Gérance libre : la clause de renouvellement obligatoire du contrat en cas de respect de ses obligations par le gérant s’impose au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76210

Identification

Réf

76210

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3943

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/8205/2731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de renouvellement conditionnel. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur l'arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'interprétation de la clause par le premier juge rendait le contrat perpétuel et constituait un contrat d'adhésion. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse ne consacre pas un engagement perpétuel, mais une obligation de renouvellement pour une durée identique, conditionnée au respect par le gérant de ses obligations contractuelles. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, en s'engageant à renouveler le contrat en cas de bonne exécution par le gérant, le bailleur a valablement renoncé à son droit de mettre fin au contrat pour le seul motif de l'arrivée du terme, sans que cela ne transforme la nature du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2018 تحت عدد 8862/2018 في الملف رقم 5253/8205/2018 القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 23/05/2018 والذي يعرض من خلاله بواسطة نائبه أنه أبرم عقد عرفي من اجل التسيير الحر للمقهى المسماة "مقهى (م.)" الكائنة بشارع [العنوان] بأزمور مع المدعى عليه الحامل للرخصة تحت [المرجع الإداري] المؤرخة في 01/03/2000 ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] من اجل الاستغلال بسومة مقابل أداء مبلغ 6000.00 درهم في آخر كل شهر ابتداء من 30/06/2011 وان الطرفين اتفقا على أن مدة الاستغلال هي أربع سنوات قابلة للتجديد وان العارض بلغ المدعى عليه بإنذار من اجل فسخ عقد التسيير وإفراغ المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه أو من أمتعته داخل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه بهذا الإنذار بالإفراغ بتاريخ 18/12/2017، ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين العارض والمدعى عليه بشأن مقهى (م.) الكائنة بالعنوان أعلاه وإفراغها هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن أمتعته مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال بعقد تسيير مصادق على توقيعه من طرف السلطات المحلية، نسخة من الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه، محضر التبليغ أصلي، شهادة الملكية أصلية وحديثة العهد، نموذج رقم 7 أصلي وشهادة التسليم أصلية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 12/09/2018 والتي جاء فيها أن العارض توصل الإنذار من اجل الإفراغ وبالاطلاع عليه بصيغته يتضح انه غير مبني على سبب من أسباب المادة 26 من القانون رقم 16.49 التي توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذار يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وباستقراء مقتضيات المادة المذكورة يتضح أن الإنذار بالإفراغ يجب ان يؤسس على أسباب محددة جاءت على سبيل الحصر مما يجعل طلب المصادقة على الإنذار غير مؤسس على سبب من بينها مرفوضا طبقا للمادة 27 من القانون 16.49، ملتمسا الحكم تبعا لذلك برفض الطلب أن حاز القبول شكلا.

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2018 والذي جاء فيه بان موضوع الدعوى هو فسخ عقد التسيير الحر ا لذي كان ابرمه العارض مع المدعى عليه وان السبب المعتمد في الإنذار هو كما أشار إليه نص الإنذار فسخ عقد التسيير الحر للمقهى المسماة (م.) وعند مراجعة وثائق العارض الذي تم الإدلاء بها يتضح أن من بين هذه الوثائق عقد التسيير حر للمقهى وان مدة العقد قد انتهت بمضي أربع سنوات المشار إليها بالعقد المذكور فانه كان لزاما على العارض أن يطلب من المدعى عليه مسير المقهى (م.) فسخ هذا العقد بانتهاء مدته وهو موضوع الإنذار، ملتمسا استبعاد ما أثاره المدعى عليه في جوابه والحكم وفق طلب العارض.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه بجلسة 03/10/2018 والتي جاء فيها بان سبب انتهاء المدة المتمسك به خارج الإنذار لا وجود له من بين الأسباب المحددة حصرا بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 16.49 ملتمسا الحكم بعدم اعتبار ما تمسك به المدعي خارج الإنذار والحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفمركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي أجاب ان عقد التسيير الحر للأصل التجاري ذو طبيعة خاصة تنظمه المواد 152-158 من مدونة التجارة وانه في قصور هذه المواد يرجع الى القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود حسب المادة 2 من مدونة التجارة ، وان الحكم اعتبر انه لامجال لتطبيق القانون عدد 16-49 وهو مسلك صحيح ويزيل أي غموض في العلاقة بين الطرفين ويجعل الحكم في هذه الحيثية سليما، لكن حيث ان الحكم اعتمد قاعدة ان العقدة شريعة المتعاقدين وهي قاعدة صحيحة واساسية ، وان الحكم وقع في اختلالات جسيمة وانه جعل من علاقة الطرفين ابدية وهو وضع يتناقض ومفهوم التسيير الحر كما هو متعارف عليه بين التجار وانه لاتتصور معه الأبدية وهذا الوضع لا تسمح به الأعراف التجارية في عقد التسيير الحر التي دائما يتصور انها مؤقتة وفي داخل الاجل المتفق عليه ولا تسمح به طبيعة العقد الذي نظمته مدونة التجارة في المواد 152-158 غير انها لم تكتمل في تنظيم هذا المجال الهام في عالم التجارة وان الحكم المستأنف جعل من العقد بالاتجاه الذي نحاه عقد اذعان وان السيد القاضي الابتدائي قرأ العقد المحرر من غير جهة مختصة تنقل حقيقة نية الطرفين اثناء التعاقد ، قرأ العقد قراءة سطحية دون اعتبار المعنى الحقيقي في هذا النوع من الالتزام والظروف التي تحيط به عرفا وقانونا ، وان مفهوم المخالفة فانه يمكن ان تكون قابلة او غير قابلة للتجديد وهذه وضعية كانت حاضرة لدى الطرفين اثناء ابرام العقد وانه بالرجوع الى العقد نجد هذه النية والحالة الوقتية للعقد بين الطرفين حاضرة في البند ، وان التزام الطرف الأول بتجديد العقد اذا احترم الطرف الثاني بنود العقد يعني تجديده لفترة واحدة او ثانية بتراض وليس للابد وهذه الأبدية لم تكن حاضرة بطبيعة ما ذكر المستأنف سابقا ولا يمكن تصورها وبالأحرى فرضها كما ذهب اليه الحكم المستأنف وانه يكون بذلك سليم وقد اضر بحقوق المستأنف

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير الحر وارجاع الأصل التجاري لمالكه وافراغ المستأنف عليه بالعنوان أعلاه هو ومن يقوم مقامه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بصورة من الحكم .

وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مرفقة عرض من خلالها ان استئناف المستأنف لم يأت بشيء جديد او دفع جدي قد ينال من صوابية الحكم المستأنف وان تمسكه بمفهوم المخالفة ومحاولة تأويل بنود العقد لن يفيد في شيء ما دامت إرادة الطرفين قد انصرفت صراحة الى تحديد امد العقد الرابط بنهما والى قابلية المدة للتجديد كما انصرفت إرادة الطرفين صراحة وبما لا يدع مجالا للتأويل على ان مالك الأصل التجاري عند احترام المسير لبنود العقد المراد فسخه الان يلتزم بتجديد العقد بنفس المدة ونفس الشروط وان المستأنف ملتزم لغاية يومه ببنود عقد التسيير شروطا وأداء وانه غني عن البيان ان العقد قانون المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه وهو ما اقر الحكم المستأنف عن صواب .

لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وادلى بنسخة من عقد التسيير الحر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة5/9/2019 حضرها نائب المستأنف وتسلم نسخة من مذكرة جواب لنائب المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 12/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفع المستانف بكون الحكم المطعون فيه بعدم قبوله لطلب الفسخ يكون قد جعل من علاقة التسيير الحر الرابطة بين الطرفين علاقة أبدية و من العقد عقد إذعان .

و حيث إن المحكمة و بإطلاعها على الحكم المطعون فيه و خاصة حيثياته تبين لها بأنه ليس فيما قررته المحكمة من تعليلات ما يشير إلى كون العقد يتجدد إلى ما لا نهاية أو التنصيص على أنه عقد أبدي لاحق للمستأنف في فسخه ، و إنما اعتبرت المحكمة أن العقد يتضمن التزام المستأنف بتجديده لنفس المدة و بنفس البنود في حالة احترام المستأنف عليه ( المسير ) لبنوده طيلة مدة الاستغلال ، و أنه بذلك يكون قد تنازل عن فسخ العقد في حالة احترام المستأنف عليه لبنود العقد و المستقر عليه فقها و قضاء و قانونا استنادا للفصل 230 من ق.ل.ع أن العقد شريعة المتعاقدين فالالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، و ما دام أن العقد الموقع من الطرفين تضمن التزام المستأنف بتجديد العقد بنفس المدة و بنفس البنود في حالة احترام المستأنف عليه لبنوده طيلة مدة الاستغلال ، و ما دام أن طلب الفسخ أسس على انتهاء مدة العقد دون ثبوت صدور إخلال ببنوده من طرف المستأنف عليه ، و أن من التزم بشيء لزمه فإن طلب الفسخ يكون غير مبرر لكون العقد يتجدد لنفس المدة و بنفس الشروط دون أن يعني ذلك أن تصريح المحكمة بعدم الأحقية في فسخه يحوله إلى عقد إذع+ان أو عقد أبدي ما دام أن المحكمة ملزمة بالاحتكام لبنود العقد ما دام الأخير لازال قائما و منتجا لأثاره و لم يطرأ أي تغيير على بنوده ، و بالتالي فإن الاستئناف يبقى بدون أساس قانوني و هو ما يستدعي رده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Commercial