La remise de lettres de change revenues impayées après l’expiration du délai de la mise en demeure ne vaut pas paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75717

Identification

Réf

75717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3751

Date de décision

24/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1729

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé par un créancier inscrit et sur les effets d'un paiement partiel et d'une remise de traites intervenus après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'établissement bancaire, créancier nanti sur le fonds de commerce, soutenait avoir qualité à agir en appel d'un jugement d'expulsion affectant sa garantie, tandis que le preneur arguait de l'extinction de la dette par un paiement partiel antérieur à la mise en demeure et par la remise de lettres de change pour le solde. La cour écarte le premier appel, le déclarant irrecevable au motif que le créancier inscrit, simple partie appelée en déclaration de jugement commun en application de la loi sur les baux commerciaux, n'a ni la qualité de demandeur ni celle de défendeur et ne peut donc former un recours contre une décision dont le dispositif ne statue pas à son encontre. Sur le fond, la cour retient que le paiement partiel des loyers ne saurait purger le manquement du preneur, dès lors qu'une partie substantielle de la dette demeurait impayée à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Elle ajoute que la remise de lettres de change, intervenue tardivement et dont le paiement a été refusé à l'échéance, ne constitue pas un règlement libératoire et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالإستئناف الأول والذي تقدم به المستانف البنك (م. ت. خ.) بتاريخ 15-03-2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 11875 في الملف التجاري رقم 8546-8206-2018 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب المتعلق بالفائدة الإتفاقية ، وبقبول باقي الطلبات الأصلية والمضادة وفي الموضوع – في الطلب الأصلي بالحكم بافراغ المدعى عليها شركة (د. ب.) في شخص ممثلها القانوني هي ومن يقوم مقامها من البقعة الكائنة بالرقم [العنوان] ببوسكورة الدار البيضاء مع أدائها للمدعية مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل وترك الصائر على المدعى عليها بالنسبة ورفض باقي الطلبات ، وفي الطلب المضاد برفضه مع ترك الصائر على المدعية فرعيا.

وبناء على المقال الإستئنافي الثانيو الذي تقدمت به شركة (د. ب.) مؤدى عنه الرسوم القضائية تستانف بمقتضاه الحكم المشار اليه اعلاه.

في الشكل:

أولا / فيما يخص استئناف البنك (م. ت. خ.):

حيث انه لا خلاف ، بان مناط رفع الدعوى ، انما هو تحقق الصفة والمصلحة والأهلية، وانه مناط الطعن في الأحكام ، هو مرتبط كذلك بهذه الثلاثية ، وأنه استنادا لذلك، لا يصح الطعن في الحكم الا ممن كانت له صفة احد اطراف الخصومة تحديدا بصفته مدعى ومدعى عليه ، والحال ان المستأنف، انما هو مجرد طرف تم صدور الحكم المطعون فيه بحضوره مع آخرين , بناء على مقتضيات المادة 29 من قانون 16-49 من باب العلم بالمسطرة , ولم يتقدم هذا الأخير خلال المرحلة الإبتدائية باي مطالب مؤدى عنها تخص موضوع الدعوى، كما أنه أصلا لم يواجه باي مطالب من طرفي الدعوى, وبالتالي لا صفة له في الطعن بالإستئناف في مواجهة حكم لم يكن طرفا فيه ولم يمس منطوقه مصالحه، وبذلك يتعين الحكم بعدم قبول استئنافه مع تحميله صائر طعنه.

ثانيا / فيما يخص استئناف شركة (د. ب.):

حيث ان مقال استئناف هذه الأخيرة، قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، ولا دليل على تبليغها بالحكم المستأنف فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة (س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12-9-2019 تعرض فيه ان المدعى عليها كانت تكتري منها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 22/12/2006 بقعة ارضية بتجزئة المركب الصناعي CFCIMببوسكورة مقابل واجبات كرائية على رأس كل ثلاثة اشهر تحتسب ابتداء من تاريخ ابرام العقد ب 32.362,56 درهم شاملة للرسوم الكرائية و المصاريف الجماعية و كذا الضريبة على القيمة المضافة و ابتداء من شهر يناير 2017 تحتسب ب 33.885,50 درهم شاملة للرسوم الكرائية و المصاريف الجماعية و كذا الضريبة على القيمة المضافة و ذلك طبقا لمقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، الا ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء واجبات الكراء منذ الدورة الاولى لسنة 2016 الى متم الدورة الثانية من سنة 2018 وجب عنها ما مجموعه 332.763,24 درهم، مما حدا بها الى توجيه انذار اليها بذلك توصلت به عن طريق حارسها بتاريخ 24/07/2018 بقي دون جدوى رغم مرور الاجل الممنوح لها به، و انه استنادا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 49.16 قامت باشعار الدائنين المقيدين بالسجل التجاري للمدعى عليها برغبتها في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينهما ,لاجله يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 332.763,24 درهم عن واجبات كراء المدة الممتدة من فاتح الدورة الاولى لسنة 2016 الى غاية متم الدورة الثانية لسنة 2018 و مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل اضافة الى فائدة اتفاقية قدرها 12 % سنويا عن كل دورة كرائية و التصريح بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 24/07/2018 و بالتالي الحكم بافراغها هي و من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] ببوسكورة البيضاء و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الاذن مسبقا باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و عزز المقال بنسخة طبق الاصل لعقد كراء مع ترجمته – انذار مع محضر تبليغ - 4 اشعارات مع محاضر تبليغها – انذار مرفق باشعار بالتوصل و بالارسال –نسخة نموذج "ج".

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 25/10/2018 جاء فيها ان الانذار اسس على عدم اداء الواجبات الكرائية في حين انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها سيتبين ان المدعية توصيل بشيك بتاريخ 10/10/2017 يحمل مبلغ 129.450,24 درهم اما باقي المدد المشار اليها به فان المدعية توصلت بكمبيالتين لاداء المبالغ المترتبة عن الكراء الباقي مما يجعل الانذار باطلا و بالتالي تكون دعوى المصادقة على الانذار باطلة من اساسها,لاجله يلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية و التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل صاحبه الصائر,و ارفقت المذكرة نسخة بشيك –نسخة كمبيالتين,نسخة اشعار بالارسال محرر في 1/10/2018,و نسخة مقتطف حساب.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد بجلسة 08/11/2018 جاء فيهما ان عدم اداء الكراء فصلته المدعية في انذارها الى جزئين الجزء الاول قد وقع اداؤه بتاريخ 10/10/2017 بمقتضى الشيك المضمون من طرف بنك (ش.) بمبلغ 129.450,24 درهم في حين ان الانذار بلغ لها بتاريخ 02/07/2018 مما يتبين منه ان اداء واجبات الكراء تم قبل الانذار و بالتالي لا يمكن المطالبة بالدين مرتين, اما الجزء الثاني فقد تم اداؤه بعد الانذار مما يتبين منه ان الانذار اصبح غير قائم على اساسا، كما ان المدعية توصلت عن الفترة الثانية المشار اليها في انذارها بكمبيالات مؤجلة الاداء وقبلت هذه الكمبيالات دونما اي تحفظ و اصبحت بذلك غير محقة في تقديم اي انذار او اي دعوى للاشعار بالافراغ، وفي الطلب المضاد فان هذه الاخيرة عمدت الى توجيه انذار باطل من اساسه تطالبها من خلالها باداء مبلغ 129.450,24 درهم مع العلم انه سبق لها ان توصلت بهذا المبلغ قبل الانذار بعدة شهور مما تكون معه محقة في طلب التعويض يوازي الضرر الذي اصابها من جراء الانذار, لاجله يلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية و التصريح بعدم قبول الطلب لوقوع الاداء مع تحميل صاحبه الصائر، و في الطلب المضاد قبوله شكلا و الحكم باداء مبلغ 50.000 درهم كتعويض يوازي الضرر الذي اصابها من جراء الانذار.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 08/11/2018 بطلب تنازل عن الدعوى.

و بناء على ادلاء نائب البنك (م. ت. خ.) بجلسة29/11/2018 بملتمس الاشهاد للمدعية بالتنازل عن الدعوى.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بطلب من اجل التراجع عن التنازل مقرون بمذكرة تعقيب و جواب بجلسة 29/11/2018 جاء فيهم ان المدعى عليها تتقاضى بسوء نية لكون ادت جزء فقط من الواجبات الكرائية بتاريخ 10/10/2017 بموجب شيك بنكي,الا انها لم تؤد باقي الواجبات الكرائية لمطلوبة بالانذار المبلغ لها بتاريخ 24/07/2018 الا بتاريخ 01/10/2018 اي بعد مرور اكثر من شهرين على تاريخ انتهاء الاجل الممنوح لها في الانذار قصد الاداء، فضلا عن ان الكمبيالتين المبعوثتن لها بهما فانهما لم تصرفا بعد الى غاية يومه و ذلك لكون الكمبيالة الاولى مستحقة الاداء بتاريخ 03/12/2018 و الثانية مستحقة الاداء بتاريخ 01/01/2019 و بالتالي فان الاداء الجزئي لا ينفي التماطل الذي يعد سببا مبررا للافراغ، ، اما فيما يخص الطلب المضاد فانه بالرجوع الى الانذار بالاداء الموجه لها من قبل المدعية سيتبين انها طالبتها باداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2016 الى متم يونيو 2018 وجب عنها مبلغ 332.763,24 درهم، و ان المبلغ المذكور ادي منه جزء قبل التوصل بالانذار فهذا لا يعني ان الانذار باطلا و انه كان على المدعية فرعيا ان تقوم بعرض وايداع الواجبات الكرائية المطلوبة و الغير المؤداة داخل الاجل الممنوح لها بالانذار حتى يمكن اعتبارها حسن النية,لاجله يلتمس الاشهاد لها بتراجعها عن التنازل عن الدعوى المدلى بها من طرفها بجلسة 08/11/2018 و القول تبعا لذلك بمواصلتها لاجراءات الدعوى، و في التعقيب على الجواب التصريح برد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق مطالبها المضمنة بمقالها الافتتاحي بخصوص التعويض عن التماطل و الافراغ، و في المقال المضاد الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر,و قد أرفق المذكرة بنسخ اجتهادات قضائية,و بنفس الجلسة التمس ذ/ (ت.) اجلا, فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجز الملف للمداولة لجلسة 06/12/2018

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كان محل طعن بالإستئناف المقدم من طرف البنك (م. ت. خ.) , بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالإستئناف ان السبب الأول يتمثل في خرق القانون وحقوق الدفاع اذ لم تمكنه المحكمة من حق التعقيب على طلب العدول المفاجئ للمدعية عن تنازلها السابق عن الدعوى، ولم تمكنه المحكمة من ابداء دفوعاته في الموضوع بعد ان قررت المدعية مواصلة الدعوى ولم تستجب المحكمة لطلبه الرامي لمنحه اجلا للتعقيب على موجبات التنازل والعدول عنه ، وتم الحكم بافراغ المكترية من جزء من الأصل التجاري مرهون لفائدته كبنك . وان ذلك يعد خرقا لحقوق الدفاع، ويستوجب الغاء الحكم الإبتدائي.

وبالنسبة للسبب الثاني، فهو يتمثل في عدم تمكينه من مهلة للجواب على مذكرة العدول عن التنازل، و يعد ذلك انعداما للتعليل حسب المادة 50 من ق.م.م.

وان الحكم لم يعلل بخصوص صرف النظر عن طلبه بمعية باقي الأطراف لابداء أوجه دفاعهم ، ملتمسا لكل ذلك بقبول الإستئناف شكلا، وفي الموضوع الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي وارجاع الملف للمحكمة الإبتدائية للحكم فيه من جديد وفق القانون . واحتياطيا الغائه والحكم من جديد وفق القانون وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة لعقد الرهن وطي التبليغ.

وجاء في اسباب استئناف شركة (د. ب.) بعد سردها لموجز ملخص الوقائع، بان المحكمة جانبت الصواب عندما اعتبرت ان الأداء تم خارج الأجل، وجاء التعليل غير مؤسس قانونا ذلك انها مند ابرام عقد الكراء ، وهي منتظمة في الأداء وان الإنذار بني على عدم اداء الدورة الأولى لسنة 2016 الى متم الدورة الثانية عن سنة 2018 بما قدره 332.763,24 درهم ، وانها ادت بتاريخ 10/10/2017 بمقتضى شيك مبلغ 129.450,24 درهم مع ان الإنذار بلغ لها بتاريخ 2-7-2018 أي ان الأداء تم قبل الإنذار وبالتالي فلا محل للتماطل.

كما توصلت بكمبيالتين لأداء المبالغ المتبقية والتي توصلت بها بدون تحفظ، وكان حريا عليها التقدم بانذار جديد تطالب من خلاله بالمبالغ الكرائية المتبقية ، وانها من خلال الإنذار بالأداء حاولت المطالبة بالدين مرتين وبالتالي فالإنذار باطل وغير مؤسس قانونا وهو ما لم يأخذه الحكم الابتدائي بعين الاعتبار . وانها اصبحت عرضة للإفراغ رغم الأداء ، وانها بجلسة 8-11-2018 تقدمت بطلب التنازل عن الدعوى بعد توصلها بجميع مستحقاتها ، ملتمسة لكل ذلك بقبول الإستئناف شكلا، وفي الموضوع الحكم بعد التصدي برفض الحكم الإبتدائي فيما قضى به من افراغ وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب شركة (س.) بمذكرة جاء فيها انها تعتبر الإستئنافين، غير مقبولين شكلا، ولا يستندان على أي اساس موضوعا كما يلي:

بالنسبة لإستئناف البنك (م. ت. خ.) :

اساسا من حيث الشكل: فإن البنك (م. ت. خ.) كان مجرد مطلوب حضوره في الدعوى ، ولم يكن لا مدعيا ولا مدعى عليه ولم يتقدم بأي طلب تدخل، وبالتالي فلا صفة له في استئناف الحكم موضوع الدعوى، لأنه لم يواجه بأي طلب ولم يتم تقديم أي طلب لفائدته وهو ما اكده اجتهاد محكمة النقض في قرارها عدد 63 الصادر بتاريخ 23-6-2016 في الملف عدد 2468-1-9-2016 ولذلك وجب الحكم بعدم قبول استئنافه.

واحتياطيا في الموضوع، انه ليس بالملف ما يثبت ما يدعيه حول انه تقدم بطلب اجل و مهلة للتعقيب على عدولها عن التنازل عن الدعوى، وانه مجرد مطلوب حضوره ولم يتقدم باي طلب وليس له الصفة والمصلحة في الطعن، وبالتالي وجب رد استئنافه.

وبالنسبة لإستئناف شركة (د. ب.):

فانه و ان كانت ادت جزءا من المدة ب 10-10-2017 بموجب شيك بنكي والإنذار بلغ لها ب 24 -7-2018، الا انها لم تؤد باقي المدة الا بتاريخ 01-10-2018 أي بعد مرور شهرين على تاريخ انتهاء الأجل الممنوح لها في الإنذار قصد الأداء ، كما ان الكمبيالتين فهما رجعتا بدون وفاء، وبالتالي فالأداء الجزئي لا ينفي التماطل الذي يعد سببا موجبا ومبررا للإفراغ، ملتمسة لكل ذلك , بخصوص الإستئناف الأول للبنك المغربي للتجارة الحكم اساسا بعدم قبوله شكلا لتقديمه من غير ذي صفة في الدعوى ولا في الطعن، وتحميله صائر استئنافه واحتياطيا برده وعدم اعتباره .

وبخصوص الإستئناف الثاني لشركة داتا بلوس الحكم بعدم قبوله شكلا في حالة وجود أي خلل مسطري ومن حيث الموضوع التصريح برده وعدم اعتباره لوقوع الأداء خارج الأجل المحدد في الإنذار، وبالتالي تأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر، وارفقت المذكرة بصورة لقرارات محكمة النقض وصورة كمبيالة مستحقة ب 3-12-2018 عدد 3441705 بمبلغ 135.542,00 درهم قدمت لإستخلاص ب 9-1-2019 و رفضت لعدم تطابق التوقيع وعدم كفاية الرصيد. وصورة كمبيالة عدد 3441707 بمبلغ 67.771,00 درهم مستحقة ب 01-01-2019 قدمت للإستخلاص بتاريخ 09-01-2019 , و ردت بعلة عدم تطابق التوقيع وعدم كفاية الرصيد كذلك .

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية استدعي لها اطراف الدعوى بالصفة القانونية اخرها جلسة 17-7-2019 بحيث حضر بها ذ (إ.) التي التمس اجلا اضافيا للمرة الثالثة ولم يدل باي جواب رغم الإمهال لعدة جلسات متتالية ، كما حضر ذ (ب.) الذي اكد محرراته ، وتخلف باقي الأطراف رغم التوصل وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24-7-2019.

محكمة الإستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة شركة (د. ب.) الى ما هو مومأ اليه اعلاه، اذ انحصرت اسباب طعنها في ادعاء ابراء ذمتها من كل المستحقات على اعتبار ان جزءا من المدة ادي قبل التوصل بالإندار بمقتضى شيك بنكي بمبلغ 29.450,24 درهم , وهو يمثل المدة الممتدة من 1-1-2016 الى متم دجنبر 2016، بينما ادت المدة الثانية من 1-1-2017 الى متم يونيو 2018 بمقتضى كمبيالتين مؤجلتي الدفع , سلمتا للمستأنف عليها بتاريخ 1-10-2018.

وحيث اجابت المستأنف عليها, المكرية, بان الأداء الجزئي لا ينفي التماطل الموجب لإنهاء العلاقة الكرائية، خصوصا وان الكمبيالتين ، بالإضافة لأنهما سلمتا بعد فوات المدة الممنوحة بالإنذار بمرور شهرين وهما مؤجلتي الدفع كذلك ، مما اضطرها للتراجع عن التنازل خلال المرحلة الإبتدائية، فقد قدمتا للإستخلاص لاحقا بعد حلول اجلهما ورجعتا بدون اداء، مستدلة بما يثبت ذلك.

حقا، حيث انه لا خلاف بان ابراء الذمة لا يتحقق الا من خلال اداء كل المدة المطالب بها بنص الإنذار, وان ثبوت اداء جزء من المدة قبل توجيه الإنذار لا يقوم مبررا لإبطال مفعوله، مادام يتضمن مدة اخرى تفوق 3 اشهر من 1-1-2017 الى متم يونيو 2018، بقيت بدون اداء , وهي تمثل 18 شهرا ، وذلك سواء خلال مدة الإنذار او بعده بذليل استدلال المكرية بما يثبت عن حق , ان الكمبيالتين فضلا على كونهما سلمتا لها خارج الأجل القانوني, فقد كانتا مؤجلتي الدفع ورجعتا يوم التقديم للإستخلاص بدون اداء، وبالتالي يكون ما تدعيه المستأنفة بخصوص ابراء الذمة، والمطالبة بالدين مرتين، لا يستند على أي اساس من الواقع والقانون، ووجب لذلك رد الطعن بالإستئناف المثار من طرفها بجميع اسبابه لعدم جدية ما تنعاه على الحكم , والذي كان صائبا فيما قضى به من افراغ في مواجهتها ، ويتعين لذلك تأييده مع تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق شركة (س.) والبنك (م. ت. خ.) , و شركة (د. ب.) وغيابيا في حق الباقي.

في الشكل: 1-

2 - و بعدم قبول استئناف البنك (م. ت. خ.) مع تحميل رافعه الصائر.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux