Preuve en matière commerciale : Une facture non signée mais corroborée par des bons de livraison tamponnés constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76311

Identification

Réf

76311

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3983

Date de décision

19/09/2019

N° de dossier

2019/8202/2759

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et les conséquences de l'inertie procédurale d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour vice de forme et contestait la valeur probante des factures, arguant de réserves émises lors de la livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le débiteur, ayant participé à l'instance sans subir de préjudice, ne peut se prévaloir d'une simple irrégularité formelle. Sur le fond, elle relève que l'appelant s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour examiner sa propre contestation. La cour retient dès lors qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, les factures corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance, surtout lorsque ce dernier reconnaît la relation contractuelle et la réception des marchandises. Faute pour l'appelant d'avoir suivi la procédure légale pour contester la conformité des biens, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3470 الصادر بتاريخ 04/09/2019 عدد 2202/8202/2019 والذي قضى بأداء الطاعنة للمستأنف عليها مبلغ 48.156,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 532 المؤرخ في 20/06/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها في اطار معاملة تجارية بمبلغ 48.156,24 درهم الناتجة عن مجموعة فواتير حل أجلها وبقيت دون أداء رغم المساعي الحبية المتعددة والانذار الغير القضائية الذي توصلت به ووضعت مستخدمتها خاتم الشركة وتاريخ التوصل ورفضت التوقيع لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 48.156,24 درهم مع مبلغ 8.000 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر. وعزز المقال بكشف حساب، فواتير وتواصيل تسليم، نسخة انذار مع محضر تبليغ.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2019 جاء فيها أن مقال المدعية قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ذلك انها اكتفت بعبارة بأحرف لاتينية دون تحديد اسم العارضة كاملا باللغة العربية طبقا لظهير التوحيد والتعريب والمغربة وكذلك دون تحديد نوعها الحقيقي بغض النظر عن مركزها وما هي العملية التجارية التي تبني عليها مقالها مما يكون معه المقال مختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله واحتياطيا من حيث الموضوع ان العارضة مختصة في جمع نفايات الورق والكارطون والزجاج والبلاستيك وتصديرها الى الخارج ويتضح من خلال تأشيرة العارضة عبارة مع التحفظ والتي تعني ان العارضة تتلقى السلع وتقوم بفحصها كما تقوم الشركة الاجنبية بفحصها والتأكد من سلامتها من المواد السامة والمضرة بالصحة وبالتالي لا تعني بان العارضة قد اقتنت السلعة بصفة نهائية واصبحت مدينة للمدعية بما تزعمه في مقالها سيما وان التأشيرة المذيلة بالفواتير لا تحمل اي توقيع و بالتالي لا يمكن الاعتداد بها وان السلعة التي توصلت بها العارضة من المدعية وبعد فكها وفحصها من قبل العارضة وممثل الشركة الصينية الاجنبية تبين انه يوجد بها بعض الحشرات في مادة الكارطون وبعض المواد المضرة بالصحة وقد اخبرت بها المدعية بواسطة ممثلها الذي يتصل بالعارضة وكذلك عبر الهاتف كما اخبرت بان سلعتها رهن اشارتها لسحبها من الشركة وهو الشيء الذي جعلها تتقدم بهذه الدعوى لذلك تلتمس العارضة الحكم اساسا في الشكل بعدم قبول المقال واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الامر باجراء بحث في الموضوع وتحميلها الصائر.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2019 جاء فيها أنه خلاف ما تزعمه المدعى عليها فان مقال العارضة جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصل 1 و 32 من ق.م.م وذكرت نوع الشركة واسمها وعنوانها وقد توصلت بالاستدعاء وادلت حاليا بجوابها فإنه لا يوجد اي غموض في هوية المدعى عليها وقد توصلت بالانذار من اجل الاداء وبالاستدعاء لجلسة الحكم بصفة قانونية وادلت بجوابها بتلك الصفة ولم يلحقها اي ضرر وانه طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م فان الاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت بالفعل وفيما يخص الموضوع ان من ادعى شيئا اثبته وان مزاعم المدعى عليها تبقى مجردة من كل اثبات وانه طبقا لمقتضيات المادة 334 من ق.ت ولمقتضيات الفصلين 230 و 234 من ق.ل.ع فان العارضة اثبتت بما فيه الكفاية بما يفيد مدينية المدعى عليها التي استفادت بالمقابل دون اداء من جانبها ما يفيد براءة ذمتها لذلك تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول الدفع الشكلي وفيما يخص الموضوع رد دفوعات المدعى عليها واعتبار ما جاء في مذكرة العارضة الحالية وما ورد في مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان استئناف العارضة مبني على أسس واقعية وقانونية. وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى فيما يخص الدفع الشكلي المثار من قبل العارضة قد جاء مخالفا للقواعد الآمرة في قانون المسطرة المدنية. أما من حيث الموضوع فإن محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت الفواتير المقدمة من قبل المستأنف عليها والتي لا تحمل توقيع العارضة وإن كانت تحمل طابعها أو خاتمها مع الإشارة الى التحفظ بشأن السلع معتمدا في ذلك نص المادة 19 من القانون التجاري. وتجاهلت محكمة الدرجة الأولى ان العارضة تنازع في الفواتير وبالتالي بمفهوم أوسع تنازع وتحتج عن كل وثيقة تعلقت بهذا الموضوع بما في ذلك المحاسبة المنتظمة أو حتى الغير منتظمة تطبيقا للمادة 22 من نفس القانون. وان العارضة قد أبدت احتجاجها عن الفواتير المقدمة من طرف المستأنف عليها وبالتالي كان لزاما على المحكمة أن تأمر المستأنف عليها بالإدلاء بكامل الوثائق المحاسبتية. لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم مع طي التبليغ.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/06/2019 ان المقال الاستئنافي مخالف لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م. ذلك أنه لم يظهر الوسائل القانونية المثارة في مواجهة الحكم المستأنف ومدى عدم صوابيته في التعليل وخلط بين الدفوع الشكلية والموضوعية و وقائع النازلة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا. وان المستأنفة توصلت بصفة قانونية بالانذار للأداء الموجه لها كما أنها توصلت بصفة قانونية لحضور جلسة المناقشة في المرحلة الابتدائية وبلغت أخيرا بالحكم التجاري واستأنفته، الشيء الذي يدل على عدم جهالة اسمها بالإضافة أنها استأنفت الحكم بنفس الصفة فتكون بذلك مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. غير متوفرة مما يتعين معه رد الدفع المعتبر شكلا. وفيما يخص ظهير المغربة والتوحيد فإن المشرع يقصد منه ترجمة الوثائق المدلى بها للمحكمة والتي يستعصى فهمها إن كانت محررة بلغة أجنبية غير مفهومة. وان المستأنفة تؤكد العلاقة التعاقدية وتعترف بتوصلها بالبضاعة موضوع الفواتير والتمست إجراء بحث في النازلة دون أدنى مبرر واقعي أو قانوني ولم تدل بأية وثيقة من خلالها تطعن في الفواتير أو مبلغها. وأن جميع الدفوع التي أثارتها سبقت مناقشتها في المرحلة الابتدائية، وأنها لم تر من واجبها أداء ما بذمتها رغم أنها توصلت بمقابلها، وان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به. لأجله تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م. واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

