Contrat de gérance libre : la redevance non stipulée au contrat est prouvée par l’absence de contestation de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74872

Identification

Réf

74872

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3374

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2599

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait interpréter les obligations financières des parties en l'absence de clause explicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, expulsion et paiement. L'appelant soutenait que la convention prévoyait un partage de bénéfices et non une redevance fixe, et qu'il était à jour de ses paiements. La cour écarte ce moyen en relevant que, bien que le contrat fût taisant sur la nature et le montant de la contrepartie, le gérant n'avait émis aucune réserve en recevant une sommation de payer visant une redevance mensuelle déterminée. Elle ajoute que le montant de cette redevance était par ailleurs confirmé par une attestation produite par l'appelant lui-même. En l'absence de toute preuve de paiement des arriérés, la cour juge le manquement contractuel établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف نور الدين (ب.) بواسطة دفاعه الاستاذ علال (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2/5/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/3/2019 تحت رقم 2362 في الملف رقم 424/8205/2019 و القاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ (7200 درهم) و تعويض قدره (1000 درهم) و بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 16/01/2017 وبافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالرواق رقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100 درهم) عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل بخوص الاداء و تحميله المصاريف.

في الشكل :

حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/4/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 2/5/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 25/12/2018 عرض فيه أنه كان قد ابرم عقد تسيير للرواق رقم [العنوان] لممارسة حرفة اصلاح النظارات مع السيد نور الدين (ب.) على اساس تمكينه من مبلغ 800.00 درهم شهريا كنسبة من الأرباح ،مع امكانية الفسخ شريطة الاعلام بشهرين و أن هذا الاخير قد تقاعس عن أداء، ما تم الاتفاق عليه بعقد التسيير ، مما تخلد في ذمته لفائدة العارض مبلغ 7200.00 درهم ، عن شهور أكتوبر ،نونبر و دجنبر من سنة 2017 و عن شهر فبراير، يوليوز، غشت و شتنبر من سنة 2018 و ان هذا الاخير قد وجه انذارا للمستأنف بتاريخ 17/10/2018 و ان هذا الاخير لم يبادر الى الاداء داخل اجل 15 يوما المضمنة بالانذار و ان عقد التسيير يتضمن شرطا فاسخا و الذي يعطي الامكانية للفسخ لاحد طرفي في العقد شريطة الاعلام بشهرين و هو ما تم تضمينه بالانذار، ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينه و بينهما للرواق رقم [العنوان] الدار البيضاء مع افراغه هو و من يقوم معه مع اداء مبلغ 7200.00 درهم و الحكم عليه بتعويض قدره 15.000,00 درهم و غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة مصادق عليها من قرار تسوية الوضعية ،نسخة مصادق عليها من عقد التسيير و رسالة انذارية مع محضر التبليغ .

وأجاب المستأنف بواسطة دفاع بأن عقد التسيير المبرم بينهما ينص على شراكة بين مالك الدكان و صانع النظارات المدعى عليه بمساهمة صاحب الدكان بدكانه و المدعى عليه برأس ماله و صنعته و اقتسام المداخيل التي كانت تتراوح ما بين 500و 600 درهم شهريا و أن مبلغ 800 درهم التي ركز عليهما مقال الدعوى لا وجود لها في العقد ملتمسا اجراء خبرة لاجراء محاسبة بين الطرفين ابتداء من فاتح يولويز 2018 الى الان مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و رفض طلب الفسخ و الافراغ.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف و يدفع بان ذمته خالية من الواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار و المقال، و يتمسك بمضمون عقد الكراء المدرج بملف المحكمة في اقتسام الأرباح، بدل وجيبة 800 درهم شهريا. ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأدلى بنسخة الحكم الابتدائي المستأنف- وصورة غلاف التبليغ مؤشر عليه -و اصل الاعذار – و اصل التزام .

وبجلسة 4/6/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها انه اعتبارا للإنذار المتوصل به من قبل المستأنف بعد تقاعسه عن أداء ما بذمته لفائدة العارض نظیر واجبات تسيير الرواق الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء، والتي مجموعها مبلغ 7200 درها و الذي يمثل مجموع الشهور التي عالقة لفائدة للعارض .

و أن عقد التسيير المبرم بين العارض و المستأنف و الذي يعطي للجانبين إمكانية الفسخ شريطة منح اجل الشهرين للطرف الأخر .

و أن الطرف المستأنف لم يبادر إلى الأداء رغم التوصل بالا ندار ، الشيء الذي يثبت التماطل في حقه .

و أن الإشهاد الكتابي المصحح الإمضاء المدلى به من قبل المستأنف على لسان السيد عبد الرزاق (خ.) مجرد من أية قوة ثبوتية لكونه على سبيل المجاملة و المحاباة .

لكون العارض سبق له أن عارض المستأنف فكرة كراء من الباطن للرواق الذي يسيره للسيد عبد الرزاق (خ.).

و أن المستأنف يقر بان ذمته المالية مليئة اتجاه العارض بعد مهاتفته للعارض اثر صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة التجارية ، متوعدا إياه بإلحاق الأذى به كانت موضوع شكاية بالتهديد للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء .

( تفضلوا لطفا بالاطلاع على محضر معاينة مجردة سمعا على قرص مدمج .)

الشيء الذي يستشف منه على ان المستأنف يتضاقى بسوء نية بغية تغليط المجلس الموقر بوقائع غير صحيحة و مغلوطة.

لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي سند قانوني و تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. مع تحميل المستأنف الصائر.

وأدلى بصورة من محضر معاينة سمعا على قرض مدمج.

بصورة من شكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

وبجلسة 2/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمحضر معاينة مجردة سمعا على قرص مدمج.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 2/7/2019 تخلف الاستاذ (م.) عن المستأنف رغم التوصل لجلسة يومه وحضر الاستاذ انس (ن.) عن المستأنف عليه وأدلى باصل محضر معاينة مجردة مطابقة لنسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يدفع المستأنف بكون ذمته خالية من الواجبات المطلوبة في الانذار و المقال و يتمسك بمضمون عقد الكراء في اقتسام الأرباح بدل وجيبة شهرية قدرها (800 درهم) ملتمسا الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث انه بالاطلاع على عقد التسيير المبرم بين الطرفين و المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 16/2/2017 يتبين انه لا يتضمن أي بند يفيد اتفاق الطرفين على اقتسام الأرباح كما انه لم يشر ولم يحدد الواجب الشهري الذي على المستأنف اداءه للمستأنف عليه و الذي لم يثبت لمحكمة ما يدعيه بكون الواجب يتراوح ما بين 500 و 600 درهم شهريا فضلا على انه لما توصل بالانذار لم يقم باي تحفظ او منازعة بخصوص مبلغ (800 درهم) وهو المبلغ الذي اكده المسمى عبد الرزاق (خ.) في الالتزام الصادر عنه المصادق على صحة امضاءه بتاريخ 11/2/2019 المدلى به من قبل المستأنف نفسه وفق مقاله الاستئنافي. مما يبقى معه دفعه بخصوص هذا الشق من الاستئناف على غير اساس و مجردا من الاثبات و يتعين لذلك رده.

وحيث بخصوص الدفع بكون ذمته خالية من الواجبات المطلوبة في الانذار و المقال فان الملف خال مما يثبته و ان التزام المذكور اعلاه لايمكن اعتباره بخصوص هذا الشق لأنه جاء عاما ولم يوضح ما اذا كان موقعه عاين واقعة الاداء بصفة شخصية او هو من كان يتوسط في ذلك و يسلم المستأنف عليه الواجب المطالب به مما تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial