Réf
75290
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3581
Date de décision
17/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2482
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet du témoignage pour partialité, Preuve par témoignage, Preuve du loyer, Parole du preneur, Expulsion, Désaccord sur le montant du loyer, Demande additionnelle en appel, Défaut de paiement, Contrat de bail verbal, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 443 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu et sollicitait une astreinte. La cour écarte les témoignages produits, non au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, mais en raison du conflit d'intérêts et du lien de subordination des témoins avec les parties. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que l'exécution de l'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به العربي (ك.) بواسطة نائبه بتاريخ 19/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11293 ملف عدد 8562/8206/2018 و القاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه العربي (ك.) مبلغ إثنان وخمسون ألفا وخمسمائة درهم (52.500,00 درهم) عن واجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 إلى ماي 2018 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره خمسة آلاف درهم (5000,00 درهم) وبالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 26/04/2018 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و بناء على الاستئناف الفرعي مع طلب إضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 19/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/04/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 19/04/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي الأصلي ومقال الاستئناف الفرعي المقرون بطلب إضافي وفقا للشروط الشروط الشكلية القانونية فيتعين بالتالي التصريح بقبولهم شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سعيد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2018 والذي جاء فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 4500 درهم وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2017 إلى تاريخ الطلب وأنه لم يبادر بالأداء رغم محاولات المدعي الحبية ورغم توصله بالإنذارين بالأداء الأول بتاريخ 20/07/2017 والثاني بتاريخ 26/04/2018 ملتمسا لأجل ذلك قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 76.500,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن الفترة من يناير 2017 إلى متم ماي 2018 بالإضافة إلى مبلغ 7650,00 درهم عن النظافة عن نفس المدة وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المشار إليه أعلاه والحكم بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ومبلغ 15000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا المقال صورة من عقد مخارجة ومن إنذار بالأداء والإفراغ ومحضر تبليغه.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2018 والذي جاء فيه أن الإنذارات التي توصل بها المدعى عليه جاءت خالية من ذكر موطن أو محل سكنى السيد سعيد (ا.) وأنه لم يتم ذكرها إلا في مقال المصادقة على الإنذار وبخصوص السومة الكرائية فإنها 3500 درهم وليس 4500 درهم كما يزعم المدعي وأن المدعى عليه كان منتظم في الأداء وأن المدعي كان يتردد على المحل قصد أخذ واجبات الكراء وذلك بحضور شهود ودون منحه تواصيل وأن المدعى عليه سبق وأن أدى ما بذمته من يناير إلى متم يونيو 2017 أمام كل من الكبير (ه.) وعباس (ع.) كما قام بإيداع مبلغ 7000 درهم بصندوق المحكمة عن شهري يوليوز وغشت 2017 كما أدى ما بذمته عن الفترة من 01/09/2017 إلى 01/05/2018 بالمحل التجاري للمدعي الذي صرح أنه تنازل عن الإنذار وذلك أمام الكبير (ه.) ملتمسا الحكم برفض الطلب مرفقا جوابه بإشهاد وصورة من وصل صادر عن المحكمة صورة من محضر إخباري وشهادة.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2018 والذي جاء فيه أن الإنذار مبعوث من طرف نائب المدعي وهو محاميه ويتضمن عنوان هذا الأخير الذي يعتبر مكتبه للمخابرة والتواصل وأنه ليس من شروط الإنذار تضمين عنوان باعثه أما بخصوص السومة الكرائية فإن المدعى عليه اعتمد على شهادة شخصين من بينهما السيد عباس (ع.) وهو في نزاع أمام المحكمة مع المدعي والتي من خلالها يدعي تعذر ملاقاة هذا الأخير لكونه لا يتردد على المحل من أجل استيفاء واجبات الكراء وبالتالي فإشهاده غير مقبول أما الثاني فهو الكبير (ه.) وهو مساعد للمدعى عليه كما أن المبالغ التي شهد بأدائها هذا الأخير أي 28.000 درهم تتجاوز ما يمكن إثباته بشهادة الشهود وفق الفصل 443 ق ل ع كما أن شهري يوليوز وغشت 2017 كما أنه بخصوص الإنذار فالمدعى عليه لم يقم لا بعرض عيني ولا بإيداع رغم أنه سبق له أن قام بإيداع بخصوص شهر يوليوز وغشت 2017 وبواسطة محاميه وأن المدعي لم يسبق أن توصل بأي مبلغ كرائي من المدعى عليه ولم يسبق له أن تلقى أي عرض ولم يسبق له أن تنازل عن الإنذار كما أن السومة الكرائية هي محددة في مبلغ 4500 درهم وليس 3500 درهم وأن المحلات في تلك المنطقة تتعدى السومة التي تم الإتفاق عليها في غياب الشاهدين بالإضافة إلى كون إيداع المدعى عليه لكراء شهري يوليوز وغشت 2018 بالسومة التي يدعيها هو صادر عنه وأنه يمكنه أن يودع ما شاء من مبالغ وأنه في حالة الإختلاف في السومة فإنه يتعين الركون إلى عرف المكان وإلى القيمة الحقيقية التي يتم بها كراء تلك المحلات، ملتمسا رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق مطالب المدعي وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه العربي (ك.) وجاء في أسباب استئنافه أن تعليل الحكم المستأنف لا يستقيم و المنطق القانوني على اعتبار أن المستأنف اثبت بواسطة اشهادات صادرة عن كل من السيد عباس (ع.) و الكبير (ه.) أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بمحل عمله عند كل زيارة يقوم به المستأنف عليه الذي كان يرفض دائما تمكينه من وصولات الكراء و من تحرير عقد كتابي وان المحكمة مصدرة الحكم لما استبعدت هذه الاشهادات على الرغم من كون الأصل في الميدان التجاري هو حرية الإثبات و ان السومة الكرائية هي 3500 درهم وليس 10000 درهم وأنها تتعلق بأقساط الكراء وهي اقساط دورية ومتعلقة بكراء تجاري وان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي اساءت تطبيق الفصل 443 من ق.ل.ع مضيفا ان المحكمة اعتبرت أن الإنذار الصادر من طرف السيد سعيد (ا.) بواسطة محاميه و الذي لا يتضمن عنوان موكليه هو مكتب المخابرة معه وبالتالي رتبت عليه الأثر القانوني في حين أن الاختلاف الحاصل في السومة الكرائية المزعومة من طرف المستانف عليه الذي زعم أن السومة الكرائية قدرها 4500 درهم شهريا وأن العارض تخلف عن الأداء بعد أن أنذر بأداء الواجبات الكرائية من 01/01/2017 إلى متم ابريل 2018 وأن المستأنف في شخص دفاعه أوضح لدفاع المستأنف عليه بواسطة رسالة جوابية ان السومة الكرائية هي 3500 درهم شهريا وأن العارض منتظم في الأداء وان المستأنف عليه كان يتردد على المحل قصد أهذ الواجبات الكرائية عن كل شهر و أن الأداء كان يتم بحضور شهود لكون المدعي يرفض تمكين العارض من وصولات الكراء ويرفض تحرير عقد کتابي مع العارض وان هذه النقطة هي سبب الخلاف فيما بينهما أما بخصوص ايداع المستأنف المبالع بصندوق المحكمة فانه ناتج عن الاختلاف في السومة الكرائية والمدة وان المستأنف ابرأ ذمته و أودعهم بصندوق المحكمة داخل الأجل المضروب خصوصا وأن الإنذارات التي توصل بها المستأنف جاءت خالية من ذكر موطن أو محل سكنى السيد سعيد (ا.) وانه لم يتم ذكرها الا في مقال المصادقة على الإنذار ملتمسا في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم برفض طلب المستأنف عليه و احتياطيا اجراء بحث قصد الوقوف على حقيقة الأمر و أدلى بنسخة الحكم و اصل طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي وطلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن الطاعن ارتأى أن يستأنف الحكم التجاري الصادر تحت عدد: 11293 ، في حين رقم الحكم يوجد تحت عدد: 11239 الشيء الذي يجعل الطعن قد انصب على حكم غير الحكم المستهدف في الطعن وأن هذا الأمر لا يمكن أن يخضع لأي تأويل أو تصميم لا من طرف المحكمة التي تبقى مقيدة بمعطيات وبيانات ومراجع الحكم المستأنف أمامها والا ستكون أمام خروج عن الحياد ولا من طرف المستأنف نفسه بالنظر إلى فوات أجل أي إصلاح أو تدارك أو غيره بالنظر إلى كونه قد بلغ بالحكم المستأنف الشيء الذي يتناسب معه التصريح بعدم قبول الإستئناف للعلة أعلاه خاصة وأنها من النظام العام و في الموضوع أوضح ان ما تقدم به المستأنف تضمن تدليسا ، وتضليلا ، وتزویرا ، وتحريفا سواء لمعطيات النازلة ووقائعها موضحا أنه بخصوص تعليل المحكمة ومسألة الإثبات فإن المستأنف أفاد بأن تعليل المحكمة سيء بتطبيقها الفصل 443 ق.ل.ع ، في حين أن الأصل في الميدان التجاري هو حرية الإثبات لكن المحكمة انطلقت في توجهها من إشهاد صادر عن شاهد الزور السيد الكبير (ه.) المصادق عليه في 10/10/2018 الذي أفاد فيه أنه يشهد بأن المستأنف أدى للعارض مبلغ 28.000,00 درهم بحضوره وأن الإشهاد المذكور رغم زوريته فهو يفيد شهادة الشاهد بأنه تم أداء مبلغ 28.000,00 درهم وأن هذا المبلغ يفوق ما هو مسموح إثباته بشهادة الشاهد وفق الفصل الذي اعتمدته المحكمة ومن جهة أخرى إن أداء الكراء كأصل لايدخل ضمن الأعمال التجارية أو يدخل ضمن الميدان التجاري فأداء الكراء أو تسلمه هو عمل مادي مدني يقوم به كل من توافرت فيه صفة مكري أو مكتري ولا يوجد أي سند يجعل المستأنف يدفع بأنه محل تجاري وبالتالي لاحرية في إثبات الكراء مضيفا ان إشهاد الكبير (ه.) المصادق عليه في 10/10/2018 هو لاحق لإشهاد مزور سابق مصادق عليه في 24/07/2017 أنجزه رفقة الشاهد المزور الآخر عباس (ع.) وبذلك فإن تطبيق المحكمة للفصل 443 ق.ل.ع كان في محله باعتبار أن الإشهاد الأخير لا يتضمن أن الكراء كان يؤدي شهريا مثلما تم الزعم به في الإشهاد المزور السابق والذي أنجزه رفقة عباس (ع.) وأن توجه المحكمة بخصوصه كان في محله ولا يمكن الركون إلى مزاعم المستأنف الذي حاول تحوير مضمون الإشهاد رغم زوريته ، والزعم بأن الأداء شهري موضحا أن شهادة الشاهدين غير مسموعة من أصلها بالنظر إلى وجود عداوة بين العارض ، وبين السيد عباس (ع.) ، وهو ما يجسده النزاع الدائر بينهما والذي صدر فيه حكم ابتدائي ضده قضى عليه بالأداء والإفراغ وهو موضوع الملف عدد: 8563/8205/2018 مؤكدا أن شهادة الكبير (ه.) تتناقض بين الإشهاد الأول والثاني ، ففي الأول أفاد بأن الأداء كان شهريا وكان العارض يحضر كل شهر وفي الإشهاد الثاني اللاحق أفاد بأن العارض حضر وتسلم أمامه وبحضوره مبلغ 28.000,00 درهم وتنازل عن الإنذار وأجرى الصلح في الوقت الذي تم فيه الإنذار ورفع دعوى المصداقة عليه ولو كان هناك صلح أو تنازل لتم كتابة ولا يعقل أن يكون هناك نزاع مع المكتري حول السومة وحول الأداء ، ويؤدي له هكذا مبالغ بدون أي إثبات يذكر وبخصوص الدفع بأن الإنذار الصادر عن دفاع سعيد (ا.) لا يتضمن عنوان هذا الأخير فإنه لتبرير التماطل دفع بأن الإنذار بالأداء لا يتضمن عنوان العارض لكن إن هذا الدفع يتضمن إقرارا واضحا بأنه لم يكن هناك أي أداء للكراء لحظة تسلم الإنذار الذي تم في 26/04/2018 وإلا لما أثار المستأنف مسألة أن الإنذار لا يتضمن عنوان العارض وأنه تعذر عليه الأداء والحال ان الإنذار صادر عن نائب العارض وتضمن في بياناته حث المستأنف على الأداء داخل أجل 15 يوما وأرشده إلى مكان الأداء وهو مكتب دفاع العارض وبخصوص أداء الكراء أفاد العارض بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 4500 درهم وأن المحكمة اعتمدت مبلغ 3500 درهم وبدون أن تعلل ذلك قانونيا و بخصوص الاستئناف الفرعي فإن العارض يتمسك بعدم توصله بأي مبلغ مالي لا بالسومة الحقيقية المحددة في 4500 درهم ولا بالسومة التي زعمها المكتري مضيفا ان المحكمة ردت اعتبار السومة الكرائية محددة في 4500,00 درهم لمجرد أنها كانت محل منازعة من طرف المكتري ولعدم إثباتها من طرف العارض وفق الفصل 399 ق.ل.ع لكن إن نفس الموقع يقع فيه المستأنف عليه فرعيا الذي زعم أن السومة الكرائية محددة في 3500 درهم دون أن يقوم بإثبات ذلك هو الآخر لأن المكتري أصبح مدعيا بسومة مخالفة لما زعمها العارض وأن المشرع نص على أنه في حالة الإختلاف في السومة وعدم استطاعة كل طرف إثبات ذلك فإنه يلتجأ إلى ذوي الخبرة أو بإجراء الأبحاث كما أن العارض أثبت أن الإشهاد تضمن أكاذيب وزور وتناقض حتى مع تصريحات المستأنف عليه فرعيا نفسه وأن المحكمة بركونها إلى الميل إلى تصديق المكتري واعتبار السومة محددة في 3500,00 درهم دون أي دليل أو تطبيق سليم للقانون دون إجراء الأبحاث أو الخبرات أو معرفة العرف السائد تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس وعرضته للإلغاء وبخصوص طلب النظافة فإن الطاعن فرعيا التمس الحكم له بواجبات النظافة عن كراء المدة موضوع الدعوى وأن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب ولم تستجب له ولم تعلل بشأنه أي شيء يذكر بل إن المستأنف عليه نفسه لم يتطرق إليه نهائيا وأن هذا إغفال من المحكمة للبت في طلب النظافة الذي جرى العمل على أنها تقع على المكتري لأنه هو المستفيد من الخدمات التي تقوم بها مصالح البلدية مع التأكيد أن المستأنف عليه فرعيا يزعم أن السومة الكرائية محددة في 3500 درهم دون ذكر للنظافة أو غيره وان الحكم أغفل البت في طلب النظافة وبالتالي يكون معرضا للإلغاء والتعديل بهذا الخصوص و بخصوص الغرامة التهديدية فإن المحكمة قضت برفض طلب الغرامة التهديدية بعلة أن تنفيذ الإفراغ لايتطلب تدخلا شخصيا من المنفذ عليه ولكن المشرع لم يشترط للإستجابة للغرامة التهديدية أن يكون التنفيذ يستلزم التدخل الشخصي للمنفذ عليه بل إن الغرامة التهديدية هي وسيلة الدفع وجبر المحكوم عليه على التنفيذ وهذا هو غاية ومضمون الفصل 448 ق.م .م وأن اللجوء إلى استعمال القوة العمومية لأجل التنفيذ هو أمر اختياري بيد المنفذ الدائن وبالتالي فإن المنفذ عليه يكون عليه إما الإفراغ واما أداء الغرامة التهديدية مثلما يكون بيد الدائن المكری إما استعمال القوة العمومية وإما أخد الغرامة التهديدية حال تحقق شروطها خاصة وأن استعمال القوة العمومية يكون بطلب وبخصوص التعويض عن الضرر فإن المحكمة نصت على استحقاق العارض التعويض عن المطل بعد ثبوته وحددته في مبلغ 5000,00 درهم دون أن تعلل ذلك التحديد بأي علة مطلقا وان المحكمة بتحديدها للتعويض المذكور لم تتعد فيه نسبة 6% من أصل الدين المستحق وهذا أمر سيدفع المكتري إلى التماطل في أداء الكراء وإلحاق الضرر بالمكري بدون أن يقلق حيال ذلك لأنه سيعرف أن قيمة التعويض ستكون هزيلة وهذا أمر فيه إجحاف بالمكرين و في الطلب الإضافي أوضح ان المشرع أجاز للأطراف في إطار الفصل 143 ق.م.م في فقرته الثانية التقدم بطلب الكراء عن المدة اللاحقة منذ صدور الحكم وكذا طلب التعويض و أن المستأنف عليه فرعيا ترتب بذمته واجبات كراء المدة اللاحقة منذ 01/06/2018 إلى متم يونيو 2019 أي ما يعادل كراء 13 شهرا وجب فيها بسومة 4500 ده مبلغ 58.500,00 درهم يضاف لها مبلغ 5850,00 درهم عن واجبات النظافة ويضاف لها مبلغ 10000 درهم عن التعويض عن المطل في أدائها ملتمسا في الأخير الحكم بعدم قبول الإستئناف الأصلي و في الموضوع برده وتحميل رافعه الصائر و في الإستئناف الفرعي والطب الإضافي في الشكل بقبولهما شكلا و في الموضوع باعتباره وتأييد الحكم فيما قضى به من أداء وإفراغ مع تعديله وذلك بالحكم وفق المقال الإفتتاحي للعارض بخصوص أداء الكراء بالرفع منه إلى مبلغ 76500,00 درهم بإضافة مبلغ 24000 دهم وبخصوص واجبات النظافة بأدائها وبتحديدها في مبلغ 7650,00 درهم ، وبخصوص الغرامة التهديدية بتحديدها وفق طلب العارض ابتدائيا وبخصوص التعويض بالرفع منه إلى مبلغ 15.000,00 درهم أي بإضافة مبلغ 10000 درهم والحكم على المستأنف عليه فرعيا بالأداء وفق ما ذكر مع تأييد الحكم في الباقي و في الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليه فرعيا واجبات الكراء والنظافة والتعويض عن المدة اللاحقة الممتدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم يونيو 2019 ما يعادل 13 شهرا والتي وجب فيها في الكراء مبلغ 58500,00 درهم وفي النظافة مبلغ 5850,00 درهم وفي التعويض تحديده في مبلغ 10000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.
و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية من صفة و مصلحة وأداء وأن الخطأ الذي تسرب إلى رقم الحكم وذلك بذكر أن رقم الحكم هو 11293 في حين أن رقمه الصحيح هو 11239 لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مصيره عدم قبوله كما يزعم المستأنف عليه مضيفا في الموضوع ان المستأنف عليه كتفى فقط بسرد أسلوب انشائي بعيد كل البعد عن القانون وان حرية الاثبات في الميدان التجاري و ما يتسم به من ثقة و سرعة تأخذ بكل وسيلة من وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود و بالتالي فإن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب وأن تعليله للحكم المستأنف لا يستقيم و المنطق القانوني على اعتبار أن المستأنف اثبت بواسطة اشهادات صادرة عن كل من السيد عباس (ع.) و الكبير (ه.) أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية بمحل عمله عند كل زيارة يقوم به المستأنف عليه الذي كان يرفض دائما تمكينه من وصولات الكراء و من تحرير عقد كتابي و المحكمة مصدرة الحكم لما استبعدت هذه الاشهادات على الرغم من كون الأصل في الميدان التجاري هو حرية الإثبات وان تعليل منطوقها في الحكم الذي استندت فيه على مقتضيات الفصل 3 من ق.ل.ع يخالف المنطق القانوني والاجتهاد القضائي على اعتبار ان السومة الكرائية هي 3500 درهم وليس 10000 درهم وأنها تتعلق بأقساط الكراء وهي اقساط دورية و متعلقة بكراء تجاري وان الحكم الابتدائي اساء تطبيق الفصل 443 من ق.ل.ع مضيفا ان المحكمة اعتبرت أن الإنذار الصادر من طرف السيد سعيد (ا.) بواسطة محاميه و الذي لا يتضمن عنوان موكليه هو مكتب المخابرة معه وبالتالي رتبت عليه الأثر القانوني في حين أن الاختلاف الحاصل في السومة الكرائية المزعومة من طرف المستانف عليه الذي زعم أن السومة الكرائية قدرها 4500 درهم شهريا وأن العارض تخلف عن الأداء بعد أن أنذر بأداء الواجبات الكرائية من 01/01/2017 إلى متم ابريل 2018 وأن المستأنف في شخص دفاعه أوضح لدفاع المستأنف عليه بواسطة رسالة جوابية اوضح من خلالها ان السومة الكرائية هي 3500 درهم شهريا وأن العارض منتظم في الأداء و المستأنف عليه كان يتردد على المحل قصد أهذ الواجبات الكرائية عن كل شهر و أن الأداء كان يتم بحضور شهود لكون المدعي يرفض تمكين العارض من وصولات الكراء ويرفض تحرير عقد کتابي مع العارض وان هذه النقطة هي سبب الخلاف فيما بينهما أما بخصوص ايداع المستأنف المبالع بصندوق المحكمة فانه ناتج عن الاختلاف في السومة الكرائية والمدة وان المستأنف ابرأ ذمته و أودعهم بصندوق المحكمة داخل الأجل المضروب خصوصا وأن الإنذارات التي توصل بها المستأنف جاءت خالية من ذكر موطن أو محل سكنى السيد سعيد (ا.) وانه لم يتم ذكرها الا في مقال المصادقة على الإنذار و هو ما يجعل الإنذار باطلا لكونه تصرف قانوني و ان أي تصرف قانوني لكي يكون منتج و مؤسسا في الدعوى أن تتوفر فيه نفس الشروط المتوفرة في الدعوى من صفة و أهلية و مصلحة وذكر موطن باعث الإنذار أو محل المخابرة و إلا اعتبر باطلا و انه بالرجوع إلى الإنذارات التي توصل بها العارض جاءت خالية من ذكر موطن أو محل سكنى السيد سعيد (ا.) وأنه لم يتم ذكرها إلا في مقال المصادقة على الإنذار وأن المستأنف عليه تقدم باستئناف فرعي مطالبا بمبلغ واجبات الكراء والنظافة و تعويض عن المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم يونيو 2019 بمبلغ 53.500 درهم و كذا 585 بالنسبة للنظافة و بلغ 10.000 درهم كتعويض و المستأنف إلا أن هذه المبالغ لا تستند على أي أساس على اعتبار أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500 درهم و ليس 4500 درهم كما يزعم المستأنف عليه كما أنه و مادام المستأنف قد أدى ما بذمته فيما يخص المدة موضوع الاستئناف الأصلي كما هو ثابت من خلال ما تم توضيحه فإن المطالبة بواجبات الكرائية في الاستئناف الفرعي و في غياب انذار صحيح مرتب لكافة الشروط القانونية و أمام الاختلاف الحاصل في السومة الكرائية يجعل مصيرها هو رفض الطلب ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا رفض طلب المستأنف عليه و احتياطيا إجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر و رفض الاستئناف الفرعي .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف الاصلي فإن ما أثاره الطرف الطاعن أصليا يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار انه وبغض النظر عن مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع التي تحدد الاتفاقات وقيمتها التي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود فإن المستانف عليه اصليا أدلى بما يفيد وجود نزاع قضائي مع الشاهد عباس (ع.) –حكم رقم 1211 بتاريخ 12/2/2019 في الملف رقم 8563/8205/2018 - كما أوضح بأن الشاهد الكبير (ه.) يشتغل لحساب المستانف اصليا وهو الامر الذي لم يكن محل منازعة من جانب هذا الأخير .
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا بشأن السومة الكرائية وبأنها محددة في مبلغ 4500 درهم وليس 3500 درهم فان المستقر عليه قضاء في حالة غياب عقد كرائي مكتوب يحدد كافة شروط عقد الكراء فإن القول هو قول المكتري في حالة الاختلاف بشأن السومة الكرائية الأمر الذي يتعين معه اعتماد مبلغ 3500 درهم كسومة كرائية للمحل موضوع النزاع والتي وقع الإقرار بها من جانب المكتري .
وحيث انه وبخصوص طلب النظافة فان المستأنف فرعيا لم يدل بما يفيد بأن المكتري هو الملزم بادائها وبان وجيبة الكراء غير شاملة لواجب النظافة الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشأن .
وحيث مبلغ التعويض في محله ويعتبر مناسبا للضرر ما دام ان المستانف فرعيا لم يدل بما يفيد ان الضرر يفوق مبلغ التعويض المحكوم به .
وحيث ان طلب الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره ويتعين رفضه على اعتبار أن تنفيذ الحكم بالإفراغ لا يتوقف على إرادة المحكوم عليه المنفردة و إنما هناك وسائل أخرى للتنفيذ لا تتعلق بها .
وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون وجيها رد الاستئنافين الاصلي والفرعي معا لعدم جديتهما وجدواهما والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
في الطلب الإضافي :
حيث طالب المستأنف عليه الحكم بأداء المستأنف لفائدته مبلغ 58500,00 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم يونيو 2019 مع التعويض والنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها تفاقا أو عرفا وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكتري من الواجبات الكرائية المطالب بها فإنه ينبغي الاستجابة لطلب المستأنف عليه الإضافي .
وحيث إن طلب تحديد مدة الإكراه البدني في محله ما دام الأمر يتعلق بأداءات مالية وفي مواجهة شخص طبيعي وقد ارتأت المحكمة تحديد هذه المدة في الأدنى في حالة ثبوت امتناع المستانف عن الأداء.
وحيث إن باقي الطلب ليس بالملف ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي المقرون بطلب إضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
وفي الطلب الإضافي :بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 45500,00 درهم واجب الكراء المدة من فاتح يونيو 2018 إلى متم يونيو 2019 مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025