بناء على القرار التمهيدي عدد 532 المؤرخ في 20/06/2019 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ص.) والتي لم يتم إنجازها لأن دفاع الطاعنة استنكف عن أداء صائرها رغم إشعارها وتوصله.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/09/2019 حضرها دفاع المستأنف عليها وتوصل دفاع المستأنفة وتخلفت ولم يؤد صائر الخبرة وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/09/2019.

المحكمة

حيث بسطت الطاعنة استئنافها في الأسباب المسطرة بمقالها.

حيث إن تمسك الطاعنة بأنه تم الاكتفاء بذكر اسمها بالأحرف اللاتينية دون تحديد اسمها باللغة العربية اصبح متجاوزا وذلك بجوابها وتعقيبها ابتدائيا واستئنافيا وبسط كافة دفوعها بتلك الصفة ولم يلحقها اي ضرر وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م فإن الاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت بالفعل .

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص ظهير المغربة والتوحيد فإن المشرع يقصد من القانون المذكور ترجمة الوثائق المدلى بها والتي يستعصى فهمها إن كانت محررة بلغة أجنبية غير مفهومة وبالتالي فإن الدفوع المثارة بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار.

حيث إنه اعتبارا لمنازعة الطاعنة في المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية إلا أن المستأنفة استنكفت عن أداء صائرها فتقرر صرف النظر عن الخبرة المأمور بها واستندت إلى الوثائق المستدل بها فتبت لها أن وصولات التسليم تحمل خاتم المستأنفة والتي لم تطعن فيها بمقبول وبما أن الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدا حرية الاثبات المنصوص عليها بالمادة 334 من مدونة التجارة فإنه يمكن اعتماد الفواتير المدرجة بالملف والمعززة ببونات الطلب سيما وان الطاعنة لا تنازع في العلاقة التعاقدية وتعترف بتوصلها بالبضاعة وأن تحفظها بشأنها يستلزم سلوكه المسطرة المقررة لذلك قانونا.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: بتاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial