Résiliation du bail commercial pour modification des lieux : la charge de la preuve de l’imputabilité des travaux au preneur et de leur nocivité pour l’immeuble incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75224

Identification

Réf

75224

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3549

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1902

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense et une mauvaise appréciation de la preuve des transformations reprochées au preneur, notamment la réunion de deux locaux commerciaux. Après avoir écarté le moyen procédural, la cour rappelle, au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, que la preuve des modifications dommageables et non autorisées pèse sur le bailleur. Elle retient que le procès-verbal de constat, s'il établit l'absence de mur de séparation, ne démontre pas que cette modification est imputable au preneur en l'absence de contrat de bail décrivant l'état initial des lieux. La cour juge en outre que l'installation d'une structure métallique extérieure, aisément démontable, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة المدنية العقارية (ر.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الجليل (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 تحت رقم 12056 في الملف رقم 10077/8206/2018 و القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره.

في الشكل :

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وباعتبار ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث ان المقال الاصلاحي جاء بدوره مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2018 تعرض من خلاله أنها تكري المحليين التجاريين رقم 10 و 11 قيسارية الرجاء سطات للمستأنف عليه والذي أقدم على تغيير معالمهما بإزالة الجدار الفاصل بينهما من الداخل وأصبح يستغلهما محلا واحدا دون إذن العارضة وأنها قامت بانجاز معاينة بواسطة مفوض قضائي وقامت بإنذار المستأنف شخصيا بتاريخ 29/03/2018 لأجل ذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه شخصيا والقول بافراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم عن التأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المستأنف عليه خلال المداولة التي دفع من خلالها بكون دعوى المستأنفة تفتقر للإثبات وأن الملف خال مما يثبت أن المحل كان عبارة عن محلين وأنه له إشهاد ويشهد شهوده بأنه يستغل المحل كمحل واحد من 25 سنة خلت وتمسك بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 387 من قانون الالتزامات والعقود وأن ما أسمته المستأنفة براكة فهي عبارة عن لائحة اشهارية للمحل فتقرر إبقاء الملف بالمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به للأسباب التالية:

الوسيلة الأولى: خرق قاعدة حق الدفاع المكفول دستوريا:

أنه بالرجوع للوقائع والحيثيات يتبين أن المستأنف عليه قد أدلى بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق أثناء المداولة ورغم ذلك تم إبقاء الملف في المداولة ولم يتم تبليغ المستأنفة بالمذكرة الجوابية للتعقيب والإدلاء بوثائق حاسمة في الملف من شأنها تغيير قناعة المحكمة وبالتالي حرمانها من حق التعقيب وحق الدفاع المكفول قانونيا ودستوريا مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به.

الوسيلة الثانية: نقصان التعليل الموازي لانعدامه:

ان المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائی نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه جاء في التعليل أن المستأنف عليه تمسك بكون الملف خال مما يثبت أن المحلين كان عبارة عن محلين منفصلين والحال أن محكمة الدرجة الأولى لم تمكن المستأنفة من التعقيب حتى يتسنى لها وجود ما يفيد أن المحلين كانا عبارة عن محلين وليس محل واحد و أن المستأنفة لديها وثيقة حاسمة صادرة عن المحافظة العقارية تفيد أن قيسارية الرجاء تتواجد بها 42 محلا تجاريا وكما تفيد بتواجد المحل 10 و 11 كمحلين منفصلين وليس محل واحد كما أن المستانف عليه يؤدي واجبات الكراء للمحلين وليس واحد وبالتالي يبقى التعليل ناقصا وموازیا الانعدامه ويتعين معه رده.

الوسيلة الثالثة: الأخذ بوثائق المستأنف عليه دون وثائق المستأنفة:

ذلك أن المستأنفة أدلت بمحضر معاينة للمفوض القضائي جاء فيه أنه عاين بابين مستقلين من الخارج وعند ولوجه لم يتم معاينة أي فاصل بين المحلين كما عاين من الخارج إحداث براكة من الحديد على طول حوالي 3 أمتار وعرض حوالي متر أمام باب الدكانين تستغل كمطبخ.

وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعر هذه المعاينة أي اهتمام رغم أن المستأنف عليه لم يطعن في محضر المفوض القضائي الذي يبقى محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور.

بل تم الأخذ بالاشهاد المدلى به من طرف المستأنف عليه والذي يبقي عديم الجدوى بوجود محضر معاينة أثبت أن المحلين من الخارج هما محلين رقم 10 و 11 ومن الداخل محل واحد لا وجود لأي فاصل أو جدار بينهما مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي القول و الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 29/03/2018 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي ، صورة فوتوغرافية، وصورة لمحضر صادر عن المصلحة الطبوغرافية.

وبجلسة 21/5/2019 ادلى الاستاذ نور (ي.) عن المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان موكله قد توفي ملتمسا انذار المستأنفة باصلاح المسطرة و ارفق المذكرة بشهادة الوفاة.

وبجلسة 4/6/2019 ادلى دفاع المستأنفة بمقال اصلاحي مؤدى عنه التمست بمقتضاه الاشهاد لها باصلاح المسطرة و ذلك بتوجيه الدعوى في مواجهة ورثة لحمر (غ.) مع تأكيد المقال الاستئنافي.

وبجلسة 2/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب ثانية جاء فيها ان المقال الاصلاحي يقوم مقام المقال الاستئنافي و بالتالي وجب ان تتوفر فيه ليس فقط مقتضيات الفصل 1 ق م م بل ايضا الشكليات الواردة في الفصل 142 من نفس القانون لذلك يلتمسون عدم قبول الاستئناف شكلا.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 2/7/2019 حضرها الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ف.) عن المستأنف و تخلف الاستاذ احمد نور (ي.) عن المستأنف عليه و الفي له بمذكرة جوابية ثانية حاز الاستاذ (ب.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع و ان المستأنفة لم تبلغ ولم تطلع على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية بل تم حجز الملف للمداولة دون تبليغها بذلك فانه بالاطلاع على محضر الجلسة خلال للمرحلة الابتدائية يتبين ان دفاع الطرفين تخلفا عن الحضور لجلسة 5/12/2018 رغم التوصل مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 12/12/2018 و خلالها ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب عرض فيها دفوعاته واثار في آخرها بان الوثائق سيدلى بها و التمس اجلا الا أن المحكمة لم تستجب لملتمسه بل ناقشت القضية بناء على الوثائق المدلى بها بالملف من قبل المستأنفة و لم تكن في حاجة الى عرض المذكرة المذكورة عليها لأنها غير مرفقة باية وثيقة وهي بذلك لم تحترق حقوق الدفاع مما يبقى معه الدفع على غير اساس.

وحيث بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما اعتبر الحكم المطعون فيه ان الملف خال مما يثبت ان المحلين كانا عبارة عن محلين منفصلين فان المادة 8 من القانون رقم 49.16 نصت على انه لا يلزم المكري باداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في حالة ما اذا احدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء او يرفع من تحملاته، ما عذا اذا عبر المكتري عن نيته في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الانذار على ان تتم الاشغال من اجل ذلك في جميع الأحوال داخل اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر.

ولتفكيك الشروط الموضوعية لهذا المقتضى فان المكري ولسلوك مسطرة انهاء عقد الكراء بسبب احداث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقته وجب عليه اثبات ما يلي:

-احداث المكتري تغييرا بالمحل.

-كون هذه التغييرات تشكل اضرارا بالبناية و تؤثر على سلامته او ترفع من تحملاته.

إن هذه التغييرات تمت دون موافقة المكري.

وأنه في نازلة الحال فان المستأنفة ادلت اثباتا للسبب المضمن بالانذار بمحضر معاينة مؤرخ بتاريخ 7/3/2018 و المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الله (ب.) يشير فيه هذا الأخير انه بعد وقوفه بعين المكان عاين بابين مستقلين و عند دخوله من باب الدكان من الجهة اليسرى لم يعاين أي فاصل بينهما و بالخارج عاين احداث براكة من الحديد (القصدير) بدون سقف على طول حوالي 3 امتار و عرض حوالي متر تستغل كمطبخ وهو لا يدل بالجزم على كون المستأنف عليه هو من قام بهذا التغيير في غياب وجود عقد كراء يتضمن وصف الاماكن المكتراة حتى يمكن للمحكمة بسط رقاتها على ذلك و التحقق من كون المستأنف عليه هو من قام بازالة الحائط الفاصل بين المحلين كما ان احداث براكة بالحديد بالخارج لا يشكل سببا خطيرا مبررا للافراغ ما دام انه يعتبر من مكملات استغلال المحل يمكن ازالتها بسهولة وفي أي وقت اذ يبقى الباب مفتوحا امام المستأنفة في المطالبة بذلك و بالتالي فان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما و لم يخرق أي مقتضى بل ناقش وثائق المستأنفة التي ادلت بها وحدها دون المستأنف عليه مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة من قبلها و كذا استئنافها لعدم ارتكازه على اساس و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux