Les règles de forme applicables au relevé de compte bancaire ne s’étendent pas au relevé de facturation émis par un fournisseur pour l’établissement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75876

Identification

Réf

75876

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3814

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8202/3254

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 491 - 496 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte émis par un concessionnaire de service public pour le recouvrement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme réclamée. L'appelant contestait le jugement en invoquant un vice de procédure et l'inopposabilité du relevé de compte, au motif qu'il ne respectait pas les exigences formelles des articles 491 et 496 du code de commerce relatives aux comptes bancaires. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, après avoir constaté la régularité de la citation par courrier recommandé. Elle retient surtout que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux créances d'un concessionnaire de service public, mais exclusivement aux relevés de compte bancaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, le relevé de compte extrait d'une comptabilité présumée régulière constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire de ses allégations, notamment sur la prescription ou l'interruption du service. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-09-2018 تحت عدد 8118 في الملف عدد 6803/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 47.243,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/05/2019 بواسطة البريد المضمون بإقرارها ، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 04/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي, أن شركة (ل.) , تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي ,مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ,و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/07/2018 .عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 47.243,95 درهم, ناتج عن فاتورات غير مؤداة ,مترتبة عن الإستفادة من خدمات الكهرباء ,و أن جميع المحاولات الودية باءت بالفشل. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين , مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء ,و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر, و بادائها مبلغ 4000 درهم كتعويض . و ارفقت المقال بشكف حساب , صورة لعقد ,رسالة إنذار , صفحات من عقد التدبير المفوض

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المطعون فيه ,لم يصادف الصواب فيما قضى به , ذلك انه خرق الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م, باعتبار حق الدفاع من الحقوق الأساسية بحيث يتعين تبليع المتقاضي بكافة الإجراءات المتعلقة بالقضية , تحت طائلة اعتبار الحكم باطلا . و ملف القضية ليس ما يفيد أن المفوض القضائي, الذي قام بالتبليغ قام بإلصاق إشعار في موضوع ظاهر بمكان التبليغ , و ليس في شهادة التسليم أي إشارة إلى ذلك . و المحكمة قامت بتنصيب قيم دون إعادة الاستدعاء بالبريد المضمون ,و ان تنصيب القيم يكون في الحالة التي يكون فيها موطن الطرف مجهولا و ليس معلوما, وموطن الطاعنة معلوم ,بدليل توصلها بالحكم المستانف بالبريد المضمون . كما أن القيم لم يقم بالبحث عن الطاعنة بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية ,و ليس بالملف ما يفيد قيامه بذلك و لو فعل ذلك لوجدها في موطنها . فجاء حكم المحكمة خارقا الفصل 39 من ق م م .و من حيث خرق الفصلين 399 و 491 و 496 من مدونة التجارة , ذلك ان تعليل الحكم المستانف هو تعليل فاسد ,لأن مقتضيات المادة 491 من مدونة التجارة , تلزم ان توجه للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل نسخ من كشف الحساب, و يجب أن بين كشف الحساب بشكل ظاهر تفسير المبلغ الوارد به ,و الكشف المدلى به لا يبين و لا يوضح كيفية احتساب المبلغ الوارد به, و هو غير مرفق بالفواتير المتعلقة بها , حتى يمكن للمحكمة مراقبة ما إذا كانت فترات الإستهلاك قد طالها التقادم أم لا. و حتى تتأكد ما إذا كانت الطاعنة قد استفادت فعلا من الخدمات الماء و الكهرباء عن تلك الفترات , خاصة و ان المستأنف عليها علقت التزويد بالمادتين منذ عدة سنوات . و أن المستانف عليها لم تدل بأي حجة تفيد توصل المستانف عليها بالكشف الحسابي المحتج به , و ما يؤكد ذلك خلو الملف, من أي رسالة إشعار بهذا الخصوص ،بدليل أن صورة صفحة دفتر المضمون المدلى بها في الملف , تفيد توصل شركة تدعى شركة (أ. ت. و.) و لا تفيد توصل الشركة الطاعنة. و لا يمكن للكشف ان يحوز الحجية في ظل خرقه مقتضيات المادتين اعلاه. و المحكمة عندما استندت إليه تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس. و من جهة اخرى فإن المستأنف عليها عقلت تزويد الطاعنة , بمادتي الماء و الكهرباء منذ عدة سنوات ,و لا يمكن ان تستمر في مطالبتها بأداء استهلاك لفترات لاحقة, عن تاريخ التعليق ,و أن استهلاكها حتى قبل توقف نشاطها لم يكن يتجاوز سقفا محددا ,لا يمكن أن يصل إلى أقل من نصف المبلغ الوارد في الكشف الحسابي مما يقتضي إجراء خبرة تقنية, للتأكد من حجم الاستهلاكات قبل توقف نشاطها , و تاريخ تعليق تزودها و ما إذا كانت مدينة بأي مبلغ. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف, و بعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون. و بصفة احتياطية القول بعدم قبول الدعوى شكلا .و بصفة احتياطية جدا رفض الطلب. و إحتياطيا جد جدا الأمر بخبرة فنية يعهد بها إلى خبير قصد التأكد من حجم الإستهلاكات قبل توقف نشاطها ,و تاريخ تعليق توزيد المستانف عليها بمادتي الماء و الكهرباء ,و ما إذا كانت لازالت مدينة للمستانف عليها بأي مبلغ مالي, و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها, و تحميل المستانف عليها الصائر و الإكراه في الأقصى . و ارفق المقالب نسخة من الحكم المستانف و طي البريد .

و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08-07-2009 بكون بعد رجوع استدعاء الطاعنة بملاحظة قررت المحكمة استدعائها بالبريد المضمون لجلسة 18-09-2019 و بهذه الجلسة توصلت و تخلفت عن الحضور, فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة . و انها لم تدل فقط بالكشف الحسابي و إنما أيضا بالفواتير غير المؤداة و هي فواتير مستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام ,و بحكم انها تدير مرفق عام فإنها خاضعة لمراقبة السلطات المحلية, الشيء الذي يجعل وثائقها المحاسبية الصادرة عنها من كشوف و فواتير ذات مصداقية إلى أن يثبت العكس ,حسب ما استقر عليه الإجتهاد القضائي ملتمسة تاييد الحكم المستانف و أرفقت المذكرة باجتهادات قضائية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-07-2019 حضر نائبا الطرفين, و ادلى نائب المستانفة بمذكرة تعقيبية ,ورد فيها بأنها عند نسخها للملف، لم يتم تسليمها أية فواتير, و تحتفظ بحقها في الجواب إذا تبين ان الملف يتضمن فعلا الفواتير .و انه تم تعليق تزويدها بالمادتين منذ سنة و نصف خلت عن تاريخه و قامت باسترجاع العدادين, و لم يعد من حقها المطالبة بأداء أي استهلاك . و ان الرقابة التي تخضع لها المستانف عليها تنحصر في تنفيذ بنود التدبير المفوض, و مدى احترامها لدفتر التحملات, و لا يتعداها إلى مدى احترامها للعقود التي تبرمها مع المستهلكين, و يبقى لهم الحق في المنازعة في الفواتير و الكشوف الحسابية ,لأنها في غالب الأحيان تعتمد على التقدير و أن الوثائق المدلى بها من قبل المستانفة هي من صنعها .ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , ذلك أن الثابت من وثائق الملف ,أن هذه الأخيرة تم استدعاؤها لجلسة 17-07-2018 , حيث أفاد عون التبليغ بشأنها أن الشركة مغلقة منذ مدة طويلة . و قررت محكمة البداية إعادة استدعائها بالبريد المضمون, حيث تخلفت عن الحضور لجلسة 18-09-2018 رغم توصلها بالبريد بتاريخ 27-07-2018 حسب مرجوع البريد المضمون الذي يحمل توقيعها و خاتمها . و على إثره اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة دون أن تسلك عن حق إجراءات القيم , و لا خرق في ذلك للفصل 39 من ق م م و ما قبله .

و حيث إن المادتين 491 و 496 من مدونة التجارة, المتمسك بهما من قبل الطاعنة ,وردت في الباب المتعلق بالحساب البنكي, الذي تمسكه مؤسسات الإئتمان الذي تخضع لقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها, و ليس من ضمنها المستأنف عليها . فلا وجه للطاعنة للدفع بكونها لم تبلغ بالكشف الحسابي, المنجز من قبل المستانف عليها ,أو القول بكونه لا يوضح العمليات و غيرها من البيانات , التي تستلزم في الكشف الحسابي البنكي ,الذي تعده مؤسسات الإئتمان بمناسبة منازعاتها القضائية مع زبنائها.

و حيث إنه في نازلة الحال, فإن محكمة البداية بنت قضاءها ,على قيام المعاملة التجارية بين الطرفين بموجب عقد تزويد الطاعنة بالكهرباء, و استمرار ربطها به , و في تحديدها للمديونية ركنت إلى الكشف الحسابي, المستخرج من محاسبة المستأنف عليها , و باعتبارها شركة تسهر على سير مرفق عمومي و تخضع للمراقبة , فإنه يفترض في محاسبتها أنها ممسوكة بانتظام , طالما ان الملف خال مما يفيد العكس و يبقى حجة على الزبون . ثم إن الكشف المذكور, يشير إلى رقم الفاتورة المعنية بالأداء رقم 163870644 و موضوعها الذي هو مقابل استهلاك الكهرباء MOYENNE TENSION عن المدة المتعلقة 21-12-2017 ,و مقابلها الذي هو 47.243,95 درهم . و بما أن الطاعنة لم تثبت انها نازعت في الفاتورة موضوع الكشف المذكور , المفترض توصلها بها. و ما ادعته من تعليق تزودها بمادة الكهرباء منذ عدة سنوات , بقي بدون حجة تؤيده . فإن ذلك الكشف المستخرج من محاسبة ممسوكة بانتظام يعتبر

حجة مقبولة لإثبات المديونية في غياب ما يثبت خلافه طبقا لما تنص عليه المادة 19 من مدونة التجارة بقولها ( اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ) . فلا يبقى أي مبرر لإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الإستهلاك . سيما و أن ما ادعته الطاعنة ,من كون مقابل الإستهلاك المسطر بالفاتورة موضوع الكشف, يتجاوز السقف المعتاد لاستهلاكها من مادة الكهرباء, لم تؤيده بفواتير أو أداءات سابقة, و التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزامات, لا يكفي التساؤل بشأنه, بل يتعين على من يدفع به أن يوضحه و بين نوعه و أجله بشكل صريح, على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها غير منشور تحت رقم 682/3 بتاريخ 19-12-2018 في الملف رقم 1126/3/3/2018 ورد فيه ( حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن التقادم ,لا يتعلق بالنظام العام, و ينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارات واضحة ,لا تحتمل الإبهام كما ينبغي التمسك بنوع معين من التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أجاله و أحكامه ) . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده , و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial