Réf
75421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3645
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8225/3170
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Référé, Qualité de destinataire, Preuve de la livraison, Obligation de retirement de la marchandise, Marchandise avariée, Contrat de transport, Connaissement, Bon de livraison, Autorisation de destruction, Arrêt de renvoi après cassation
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un transporteur visant à être autorisé à détruire des marchandises devenues impropres à la consommation faute de dédouanement par le destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, une position initialement confirmée en appel avant d'être censurée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la concordance entre les références des conteneurs sur les connaissements et sur les bons de livraison établit la remise effective des marchandises au destinataire. Elle en déduit que ce dernier, en tant que partie au contrat de transport, a qualité pour défendre à l'action. La cour relève que l'inertie du destinataire dans l'accomplissement des formalités douanières a directement causé le périssement de la cargaison, justifiant ainsi la mesure sollicitée. Le moyen tiré du caractère prétendument non avenu de la demande, fondé sur une destruction déjà intervenue mais non confirmée par le transporteur, est écarté. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée, la cour autorisant la destruction de la marchandise aux frais du destinataire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 12/01/2015 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/11/2014 في الملف عدد 3071/8101/2014 والقاضي بعدم قبول دعواها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة (م. م.) تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2014 تعرض فيه بواسطة دفاعها أنها سلمت المدعى عليها عدة حاويات قصد تعبئة بضاعة متكونة من أكياس الأرز معدة للتصدير ، وأنه بعد وصول الحاويات إلى ميناء الدارالبيضاء فإن المدعى عليها تخلفت عن القيام بالإجراءات الضرورية للتصدير إزاء الجمارك وذلك منذ 22/03/2012 وأنها توصلت من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكون هذه البضاعة غير مقبولة. لذا تلتمس الإذن لها بإتلاف البضاعة الموجودة في الحاويات المرقمة بالمقال المتواجدة حاليا بميناء الدارالبيضاء على نفقتها مع حفظ حقها في الرجوع على المدعى عليها قصد المطالبة بنفقة الإتلاف. وأرفقت مقالها بصور شواهد صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وصور سندات الشحن.
وبناء على جواب المدعى عليها جاء فيه أن المدعية استندت في دعواها على مجرد صور شمسية ولم تدل بوصولات تسليم الحاويات وان المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى الموضوع أمام هذه المحكمة تطالب بأداء مبلغ 4.404.300 درهم عن ما أسمته ذعائر التأخير في إرجاع الحاويات وهو الملف عدد 4195/17/2013 الذي أسفر عن صدور حكم عدد 2400 بتاريخ 11/02/2014 قضى بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا فإن العارضة لا تملك البضاعة موضوع الطلب وليست هي الشركة المستورد لها ، لذا تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب وأرفقت جوابها بنسخة حكم.
و بعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ، أصدرت المحكمة الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
تمسكت الطاعنة بأن تعليل الامر المستأنف لا يستند على أساس لأنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها بجلسة 22/11/2014 ، فإنها تحمل طابع شركة (ت. ف.) ، وأنه بالنسبة للوثائق التجارية فإن طابع الشركة كافي لإثبات كون هذه الوثائق صادرة عن أي طرف أو أنه توصل بها . وان الطاعنة وحسما لكل نزاع تدلي بأصول وصولات التسليم تحمل طابع الشركة المستأنف عليها.
و يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي، الاذن للطاعنة بإتلاف البضاعة الموجودة في الحاويات الموقعة أعلاه ، المتواجدة حاليا بميناء الدارالبيضاء على نفقتها مع حفظ حقها في الرجوع إلى شركة (ت. ف.) قصد المطالبة بنفقة الإتلاف وتحميل المستأنف عليها الصائر .
و أرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف وأصول 4 وصولات تسليم.
و بجلسة 10/03/2015 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على أربع وثائق جديدة أرفقتها بمقالها الاستئنافي تدعي أنها أصول وصولات التسليم تحمل طابع العارضة ، في حين أن جميع تلك الوثائق هي ليست بأصول بل فقط " سكان " أو صور شمسية بالألوان، وأن زعمها بأن تلك الوثائق هي عبارة عن صور هو من باب التقاضي بسوء نية ، بل ان العارضة تشكك في الطوابع الخاصة بها التي جاءت في تلك الوثائق هذا فضلا على أن تلك الوثائق لا تشير لمراجع الحاويات موضوع الدعوى كما جاءت مفصلة في مقال المستأنفة.
و إن الأمر الاستعجالي جاء معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده وبرد الاستئناف المثار بشأنه.
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الأمر المستأنف وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعنة وقضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة على هذه المحكمة للبت فيه من جديد بواسطة هيئة أخرى.
وبعد الإحالة وإدراج الملف بجلسة 11/07/2019 أدلت الطاعنة بمستنتجاتها بعد النقض جاء فيها أن محكمة النقض عللت قرارها بكون سندات الشحن المدلى بها من طرف العارضة تضمنت أرقام و مراجع الحاويات المدعى فيها وهي نفسها المضمنة في وصولات تسليمها و المحكمة التي أيدت الأمر القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن الوصولات المدلى بها لا تحمل مراجع الحاويات و أرقامها ، تكون قد بنت قرارها على غير أساس. وأنه سيتأكد للمحكمة برجوعها إلى الوثائق التي تم الإدلاء بها من طرف العارضة ، أنها سلمت لشركة (ت. ف.) حاويات تحمل المراجع التالية : MSKU 4370550 - MAEU 6758715 - MRKU 6826760 - - MSKU 4377493 - MSKU 7053137- MSKU 4405086 - SCMU 2026474 - MSKU 3994016 - TTNU 3694813 - MSKU 5408990 – MSKU 7985183 - PONU 0832583 - MSKU 4364602 - PONU 0806510 - MSKU 5127673 - MSKU 3123750 - MSKU 7782822 - MSKU 5654400 - MSKU 2709346 - PONU 0114272 - MSKU 7445650 - MSKU 4428029 - MSKU 7451720 - MSKU 7097454 - MSKU 5526992 - MSKU 3941063 - MSKU 7911998 - MSKU 7324218- MSKU 5751273
وأنه بعد وصول هذه الحاويات إلى ميناء الدار البيضاء ، فإن شركة (ت. ف.) تخلفت عن القيام بالإجراءات الضرورية المتعلقة ببضاعتها أمام إدارة الجمارك ، و ذلك منذ 22/03/2012. وأن العارضة توصلت من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بكون هذه البضاعة أصبحت غير مقبولة. وأنه استنادا على هاته الوثائق، فان العارضة لجأت إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفته قاضيا للمستعجلات ، من أجل الإذن لها بإتلاف البضاعة على نفقتها مع حفظ حقها في الرجوع على شركة (ت. ف.) للمطالبة بجميع مصاريف الإتلاف . وأن السيد قاضي المستعجلات ، قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن وصولات التسليم المدلی بها من طرف العارضة لا تحمل توقيع المستأنف عليها . وباطلاعه على وصولات التسليم التي تحمل خاتم المستأنف عليها . سيتضح له أنها جاءت مطابقة لما ورد بسندات الشحن . وأن هاته الوصولات تضمنت أرقام و مراجع الحاويات المشار إليها بسندات الشحن . وأن المستأنف عليها و من خلال وصولات التسليم ، تسلمت الحاويات المعبأة وسطها بضاعتها و لم تقم بالإجراءات الضرورية أمام سلطات الجمارك لإخراج بضاعتها و إفراغ الحاويات المعبأة وسطها في الوقت المناسب . وأنه نتيجة هذا التأخير، فإن شحنة الأرز المعبأة وسط حاويات العارضة أصبحت غير قابلة للاستهلاك، كما هو جلي من الشواهد الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأن سندات الشحن التي تعتبر بمثابة عقد النقل تضمنت اسم المستأنف عليها بصفتها الطرف المتلقي للحاويات المعبأة وسطها بضاعتها. كما أن وصولات التسليم التي تفيد تسلم المستأنف عليها لهاته الحاويات تضمنت أرقام و مراجع الحاويات المشار إليها في سندات الشحن . وأن هاته الوصولات و تماشيا مع مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة تثبت بصفة لا مراء حولها على أن المستأنف عليها تسلمت الحاويات المعبأة وسطها بضاعتها . وأنه تأسيسا على ما سلف ، و انسجاما مع ما ذهبت إليه محكمة النقض تلتمس إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بالإذن للعارضة بإتلاف البضاعة الموجودة في الحاويات ذات الأرقام و المراجع أعلاه المتواجدة حاليا بميناء الدار البيضاء على نفقتها. وحفظ حقها في الرجوع على المستأنف عليها شركة (ت. ف.) قصد المطالبة بمصاريف الإتلاف. و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأدلت المستأنف عليها بنفس الجلسة بمستنتجات بعد النقض جاء فيها ان محكمة النقض اعتبرت أن سندات الشحن المدلى بها من طرف الطالبة تضمنت أرقام و مراجع الحاويات المدعى فيها و أنها هي نفسها المضمنة في وصولات تسليمها فهذا لا يفيد بأن العارضة هي المالكة للبضاعة موضوع الطلب. وأن الطلب يكون موجه ضد من ليست له الصفة باعتبار أن العارضة هي شركة تختص في التعشير و هي لا تملك تلك البضاعة و ليست مسؤولة عنها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الطالبة لم تدل بما يفيد زعمها بأن البضاعة موضوع الطلب لازالت تتواجد بميناء الدارالبيضاء. و بذلك يتعين تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 1 و 32 من ق.م.م.
في الموضوع: ان موضوع الطلب الإستعجالي الذي تقدمت به الطالبة هو الإذن لها بإتلاف البضاعة الموجودة في الحاويات المرقمة كما جاء في مقالها المتواجدة حسب زعمها بميناء الدارالبيضاء و ذلك على نفقة العارضة. و الحال أن الطالبة لم تدل خلال جميع مراحل المسطرة بما يفيد تواجد تلك الحاويات بميناء الدارالبيضاء كما سبق بيانه أعلاه. وفي جميع الأحوال فإن الطلب قد أصبح غير ذي موضوع بدليل المحاضر الخمسة لإتلاف البضاعة موضوع النازلة المحررة من طرف السلطات بالميناء و التي تفيد قطعا قيامها بإتلاف مجموع البضاعة الموجودة بالحاويات التي جاءت مسطرة فيها و التي هي نفسها موضوع النازلة. و بذلك يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد برفضه موضوعا لكونه أصبح غير ذي موضوع مع جعل الصائر على رافعه. لذلك تلتمس تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب. واحتياطيا جدا في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد برفضه لكونه أصبح غير ذي موضوع. و بجعل الصائر على المستأنفة. مرفقة مذكرتها بنسخ لخمس محاضر إتلاف .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي عدد 2602 بعلة أن سندات الشحن المدلى بها من طرف الطالبة تضمنت أرقام ومراجع الحاويات المدعى فيها وهي نفسها المضمنة في وصولات التسليم وأن المحكمة التي أيدت الأمر القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن الوصولات المدلى بها لا تحمل مراجع الحاويات وارقامها تكون قد بنت قرارها على غير اساس عرضة للنقض.
وحيث إن النقض يعيد الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهما المجال لاثارة الدفوع والمستنتجات مع التقيد بنقطة الإحالة عملا بنص المادة 369 من ق م م.
وحيث إن محكمة النقض اعتبرت في قرارها أن سندات الشحن المدلى بها من طرف الطاعنة تضمنت أرقام ومراجع الحاويات المدلى فيها وهي نفس المراجع المضمنة بوصولات التسليم.
وحيث إن المستقر عليه قانونا وقضاء أن وثيقة الشحن هي عقد النقل الذي يحدد هوية الطرفين وتتضمن كافة المعلومات التي تتعلق بالعملية التجارية موضوع النقل فهي لذلك ملزمة لطرفيها وأنه ما دامت سندات الشحن المدلى بها من طرف الطاعنة قد تضمنت مراجع الحاويات موضوع النزاع وهي نفس المراجع المضمنة بوصولات التسليم فإن ذلك كاف لاعتبار الحاويات قد سلمت للمستانف عليها لكون وصولات التسليم جاءت مطابقة لما ورد بسندات الشاحن مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب ورد ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص انعدام صفتها في الادعاء لكونها طرفا في سندات الشحن بصفتها متلقية للبضاعة المعبأة بداخل الحاويات مما تبقى معه صفتها في الادعاء ثابتة.
وحيث ان الحاويات موضوع النزاع تسلمتها المستأنف عليها وهي معبأة ببضاعتها وأنه نظرا لعدم القيام بالاجراءات الضرورية أمام سلطات الجمارك لإخراج البضاعة وإفراغ الحاويات في الوقت المناسب فإن ذلك أدى الى فساد البضاعة الموجودة بداخلها وهذا ما أكدته الشواهد الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبذلك فإن طلب الطاعنة المتعلق بإتلاف البضاعة على نفقة المستأنف عليها له ما يبرره ورد ما تمسكت به المستأنف عليها من كون البضاعة التي كانت معبأة بداخل الحاويات قد تم إتلافها فعلا لكون الطاعنة لم تؤكد واقعة الإتلاف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والاحالة.
في الشكل:
في الجوهر: الغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد بقبول الطلب و في الموضوع بإتلاف البضاعة المعبأة بالحاويات المشار اليها بسندات الشحن على نفقة المستانف عليها و تحميل المستأنف عليها الصائر
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025