل الرابع منه وهو ما لم تنفذه المستأنف عليها بحيث لم تقم بتشغيل الآلات موضوع الفاتورة.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك أن الطاعنة أقرت وبموجب حكم سابق بإنتهاء مدة العقد ومن تم لا موجب للتمسك بالدفع المذكور.

وحيث إن الحكم عدد610 الصادر بتاريخ24/01/2017 في الملف عدد 11056/8202/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يرتكز في تصريحه بعدم قبول دعوى المستأنف عليها في مواجهة الطاعنة على إنتهاء العقد الرابط بينهما وإنما على الإخلالات الشكلية التي شابت المقال الإفتتاحي، وأن ما تمت الإشارة إليه بالحكم المذكور من تصريح كاتبة الطاعنة بكون العقد الرابط بين طرفي النزاع قد إنتهى لا يمكن تكييفه بكونه يشكل فسخا للعلاقة التعاقدية القائمة بينهما.

وحيث إن الطاعنة وبخلاف إدعاءاتها لم تثبت للمحكمة واقعة كون الآلات المسلمة إليها بموجب الفاتورة وسند التسليم الحامل لطابعها وتوقيعها لم يتم تشغيها من طرف المستأنف عليها وبذلك يبقى الدفع المذكور مردودا عليها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial