Réf
74872
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3374
Date de décision
09/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2599
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du contrat, Redevance de gérance, Preuve du montant, Gérance libre, Expulsion du gérant, Défaut de paiement, Contrat de gérance, Confirmation du jugement, Absence de contestation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait interpréter les obligations financières des parties en l'absence de clause explicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, expulsion et paiement. L'appelant soutenait que la convention prévoyait un partage de bénéfices et non une redevance fixe, et qu'il était à jour de ses paiements. La cour écarte ce moyen en relevant que, bien que le contrat fût taisant sur la nature et le montant de la contrepartie, le gérant n'avait émis aucune réserve en recevant une sommation de payer visant une redevance mensuelle déterminée. Elle ajoute que le montant de cette redevance était par ailleurs confirmé par une attestation produite par l'appelant lui-même. En l'absence de toute preuve de paiement des arriérés, la cour juge le manquement contractuel établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف نور الدين (ب.) بواسطة دفاعه الاستاذ علال (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2/5/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/3/2019 تحت رقم 2362 في الملف رقم 424/8205/2019 و القاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ (7200 درهم) و تعويض قدره (1000 درهم) و بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 16/01/2017 وبافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالرواق رقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100 درهم) عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل بخوص الاداء و تحميله المصاريف.
في الشكل :
حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/4/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 2/5/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 25/12/2018 عرض فيه أنه كان قد ابرم عقد تسيير للرواق رقم [العنوان] لممارسة حرفة اصلاح النظارات مع السيد نور الدين (ب.) على اساس تمكينه من مبلغ 800.00 درهم شهريا كنسبة من الأرباح ،مع امكانية الفسخ شريطة الاعلام بشهرين و أن هذا الاخير قد تقاعس عن أداء، ما تم الاتفاق عليه بعقد التسيير ، مما تخلد في ذمته لفائدة العارض مبلغ 7200.00 درهم ، عن شهور أكتوبر ،نونبر و دجنبر من سنة 2017 و عن شهر فبراير، يوليوز، غشت و شتنبر من سنة 2018 و ان هذا الاخير قد وجه انذارا للمستأنف بتاريخ 17/10/2018 و ان هذا الاخير لم يبادر الى الاداء داخل اجل 15 يوما المضمنة بالانذار و ان عقد التسيير يتضمن شرطا فاسخا و الذي يعطي الامكانية للفسخ لاحد طرفي في العقد شريطة الاعلام بشهرين و هو ما تم تضمينه بالانذار، ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينه و بينهما للرواق رقم [العنوان] الدار البيضاء مع افراغه هو و من يقوم معه مع اداء مبلغ 7200.00 درهم و الحكم عليه بتعويض قدره 15.000,00 درهم و غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق مقاله بنسخة مصادق عليها من قرار تسوية الوضعية ،نسخة مصادق عليها من عقد التسيير و رسالة انذارية مع محضر التبليغ .
وأجاب المستأنف بواسطة دفاع بأن عقد التسيير المبرم بينهما ينص على شراكة بين مالك الدكان و صانع النظارات المدعى عليه بمساهمة صاحب الدكان بدكانه و المدعى عليه برأس ماله و صنعته و اقتسام المداخيل التي كانت تتراوح ما بين 500و 600 درهم شهريا و أن مبلغ 800 درهم التي ركز عليهما مقال الدعوى لا وجود لها في العقد ملتمسا اجراء خبرة لاجراء محاسبة بين الطرفين ابتداء من فاتح يولويز 2018 الى الان مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و رفض طلب الفسخ و الافراغ.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف و يدفع بان ذمته خالية من الواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار و المقال، و يتمسك بمضمون عقد الكراء المدرج بملف المحكمة في اقتسام الأرباح، بدل وجيبة 800 درهم شهريا. ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وأدلى بنسخة الحكم الابتدائي المستأنف- وصورة غلاف التبليغ مؤشر عليه -و اصل الاعذار – و اصل التزام .
وبجلسة 4/6/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها انه اعتبارا للإنذار المتوصل به من قبل المستأنف بعد تقاعسه عن أداء ما بذمته لفائدة العارض نظیر واجبات تسيير الرواق الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء، والتي مجموعها مبلغ 7200 درها و الذي يمثل مجموع الشهور التي عالقة لفائدة للعارض .
و أن عقد التسيير المبرم بين العارض و المستأنف و الذي يعطي للجانبين إمكانية الفسخ شريطة منح اجل الشهرين للطرف الأخر .
و أن الطرف المستأنف لم يبادر إلى الأداء رغم التوصل بالا ندار ، الشيء الذي يثبت التماطل في حقه .
و أن الإشهاد الكتابي المصحح الإمضاء المدلى به من قبل المستأنف على لسان السيد عبد الرزاق (خ.) مجرد من أية قوة ثبوتية لكونه على سبيل المجاملة و المحاباة .
لكون العارض سبق له أن عارض المستأنف فكرة كراء من الباطن للرواق الذي يسيره للسيد عبد الرزاق (خ.).
و أن المستأنف يقر بان ذمته المالية مليئة اتجاه العارض بعد مهاتفته للعارض اثر صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة التجارية ، متوعدا إياه بإلحاق الأذى به كانت موضوع شكاية بالتهديد للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء .
( تفضلوا لطفا بالاطلاع على محضر معاينة مجردة سمعا على قرص مدمج .)
الشيء الذي يستشف منه على ان المستأنف يتضاقى بسوء نية بغية تغليط المجلس الموقر بوقائع غير صحيحة و مغلوطة.
لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي سند قانوني و تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. مع تحميل المستأنف الصائر.
وأدلى بصورة من محضر معاينة سمعا على قرض مدمج.
بصورة من شكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
وبجلسة 2/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمحضر معاينة مجردة سمعا على قرص مدمج.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 2/7/2019 تخلف الاستاذ (م.) عن المستأنف رغم التوصل لجلسة يومه وحضر الاستاذ انس (ن.) عن المستأنف عليه وأدلى باصل محضر معاينة مجردة مطابقة لنسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بكون ذمته خالية من الواجبات المطلوبة في الانذار و المقال و يتمسك بمضمون عقد الكراء في اقتسام الأرباح بدل وجيبة شهرية قدرها (800 درهم) ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحيث انه بالاطلاع على عقد التسيير المبرم بين الطرفين و المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 16/2/2017 يتبين انه لا يتضمن أي بند يفيد اتفاق الطرفين على اقتسام الأرباح كما انه لم يشر ولم يحدد الواجب الشهري الذي على المستأنف اداءه للمستأنف عليه و الذي لم يثبت لمحكمة ما يدعيه بكون الواجب يتراوح ما بين 500 و 600 درهم شهريا فضلا على انه لما توصل بالانذار لم يقم باي تحفظ او منازعة بخصوص مبلغ (800 درهم) وهو المبلغ الذي اكده المسمى عبد الرزاق (خ.) في الالتزام الصادر عنه المصادق على صحة امضاءه بتاريخ 11/2/2019 المدلى به من قبل المستأنف نفسه وفق مقاله الاستئنافي. مما يبقى معه دفعه بخصوص هذا الشق من الاستئناف على غير اساس و مجردا من الاثبات و يتعين لذلك رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون ذمته خالية من الواجبات المطلوبة في الانذار و المقال فان الملف خال مما يثبته و ان التزام المذكور اعلاه لايمكن اعتباره بخصوص هذا الشق لأنه جاء عاما ولم يوضح ما اذا كان موقعه عاين واقعة الاداء بصفة شخصية او هو من كان يتوسط في ذلك و يسلم المستأنف عليه الواجب المطالب به مما تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025